الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 8 أغسطس 2025

الطعن 161 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 2 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 161 و 180 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ف. ب. إ. ا. م.

مطعون ضده:
ش. ك. ل. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1033 استئناف تجاري بتاريخ 15-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله 
حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكليه 
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعنة في الطعن رقم 180 لسنة 2024 تجاري اقامت الدعوي رقم 3256 لسنة 2023 تجاري علي المطعون ضدها في ذات الطعن بطلب إلزام المدعى عليها بأن تؤدي إليها مبلغاً مقداره (560,928 درهم) والفائدة التأخيرية بواقع 5% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد. و ذلك تأسيسا على أنه - وبموجب العقد المحرر بينهما تم الاتفاق على أن تقوم المدعية بكافة أعمال التجهيزات الداخلية للمكتب الخاص بالشركة المدعى عليها في برج بحيرة الجميرا بإمارة دبى من توريد وتطبيق ذراع التسوية لكامل مساحة المكتب وتوريد وتطبيق العزل المائي باستخدام مركب مانع تسريب المياه لمناطق المؤن والمراحيض وأعمال الأرضيات الرخامية بما في ذلك مكتب المدير كاملة مع مانع التسريب والتلميع وتوريد وتركيب الساتواريو الأبيض كالرخام المختار حسب العينة المعتمدة بالإضافة للجدران والأقسام وكذا أعمال السقف وتشطيبات الجدران والنجارة وأعمال الطلاء وأعمال الهندسة الميكانيكية والكهربائية والسباكة....... إلخ ما تضمنه الاتفاق المحرر فيما بين المدعية والمدعى عليها. - وذلك بقيمة (1,503,925 درهم) وذلك وفقا للشروط والأحكام المتفق عليها بين الطرفين طي عقد المقاولة. - وقد قامت الشركة المدعية بالقيام بكافة الأعمال المطلوب إنجازها وفقا للعقد المبرم مع الشركة المدعى عليها وكذلك كافة الأعمال الإضافية.- وعلى أثر ذلك فقد قامت شركة كونكورديا الممثلة عن سلطة مركز دبى للسلع المتعددة بعمل الفحص النهائي للموقع للوحدة 604- الطابق السادس بحيرات أبراج جميرا 5 لأعمال التجهيزات التي قامت بها الشركة المدعية وأقرت بأن كافة الأعمال المنجزة تطابق الرسم الأصلي المقدم وجاهز للتشغيل كما أقرت الشركة بأنها ليس لديها مانع من قيام هيئة كهرباء ومياه دبى (ديوا) بتقديم الخدمات المطلوبة للوحدة.- ولكن الشركة المدعى عليها وبدون أي مسوغ قانونى قد امتنعت عن سداد ما ترصد بذمتها للشركة المدعية من حساب باقي الأعمال المنجزة والذى يبلغ (560.928 درهم خمسمائة وستون ألف درهم وتسعمائة وثمانية وعشرون درهم).- وبرغم إنهاء الشركة المدعية لأعمالها المتفق عليها بالاتفاقية مع الشركة المدعى عليها بالكامل إلا أن المدعى عليها امتنعت عن أداء مستحقات الشركة المدعية دون سبب واضح يخولها ذلك ومن ثم كانت الدعوى بسالف الطلبات. قدمت المدعي عليها لائحة ادعاء متقابل طالبة إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره (75,000)، والفائدة القانونية بواقع (5 %) من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. ندبت المحكمة خبيرا مختصا باشر مهمته وأودع تقريره ملف الدعوى، وبتاريخ 30-05-2024 حكمت المحكمة: حضورياً: أولاً: في موضوع الدعوي الأصلية: بإلزام المدعى عليها أصلياً / المدعية تقابلاً بأن تؤدي للمدعية أصلياً/المدعى عليها تقابلاً مبلغاً وقدره 560.928 درهم (خمسمائة وستون ألفاً وتسعمائة وثمانية وعشرون درهماً)، والفائدة القانونية بواقع 5% اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 3/10/2023، وحتى تمام السداد. ثانياً: في موضوع الدعوي المُتقابلة: برفضها . استأنفت المدعي عليها ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1033 لسنة 2024 تجاري وندبت المحكمة خبيراً هندسياً خلاف السابق تدبه امام محكمة اول درجة وبعد ان اودع تقريره قضت بتاريخ 15/1/2025 بتعديل الحكم المستأنف وذلك بجعل المبلغ المقضي به مبلغا مقداره 131,063.00 (مائة واحد وثلاثون ألف وثلاثة وستون) درهم ، وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت المدعي عليها في هذا الحكم بالتمييز رقم 161 لسنة 2025 تجاري بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 12/2/2025 بطلب نقضة وقدمت المطعون ضدها مذكرة شارحة بالرد التمست في ختامها الحكم بنقض الحكم المطعون فيه كما طعنت المدعية علي ذات الحكم بالتمييز رقم 180 لسنة 2025 تجاري بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 13/2/2025 بطلب نقضة ولم تقدم المطعون ضدها مذكرة بالرد وإذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظرهما وبها قررت المحكمة ضم الطعنين لبعضهما للارتباط وليصدر فيهما حكما واحداً. 

أولاً: الطعن رقم 161 لسنة 2025 تجاري 
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور بالتسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بإلزامها بالمبلغ المقضي به معولاً في قضاؤه علي تقرير الخبير المنتدب في الدعوي رغم قصوره وبطلانه لعدم مواجهته اعتراضات الطاعنة رغم جوهريتها بشأن تنفيذ الاعمال في الميعاد المتفق عليه من عدمه اذ لم تثبت المطعون ضدها السبب في تأخير تنفيذ تلك الاعمال والذي جاء بسبب وجود اعمال تغييرية واضافية ولا يوجد برنامج ذمني معتمد من الأطراف لذلك كما احتسبت الخبرة للمطعون ضدها فترة تمديد وتكلفة تمديد للمشروع علي الرغم من ان المطعون ضدها لم تطلب خلال فترة تنفيذ المشروع أي تمديد للفترة المتفق عليها ونفذت اعمالاً تعديلية قامت الطاعنة بدفع مستحقاتها بما كان يتعين معه علي الحكم المطعون فيه عدم احتساب تكاليف التمديد البالغة مبلغ 56,250.00 درهم من مستحقات المطعون ضدها كما التفت الحكم المطعون فيه عن طلبها بإعادة المأمورية للخبير لإثبات اخلال المطعون ضدها بالتزاماتها قبل الطاعنة واحقية الأخيرة في طلباتها الواردة بلائحة الدعوي المتقابلة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضة. 

ثانياً: الطعن رقم 180 لسنة 2025 تجاري 
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بالزام المطعون ضدها بالمبلغ المقضي به لصالحها فحسب معولاً في قضاؤه علي تقرير الخبير المنتدب في الدعوي الذي جاء بنتيجة مخالفة للتقرير المقدم من الخبير المنتدب امام محكمة اول درجة والذي انتهي فيه الي استحقاق الطاعنة لكامل المبالغ المطالب بها كما ان تقرير الخبرة المنتدبة امام محكمة الاستئناف قد شابه العوار والقصور والاجحاف بحقوق الطاعنة بشأن المبالغ المتبقية لصالحها عن العمل المنجز لاسيما وان جميع الاعتراضات والمستندات المقدمة من المطعون ضدها امام الخبرة الاستئنافية هي ذاتها الاعتراضات والمستندات المقدمة امام الخبرة المنتدبة امام محكمة اول درجة علاوه عن ان الحكم المطعون فيه لم يرد علي الاعتراضات الموجهة من الشركة الطاعنة علي تقرير الخبير الأخير فضلاً عن ان الحكم المطعون فيه التفت عن طلبها بندب لجنة خبراء مكونة من خبيرين احدهما هندسي والأخر حسابي خلافاً للخبير السابق ندبه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضة. 
وحيث ان النعي في الطعنين مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضي به المواد (872) و(873) و(877) و(885) من قانون المعاملات المدنية، أن عقد المقاولة هو العقد الذي يتعهد فيه أحد طرفيه (وهو المقاول) بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً، لقاء بدلٍ يتعهد به الطرف الآخر (رب العمل)، ويجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل فقط أو المادة والعمل، ويجب علي المقاول انجاز العمل، وفقاً لشروط العقد، كما يلتزم صاحب العمل بدفع البدل عند تسليم المعقود عليه، إلا إذا نص الإتفاق أو جري العرف علي غير ذلك، وأن تقدير قيام المقاول بتنفيذ عملية المقاولة طبقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها، وفي الميعاد المحدد للتنفيذ أم لا، هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع، متى أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفي بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، واستخلاص قيام المسئولية بعناصرها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما أو انتفاء أي ركن منها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوي، ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوي، وإنه إذا رأت الأخذ به، محمولاً علي أسبابه، وأحالت إليه اعتبر جُزءً من أسباب حكمها دون حاجةً لتدعيمه بأسبابِ أو الرد استقلالاً علي الطعون الموجهة إليه، أو إعادة المأمورية للخبير، أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون مُلزمة، من بعد، بالتحدث عن كُلِ قرينةٍ غير قانونية يُدلي بها الخصوم، ولا بتتبعهم في مُختلف أقوالهم وحُججهم وطلباتهم والرد عليها، طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها، وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، وكانت قد أقامت قضاءها علي أسبابٍ سائغة، لها ما يُساندها من أوراق الدعوي بما يكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بالزام الطاعنة في الطعن رقم 161 لسنة 2025 تجاري بالمبلغ المقضي به وتأييد الحكم الابتدائي في رفضة لدعواها المتقابلة علي ما أورده بمدوناته (وكان الخبير المنتدب قد خلص إلى أن المبالغ المتبقية لصالح المستأنف ضدها عن العمل المنجز كما يلي: -1,077,560.00 درهم (قيمة العمل المنجز أصلى + إضافي وتعديلي) مطروحا منه مبلغ 942,997.00 درهم (مبالغ مستلمة سابقا) مطروحا منه مبلغ 3,500.00 درهم (قيمة سوء المصنعية) = 131,063.00 درهم ويرى الخبير تاريخ استحقاق تلك المبالغ من تاريخ قرار المحكمة فكل طرف يرى انه يستحق مبالغ مالية في ذمة الطرف الآخر. و قد توصل الخبير إلى هذه النتيجة بعد أن قام بعددٍ من الانتقالات سواء للمعاينة أو مقرات الأطراف والاطلاع على الأعمال وأخذ القياسات للتأكد من نوعية الأعمال ومقاساتها على الطبيعة لما هو محدد في المخططات و مناقشة الأطراف مناقشات مستفيضة في جداول الكميات وما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه ،فضلا عن رده على كافة الاعتراضات التي أبداها طرفا الاستئناف على تقريره المبدئي و تحيل المحكمة إليه منعا للتكرار و بالتالي لا ترى سببا لندب خبير آخر أو إعادة المأمورية إلى ذات الخبير ما دامت أوراق الدعوى بحالتها كافية للفصل في الموضوع. ولما كان الحكم المستأنف قد قضى بما يخالف هذا النظر، فتقضي المحكمة بتعديله على النحو الوارد بالمنطوق) وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاءه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع الطاعنين الوارد في الطعنين بما يكون ما جاء بهما لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير ادلتها والموازنة بين تقارير الخبرة المقدمة فيها والاخذ بما تطمئن اليه منها واطراح ما عداها وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز. 
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعنين رقمي 161 و 180 لسنة 2025 تجاري والزام كل طاعنة بمصروفات طعنها مع الزام الطاعنة في الطعن الأول بمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين في كلا الطعنين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق