الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 8 أغسطس 2025

الطعن 14517 لسنة 87 ق جلسة 20 / 11 / 2019 مكتب فني 70 ق 88 ص 841

جلسة 20 من نوفمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / عاصم الغايش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بهاء محمد إبراهيم ، جمال حسن جودة وخالد الشرقبالي نواب رئيس المحكمة ومحمد يوسف .
----------------
(88)
الطعن رقم 14517 لسنة 87 القضائية
(1) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها . لها تجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه . حد ذلك ؟
إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول .
(2) إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
ورود شهادة الشهود على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها . غير لازم . كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة تتلاءم به مع عناصر الإثبات الأخرى.
تطابق أقوال الشهود مع الدليل الفني في كل جزئية . غير لازم . كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع مضمون الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق .
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(3) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه . غير لازم .
مثال .
(4) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . طفل .
وجوب سماع الشهود الذين تجاوز سنهم أربع عشرة سنة بعد حلف اليمين . ثبوت تجاوز الشاهد ذلك السن يوم حدوث الواقعة وأخذ المحكمة بأقواله بعد أدائه لليمين . صحيح .
النعي بعدم سماع المحكمة للمراقب الاجتماعي بشأن حالة الطفل عند الأخذ بشهادته . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنة بارتكابهما ، وأورد على ثبوتهما في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه عليها ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير مُلْزَمة بأن تورد من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها ، ولها في سبيل استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة أن تجزئ أقوال الشاهد ، وتأخذ بما تطمئن إليه منها ، وتطرح ما عداه ، طالما أنها لم تمسخ الشهادة ، أو تحيلها عن معناها ، كما أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ، ما دامت أقوالهم مُتَّفِقة مع ما استند إليه الحكم منها – وهو ما لا تجادل فيه الطاعنة - ، فإن منعاها في هذا الصدد يكون غير قويم .
2- لما كان لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المُراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة ، يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق، ولما كانت أقوال شهود الإثبات كما أوردها الحكم – والتي لا تنازع الطاعنة في أن لها سندها في الأوراق – لا تتعارض ، بل تتلاءم مع ما نقله عن تقرير الصفة التشريحية ، فإن الحكم يكون قد خلا مما يُظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني ، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره دفاع الطاعنة ، والقائم بالأساس على نعيه في هذا الشأن ، ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع ؛ إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة ، والرد عليها استقلالاً ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يكون لا محل له .
3- لما كان الحكم قد حصَّل من تقرير الصفة التشريحية في قوله : " أنه بتوقيع الكشف الطبي الشرعي على المجني عليها وتشريحها ، تبيَّن أن إصابتها الموصوفة بالكشف الطبي الظاهري بالصدر طعنيَّة نافذة ، وإصابتها الموصوفة بجوار الإبط الخلفي قطعية ، وكلاهما تنشأ من نصل آلة حادة أيًّا كانت ، ويجوز حدوثها من مثل السكين المُرْسَل بِحِرْزِ النيابة العامة ، وتُعزى وفاة المجني عليها إلى إصابتها الطعنيَّة النافذة بالصدر ، بما أدَّت إليه من قطوع بالأنسجة الرخوة بجدار الصدر والرئة اليسرى ، وما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير وصدمة ، ولا يوجد ما يتنافى فنيًّا وحدوث الوفاة في التاريخ الوارد بمذكرة النيابة " ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، وكان ما أورده الحكم نقلًا عن هذا التقرير كافيًا في بيان مضمونه ، ولتحقيق المواءمة بينه وبين باقي الأدلة المطروحة في الدعوى ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الشأن غير سديد .
4- لما كان المشرع قد أوجب في الفقرة الأولى من المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية سماع الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة بعد حلف اليمين ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن شاهد الإثبات الأول من مواليد .... ، بما يكون قد جاوز سنه الأربع عشرة سنة يوم حدوث واقعة الدعوى في .... ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بأقواله – عقب أدائه اليمين - بحسبانه شاهداً من شهود الإثبات ، وكان القانون - بحسب المادة 127 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل - لا يوجب على المحكمة عند الأخذ بشهادة الطفل سماع المراقب الاجتماعي بشأن حالته ؛ إذ إن ذلك لا يكون إلَّا قبل الفصل في الدعوى التي يكون فيها الطفل متهمًا لا شاهداً ، ومن ثم يضحى في غير محله كل ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها:1- قتلت عمدًا المجني عليها / .... علي أثر مشادة نشبت بينهما ، بأن طعنتها بسلاح أبيض " سكين " بصدرها ، قاصدة إزهاق روحها ، فأحدثت إصابتها المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
2- أحرزت سلاحًا أبيض " سكينًا " دون مسوغ قانوني ، والمستعملة في الجريمة محل الاتهام الأول ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملًا بالمادة 236 /1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25مكررًا/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، والبند رقم 60 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند إليها ، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط ، وإلزامها بأن تؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت ، باعتبار واقعة الاتهام الأول ضربًا أفضى إلى موت.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت ، وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه عوَّل في إدانتها على أقوال شهود الواقعة ، والضابط مُجري التحريات ، دون أن يُحَصِّل شهادة كلٍ منهم على نحو مستقل ، وبالرغم من تضاربها مع ما أثبته من تقرير الصفة التشريحية بشأن موضع إصابة المجني عليها سبب الوفاة ، مما يقطع بانتفاء صلة الطاعنة بالواقعة ، ملتفتاً دون رد عن دفعه المُبدى في هذا الشأن ، وعوَّل على تقرير الصفة التشريحية دون بيان مضمونة ، مُكْتَفياً بإيراد نتيجته ، كما تساند إلى أقوال شاهد الإثبات الأول رغم كونه طفلاً لم يبلغ الثماني عشرة سنة وقت الحادث ، ودون الاستماع إلى أقوال المُراقب الاجتماعي بشأن حالته قبل الفصل في الدعوى ، كل أولئك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنة بارتكابهما ، وأورد على ثبوتهما في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه عليها ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير مُلْزَمة بأن تورد من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها ، ولها في سبيل استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة أن تجزئ أقوال الشاهد ، وتأخذ بما تطمئن إليه منها ، وتطرح ما عداه ، طالما أنها لم تمسخ الشهادة ، أو تحيلها عن معناها ، كما أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ، ما دامت أقوالهم مُتَّفِقة مع ما استند إليه الحكم منها – وهو ما لا تجادل فيه الطاعنة - ، فإن منعاها في هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المُراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة ، يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، ولما كانت أقوال شهود الإثبات كما أوردها الحكم – والتي لا تنازع الطاعنة في أن لها سندها في الأوراق – لا تتعارض ، بل تتلاءم مع ما نقله عن تقرير الصفة التشريحية ، فإن الحكم يكون قد خلا مما يُظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني ، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره دفاع الطاعنة ، والقائم بالأساس على نعيه في هذا الشأن ، ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع ؛ إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة ، والرد عليها استقلالاً ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حصَّل من تقرير الصفة التشريحية في قوله : " أنه بتوقيع الكشف الطبي الشرعي على المجني عليها وتشريحها ، تبيَّن أن إصابتها الموصوفة بالكشف الطبي الظاهري بالصدر طعنيَّة نافذة ، وإصابتها الموصوفة بجوار الإبط الخلفي قطعية وكلاهما تنشأ من نصل آلة حادة أيًّا كانت ، ويجوز حدوثها من مثل السكين المُرْسَل بِحِرْزِ النيابة العامة ، وتُعزى وفاة المجني عليها إلى إصابتها الطعنيَّة النافذة بالصدر ، بما أدَّت إليه من قطوع بالأنسجة الرخوة بجدار الصدر والرئة اليسرى ، وما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير وصدمة ، ولا يوجد ما يتنافى فنيًّا وحدوث الوفاة في التاريخ الوارد بمذكرة النيابة " ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، وكان ما أورده الحكم نقلًا عن هذا التقرير كافيًا في بيان مضمونه ، ولتحقيق المواءمة بينه وبين باقي الأدلة المطروحة في الدعوى ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد أوجب في الفقرة الأولى من المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية سماع الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة بعد حلف اليمين ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن شاهد الإثبات الأول من مواليد .... ، بما يكون قد جاوز سنه الأربع عشرة سنة يوم حدوث واقعة الدعوى في .... ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بأقواله – عقب أدائه اليمين - بحسبانه شاهداً من شهود الإثبات ، وكان القانون - بحسب المادة 127 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل - لا يوجب على المحكمة عند الأخذ بشهادة الطفل سماع المراقب الاجتماعي بشأن حالته ؛ إذ إن ذلك لا يكون إلَّا قبل الفصل في الدعوى التي يكون فيها الطفل متهمًا لا شاهداً ، ومن ثم يضحى في غير محله كل ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ، متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق