بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 164 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ن. ع. م. خ. ا.
م. ن. ع. خ. ا.
ش. ا. ل. ا. ذ. م. م.
ش. ا. ل. ا. و. ذ. م. م.
ع. ن. ع. خ. ا.
مطعون ضده:
ب. ا. د. ا. ?. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1757 استئناف تجاري بتاريخ 05-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده (بنك الإمارات دبي الوطني - ش.م.ع) أقام أمام محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 43 لسنة 2024 تجاري مصارف قبل الطاعنين الأولى (شركة الاهلي للنقليات العامة والتجارة ذ م م) والثاني (ناصر على محمد خماس اليماحى) والثالث (على ناصر على خماس اليماحى) والرابع (محمد ناصر علي خماس اليماحى) والخامسة (شركة الاهلي للتجارة العامة ذ م م) بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بالتضامن والتكافل فيما بينهم بأن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ وقدره (57،657،228,83) درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وذلك على سند من القول أنه بموجب اتفاقية تعديل التسهيلات المـصرفية المؤرخة في 2021/3/14 تم منح الطاعنة الأولى تسهيلات مصرفية من قبل البنك المطعون ضده بكفالة الطاعنين من الثاني إلى الخامسة بموجب سندات كفالة موقعة منهم غير محدودة المدة لكفالة دين الطاعنة الأولى والتي تعثرت في سداد ما ترصد بذمتها لصالح البنك عن تلك التسهيلات الممنوحة لها وقد ترصد بذمة الطاعنين عن تلك التسهيلات مبلغ وقدره (57،657،228.83) درهم وذلك على النحو الثابت من كشف الحساب المختصـر الصادر من البنك المدعي كما في تاريخ 2024/1/3 باستثناء ما يستجد من فوائد، مما حدا بالمطعون ضده لإقامة دعواه الراهنة، دفع الحاضر عن الطاعنين بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وبسقوط حق البنك المطعون ضده في مطالبة الطاعنين الكفلاء لتجديد الدين، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأعادت له المهمة وبعد أن أودع تقريره، قضت المحكمة بتاريخ 2024/9/26 بإلزام المدعى عليهم/ الطاعنين بالتضامن بأن يؤدوا إلى المطعون ضده بصفته مبلغا وقدره (56،229،049,35) درهم والفائدة القانونية 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1757 لسنة 2024 تجاري، ندبت المحكمة خبيراً آخر بالدعوى غير السابق ندبه بأول درجة وبعد أن أودع تقريره ، حكمت المحكمة بتاريخ 2025/2/5 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2025/2/14 طلبوا فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور بالتسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه بإلزام الطاعنين من الثاني حتى الأخيرة بالتضامن مع الطاعنة الأولى بأداء المبلغ المقضي به سنداً للثابت من نصوص الكفالات والاقرارات المنسوبة إليهم والواضحة في التعرف على نيتهم أن الكفالة مطلقة وغير محددة بمدة ومستمرة غير قابلة للإلغاء حتى السداد ولم تتضمن تغييرًا لموضوع الدين أو انقضائه بحلول آخر محله، في حين أن الكفالات المنسوبة إليهم سابقة على خطاب تعديل التسهيل المؤرخ 2021/3/14 محل التداعي وحُررت لضمان التسهيل القديم المؤرخ في 2020/3/9 ولا تمتد إلى التسهيل الجديد المشار إليه، بما يترتب عليه تجديد الالتزام بتغيير سببه وانقضاء الالتزام السابق والتأمينات التي كانت تضمنه، فضلًا عن أنهم كفلاء بموجب عقود كفالة شخصية تمت بالمخالفة للمادة 121 مكررًا المضافة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت المالية والتي توجب على المنشآت المالية المرخصة الحصول على الضمانات الكافية لجميع أنواع التسهيلات المقدمة لعملائها من الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات الفردية الخاصة بما يتوافق مع دخل العميل أو الضمان إن وجد وحجم التسهيلات المطلوبة، وتمنع قبول الدعاوى المقامة منها في حالة عدم حصولها على تلك الضمانات، ولما كانت كفالتهم مجرد كفالة شخصية مجردة من أي ضمان عيني بما لا يجوز معه الحكم عليهم بموجبها، كما أن الحكم المطعون فيه عول على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم قصوره وتناقضه، إذ انتهى إلى استحقاق البنك المطعون ضده للمبالغ الناتجة عن التسهيل رقم (2041216106399992) ومقدارها (5،782،995,04) درهمًا رغم عدم حلول أجل استحقاقها وقت رفع الدعوى ذلك أن تاريخ استحقاقها هو 2024/5/1 بينما تم قيد الدعوى بالمطالبة بقيمتها في تاريخ 2024/1/16 بما يكون معه المبلغ سالف البيان غير مستحق بموجب الدعوى المطروحة وكان يتعين على الخبير خصمه من إجمالي مبلغ المطالبة محل التداعي إلا أنه اكتفى بعدم احتساب أي فائدة عليه، كما أنه لم يبين المصدر الذي استقى منه النتيجة التي انتهى إليها في هذا الخصوص، كما انتهى الخبير إلى أن خطاب تعديل التسهيل المصرفي المؤرخ 2021/3/14 محل التداعي هو امتداد لخطاب التسهيل المؤرخ 2020/3/9 رغم أنه خلا من الإشارة إلى كونه امتدادًا لخطاب التسهيلات الأخير بل إن الثابت بملحقه رقم (1) استبدال كامل الشروط العامة بالشروط الجديدة التي شملها خطاب التعديل وهو ما يدل على أن كافة المديونيات السابقة تم غلقها وتم تجديد الدين وتغيير سببه ، كما انتهى الخبير إلى ترصد مديونية بمبلغ (56،239،049) درهمًا في ذمة الطاعنة الأولى لصالح البنك المطعون ضده دون أن يبين السند الذي ارتكن إليه في ذلك أو الدليل الذي استمد منه أحقية البنك سالف الذكر في هذا المبلغ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه محكمة أن عقد التسهيلات المصرفية هو اتفاق بين البنك وعميله يتعهد فيه البنك بأن يضع تحت تصرف عميله مبلغًا من المال موضوع التسهيلات خلال مدة معينة مقابل التزام العميل بأداء المديونية المستحقة عليه والفائدة والعمولة المتفق عليها، وأن منح البنك العميل صاحب الحساب تسهيلات مصرفية وقبول الأخير لهذه التسهيلات باستخدامه لها وسحب مبالغ منها لنفسه أو ايداعها لغيره وفقًا لتعليماته يترتب عليه التزامه بسداد ما قد يُسفر عنه الحساب من مديونية للبنك، ومن المقرر وفقاً لما تقضي به المادة (1056) من قانون المعاملات المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إن الكفالة هي ضم ذمة شخص هو الكفيل إلى ذمة المدين في تنفيذ التزامه، وأن الكفالة باعتبارها التزاما تابعاً للالتزام الأصلي تدور معه وجوداً وعدماً وتنتهي بانقضائه سواء بالوفاء به أو بتجديده بتغيير أحد عناصره ما لم يتفق على بقائها ضامنة للالتزام الجديد، وأن الكفالة لا تفترض بل يجب أن تكون صريحة ودالة على التزام الكفيل بسداد الدين المكفول عند عدم وفاء المدين به، ولذا لا يجوز التوسع في تفسيرها إلى أبعد من الحدود التي عُقدت في نطاقها من حيث المدين المكفول والدين المكفول، وعند الشك يجب أن يكون تفسير الكفالة لمصلحة الكفيل، كما من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تفسير الكفالة وتحديد نطاقها والدين الذي تكفله وتقدير انقضائها هو من مسائل الواقع والتي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لم يخرج من تفسيره للكفالة عن المعنى الذي تحتمله عباراتها في مجملها وما قصده طرفاها منها مستهدياً بظروف تحريرها كما أن له ذات السلطة في استخلاص تجديد الالتزام متى كان استخلاصه سائغاً مستمداً مما له أصله الثابت بالأوراق، كما أنه من المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والاقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الاثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه إذا رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله ، كما من المقرر بقضاء ذات المحكمة أنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما نُدب له على النحو الذي يراه محققًا للغاية من ندبه متى كان عمله في النهاية خاضعًا لتقدير محكمة الموضوع ، لما كان ما تقدم وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بالمبلغ المقضي به، على ما أورده بأسبابه من أنه ((فإن الواقع في الدعوى على نحو ما استقر في عقيدة هذه المحكمة ومن اطلاعها على كافة أوراقها ومستنداتها أن المدعى عليه الأول قد تحصل على تسهيل ائتمانى و تم تجديد التسهيل إلا أنه أخل بالتزامه بسداد الأقساط في مواعيدها ولما كان المصرف المدعي يستخدم في تنظيم عملياته التجارية الحاسب الآلي من ثم فإن المعلومات المستخرجة من هذه الأجهزة تكون بمثابة دفاتر تجارية لها الحجية في الإثبات وأن المعلومات الواردة بها تعتبر حجة على الخصم مالم يناهضها الأخير بدفاتره المنتظمة من ثم فإن المستندات سالفة البيان ومنها كشف الحساب يعد حجة للمدعي قبل المدعى عليه وتطمئن إليها المحكمة....وكانت المحكمة تستخلص من مستندات الدعوى و كشوف الحساب عدم الالتزام بالانتظام في السداد و كذا ما انتهى إليه تقرير الخبرة من مديونية و انشغال ذمة المدعى عليه الأول بمبلغ وقدره 56,229,049.35 درهم.. ومن ثم وأخذا بالرصيد المدين المسطر بكشوف الحساب و تقرير الخبرة، وكان المدعى عليه الأول لم يقدم إلى هذه المحكمة أو إلى خبير الدعوى ما يفيد براءة ذمته من المبلغ المطالب به ومن ثم تكون الدعوى أقيمت على سند صحيح من الواقع وأحكام القانون , الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بإلزامه باحتساب المبلغ المترصد بذمة المدعى عليها الأولى يترصد في ذمة الشركة المدعى عليها الأولى مبلـــــغا وقدره 56,229,049.35 درهم و هو ما تقضي به المحكمة... ولما كان الثابت من صورة العقود المقدمة أمام المحكمة وكان الثابت تضامن كلا من المدعى عليهم الثاني و الثالث و الرابع مع المدعى عليه الأول فى سداد المديونية، ويكون معه طلب البنك في هذا الشق قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون مما تقضي معه المحكمة والحال كذلك بإلزام المدعى عليهم من الثاني إلى الخامس فى التضامن بسداد المديونية و هو ما تقضي معه المحكمة بتضامن المدعى عليهم من الثاني إلى الخامس فى سداد المديونية حسبما سيرد بالمنطوق)) وأضاف الحكم المطعون فيه تأييداً لذلك ما أورده في أسبابه من أن ((ولما كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن بينها تقريري الخبرة المنتدبة في الدعوي أمام محكمة أول درجة وأمام هذه المحكمة والذي تطمئن إليهما المحكمة وتأخذ بهما لابتنائهما على أسس سليمة وأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وفي حدود الحكم الصادر بندبهما وقد أثبت الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أنه بتاريخ 14/3/2021 تم إبرام خطاب تعديل التسهيل بين المدعي والمدعى عليها الأولى مرجعا لخطاب التسهيل (WB/DFA/2020/12161063/001) تسهيلات ائتمانية بإجمالي حد ائتماني (79,000,000) درهم تتضمن اعتماد مستندي/ تسهيل بموجب إيصالات أمانة, واستنادا إلى كشوف حساب تسهيلات الاعتمادات المستندية، يترصد في ذمة المدعى عليها الأولى لصالح المدعي عن خطابات الاعتمادات المستندية 56,229,049.35 درهم (ستة وخمسون مليون ومائتان وتسعة وعشرون ألفاً وتسعة وأربعون درهماً مقرباً لا غير) وبشأن بيان الفائدة التي احتسبها المدعي على تلك المديونية فإن الثابت من كشف الحساب الجاري رقم (1011216106301) عن الفترة من 3/1/2023 حتى 2/1/2024 مبلغا وقدره (3,046,427.64 درهم) وبشأن تاريخ غلق الحساب: فقد تم غلق الحساب بكشف الحساب الجاري رقم (1011216106301) بتاريخ 2/1/2024 وتم غلق الحساب بكشف حساب الاعتماد المستندي رقم(2041216106399994) بتاريخ19/6/2023 وتم غلق الحساب بكشف حساب الاعتماد المستندي رقم(2041216106399993) بتاريخ 23/6/2023 وتم غلق الحساب بكشف حساب الاعتماد المستندي رقم (2041216106399992) بتاريخ 3/11/2023 وبتصفية الحساب فإنه يترصد بذمة المدعى عليهم لصالح البنك المدعي مبلغا وقدره 56,229,049.35 درهم, وكان المستأنفين قد أوردوا اعتراضات على تقرير الخبرة السابق وكانت المحكمة وتحقيقا لدفاع المستأنفين في هذا الخصوص قد أحالت الدعوى لخبير آخر باشر مهمته وآودع تقريره الذي بحث اعتراضات المستأنفين وتولى الرد عليها وأثبت أن خطاب تعديل التسهيلات المؤرخ 14/3/2021 هو امتداد لخطاب التسهيلات المؤرخ 9/3/2020 وتبين وجود بعض التعديلات في الشروط المشار إليها بالبند (4/4)، ولم يتضمن خطاب تعديل التسهيلات أي تعديل في المبالغ والفائدة , وكفل المستأنفين من الثاني وحتى الخامسة التسهيلات المصرفية الممنوحة للمستأنفة الأولى من قبل البنك المستأنف ضده وذلك فقاً للكفالات الممهورة بتوقيعاتهم في تاريخ 31/3/2020 وتبين من كشوف الحسابات المقدمة من البنك المستأنف ضده أن آخر مبالغ تم سدادها لصالح التسهيلات المصرفية كما يلي: مبلغ (12,694.62) درهم بتاريخ 27/7/2023 لصالح تسهيل السحب على المكشوف رقم AE630260001011216106301) ) وأن الرصيد المدين في تاريخ آخر حركة 2/1/2024 بمبلغ (28,481,031.72) درهم, ولم يتبين وجود مبالغ مسددة لصالح تسهيل الاعتمادات المستندية, وبدارسة المُستندات المُقدمة وحسب المهمة المحددة تنتهي الخبرة إلى استحقاق البنك المستأنف ضده لمبلغ (56,355,912.16) درهم بذمة المستأنفة الأولى حتى تاريخ رفع الدعوى في 15/1/2024, وهي عبارة عن (مبلغ 28,527,849.85 درهم مستحقات البنك المستأنف ضده عن تسهيل السحب على المكشوف كما في تاريخ رفع الدعوى 15/1/2024 بعد احتساب الفائدة على الرصيد المدين من تاريخ آخر حركة وحتى تاريخ رفع الدعوى على حساب التسهيل بواقع (5%), ومبلغ 27,828,062.31 درهم مستحقات البنك المستأنف ضده عن تسهيلات الاعتمادات المستندية كما بتاريخ رفع الدعوى في 15/1/2024 بعد احتساب الفائدة على الرصيد من تاريخ انتهاء مدة التسهيل وحتى تاريخ رفع الدعوى على حساب تسهيلات الاعتمادات المستندية بواقع (5%) علي التفصيل البين بمتن التقرير, وقد تولي الخبير الرد علي اعتراضات المستأنفين وفق أسباب سائغة كافية لحمله... ولما كان الخبير المنتدب أمام هذه المحكمة قد أثبت أن المديونية المستحقة في ذمة المستأنفين هي مبلغ وقدره 56,355,912.16 درهم في حين أن المبلغ المحكوم به في الحكم المستأنف هو مبلغ وقدره 56,229,049.35 درهم إلا أن المحكمة وعملا بقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه لا تملك سوى الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف)) ولما كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة فيها ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما ورد بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعنين بالمصروفات، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق