الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 8 أغسطس 2025

الطعن 156 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 19 / 3 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 156 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ع. خ. ا. ش.

مطعون ضده:
ا. ل. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/165 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 15-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر /رفعت هيبه وبعد المداولة 
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 825 لسنة 2023 منازعة موضوعية تنفيذ شيكات بطلب الحكم بوقف التنفيذ رقم 14002 لسنة 2023 شيكات مؤقتاً لحين الفصل في المنازعة الراهنة، وندب خبير لبيان سبب اصدار الشيك. وقال بياناً لذلك إن المطعون ضدها أقامت عليه التنفيذ سالف البيان بموجب شيك، على الرغم من أنه شيك ضمان للمعاملات التجارية لا يصلح لأن يكون سنداً للتنفيذ، فكانت الدعوى.وبتاريخ 19-3-2024 حكمت المحكمة بعدم قبول المنازعة.استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 165 لسنة 2024 تنفيذ تجاري، وبتاريخ 5-6-2024 قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 790 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 11-9-2024 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف.وبعد أن تدوول الاستئناف أمام محكمة الإحالة والتي قضت بتاريخ 15-1-2025 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض منازعة التنفيذ. طعن الطاعن في هذا القضاء بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ11/2/2025 بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه التمس في ختامها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم 
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعَى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الشيك محل التنفيذ كان ضماناً لعلاقة تجارية بين المطعون ضدها و"شركة جلف انفايرنمنت أند ويست" -غير مختصمة في الطعن- وأنه ليس طرفاً في هذه العلاقة التجارية إنما مجرد ضامن لها وبالتالي يكون الشيك الصادر عنه لصالح المطعون ضدها غير مستحق الأداء، وهو ما أكده الخبير المنتدب في الدعوى الذي أثبت أن الشركة المذكورة أصدرت أمر شراء للمطعون ضدها لتوريد كمية من زيت الوقود بقيمة إجمالية 798,225 درهماً، وتم توريد البضاعة بموجب سند تسليم منسوب إلى الشركة المذكورة، كما بين الخبير أن المطعون ضدها أصدرت الفاتورة باسمه بغرض تسليمها إلى الشركة المشترية، إلا أن الحكم رفض منازعته في التنفيذ استناداً إلى أن الأصل في الشيك أنه أداة وفاء وله سبب مشروع ملتفتاً عن دلالة دفاعه وما انتهى إليه تقرير الخبير، بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن الشيك بحسب الأصل هو أداة وفاء وأنه يستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته إلى المستفيد، فالشيك ينطوي بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرح بالسبب فيه، إذ الأصل أن سبب الشيك هو الوفاء بدين يستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه، إلا أنه يجوز لمن يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات عدم وجود سبب مشروع للشيك، أو إخلال المستفيد بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها حُرر الشيك أو لغير ذلك من الأسباب، أو بإثبات التخالص من الدين بالوفاء بالتزامه الأصلي، وأنه يقع على الساحب إذا ما ادعى أن الشيك ليس له سبب مشروع أو أنه حُرر على سبيل الضمان عبء إثبات ذلك لأنه يدعي خلاف الأصل، وأن استخلاص ما إذا كان للشيك سبب قائم ومشروع لالتزام الساحب بدفع قيمته من عدمه من سلطة محكمة الموضوع مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق. وأن من المقرر أيضاًأن تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطة محكمة الموضوع ولها الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأن الخبير المنتدب في الدعوى يستمد صلاحياته من الحكم الصادر بندبه في حدود المأمورية المكلف بها وأنه ليس ملزماً بأداء مأموريته على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب للقيام به على النحو الذي تتحقق به الغاية التي هدفت إليها المحكمة من ندبه وأن يستقي معلوماته من أية أوراق مقدمة من الخصوم باعتبار أن عمله في النهاية هو مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع، وأن طلب الخصم إعادة المهمة للخبير أو ندب خبير آخر في الدعوى لبحث ما يثيره من اعتراضات على تقريره ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه، وحسبها أن تقيم قضاءها على ما هو ثابت بهذا التقرير وباقي أوراق الدعوى متى وجدت في ذلك ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها من غير حاجة إلى إجابة الخصم إلى هذا الطلب.لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون قد أقام قضاءه برفض منازعة الطاعن الموضوعية في التنفيذ رقم 14002 لسنة 2023 شيكات في ضوء ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، الذي خلص إلى أن المطعون ضدها وردت كميات من الوقود بقيمة الشيك محل التنفيذ إلى "شركة جلف انفايرنمنت أند ويست" -غير مختصمة في الطعن- وقد أصدرت المطعون ضدها الفاتورة الضريبية برقم 32 لسنة 2023 إلى المشتري -الطاعن- متضمنة تسليم الفاتورة إلى الشركة المذكورة بقيمة الكمية الموردة وفقاً لسند التسليم، وبناء على ذلك أصدر الطاعن الشيك محل التنفيذ لصالح المطعون ضدها بالمبلغ الوارد في الفاتورة، ورتب الحكم على ذلك أن الغرض من إصدار هذا الشيك هو سداد ثمن البضاعة الموردة، والتي لم يثبت سداد قيمتها، الأمر الذي ينفي كونه شيك ضمان ويؤكد أنه سنداً تنفيذياً واجب التنفيذ به، وكان هذا من الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه، لا سيما أن الخبير أثبت في تقريره وجود علاقات تجارية سابقة بين طرفي الدعوى وأن الطاعن سبق وأن أقام الاستئناف رقم 143 لسنة 2024 أمر أداء على المطعون ضدها وأورد في دفاعه بأنه لا يمتلك أي شركات وأنه يطلب شراء البضاعة من المطعون ضدها ثم يعيد بيعها إلى شركات أخرى، وقد قضي في تلك الدعوى بإلزام الطاعن بقيمة شيك آخر لصالح المطعون ضدها باعتبار أنه مدين بثمن البضاعة الموردة منها لصالح "شركة جلف انفايرنمنت أند ويست" والتي لم يتم سداد قيمتها، ومن ثم يكون النعي على الحكم بسبب الطعن على غير أساس لما تقدم ? يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق