الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 8 أغسطس 2025

الطعن 174 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 174 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
إ. آ. إ. ل. ش.

مطعون ضده:
ج. ر. م. ش. ..

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2030 استئناف تجاري بتاريخ 29-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها (جـولــدن ريـدي مكـس - ش.ذ.م.م.) أقامت الدعوى رقم 159 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية قبل الطاعنة (إيـه آي إيـه للمقــاولات ش.ذ.م.م) طلبت في ختامها الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليها مبلغ (2،129،474.07) درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، على سند من القول أنه بموجب أوامر شراء وشيكات آجلة قامت المطعون ضدها بتوريد خرسانة جاهزة للطاعنة حسب المواصفات المعتمدة والمتفق عليها بين الطرفين وقد بلغت قيمة المواد الموردة للطاعنة مبلغ المطالبة والذي امتنعت الأخيرة عن سداده رغم المحاولات الودية ، فقامت المطعون ضدها بإخطارها بالسداد بموجب إنذار عدلي ومن ثم أقامت دعواها الراهنة ، والقاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى ندب خبيراً محاسبياً مع إحالة الدعوى إلى الدائرة القضائية المختصة، وإذ أحيلت الدعوى إلى محكمة أول درجة وأودع الخبير تقريره أعادت المأمورية إليه وبعد أن أودع تقريره التكميلي، منتهياً لاستحقاق المطعون ضدها للمبلغ المطالب به، وبتاريخ 2024/10/8 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ وقدره (2،129،474,07) درهم والفائدة القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 2024/10/8 وحتى تمام السداد، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2030/2024 تجاري، وبتاريخ 2025/1/29 حكمت المحكمة في الجلسة المنعقدة بغرفة المشورة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل وذلك بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2025/2/13 طلبت فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أخطأ الحكم المطعون فيه بما انتهى إليه من قضاء تعويلاً على تقرير الخبرة الحسابية المنتدبة بالدعوى الذى جاء معيباً وناقصاً لعدم دراسة كافة المستندات التي تحكم العلاقة بين الطرفين واعتمدت الخبرة فقط على عدد 27 فاتورة قدمتها المطعون ضدها في حين أن عدد الفواتير/أوامر الشراء للمعاملات بين الطرفين عددها 88 فاتورة تم تقديمها للخبرة ، كما قامت الطاعنة بسداد غالبية الفواتير وأوامر الشراء المطالب بها ولكن المطعون ضدها وبسوء نية قدمت للخبرة المنتدبة فواتير وأوامر دفع ناقصة وأخفت البعض الآخر ومنها الفاتورة رقم LI/230100002 المؤرخة في 2023/1/9 بمبلغ (1،302،391) درهم حيث أن الكمية الواردة بهذه الفاتورة غير صحيحة حيث أن الكميات الموردة بلغت (6،443) متر خرسانة فيما يتبين من مستندات التسليم أن الكمية المستلمة (3،922,5) متر خرسانة بمبلغ (792،835,31) درهم وهو ما يؤكد أن هنالك فرق في هذه الفاتورة فقط يتجاوز (500،000) درهم لأن العبرة بالكمية الحقيقة المستلمة والتي وقعت الطاعنة عليها وليس ما هو وارد بأي فاتورة وقد قدمت الطاعنة كافة المستندات التي تثبت أن إجمالي كمية الخرسانة الموردة تبلغ (8،486،067,24) درهم وأن اجمالي المبالغ المسددة للمطعون ضدها مبلغ (7،101،266,24) درهم وبخصم المبلغ الإجمالي من المسدد يكون المبلغ المترصد بذمة الطاعنة (1،384،802,24) درهم وهو ما ثبت بموجب التقرير الإستشاري المقدم من الطاعنة، مما يتعين معه ندب خبير أخر لبحث المهمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ثبوت المسؤولية العقدية منوط بإثبات الخطأ العقدي في جانب المتعاقد بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أو إخلاله بطريقة التنفيذ المتفق عليها أو تأخره في التنفيذ عن الميعاد المحدد بالعقد، ويقع على الدائن عبء إثبات خطأ المدين وإثبات الضرر الذي أصابه من جراء ذلك. وأن تحديد الطرف المقصر -في العقد الملزم للطرفين- في تنفيذ التزاماته أو نفي التقصير عنه من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى ولا دخل لمحكمة التمييز فيه متى أُقيم على أسباب سائغة، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد التوريد هو العقد الذي يلتزم فيه التاجر أو الصانع بأن يورّد أو يزوّد المشتري بسلع أو خدمات من إنتاجه أو إنتاج غيره بمواصفات متفق عليها بين الطرفين وبكميات محددة وفي أوقات محددة تُسلم للأخير في الموقع المتفق عليه، وذلك مقابل ثمن يدفعه المشتري على فترات محددة أو عند انتهاء تنفيذ العقد، وأن آثاره من حقوق والتزامات تثبت في المعقود عليه وفي بدله بمجرد انعقاده دون توقف على أي شرط آخر ما لم ينص القانون أو يقضي الاتفاق بغير ذلك، وتكون هذه الآثار منجزة طالما لم يقيد العقد بقيد أو شرط أو أجل، كما من المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها وإطراح ما عداها وتفسير العقود والاقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها والمفاضلة بينها، وتقدير عمل أهل الخبرة والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير طالما اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وسلامة الأسس والأبحاث التي بني عليها، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير أو إجابته إلى طلب ندب خبير آخر لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه في هذا الصدد على ما أورده بأسبابه من أنه ((لما كان الثابت للمحكمة من المستندات المقدمة ومن تقرير الخبير المنتدب أمام هذه المحكمة والذي تطمئن إليه المحكمة وتاخذ به لسلامة الأسس التي قام عليها حيث انتهي إلى أن تبين للخبرة إستناداً على الفواتير الصادرة من المدعية/ المطعون ضدها إلى المدعى عليها/ الطاعنة ونماذج طلب خرسانة الممهورة بخاتم المدعى عليها وسندات تسليم الخرسانة إلى المدعى عليها بأن العلاقة بين المدعية والمدعى عليها هي علاقة تجارية حيث قامت المدعية بتوريد خرسانة جاهزة إلى المدعى عليها، يتمثل التزام المدعى عليها في سداد قيمة التوريد بشيك آجل خلال 90 يوم، ولم تفِ المدعى عليها بالتزامها حيث لم تسدد كامل قيمة الخرسانة الموردة إليها، ويترصد بذمة المدعى عليها مبلغ (2،129،474,07) درهم إماراتي للمدعية قيمة ما تبقى من قيمة التعامل وهو التقرير الذى تطمئن اليه المحكمة وتأخذ بما انتهى اليه من نتيجة محمولا علي أسبابه لسلامة الاسس والابحاث التي اقيمت عليها ولها أصلها بمحاضر الاعمال وتعتبره جزء مكملا ومتمما لأسباب قضائها الأمر الذي معه ثبت من المستندات المقدمة وتقرير الخبرة أن المدعى عليها قد أخلت بالتزاماتها بعدم الوفاء بسداد المبلغ المستحق عليها وثبت أن ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعية بمبلغ قدره (2،129،474,07) درهم إماراتي الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ قدره (2،129،474,07) درهم والفائدة القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 2024/1/8 وحتى تمام السداد)) وإذ كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لما يخالفه، ولا ينال منه ما تحدت به الطاعنة من أختلاف الكميات الموردة عن الكميات المدرجة بالفواتير حال أن الخبرة قد فندت تلك الأسباب وردت عليها بالتفصيل في التقرير التكميلي، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول. 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق