بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 165 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. ا. ل. د.
مطعون ضده:
ر. ب. ب. ا. ا. ل. ا. ب. ر.
ش. ا. ا. ل.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/238 استئناف قرار نزاع بتاريخ 27-02-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وبعد المداوله.
حيث حددت جلسة اليوم لنظر الطعن فى غرفة المشورة.
حيث إن الوقائـع _على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق_ تتحصل في أن المطعون ضده الأول - بصفته الوريث الوحيد لابنه المتوفى/ بيرياناياجام راجيندران- أقام على شركة التأمين المطعون ضدها الثانية المنازعة رقم 3304 لسنة 2023 منازعات تأمين أمام لجنة حل وتسوية المنازعات التأمينية إمارة دبي بطلب إلزامها ب أن تؤدى له بصفته مبلغ مائة ألف درهم على سبيل التعويض عن الاضرار المادية والمعنوية والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً ، وذلك تأسيساً علي أنه بتاريخ 13/102013 تسبب قائد المركبة رقم 35177 A خصوصي دبي ، والمؤمن عليها لدى المطعون ضدها الثانية في احداث الإصابات المبينة بالتقرير الطبي بنجلة والتي أودت بحياته ، وقضي بإدانة قائد السيارة في الدعوي الجزائية رقم 3013 لسنة 2013 مرور دبي ، و بتاريخ 21/11/2023 قررت اللجنة رفض المنازعة لانقضائها بالتقادم ، طعنت الطاعنة علي هذا القرار أمام محكمة الاستئناف دبى ب الدعوى رقم 238 لسنة 2023 استئناف قرار نزاع طالبة إلغاء القرار المطعون فيه و القضاء بالتعويض المطالب به وبتاريخ 27/2/2024 حكمت المحكمة بتأييد القرار المستأنف ، طعن النائب العام لإمارة دبى في هذا الحكم بالتمييز الماثل لمصلحة القانون بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى فى 17/2/2025 طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه . وقدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها نقض الحكم ، وقدم محامي المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعها -في الميعاد- طلب في ختامها رفض الطعن.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، إذ قضى بتأييد القرار المستأنف ب رفض المنازعة لانقضائها بالتقادم علي سند من انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من علم المطعون ضده الأول بالضرر وبمرتكب الفعل الضار الحاصل اعتباراً من تاريخ صدور الحكم الجزائي بإدانة قائدة المركبة مرتكبة الحادث -موضوع الدعوى- في 3/3/2014 وإقامته لنزاعه بتاريخ 12/9/2023 ، في حين أن الحكم بذلك لم يبين كيفية تحقق علم المطعون ضده الأول الحقيقي بالضرر وبالشخص المسئول عنه وتاريخه والذي منه يبدأ احتساب مده عدم سماع الدعوى ف لا محل لحصول التنازل من جانبه بافتراض العلم الظني بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه بمجرد صدور حكم جزائي بإدانة الأخير ، وكانت الأوراق قد خلت من إثبات المطعون ضدها الثانية لهذا العلم الحقيقي وهي المكلفة بإثبات ذلك وصولاً لصحة دفعها بعدم السماع ، فإذا ما خالف الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن تتضمن الأحكام ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وأنها تناولت ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري ، ثم بيان الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه من رأي والمصدر الذي استقت منه قضاءها ، وأن تكون قد استنفدت كل الوسائل التي في سلطتها للتوصل إلى حقيقة الواقع في الدعوى ، وألا تغفل طلبات الخصوم لتحقيق أوجه دفاعهم ، كما لا يستقيم الحكم إذا كان مبنياً علي مجرد الاحتمال والترجيح ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة علي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو كانت أسبابها قد انطوت علي عيب يمس سلامة الاستنباط وهو ما يتحقق باستخلاصها واقعة لا تؤدي إليها ودون أن ترد علي الاعتراضات التي تتضمن دفاعاً جوهرياً للخصم بحيث لو صح لكان له أثر في تكوين عقيدتها والنتيجة التي خلصت إليها ، وأن مخالفة ذلك يعد قصوراً مبطلاً ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى علم المطعون ضده الأول بالضرر الحاصل لنجله وبالشخص المسئول عنه بتاريخ صدور الحكم الجزائي في 3/3/2014 بإدانة المسئول عن الضرر ورتب علي ذلك قضاءه بعدم سماع دعوي المطعون ضده الأول ، وهي أسباب عامة لا تواجه دفاع الأخير -انتفاء علمه الحقيقي بالضرر والمسئول عنه- بما يقتضيه من البحث والتمحيص ولا تنهض بمجردها مبرراً كافياً لإجابة المطعون ضدها لدفعها بعدم السماع لانطوائه علي علم ظني بفرض التنازل من جانب المضرور ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه علي أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضدها الثانية بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق