بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 167 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ع. ا. م.
مطعون ضده:
م. ا.
ش. ا. ا. ل. ذ.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2174 استئناف تجاري بتاريخ 30-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ محمد محمود نمشه وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل ? في إن الطاعن أقام على المطعون ضدهما وآخر جمال عبد الله راشد محمد لوتاه - غير مختصم في الطعن- الدعوى رقم 3928 لسنة 2024 تجاري بطلب الحكم ببطلان الدعوة للجمعية العمومية للمطعون ضدها الأولى المرسلة له عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 7/6/2024، وبطلان الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 29/6/2024 والمعلنة له بتاريخ 3/7/2024 ، وبطلان القرارات الصادرة عنها مع ما يترتب عليها من آثار، وإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي له تعويضًا مقداره 250,000 درهمًا وقال بياناً لذلك إنه شريك للمطعون ضده الثاني في الشركة المطعون ضدها الأولى ، وإذ وجه له الدعوة بتاريخ 7/6/2024 لحضور الجمعية العمومية للشركة بصفته المدير العام ، على أن يكون الاجتماع الأول بتاريخ 29/6/2024 والحضور من خلال الرابط المرسل دون بيان تاريخ الاجتماع الثاني حال عدم اكتمال النصاب في الجمعية الأولى ، وقام بدعوة آخر - جمال عبد الله راشد محمد لوتاه - لحضور الجمعية رغم أنه شريك صوري ولا يمتلك أي حصة في الشركة ، فقد قام بإنذاره بتاريخ 13/6/2024 برسالة عبر البريد الإلكتروني ببطلان الدعوة للجمعية العمومية وبطلان انعقادها وما يصدر عنها من قرارات لمخالفتها المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية ، وعقد تأسيس الشركة واتفاقية تنظيم الأعمال ، وإذ لحقته من جراء ذلك أضرارًا يستحق معها التعويض الاتفاقي المنصوص عليه في اتفاقية تنظيم الأعمال المؤرخة 17/12/2020 فقد أقام الدعوى ، وبتاريخ30/10/2024حكمت المحكمة ببطلان القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية للشركة المطعون ضدها الأولى بتاريخ 29/6/2024وما يترتب عليها من آثار ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2174 لسنة 2024 استئناف تجاري ، كما قدم جمال عبد الله راشد محمد لوتاه مذكرة تضمنت استئنافًا فرعيًا طلب فيها إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إلزامه بالمصاريف ، وبتاريخ 30/1/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 13/2/2025 طلب فيها نقض الحكم ، كما قدم المطعون ضدهما مذكرة طلبا فيها رفض الطعن في شقه المتعلق بالطلب الأول وبعدم جوازه في شقه الأخر المتعلق بطلب التعويض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت إنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت الحكم فيه بجلسة اليوم. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني بعدم جواز الطعن على الحكم المطعون فيه في شقه المتعلق برفض طلب التعويض الاتفاقي المنصوص عليه اتفاقية تنظيم الأعمال المؤرخة 17/12/2020 هو إن الحكم صادر في حدود النصاب الإنتهائى لمحكمة الاستئناف لأن قيمة هذا الطلب أقل من خمسمائة ألف درهم. وحيث إن هذا الدفع في غير محله ، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة ان النص في الفِقرة الأولى من المادة (175) من قانون الإجراءات المدنية على أنه "للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز (500,000) خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة، وذلك في الأحوال الآتية ..."، " والنص في الفِقرة الأولى من المادة (50) من ذات القانون على أن "تقدر قيمة الدعوى يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس آخر طلبات قدمها الخصوم، ويدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقًا يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة... "، مُفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف درهم فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق التمييز بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ، وإن العبرة في تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الطعن بالتمييز هي بقيمة الطلب الأصلي المحدد بصحيفة الدعوى مضافًا إليه الفوائد والملحقات للطلبات الأصلية مقدرة القيمة ومستحقة الأداء وقت رفع الدعوى، وليس بما تحكم به المحكمة ، وإنه إذا تعددت الطلبات مع وحدة السبب قدرت قيمة الدعوى بمجموع قيمة الطلبات ، أما إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة فان كل طلب منها يعُد دعوى مستقلة ، وفي هذه الحالة يعتد بقيمة كل طلب منها على استقلال عند الوقوف على جواز الطعن بالتمييز من عدمه من حيث النصاب الإنتهائى لمحاكم الاستئناف ، ولا عبرة بتماثل طبيعة السبب القانوني في كل منها متى كانت الواقعة المنشئة للحق المطالب به مختلفة عن باقي الطلبات ، وأن المقصود بالسبب هو الواقعة التي يستمد منها المدعى الحق في طلبه ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام الدعوى المبتدأه بطلبات متعددة هي بطلان الدعوة للجمعية العمومية للشركة المطعون ضدها الأولى 7/6/2024، وبطلان الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 29/6/2024 ، وبطلان القرارات الصادرة عنها مع ما يترتب عليها من آثار، وإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي له تعويضًا مقداره 250,000 درهمًا ، وإذ كانت تلك الطلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد ، وكان طلب بطلان الدعوة لعقد الجمعية العمومية للشركة المطعون ضدها الأولى في 7/6/2024 وبطلان الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 29/6/2024 ، وبطلان القرارات الصادرة عنها مع ما يترتب عليها من آثار من الطلبات غير مقدرة القيمة والتي يجوز الطعن على الأحكام الصادرة فيها بالتمييز مطلقًا ، ومن ثم فإن الطعن بالتمييز في الحكم المطعون فيه في شقه المتعلق بطلب التعويض يكون جائزًا ويضحى الدفع بعدم جواز الطعن عليه على غير أساس .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعي الطاعن بالأول منهما على الحكم الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض طلبه بطلان الدعوى لعقد الجمعية العمومية للشركة المطعون ضدها الأولى المؤرخة 7/6/2024 رغم بطلانها لعدم تضمنها بيان تاريخ الاجتماع الثاني فيها حال عدم اكتمال النصاب القانوني، وعدم دعوة الشركاء الحقيقيين ، وإنذاره للمطعون ضده الثاني بتاريخ 13/6/2024 عبر البريد الإلكتروني ببطلانها لعدم التزامه بالشروط الواردة في عقد تأسيس الشركة ، و مخالفتها الشروط الواردة في المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النعي الذي لا يحقق للطاعن سوي مصلحة نظرية بحته ولن تعود عليه من أية فائدة يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضي ببطلان قرارات الجمعية العمومية التي دعي لها المطعون ضده الثاني وما يترتب عليها من آثار، وبالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه رفضه طلب بطلان الدعوى لحضور تلك الجمعية ? بفرض صحته ? لن تعود على الطاعن منه أية فائدة ولن يتغير به وجه الرأي في الحكم ومن ثم يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الحكم المطعون الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم فيه رفض طلب التعويض على سند من أن الأوراق خلت من دليل على إخلال المطعون ضده الثاني بالتزامه الواردة بالاتفاقية المؤرخة 17-12-2020، رغم أن الحكم أورد أن الثابت من الأحكام السابقة المرددة بين ذات الأطراف إن الخصم غير الممثل في الطعن ليس شريكاً حقيقياً في الشركة ولا يحق له التصويت على قرارات الجمعية العمومية لها، والثابت من محضر اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 29/6/2024 أنه حضر هذا الاجتماع وأدلى بصوته بصفته شريك وأصدرت الجمعية عدة قرارات بناء على ذلك ،مسئولية المطعون ضده الثاني عن هذا الخطأ بدعوته لحضور الجمعية رغم علمه بعدم أحقيته في ذلك، مما اضطره إلى إقامة الدعوى المطروحة والدعوى رقم 841 لسنة 2024 تجاري، وتكبده مبالغ طائلة من رسوم وأتعاب محامين، وتتوافر رابطة السببية بين خطئهما والضرر الذي أصاب الطاعن، وتكتمل عناصر المسؤولية التقصيرية، بما كان يتعين القضاء له بالتعويض الاتفاقي، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المسئولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهم وأن الضرر المادي المتعلق بالإخلال بمصلحة مالية للمضرور يقدر بمقدار ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وأنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل، وأن تحديد عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمه التمييز إلا أن استخلاص هذه العناصر والواقع الذي يبني عليه تقدير التعويض من مسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمه الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز بما لها من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن إلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي له التعويض المنصوص عليه في اتفاقية تنظيم الأعمال المبرمة بينهما بتاريخ 17/12/2020 ومقداره 250,000 درهمًا على سند من أن تلك الاتفاقية خاصة بتنظيم العمل بينهما وخلت الأوراق من الدليل على إخلاله بالتزاماته الواردة بها ، وإن الدعوة الصادرة من المطعون ضده المذكور لاجتماع الجمعية العمومية للشركة المطعون ضدها الأولى صادرة منه بصفته مديرًا للشركة ، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصاريف ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الأولى والثاني وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق