بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 168 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ي. ل. ا. ش.
مطعون ضده:
ب. ل. ا. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2146 استئناف تجاري بتاريخ 22-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ???? لسنة ???? تجاري بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ ??????? دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله مبلغ ????????? درهمًا إماراتيًا، والفائدة القانونية بواقع ?? سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام . وقالت بيانًا لذلك، إنه بموجب اتفاقية مؤرخة ??-3-???? مبرمة بينهما ومعدلة بالاتفاقية المؤرخة ??-7-???? قامت بتزويد الطاعنة بالخدمات التقنية والفنية والقانونية، وأوفت قبلها بالتزاماتها التعاقدية قبلها، مما ترصد لها في ذمة الأخيرة المبلغ المطالب به، وبمطالبتها به امتنعت، فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ ??????? دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله مبلغ ????????? درهمًا إماراتيًا، والفائدة القانونية بواقع ?? سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ???? لسنة ???? تجاري، وبتاريخ 22-1-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الراهن بموجب صحيفة الكترونية أودع مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 17-2-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بانتفاء صفتها في الدعوى تأسيسًا على أنها أبرمت الاتفاقية سند المطالبة مع الشركة المطعون ضدها بوصفها الممثلة لشركة إبراهيم السويدي "شبام القابضة" في الجمهورية اليمينة، لكي تقوم الأخيرة بمساعدة الشركة التي تمثلها بالتوجيه وتقديم الدعم الفني بخصوص عملية الاستحواذ على أسهم شركة " أم تي إن انترناشيونال" باعتبارها شركة متخصصة في صناعة التكنولوجيا والاتصالات، مما تكون الشركة التي تمثلها "شبام القابضة" هي المسؤولة عن سداد المبلغ محل المطالبة إلا أن الحكم رفض دفعها بعدم توافر صفتها وألزمها بالمبلغ المقضي به، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن الصفة في الدعوي تتوافر في جانب المدعى عليه حينما يكون هو المسئول أصالة أو تبعا عن الحق المدعى به أو مشتركا في المسئولية عن هذا الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته حال ثبوت أحقية المدعي فيه وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص توافر صفة الطاعنة في إقامة الدعوى عليها على ما أورده بمدوناته ".... لما كان البين للمحكمة من خلال الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها ان المدعية اتفقت مع المدعى عليها على ان تقوم المدعية بتقديم الدعم القانوني والفني لمساعدة المدعى عليها على عملية الاستحواذ على أسهم شركة " ام تي ان إنترناشيونال " في شركة " ام تي ان إنترناشيونال بجمهورية اليمين. كما تبين انه في الاتفاقية سالفة البيان نص فيها في البند رقم 2-1 رسوم النجاح على اتفاق الأطراف على ان يقوم المالك بالدفع للوكيل وكان العقد سالف البيان نص فيه على المدعى عليها ممثل المالك وليس المالك. كما تبين للمحكمة انه وبموجب ملحق العقد المؤرخ 23-7-2021 اتفق طرفي على تعديل بعض بنود العقد ومنها رسوم النجاح حيث نص في التعديل على ان الوكيل -المدعى عليها- هي المسؤولة عن سداد رسوم النجاح مما يثبت معه للمحكمة صفة المدعى عليها في الدعوى ومن ثم يكون دفع الأخيرة بالصفة على غير ذي سند من الواقع والقانون وجدير بالرفض...." وأضاف الحكم المطعون فيه دعما للحكم المستأنف وردا على أسباب الاستئناف "... وكان البين من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المودع فيها، أن عقد الاتفاق المحرر بين الطرفين بتاريخ 10/03/2021 حدد التزامات (ممثل المالك) (شركة ياريكس للتجارة العامة ش.ذ.م.م) ? المستأنفة ? بالنص على أن : 1 ) ) ممثل المالك ملزما بسداد رسوم النجاح المستحقة و واجبة الدفع للوكيل و ذلك في حالة إتمام عملية الاستحواذ بنجاح خلال سنة بعد تاريخ الانتهاء / انتهاء هذه الاتفاقية لن يؤثر علي دفع اي رسوم نجاح فيما يتعلق بالاستحواذ ، بغض النظر عما اذا كان الاغلاق قد حدث قبل تاريخ انهاء هذه الاتفاقية او بعده ، وأن المدعية اوفت بالتزاماتها تجاه المشتري (شبام القابضة) و ممثليها المدعي عليها، ان المدعية التزمت بشروط اتفاقية عمولة الوسيط و المعدلة في 23/07/2021 ، وقامت بتقديم خدمات الدعم الفني والتوجيه وخدمات الفحص النافي للجهالة المتعلقة بالاستحواذ لصالح شركة شبام القابضة (المشتري) والتي يمثلها المدعي عليها ، ومن ثم تكون المستأنفة وفقا لبنود الاتفاق هي الملزمة بسداد مستحقات المستأنف عليها ، ومن ثم فقد توافرت لها الصفة في التداعي، ويكون نعيها بهذا الخصوص في غير محله ..." فإن ما خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص توافر صفة الخصوم في الدعوى من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة. ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم ألزمها بأن تؤدي إلى المطعون ضدها المبلغ محل المطالبة، رغم أن الشركة الأخيرة لم تبين بصحيفة دعواها ماهية الواجبات والالتزامات التي قامت بها لتطالب بذلك المبلغ، وأن تقريري الخبرة المقدمين في الدعوى الذي عول عليهما الحكم في قضائه لم يوضحا ذلك ولم يبينا ما إذا كانت عملية الاستحواذ المرهون بنجاحها ?الحق المدعى به- قد تمت من عدمه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية، وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون. ومن المقرر أيضا - وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به كله أو بعضه متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وإنه إذا رأت الأخذ به محمولًا علي أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالًا علي الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى مديونية الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما أورده بمدوناته ".... لما كان البين للمحكمة من خلال الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها ان بموجب العقد المؤرخ 10-3-2021 اتفقت المدعية مع المدعى عليها على ان تقوم المدعية بتقديم الدعم القانوني والفني لمساعدة المدعى عليها على عملية الاستحواذ على أسهم شركة " ام تي ان إنترناشيونال " في شركة " ام تي ان إنترناشيونال بجمهورية اليمن. كما تبين للمحكمة انه وبموجب ملحق العقد المؤرخ 23-7-2021 اتفق طرفي على تعديل بعض بنود العقد ومنها رسوم النجاح حيث نص في التعديل على ان الوكيل - المدعى عليها - هي المسؤولة عن سداد رسوم النجاح. كما تبين للمحكمة من خلال الاطلاع على تقرير الخبرة التكميلي الذي تطمئن اليه المحكمة ان الشركة المدعية نفذت بالتزاماتها الواردة في العقد وفقا للمبين تفصيلاً في تقرير الخبرة التكميلي وانه ووفقا للثابت من كشف الحساب الصادر من السجلات الحسابية العائدة للمدعية بالإضافة الي المراسلات الالكترونية تبين للخبرة ان اجمالي قيمة المبالغ المستحقة للمدعية مبلغ و قدره 462,276 دولار امريكي بما يعادل 1,696,553 درهم مما يثبت معه للمحكمة انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة خاصة ان الأخيرة لم تقدم ما يفيد سداد هذه المبلغ للمدعية، الامر الذي تقضي معه المحكمة بالزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ 462,276 دولار امريكي او ما يعادله بالدرهم الاماراتي ...." فإن ما خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن، ومن ثم يضحى النعي على الحكم على غير أساس. مما يتعين معه رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق