بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 173 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
د. ب. ا. ا. س. ا. ش.
مطعون ضده:
ش. ج. س. م.
ت. س. ل.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/172 استئناف تجاري بتاريخ 16-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعنة اقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 2023 / 4524 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإجراءات الحجز على بضائع الطاعنة (لفائف الحديد الصلب المدرفلة على الساخن ولفائف الصلب المتقلبة) بمقرالمطعون ضدها الاولى في التنفيذ رقم 4362/2023 تجاري واثبات ملكيه الطاعنة لها واعتبار اجراءات الحجز كان لم تكن والغاء كافه ما ترتب عليها من اثار وتسليمها للطاعنة، و ذلك تأسيسا على إنه بتاريخ 4-2-2023 أبرمت مع المطعون ضدها الأولى اتفاقية تقطيع وتصنيع لفائف حديد صلب مدرفلة على الساخن ولفائف صلب متقلبة مملوكين لها ووفقاً للمواصفات المتفق عليها، وسلمتها كميات من الحديد المطلوب تقطيعه، إلا أنها فوجئت بتوقيع المطعون ضدها الثانية حجز تنفيذي على ذلك الحديد الموجود بمقر المطعون ضدها الأولى و من ثم فقد اقامت الدعوى ، وبتاريخ 31/1/2024 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 172/2024 تجاري و بتاريخ 29/2/2024 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 399/2024 تجاري وبتاريخ 10/7/2024 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد. وبعد إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف ندبت خبيرا وبعد ان اودع تقريره قضت بتاريخ 16/1/2025 بتاييد الحكم المستانف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 17/2/2025 طلبت فيها نقضه (وحيث أنه قد صادف ان اليوم الأخير لميعاد الطعن أجازة رسمية ، مما يترتب عليه امتداد ميعاد الطعن الى أول يوم عمل عقب انتهاء الأجازة والموافق 17/2/2025) ، قدم محامي المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن
وحيث ان حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب اذ قضى برفض دعواها تاسيسا على زوال مصلحتها في الدعوى لرفع الحجز عن المنقولات محل الدعوى واستلامها من قبلها على الرغم من ان طلباتها في صحيفة افتتاح الدعوى في حقيقتها بدأت بدعوى استرداد المنقولات المحجوزة و عدم الاعتداد بإجراءات الحجز بملف التنفيذ رقم 3262/2023 تجاري و إثبات ملكيتها للمنقولات وتسليمها إليها وقد قصرت طلباتها أمام المحكمة المطعون في حكمها في مذكرتها المقدمة بجلسة 12-12-2024 بإثبات ملكيتها للبضائع وبذلك يكون لها مصلحة ? ولو احتمالية ? في القضاء بملكيتها للمحجوزات محل المطالبة وكان يتعين على الحكم بعد ان انتهى الى عدم توافر المصلحة القضاء بعدم القبول أو بانقضاء الخصومة وليس القضاء برفض الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن كافة الشروط التي يلزم توافرها لقبول الطعن هي من الأمور المتعلقة بالنظام العام وعلى المحكمة التحقق من توافرها من تلقاء نفسها والمصلحة مناط لقبول الدعوى كما هي مناط الطعن على الحكم الصادر فيها وشرط لقبوله ومعيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون عليه قد أضر بالطاعن حين قضى عليه بشيء أو رفض طلباته كلها أو بعضها، أو كان غير محقق لمقصوده أو لا يتسق مع مركزه القانوني الذي يدعيه بأن أنشأ التزاما عليه أو أبقى على التزام يريد التحلل منه أو حرمه من حق له قبل خصمه، كما يلزم أن تكون هذه المصلحة قانونية أي يقرر لها القانون حماية مجردة، فلا يكفي مجرد توافر مصلحة له في الحصول على منفعة مادية أو أدبية، كما يتعين أن تكون هذه المصلحة شخصية أي يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، كما تنتفي مصلحة الطاعن في الطعن الذي يؤسس على سبب لا يؤدي قبوله إلى تحقيق أي فائدة له أو يحقق له مصلحة نظرية بحته لا يعتد بها قانونا لأن المصلحة النظرية لا تصلح أساسا للطعن على الحكم ، لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان الطاعنة اقامت الدعوى بطلب عدم الاعتداد باجراءات الحجز على البضائع فى ملف التنفيذ رقم 4362/2023 تجاري واثبات ملكيتها لها واعتبار اجراءات الحجز كان لم تكن والغاء كافه ما ترتب عليها من اثار و تسليم البضائع لها وقد رفض الحكم المطعون فيه دعواها تاسيسا على زوال مصلحتها في الدعوى بعد ان تم رفع الحجز عن المنقولات وتسليمها للطاعنة بصفتها المشتري لها بموجب الاتفاق الذي تم بين اطراف الدعوى ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن لا يحقق أية فائدة للطاعنة ويضحى النعي بها غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة سبق لها الطعن بطريق التمييز في ذات الدعوى ، ومن ثم فإنه لا يستوفى منها رسم التمييز في طعنها الماثل وذلك عملاً بالمادة 33 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي المعدل. ولا محل لإلزامها برسومه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعنة بمبلغ ألفي درهم اتعاب المحاماة للمطعون ضدها الثانية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق