الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 8 أغسطس 2025

الطعن 172 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 2 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 172 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ص. أ. ع. ب. م. ا. ع.
ز. ف. ف. ت.
ز. ف. ز. ت.

مطعون ضده:
ب. ا. ا. ?. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2027 استئناف تجاري بتاريخ 16-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله 
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه 
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المطعون ضده اقام الدعوي رقم 361 لسنة 2024 تجاري مصارف علي الطاعنين بطلب الحكم : بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم فيما بينهم أن يؤدوا للبنك المدعي مبلغ 6621203.10 درهم والفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام ، على سند من القول أنه بناء على طلب المدعى عليها الأولى منحها البنك المدعي تسهيلات مصرفية بكفالة المدعى عليهما الثانية والثالث ، ونتيجة استخدام المدعى عليها الأولى لتلك التسهيلات ترصد في ذمتها لصالح البنك المدعي مبلغ 6621203.10 درهم ، وإذ امتنع المدعى عليهم عن السداد رغم تكليفهم بالوفاء فقد أقام البنك المدعي الدعوى الماثلة بطلباته السالفة البيان. ندب القاضي المشرف علي إدارة الدعوي خبيراً مصرفياً فيها وبعد ان اودع تقريره حكمت المحكمة حضوريا : بإلزام المدعى عليهم بالتضامن أن يؤدوا للبنك المدعي مبلغ 6621203.10 درهم والفائدة القانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. استأنف المدعي عليهم ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2027 لسنة 2024 تجاري ودفعوا بعدم قبول الدعوي لمخالفتها لنص المادة 121 مكرر من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2022 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنظمة المالية كما دفع المستأنف الثالث بعدم سماع الدعوي لخروجه من الكفالة وفقاً لنص المادة 1092 من قانون المعاملات المدنية وبتاريخ 16/1/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعي عليهم في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 14/2/2025 بطلب نقضة ولم يقدم المطعون ضده مذكرة بالرد وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره. 
وحيث ان الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعنون بالأول منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضي بإلزامها بالمبلغ المقضي به رغم مخالفة البنك المطعون ضده لنص المادة 121 مكرر من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022 لمنحها الطاعنة الاولي قيمة التسهيلات محل التداعي دون اخذ الضمانات الكافية لذلك وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة. وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المكرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، والأصل أن للقانون الجديد أثرا مباشرا تخضع لسلطاته الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة ، أما العقود فتخضع للقانون القديم الذي أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد متعلقا بالنظام العام فيسترد سلطاته المباشرة على الآثار المترتبة على هذه العقود والتصرفات طالما بقيت سارية عند العمل بها ولو كانت قد أبرمت قبل العمل بأحكامه. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه برفض الدفع المبدي من الطاعنين بعدم قبول الدعوي علي ما أورده بمدوناته (وكان الثابت ان المرسوم بقانون آنف الذكر ، انه بعد النشر في الجريدة الرسمية يُعمل به اعتبارًا من 2 يناير 2023 ، ولما كان الثابت من أوراق الدعوى ان جميع التسهيلات المصرفية محل المطالبة سابقة على تاريخ العمل في المادة 121 مكرر من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022 بتعديل احكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018، ومن ثم لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، فليس للمحاكم ان ترجع الى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الأثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل في القانون المذكور، وعليه تقضي المحكمة برفض الدفع تكتفي بايرده في أسبابه دون الحاجه لذكره في المنطوق) وأضاف الحكم المطعون فيه دعماً لقضاء محكمة اول درجة ورداً علي أسباب الاستئناف ما أورده باسبابه (وكان المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 23 ) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 14 ) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي قد صدر بتاريخ 26 / 9 / 2022 على أن يعمل به اعتبارا من 2 / 1 / 2023 ، وكان المستأنفون لا يماروا في أن عقد التسهيلات موضوع الدعوى قد أبرم بتاريخ 7 / 2 / 2013 أي قبل العمل بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 23 ) لسنة 2022 السالف الذكر ، فإن النص الوارد في المادة الثانية منه لا يطبق على العقد المذكور الذي أبرم قبل صدوره ، ومن ثم لا يجوز للمستأنفين التحدي بما ورد فيه ، ويغدو دفعهم بعدم قبول الدعوى لهذا السبب على غير أساس واجب الرفض ، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الدفع فيتعين القضاء بتأييده في هذا الخصوص ، وتكتفي المحكمة بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق) وإذ كان ذلك من محكمة الموضوع سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاءه ويتفق وصحيح القانون بما يكون ما ورد بسبب النعي في هذا الخصوص علي غير أساس. 
وحيث ان الطاعنين ينعون بالسب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ التفت عن الدفع المبدي من الطاعن الثالث بعدم سماع الدعوي لخروجه من الكفالة وفقاً للمادة 1092 من قانون المعاملات المدنية لمضي اكثر من ستة اشهر من تاريخ الاستحقاق وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة. 
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الكفالة تقتضي المغايرة بين الكفيل والمدين ولذا فلا تقبل كفالة الأخير لنفسه فإذا صدرت منه مثل هذه الكفالة فإنه لا أثر لها على التزامه هو بالدين المطالب به. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بالزام الطاعن الثالث بالمبالغ المقضي بها علي ما أورده بمدوناته (وكان الثابت في الأوراق أن التسهيلات المصرفية محل النزاع كان البنك المستأنف ضده قد منحها للمؤسسة المستأنفة الأولى ، وهي مؤسسة تجارية خاصة مملوكة للمستأنف الثالث وهي تعد عنصرا من عناصر ذمته المالية وبالتالي فهو يلتزم بالتزاماتها كأصيل وليس ككفيل لها ، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف الثالث بالرصيد المدين الناتج عن استعمال تلك المؤسسة للتسهيلات المصرفية الممنوحة لها فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجته الصحيحة في القانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه المستأنف الثالث بشأن الكفالة المنسوبة إليه يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول) وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع الطاعنين بما يكون ما ورد بسبب النعي في هذا الخصوص علي غير أساس. 
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنين المصروفات مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق