بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 171 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ف. د. ل. ا. ا. ذ.
مطعون ضده:
م. و. ع. ا.
ش. ب. ذ. م. م.
ش. ا. ل. و. ش. م. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2251 استئناف تجاري بتاريخ 22-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المطعون ضدها الاولي اقامت الدعوي رقم 1364 لسنة 2024 تجاري علي الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأداء مبلغ 759,793.24درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق بتاريخ 26/12/2023 وحتى تمام السداد التام. وباداء مبلغ 100000 درهم تعويضا للمدعيه عما لحقها من ضرر وما فاتها من كسب. تاسيسا على ان المدعى عليها المدعى عليها تستورد من المدعية مواد غذائية اخرها ثلاث شحنات بقيمه 205887,2 دولار امريكى بموجب الفواتير وكشف الحساب الصادر عن المدعيه الى المدعى عليها التي ترصد في ذمتها تلك المديونيه ممتنعه عن سدادها والتي اقامت عنها المدعيه الدعوى الراهنه. ادخل وكيل المدعي عليها المطعون ضدهما الثاني والثالثة خصمين في الدعوي وندب القاضي المشرف علي ادارتها خبيراً محاسبياً فيها وبعد ان اودع تقريره حكمت المحكمة حضوريا / أولا / بقبول ادخال الخصمين المدخلين شكلا وفى موضوعهما برفضه. ثانيا / في موضوع الدعوى بإلزام المدعي عليها بان تؤدى الى المدعيه مبلغ 206887.20 دولار أمريكي، والفائده القانونيه المستحقه عنه بواقع 5% سنونيا من تاريخ الاستحقاق في 26/12/2023 وحتى تمام السداد ورفضت عدا ذلك من طلبات. استأنفت المدعي عليها ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2251 لسنة 2024 تجاري وبتاريخ 22/1/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المدعي عليها في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 13/2/2025 بطلب نقضة ولم يقدم المطعون ضدهم مذكرة بالرد وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإلزامها بالمبلغ المقضي به معولاً في قضاؤه علي تقرير الخبير المنتدب في الدعوي ملتفتاً عن دفاعها بشأن عدم استلامها بعض البضائع الواردة بالفواتير التي أضيفت بعضها عن طريق التزوير في الحسابات من المطعون ضده الثاني كما التفت الحكم المطعون فيه عن طلبها بندب خبير آخر في الدعوي او اعادتها الي الخبير السابق ندبه لبيان ان الطاعنة لم تخل بالتزاماتها كما التفت عن طلبها بالزام المطعون ضدها الاولي بتقديم كافة الفواتير لتصفية الحساب بين الطرفين فضلاً عن ان الحكم المطعون فيه اخطأ في قضاءه بعدم قبول الدعوي في مواجهة المطعون ضدهما الثاني والثالثة ملتفتاً عن مستند اتفاقية التفويض عن القوائم المالية المرفقة وإقرار المطعون ضده الثاني هو وشركته بالمسئولية والتعهد بالتضامن مع الطاعنة في سداد أي مديونيات قد تسببها هذه القائم المالية وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وكان عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرًا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقديرها، ولها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولا على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها دون أن تكون ملزمة بالرد على تقرير الخبير الاستشاري أو المستندات المخالفة لما أخذت به وأن تتبع الخصوم في شتى مناحي دفاعهم، وترد استقلالا على كل قول أو حجة اثاروها إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها، فلا على الحكم إن أعرض عن هذا الدفاع العاري من الدليل والذي تناولته الخبرة بالبحث وأثبتت عدم صحته، ويضحى بالتالي النعي لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل به محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بالزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به علي ما أورده بمدوناته (وكان الثابت للمحكمه من الاطلاع على المستندات المقدمه وما اثبته الخبير ان ان العلاقه في الدعوى الراهنه قائمه بين المدعيه والمدعى عليها وتربطهما علاقه تجاريه تعاقديه بموجب أوامر الشراء الصادره عن المدعى عليها عبر بريدها الاليكترونى الى المدعيه بطلبها استيراد وتوريد بضائع ( محسنات غذائية ومواد خبز خام) مع التزامها بسداد قيمة الفواتير المستحقة عليها ؛ والتي قامت المدعية بتنفيذ أوامر الشراء على ما تضمنته واتفق عليه بينهما وتوريدها وتصديرها وتسليمها للبضائع الى تابعى وموظفى المدعى عليها بموجب سندات تسليم مذيلة بتوقيعاتهم وممهورة بخاتمها مترصدا في ذمتها للمدعيه بموجب تلك الفواتير والتعاملات مبلغ 206887.20 دولار أمريكي، مستحقا في 26/12/2023و فقا لتاريخ اخر فاتوره وتعامل والتي تنشغل بها ذمه المدعى عليها دون سواها لصالح المدعيه ، وإذ امتنعت المدعى عليها عن سداد قيمه الفواتيرللبضائع المسلمه اليها على ماتقدم بيانه فانها تكون قد اخلت بالتزامها التعاقدى وإقرارها بالالتزام بالسداد لقيمه الفواتير وإذ هي تعارض في قيمه الحق المدعى به قبلها ناعيه تاحرها في السداد بانها دائنه للمدعيه على ما قررته امام الخبره والتي ناقشت ذلك الدفع ولم يثبت انشغال ذمه المدعيه بثمه أموال لصالح المدعى عليها وكانت الخبره قد قامت بالرد على كافه الاعتراضات المقدمه من الخصوم على مااثبتته بتقريرها مستوضحا علاقه المدعيه بالمدعى عليها والتزاماتهما منتهيا الى انشغال ذمه المدعى عليها بمبلغ 206887,20 دولار امريكى لصالح المدعيه بما تكون الخبره انتهت حقا الى صحيح الواقع من الدعوى ومستنداتها وتكون المدعيه قد اقامت الدليل على صحه دعواها وهو ماتقضى به المحكمه على نحو ماسيرد بالمنطوق......وحيث انه عن موضوع الادخال من قبل المدعى عليها لكلا من الخصمين المدخلين الأول مجدى وليد عطاله وكانت المحكمه وعلى ما انتهى اليه الخبير بتقريره بان الخصم المدخل مجدى وليد عطاالله مديرا للشركه المدعى عليها وغير ملزما بثمه التزامات او مسئوليه للمدعيه بما يدلل على ان ماقام به من اعمال لصالح المدعى عليها لا يسئل عنه في أمواله وذمته الشخصيه. وعن الخصم المدخل الثانى شركه الجبل للتجاره والتوريد وكان الخبير وإذ ناقش كافه المستندات والفواتير المقدمه من الخصوم وانتهى الى ان المدعى عليها فقط هي المسؤولة عن المديونية المطالب بها من المدعية والمنشغلة بها ذمتها على نحو ما قضت به المحكمة بما يكون طلب الادخال وموضوعه على غير محله وترفضه المحكمة) وأضاف الحكم المطعون فيه دعماً لقضاء محكمة اول درجة ورداً علي أسباب الاستئناف ما أورده باسبابه (وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن هناك معاملات تجارية تمت بين طرفي التداعي ؛ وأن طبيعة العلاقة بين المدعية والمدعى عليها هي علاقة تجارية، تمثلت في أن الشركة المدعى عليها أصدرت أوامر شراء للشركة المدعية عبر البريد الإلكتروني بطلب استيراد وتوريد بضائع محسنات غذائية ومواد خبز خام ) وفقاً للأصناف والكميات والاسعار الواردة في أوامر الشراء ؛ مقابل التزامها بسداد قيمة الفواتير المستحقة عليها ؛ وقامت الشركة المدعية بتوريد وتصدير البضائع محل طلب الشركة المدعى عليها الواردة بأوامر الشراء؛ وتم تسليمها لها وذلك بموجب سندات تسليم مذيلة بتوقيعات منسوبة إلى أحد تابعي الشركة المدعى عليها وممهورة بختم المدعى عليها بما يفيد الاستلام دون إبداء أية تحفظات؛ وعلى أثر ذلك قامت المدعية بإصدار الفواتير محل المطالبة و أن التزامات الشركة المدعية تجاه الشركة المدعى عليها تتمثل في قيامها بتوريد وتسليم البضائع (محسنات غذائية ومواد خبز خام) محل طلب الشركة المدعى عليها بالمواصفات والكميات الواردة في أوامر الشراء الصادرة عن المدعى عليها وأن التزامات الشركة المدعى عليها تجاه الشركة المدعية تتمثل في قيامها بسداد قيمة فواتير التوريدات للمدعية ولم يثبت للخبرة مستندياً وجود أية التزامات أو مسؤولية طرف الخصم المدخل تجاه المدعية و أن إجمالي قيمة المبالغ المترصدة في ذمة الشركة المدعى عليها لصالح المدعية بواقع 206,887.20 دولار أمريكي، وهي تمثل قيمة الفواتير محل المطالبة وأن تاريخ استحقاق هذه المبالغ هو 26/12/2023؛ وفق تاريخ أخر فاتورة صادرة عن المدعية للمدعى عليها وأن الملتزم بسداد هذه المبالغ للشركة المدعية هي الشركة المدعى عليها ، وبرر وكيل المدعى عليها ان سبب عدم سداد المدعى عليها قيمة الفواتير محل المطالبة راجعاً إلى كون المدعية مدينة للمدعى عليها؛ ألا أنه لم لم يثبت للخبرة مستندياً ترصد أية مبالغ في ذمة المدعية لصالح المدعى عليها، أحقية المدعية في المطالبة بمبلغ 206,887.20 دولار أمريكي، وهو ذات المبالغ المطالب به بلائحة الدعوى أن الشركة المدعية أوفت بالتزاماتها تجاه الشركة المدعى عليها؛ حيث قامت بتوريد البضائع محل طلب الشركة المدعى عليها الواردة بأوامر الشراء المرسلة عبر البريد الإلكتروني؛ ووفقاً للثابت بالفواتير محل المطالبة وكذا سندات التسليم المذيلة بتوقيعات منسوب صدورها إلى أحد تابعي الشركة المدعى عليها؛ وممهورة بختم المدعى عليها بما يفيد الاستلام دون إبداء أية تحفظات أن الشركة المدعى عليها هي الطرف المُخل بالتزاماتها؛ وأن وجه الاخلال يتمثل في عدم قيامها بسداد كامل قيمة التوريدات الواردة بالفواتير محل المطالبة؛ وترصد في ذمتها لصالح المدعية مبلغ وقدره 206,887.20 دولار أمريكي وحيث تأخذ المحكمة بتقرير الخبير المنتدب والذي أثبت أن الشركة المدعية أوفت بالتزاماتها تجاه الشركة المدعى عليها؛ حيث قامت بتوريد البضائع محل طلب الشركة المدعى عليها الواردة بأوامر الشراء المرسلة عبر البريد الإلكتروني؛ ووفقاً للثابت بالفواتير محل المطالبة وكذا سندات التسليم المزيلة بتوقيعات منسوب صدورها إلى أحد تابعي الشركة المدعى عليها؛ وممهورة بختم المدعى عليها بما يفيد الاستلام دون إبداء أية تحفظات أن الشركة المدعى عليها هي الطرف المُخل بالتزاماتها؛ وأنه ترصد في ذمتها لصالح المدعية مبلغ وقدره 206,887.20 دولار أمريكي وبأخذ المحكمة بتقرير الخبير لسلامته ولرده على كافة الاعتراضات فانها ترد ما ورد عليه من اعتراضات ولا تجيب المستأنفة بطلبها ندب خبرة جديدة او تكليف المستأنف ضدها لتقديم الفواتير لكفاية الادلة وتشير المحكمة بهذا الخصوص الى ان اعتراض المستأنفة من ان الفاتورتين رقم 2022 / 5 OM بقيمة 335,347.50 درهم ورقم 2022 / 6 OM بقيمة 321,250.89 درهم مسجلتين عليها بالخطأ ووفق ما جاء بتقرير الخبير أن الفواتير الواردة بالاعتراض الماثل غير مقدمة من المدعى عليها؛ وأن المدعية قامت بتسلم البضائع محل فواتير التوريد للمدعى عليها بموجب سندات تسليم مذيلة بتوقيعات منسوب صدورها إلى أحد تابعي الشركة المدعى عليها؛ وممهورة بختم المدعى عليها بما يفيد استلام هذه الفواتير دون إبداء أية تحفظات عليها؛ ولم تقدم المدعى عليها ثمة مستندات جديدة تخالف ما انتهت إليه الخبرة بالتقرير المبدئي وتجد المحكمة ان المدعى عليها ادخلت الخصم المدخل مجدى وليد عطا الله عن نفسه وبصفته المدير العام السابق للمدعى عليها والمدير والشريك بشركة / شركة الجبل للتجارة والتبريد ش م م فتكون شركة الجبل قد تم ادخالها في الدعوى بصورة صحيحة وقدم اصابت المحكمة الابتدائية في رفض الدعوى بمواجهتهما لعدم ثبوت انشغال ذمتهما بأية مبالغ تجاه اي من طرفي الدعوى ويكون الاستئناف على غير سند فتقضي المحكمة وتأسيسا على ما تقدم ولاسباب الحكم الابتدائي وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف) وإذ كان ذلك من محكمة الموضوع سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاءها ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع الطاعنة بما يكون ما ورد بأسباب النعي لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير ادلتها وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز.
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق