جلسة 21 من نوفمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / أحمد مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل الكشكي ، حسام خليل ، علاء سمهان وجمال عبد المنعم نواب رئيس المحكمة .
---------------
(90)
الطعن رقم 14447 لسنة 87 القضائية
دعوى جنائية " وقفها " . محكمة النقض " سلطتها " .
لمحكمة النقض وقف نظر الطعن . متى كان الحكم فيه يتوقف على نتيجة الفصل في طعن آخر متداول أمامها . المادة 222 إجراءات جنائية .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيث إن المحكمة قررت ضم المفردات وأفادت محكمة استئناف .... الاقتصادية أن أوراق القضية تم تسليمها لمحكمة النقض لنظرها في الطعن رقم .... المقام من متهمين آخرين سبق الحكم عليهم في ذات الدعوى المقام عنها الطعن الماثل . وحيث إن الدعوى لا زالت منظورة أمام دائرة .... الجنائية ومؤجلة لجلسة .... لورود تقرير الخبير في ذلك الطعن . ولما كانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية " . ولما كان الحكم في الطعن الماثل يتوقف على نتيجة الفصل في الطعن رقم .... فإنه يتعين وقف الطعن الماثل لحين الفصل في الطعن سالف الذكر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... 2- .... بأنهم حال كونهم من غير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمرخص لها بتلقي الأموال لتوظيفها واستثمارها والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية :
1- وجها دعوة للجمهور عن طريق الإعلان بتوزيع منشورات وأوراق دعاية عن نشاطهم في تلقي الأموال لتوظيفها واستثمارها والمشاركة بها على النحو المبين بالتحقيقات .
2- تلقيا أموالاً من الجمهور بلغت جملتها 394178300 (ثلاثمائة وأربعة وتسعين مليون ومائه وثمان وسبعون ألف جنيه مصري) لتوظيفها واستثمارها والمشاركة بها في مجال تجارة السيارات والدراجات النارية نظير عائد يصرف بقيم مختلفة على النحو المبين بالتحقيقات .
وبموجب أمر إحالة تكميلي أسندت النيابة العامة إلى كل من (1- .... ، 2- .... ، 3- .... ، 4- .... ( الطاعن) ، 5- .... ، 6-.... ، 7-.... ، 8-.... ، 9-.... ، 10-.... ، 11-.... ، 12-....) أنهم في غضون الفترة ....
- اشتركوا مع المتهمين الأول والثاني ( بأمر الإحالة الأصلي) بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم الآتية : - حال كونهم من غير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمرخص لها بتلقي الأموال لتوظيفها واستثمارها والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العام للرقابة المالية :
1- وجهوا دعوة للجمهور عن طريق الإعلان بتوزيع منشورات وأوراق دعاية عن نشاطهم في تلقى الأموال لتوظيفها واستثمارها والمشاركة بها على النحو المبين بالتحقيقات .
2- تلقوا أموالاً من الجمهور بلغت جملتها 394178300 (ثلاثمائة وأربعة وتسعين مليون ومائة وثمان وسبعين ألف جنيه مصري) لتوظيفها واستثمارها والمشاركة بها في مجال تجارة السيارات والدراجات النارية نظير عائد يصرف بقيم مختلفة على النحو المبين بالتحقيقات .
ومثل المجني عليهم وادعوا مدنياً قبل المتهمين بمبالغ مختلفة على سبيل التعويض المؤقت .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... الاقتصادية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت بجلسة .... عملاً بالمادتين 40 /ثانياً وثالثاً ، 41/ 1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ،21 /1 ، 26 من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 ، مع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات . أولاً:- حضورياً بالنسبة للمتهم الأول .... وغيابياً بالنسبة للمتهم الثاني .... بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة وتغريم كل منهما مبلغ وقدره مائة وخمسون مليون جنيه . ثانياً :- حضورياً للمتهمين الثالث والرابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر( بأمر الإحالة التكميلي) بمعاقبة كل منهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريم كل منهم مبلغ وقدره مائه ألف جنيه . ثالثا ً:- غيابياً للمتهمين الخامس والسادس (الطاعن) والسابع والثامن والتاسع ( بأمر الإحالة التكميلي) بمعاقبة كل منهم بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ وقدره ثلاثمائة ألف جنيه . رابعاً : إلزام المتهمين بالبنود أولاً وثانياً وثالثاً بأن يؤدوا للمجني عليهم المبينة أسماؤهم بالكشوف المرفقة بالحكم مبلغ وقدره 453,812,205 جنيها فقط (أربعمائة وثلاثة وخمسون مليون وثمانمائة وأثني عشر ألف ومائتي وخمسة جنيها ) كل حسب المبلغ المبين قيمته قرين اسمه المدون بتلك الكشوف وبنشر منطوق الحكم في أحد الصحف القومية على نفقة المتهمين ومصادرة أوراق الدعاية المرفقة وألزمتهم بالمصروفات الجنائية وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل فى مصروفاتها . خامساً : بإعفاء المتهم الثالث عشر .... من العقوبة .
وإذ أعيدت إجراءات محاكمة المحكوم عليه السادس/ .... (الطاعن) فقضت المحكمة حضورياً بحقه عملاً بالمادتين 40 /ثانياً وثالثاً ، 41 /1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ،21 /1 ، 26 من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 ، مع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ قدره مائة ألف جنيه وألزمته بأن يؤدي للمجني عليهم المبينة أسمائهم بالكشوف المرفقة بالحكم مبلغ وقدره 453,812,205 جنيهاً كل حسب المبلغ المبين قرين اسمه المدون بتلك الكشوف وذلك مع باقي المتهمين السابق الحكم عليهم ونشر منطوق الحكم في أحد الصحف القومية على نفقة المتهم وألزمته بالمصروفات الجنائية وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصروفاتها .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن المحكمة قررت ضم المفردات وأفادت محكمة استئناف .... الاقتصادية أن أوراق القضية تم تسليمها لمحكمة النقض لنظرها في الطعن رقم .... المقام من متهمين آخرين سبق الحكم عليهم في ذات الدعوى المقام عنها الطعن الماثل . وحيث إن الدعوى لا زالت منظورة أمام دائرة .... الجنائية ومؤجلة لجلسة .... لورود تقرير الخبير في ذلك الطعن . ولما كانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية " . ولما كان الحكم في الطعن الماثل يتوقف على نتيجة الفصل في الطعن رقم .... فإنه يتعين وقف الطعن الماثل لحين الفصل في الطعن سالف الذكر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق