بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 157 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ح. س. م. ا.
م. س. م. ح. ا.
ا. س. م. ح. ا.
ز. س. م. ح. ا.
س. س. م. ح. ا.
ش. س. م. ح. ا.
س. ع. س. ا.
ع. س. م. ح. ا.
ف. س. م. ح. ا.
مطعون ضده:
ش. ن. ش.
ه. إ. ا. ل. ش. ذ. م. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/540 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 15-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد سماع المرافعه وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنين (ورثة المرحوم سالم محمد بن حفيظ المزروعي) أقاموا لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم26 لسنة 2024 م منازعة موضوعيه في تنفيذ تجارى ضد المطعون ضدهما (شركة نخيل ش.م.خ وهيدلي إنترناشيونال الامارات للمقاولات ش ذ م م) بطلب الحكم بإلزام المتنازع ضدها الأولى بأن تؤدى لهم مبلغ (360.493.680.17) درهماً ومبلغ (35.000.000) على سبيل التعويض عن الكسب الفائت، على سند من أن مورثهم أقام ضد المتنازع ضدها الثانية التنفيذ رقم 2031 لسنة 2015 م تجارى لسداد مبلغ (360.493.680.17) درهماً، وبتاريخ 19-5-2023م صدر حكم نهائي في الدعوى رقم 169 لسنة 2019م لصالح المنفذ ضدها قضى بإلزام المتنازع ضدها الأولى بأن تؤدى للثانيةمبلغ(417.644.53.17) درهماً، وبتاريخ 28-5-2023م خاطب قاضى التنفيذ المتنازع ضدها الأولى (شركة نخيل) للتقرير بما في ذمتها من أموال لصالح المتنازع ضدها الثانية (هيدلي إنترناشيونال الامارات للمقاولات ش ذ م م) وبدلاً من التقرير بما في ذمتها قامت المتنازع ضدها الأولى (شركة نخيل) بإيداع المبلغ المنفذ به عليها لصالح المتنازع ضدها الثانية بملف التنفيذ رقم 4857 لسنة 2023 م تجاري مخالفة الاقرار بما فى ذمتها على الوحه المقرر قانوناً بما يحق لهم طلب الحكم بإلزامها بأداء المبلغ المحجوز من أجله لصالحهم فى التنفيذ رقم 2031 لسنة 2015 م تجارى سنداً لنص المادة (259) من قانون الإجراءات المدنية مما حدا بهم لإقامة المنازعه. بجلسة 17-9-2024م قضت المحكمة برفض المنازعة. استأنف المدعون هذا الحكم بالاستئناف رقم 540 لسنة 2024م تنفيذ تجارى. بجلسة 15-1-2025م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعون (ورثة المرحوم سالم محمد بن حفيظ المزروعي) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 13-2-2025م بطلب نقضه. وقدمت المطعون ضدها الاولى مذكره بدفاعها ودفعت بعدم جواز الطعن لصدور الحكم المطعون فيه في منازعة تنفيذ موضوعيه ولا يجوز الطعن عليه سنداً المادة (175-3) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م. ولم تقدم المطعون ضدها الثانية مذكره بدفاعها فى الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث انه عن شكل الطعن وعن الدفع المبدى من المطعون ضدها الاولى بعدم جواز الطعن لصدور الحكم المطعون فيه في منازعة تنفيذ موضوعيه ولا يجوز الطعن عليه سنداً المادة (175-3) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م فان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- تطبيقاً لقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز فى الطلب رقم 5 لسنة 2023م أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في إجراءات التنفيذ والتي تفصل في خصومة متعلقة بالموضوع وتحسم النزاع في أصل الحق في التنفيذ لا تدخل في نطاق الخصومة التي تتعلق بإجراءات التنفيذ التي لا يقبل الطعن عليها بطريق التمييز بل تكون قابله للطعن عليها بالتمييز. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن قضاء الحكم المطعون فيه صادر في دعوى منازعة تنفيذ موضوعية متعلقة بأصل الحق المنفذ به بما يجوز معه الطعن عليه بالتمييز بما يجعل الدفع بعدم جواز الطعن على غير أساس متعيناً رده. حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض المنازعة تأسيساً على بطلان الحجز الموقع على ما لدى المطعون ضدها الاولى من أموال الثانية وفق رسالة الحجز المؤرخة 7-6-2023م لمخالفتها لنص المادة (253) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م بشأن حجز ما للمدين لدى الغير لعدم اشتمالها على بيان أصل المبلغ المحجوز لآجله ونهي المطعون ضدها الأولى عن الوفاء بما في يدها من أموال للمطعون ضدها الثانية ملتفتاً عن ثبوت تعديلهم لسبب المنازعة أمام محكمة الاستئناف بتأسيس طلبهم بإلزام المطعون ضدها الأولى بأداء المبلغ المحجوز لآجله على سند من رسالة الحجز للمطعون ضدها الاولى المؤرخة 13-5-2023م المقدمة أمام محكمة الاستئناف المتضمنة بيان كافة الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة بدلاً من رسالة الحجز المؤرخة 7-6-2023م التي أقاموا عليها المنازعة بيد أن الحكم المطعون فيه لم يورد ويبحث ويناقش تغيرهم لسبب الدعوى رغم أنه دفاع جوهري مما أضر بدفاعهم وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة (253) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م بشأن حجز ما للمدين لدى الغير على أن (يحصل الحجز - بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين - بموجب أمر موقع من القاضي ويعلن إلى المحجوز لديه بمعرفة القائم بالتنفيذ ويشتمل على البيانات الأتية 1-بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله والمصروفات. 2-تعيين المحجوز عليه تعيينا نافيا لكل جهالة إن كان الحجز واردا على مال معين، ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه. 3-رقم الدعوى أو طلب الحجز واسم الحاجز وموطنه أو محل عمله في الدولة فاذا لم يكن له موطن أو محل عمل في الدولة وجب عليه تعيين موطن مختار له في دائرة المحكمة التي يجري فيها التنفيذ. 4- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة وإفادة المحكمة الآمرة بالحجز خلال (7) سبعة أيام من إعلانه بالحجز.)، والنص في المادة (254) من ذات القانون على أنه (إذا لم يشتمل الأمر على البيانات الواردة في البندين (1) و (2) من المادة (253) من هذا القانون كان الحجز باطلا ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان.) يدل على أنه يشترط لتوقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة (259) من ذات القانون بالحكم بالزام المحجوز لديه بأن يؤدى للدائن الدين المنفذ به اذ لم يقر بما في ذمته من أموال للمدين المحجوز عليه على الوجه المقرر قانوناً أو قدم تقريراً غير كاف أو مجاف للحقيقة أو أخفى الاوراق الواجب عليه ادعائها لتأييد التقرير وجوب أن يتضمن أمر الحجز الموجه الى المحجوز لديه بيان رقم الدعوى أو طلب الحجز واسم الحاجز وموطنه أو محل عمله في الدولة أو موطنه المختار في دائرة المحكمة التي يجري فيها التنفيذ وتعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً للجهالة ونهى المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده الى المحجوز عليه أو تسليمه أياه وتكليفه بالتقرير بما في ذمته وافادة المحكمة بالحجز خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به، وأن الذى يترتب بحكم القانون على تخلف تضمين أمر الحجز أي من هذه الشروط هو بطلان حجز ما للمدين لدى الغير. وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن التفات محكمة الموضوع عن الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له، وأن الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى نتيجة قانونيه صحيحه فلا يعيبه ما يكون قد شابه من قصور في أسبابه القانونية وعلى محكمة التمييز استكمال ما قصر الحكم في بيانه من تلك الأسباب دون حاجـه لنقضه. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض المنازعة على ما أورده في أسبابه بقوله ( و حيث أن المتنازعين قد أقاموا المنازعة الماثلة بطلب الزام المتنازع ضدها بأن تؤدي اليهم مبلغ(360,493,680,17 )درهم لعدم اقرارها بما في الذمة خلال الاجل و ايداعها المبلغ المستحق للمتنازع ضدها الثانية لديها بملف التنفيذ المقام ضدها رقم 4857 لسنة 2023 م تجاري ، و تمسكوا بصحة اعلان المتنازع ضدها الأولى بالرسالة الصادرة من محكمة دبي بتاريخ 7-6-2023م ان المتنازع ضدها الاولى استلمتها عبر البريد الالكتروني بتاريخ 8-6-2023م، وحيث أن المتنازع ضدها الاولى دفعت بمذكرة دفاعها بأنها لم تعلن بالرسالة و ان الرسالة الصادرة من محكمة دبي لم تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 253 اجراءات مدنية ،...وبالاطلاع الاطلاع على الرسالة المرسلة من محكمة التنفيذ الي المتنازع ضدها الاولى بتاريخ 7-6-2023م تبين أنها تضمنت ابلاغ الشركة المتنازع ضدها الاولى بالاتي (قررت محكمة دبي الابتدائية مخاطبتكم و ذلك للاستعلام عن أية أموال للمنفذ ضدها المذكورة اعلاه و الاقرار بما في الذمة خلال الاجل) ولم تتضمن الرسالة بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله و المصروفات و لم تتضمن أيضا تعيينا للمحجوز عليه نافيا للجهالة و نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده الي المحجوز عليه و هي البيانات الواردة في المادة 253 / 1 ، 2 اجراءات مدنية
وحيث انه و عملا بنص المادة 254 اجراءات مدنية فأن الحجز على هذا النحو يقع باطلا و قد تمسكت المتنازع ضدها الاولى بذلك البطلان الامر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلب المتنازعين الزام المتنازع ضدها الأولى بمبلغ التنفيذ.) . وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (ولما كان البين من الأوراق أن الرسالة المرسلة من محاكم دبي إلى الشركة المحجوز لديها لم تتضمن أصل المبلغ المحجوز من أجله والمصروفات ولم تتضمن نهى الشركة عن الوفاء بما في يدها إلى المحجوز عليها، حيث تضمنت الرسالة الاستعلام عن أية أموال للمنفذ ضدها ، وقد تمسكت الشركة المحجوز لديها ببطلان الحجز ، ومن ثم يكون الحجز باطلاً يترتب عليه عدم التزام الشركة المحجوز لديها بالتقرير بما في الذمة ، وهو ما يتعين معه رفض الدعوى ، ومتى كان ذلك ، ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه.) وكانت رساله الحجز التنفيذي المؤرخة 13-5-2023م الموجه الى المطعون ضدها الأولى -شركة نخيل- سند الطاعنون في تعييب الحكم لم تتضمن كافة الشروط المنصوص عليها على وجه الحصر في المادة (253) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م بشأن حجز ما للمدين لدى الغير لعدم تضمينها بيان موطن الحاجز وعنوانه بالدولة ونهى المطعون ضدها الاولى المحجوز لديها عن الوفاء بما فى يدها الى المطعون ضدها الثانية المحجوز عليها أو تسليمه اياه وتكليفها بالتقرير بما في ذمتها من أموال وافادة المحكمة بالحجز عليها خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالحجز ، وكان الذى يترتب على تخلف هذه الشروط ? بحكم القانون-بطلان الحجز، فيكون التفات الحكم المطعون فيه عن الرد علي دفاع الطاعنون المبين بوجه النعي لا يعد قصوراً مبطلاً للحكم باعتباره دفعاً ظاهر الفساد، ويكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعنون، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الاولى ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق