الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 8 أغسطس 2025

الطعن 166 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 166 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. ب. ل. ا.

مطعون ضده:
ا. ل. ا. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 05-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الملف الالكتروني للطعن وسماع تقرير التخليص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ــ حازم محمد أبوسديرة ـــ والمداولة قانوناً : 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوي رقم 1502 لسنة 2024 بطلب الحكم بوقف إجراءات التنفيذ في القضية رقم 20600 / 2024 تنفيذ شيكات لحين الفصل في المنازعة ، وإلغاء الصيغة التنفيذية على الشيك رقم 000129 المؤرخ 14 - 3 - 2024 المسحوب على بنك الامارات الاسلامي سند التنفيذ محل المنازعة ، براءة ذمتها من قيمة الشيك ، وغلق ملف التنفيذ في وإلغاء كافة الاجراءات التنفيذية الصادرة ، علي سند من بطلان السند التنفيذي وبراءة ذمتها من قيمة الشيك محل التداعي ، واستحالة تحرير الطاعنة اي شيكات للمطعون ضدها ، إذ أن الأخيرة تعمل في مجال النقل العام والطاعنة تعمل في مجال مقاولات البناء ، ولا يوجد علاقة نهائيا بينهما ، وأن هذا الشيك متحصل من جريمة ، حيث كان يوجد شخص يعمل لدى الطاعنة (يدعى صبري السقا) يعمل مدير وترك العمل بعد أنا قام بإختلاس مبالغ مالية وتزوير شيكات واستعمالها وسرقة شيكات موقعة على بياض لتعاملات عملاء الطاعنة ، وتم إحالته الى المحكمة الجنائية بجريمة الاختلاس وتزوير شيكات واستعمالها ومازالت متداولة أمام المحكمة ، إلا أن الطاعنة فوجئت بالمطالبة بقيمة الشيك ، فكانت الدعوي ، وبتاريخ 25 - 12 - 2024 حكمت المحكمة برفض الدعوي ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 لسنة 2025 تنفيذ تجاري، وبتاريخ 5 - 2 - 2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . ، طعنت الطاعنة في هذا القضاء الأخير بالتمييز برقم 166 لسنة 2025 بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 13 / 2 / 2025 طلبت في ختامها نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره . 
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بدفاعها بعدم وجود علاقة بينها وبين المطعون ضدها وطلبت اثبات هذا الدفاع بندب خبير في الدعوى لبحث العلاقة بين طرفي المنازعة لبيان وجه الحق في الدعوى وكان طلب ندب خبير من وسائل الاثبات التي اقرها المشرع بقانون الاثبات . إلا أن الحكم المطعون فيه قضي بتأييد الحكم الإبتدائي لأسبابه فيما ذهب إليه من أن الطاعنة لم تستطع إثبات ما تدعيه من أن الشيك سببه غير مشروع ، مع أن الخبرة هي وسيلتها الوحيدة في الإثبات، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة الجوهري ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء لدين مستحق على ساحبه قِبل المستفيد منه، وأن له سبب قائم ومشروع، فإن إدعى الساحب خلاف هذا الأصل بأن الشيك ليس له سبب أو أن له سبب ولكنه غير مشروع أو أن سببه قد زال أو لم يتحقق أو أن حيازة المستفيد منه لا تستند إلى أساس قانوني صحيح فيقع عليه عبء إثبات ما يدعيه، لأنه يدعي خلاف الأصل، واستخلاص ما إذا كان للشيك سبب قائم ومشروع لالتزام الساحب بدفع قيمته أم لا هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بما لها من السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير المستندات والأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق وتكفي لحمل قضائها. ، وأن المدعي هو الذي يقع عليه عبء إثبات صحة ما يدعيه سواء كان مدعيا أصلا في الدعوى أم مدعي عليه فيها، وأن من يدعي خلاف الظاهر عليه عبء إثباته. ومن المقرر أيضا أن طلب ندب خبير في الدعوى ليس حقًا للخصوم يتعين على المحكمة الاستجابة إليه في جميع الأحوال، بل إن لها الالتفات عنه والمضي في نظر الدعوى متى وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها حاجه لإتخاذ هذا الاجراء.، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعنة قد أقامت المنازعة المطروحة بطلب إلغاء إجراءات التنفيذ تأسيسا على أن الشيك سند التنفيذ كان على بياض ومتحصل عليه من جريمة سرقة ارتكبها من كان يعمل لديها بوظيفة مدير إداري، ولعدم وجود أي تعاملات بين الطرفين، إلا أنها لم تقدم غير أمر إحالة "صبري محمد رضا السقا" إلى محكمة الجنح بشأن الدعوى الجزائية والذي تضمن اتهامه باختلاس مبلغ نقدي مملوك للطاعنة وارتكابه تزويرًا لعدد ثلاثة شيكات ليس من بينها الشيك محل المنازعة، ولم تقدم دليلًا على علاقة الشيك محل التنفيذ بموظفها السابقة سالف الذكر، وانتهى الحكم إلىد رفض الدعوى، وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وكافيا لحمل قضائه إذ لم تثبت الطاعنة أن سبب تحصل المطعون ضدها علي الشيك محل التدعي بطريق غير مشروع وفق ما قررته بدعواها. ، ولا تثريب علي الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن طلب ندب خبير بعد أن وجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته فيها، فإن النعي عليه في هذ الشأن لا يعدو أن يكون جدلًا فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طُرح فيها من مستندات بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز . 
وحيث انه ــ ولما تقدم ــ فإنه يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وبالزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق