بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 170 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
س. م. ص. ا. ا.
مطعون ضده:
س. م. م. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/681 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 15-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
{ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة وحيث إن الوقائع وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه - وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده "المنفذ ضده سودالاى موتو موروجان موروجان "أقام على الطاعن "سيف محمد صغير العوامي المنصوري" المنازعة الموضوعية رقم 2024 / 209 تنفيذ شيكات بطلب الحكم بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في المنازعة و في الموضوع بإلغاء اجراءات التنفيذ و رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر وذلك على سند من القول حاصله ان الطاعن "المتنازع ضده "اقام التنفيذ رقم 18920 / 2023 شيكات بموجب الشيك المسحوب على بنك ابوظبي التجاري بقيمة 32500 درهم و دفع المطعون ضده بأن الشيك سند التنفيذ كان ضمانا لسداد قيمة حصة الطاعن في مطعم و المبرم بشأنه عقد اتفاق مؤرخ 2 / 2 / 2023 ونص البند الثالث منه على ان يلتزم الطاعن بتحرير شيك ضمان حتي سداد كافة الشيكات المستحقة للمتنازع ضده و انه سدد عدد 5 شيكات و متبقي شيك واحد فقط بقيمة 5417 درهم ، وبتاريخ 30-10-2024 أصدر قاضى التنفيذ حكمه برفض المنازعة ، أستأنف المطعون ضده هذا القضاء بالاستئناف رقم 2024 / 681 استئناف تنفيذ تجاري، وبتاريخ 15-01-2025 قضت المحكمة بندب خبيراً في الدعوى على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم طعن الطاعن في هذا القضاء بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 14/2/2025 بطلب نقضه ولم يستعمل المطعون ضده حقه في الرد في الميعاد القانوني وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم .
وحيث إن مفاد نص المادة 151 من قانون الإجراءات المدنية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهى لها وذلك فيما عدا الاحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص وكذلك الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم تكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى، وأن الحكم المنهى للخصومة كلها هو الحكم القطعي الذي ينهى النزاع برمته وبكل أوجهه فلا يقتصر على وجه منه إذ تعددت الأوجه فيه ، أي لا يتبقى بعد صدوره أية طلبات أخرى مطروحة على المحكمة ، وعلى ذلك فإن الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع بندب خبير في الدعوى لا يجوز الطعن فيها قبل صدور الحكم المنهى للخصومة في الدعوى ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد وقف بقضائه الى ندب خبير في الدعوى لبحث موضوعها مما مؤداه أن الحكم المطعون فيه هـو حكم غير منه للخصومة ، ومن ثم يكون غير جائز الطعن عليه على استقلال إلا مع الحكم المنهى للخصومة كلها في الدعوى إعمالا لنص المادة 151 من قانون الإجـراءات المدنية وحيث انه ولما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق