الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 8 أغسطس 2025

الطعن 175 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 175 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ش. ف. ا. ج. ه. ل.
ش. ا. ل. ش.
ش. ف. ا. ج. ل. ا. ش.
ا. ب. م. د. ج.
ش. د. ل. ا. ذ.
ف. م. ف. ا. ب. ا. و. ش. و. ل. د. ل. ا. ذ.

مطعون ضده:
م. م. ر. ا. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1570 استئناف تجاري بتاريخ 10-02-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الأولى الدعوى رقم 2625 لسنة 2023 تجاري بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه مبلغ 820000 درهم ومبلغ 50000 درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً والفائدة ، على سند من أنه بتاريخ 29-8-2022 باع لها الحصص خاصته في الشركات الطاعنة من الثالثة حتى الخامسة مقابل مبلغ 1,500000 درهم، وقد أوفى بالتزامه ووقع على البيع لدى الكاتب العدل إلا أنها امتنعت عن سداد باق الأقساط المستحقة عليها بالمبلغ المطالب به وقد أصابه ضرراً جراء ذلك. تدخل الطاعنون من الثانية حتى الأخيرة انضمامياً إلى الطاعنة الأولى ووجهوا جميعاً طلباً عارضاً بطلب الحكم بفسخ وإلغاء وبطلان البند المتعلق باستحقاق المطعون ضده لقيمة الحصص البالغة 1,500000 درهم من الاتفاقية المؤرخة في 29/8/2022 والقضاء بعدم استحقاقه له والحكم بنفاذ التنازل المتعلق بالحصص المسجلة على سبيل الأمانة باسمه ، وبإلزامه برد مبلغ 680000 درهم الذي قبضه بدون حق ، وبأن يؤدي للطاعنة الأولى مبلغ 9,111353 درهماً. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريريه حكمت في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة الأولى أن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 820000 درهم والفائدة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، وبرفض طلب التدخل موضوعاً والدعوى الفرعية ، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1570 لسنة 2024 تجاري، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 1588 لسنة 2024 تجاري، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 10/2/2025 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز الماثل طالبين نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن. 
وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد هو شريعة المتعاقدين، ويترتب عليه إلزام كل من العاقدين بما وجب عليه للآخر ويجب تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يجوز لأحدهما تعديله إلا بالتراضي مع الطرف الآخر أو بالتقاضي أو بنص في القانون، وأنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها، ومن المقرر أيضاً أن الشركة ذات المسئولية المحدودة تكتسب شخصيتها الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتظل هذه الشخصية باقية لها إلى حين انقضائها قانوناً ولذلك فإن الشخصية الاعتبارية للشركة تكون مستقلة عن شخصية الشركاء فيها وعن شخصية من يمثلها قانوناً وتظل محتفظة بهذه الشخصية المستقلة عن غيرها حتى لو كان أحد الشركاء فيها أو مديرها مالكاً لشركة أخرى أو كانت هي نفسها مالكاً أو شريكاً في شركة أخرى وحتى ولو كان مدير الشركتين شخص واحد، وأن الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يكون مسئولاً عن ديونها والتزاماتها إلا بقدر حصته في رأس المال وأنه ليس لدائني الشركة من ضمان إلا ذمة الشركة نفسها دون ذمم الشركاء فيها بحيث يمتنع على هؤلاء الدائنين توجيه مطالبتهم إلى الشركاء فيما يتعلق بالديون المترتبة على الشركة وأنه وإن كان الأصل أن الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يسأل عن ديونها إلا بقدر حصته في رأسمالها إلا أنه استثناءً من هذا الأصل لا يعتد بمبدأ تحديد مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بقدر حصته في رأسمالها متى كان الشريك قد استغل مبدأ استقلالية ذمة الشركة المحدودة عن ذمة الشركاء فيها كوسيلة أو ستار لما يقوم به من تصرفات مخالفة لعقد الشركة من شأنها الإضرار بشركائه أو بالدائنين طالما كانت تلك الأفعال أو التصرفات تنطوي على الغش والاحتيال أو الخطأ الجسيم، ففي هذه الحالة لا يعتد بمبدأ مسؤولية الشريك في حدود حصته في رأس المال وإنما يكون مسؤولاً بصفته الشخصية عن تلك التصرفات بحيث يمتد أثرها إلى أمواله الخاصة، واستخلاص غشه واحتياله أو خطئه الجسيم هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق. ومن المقرر كذلك أن التضامن بين المدينين لا يُفترض، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، كما أن الالتزام التضامني يقتضي وحدة المصدر، وعلى الدائن إثبات الاتفاق مصدر التضامن. وأن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب أو دفع من الخصوم وإنما هو من صحيح عمل المحكمة والتي عليها أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على واقعة الدعوى المطروح عليها وأن تعطي لهذا الواقع وصفه الحق وتكييفه القانوني السليم. و أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير صيغ العقود والإتفاقات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها مما له أصل ثابت بالأوراق ، كما أن لها كامل السلطة في تقدير تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي يعد عنصراً من عناصر الإثبات فيها لها الأخذ به محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بها وأحالت إليها بغير حاجة للرد على ما ورد بتقرير الخبرة الاستشاري المقدم من أحد الخصوم في الدعوى متى وجدت في التقرير الذي أخذت به وفي باقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في الدعوى وأقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وبغير حاجة للرد على اعتراضات الخصوم أو تتبعهم في كافة مناحي دفاعهم لأن في أخذها بتقرير الخبير الذي ندبته ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه تقريره وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف بين الطرفين وانتهى بشأنها إلى نتيجة سليمة ودلل عليها بأسباب سائغة ودون أن يعتبر ذلك منه فصلاً في مسألة قانونية طالما تعرضت إليها المحكمة وأدلت فيها برأيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بتأييد الحكم المستأنف من إلزام الطاعنة الأولى بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 820000 درهم وبرفض طلب التدخل موضوعاً ودعوى الطاعنين الفرعية بعد أن رفض دفاع الطاعنون -محل النعي- القائم على ( انتفاء الأساس القانوني لطلب المطعون ضده بتنفيذ ما ورد في الاتفاقية المؤرخة 29-8-2022 لأبرامها بناء على غش، ولثبوت عدم سداد المطعون ضده ثمة مبالغ في رأسمال الشركات الطاعنة من الثالثة حتى الخامسة وأن تسجيل الحصص باسمه كان على سبيل الأمانة وبشكل صوري. ومن أن الغاية من إبرام تلك الاتفاقية هو إعادة الحصص إلى أصحابها وتصحيح العلاقة الباطلة التي كانت تربطهم معا ، وأن ما سددته الطاعنة الأولى له من مبلغ 680,000 درهم كان ظناً منها بأنه يستحقه ، بما يحق لها المطالبة برده ، ولا حق له في المطالبة بقيمة تنازله عن تلك الحصص ، ومن ثم يحق لها طلب فسخ البند المتعلق بأحقيته في مبلغ 1,500.000 درهم قيمة الحصص لعدم استحقاقه له ، ومن أن الثابت من تقارير الخبرة أن المطعون ضده لم يكن شريكاً فعلياً و كان يتقاضى مبلغ مقطوع مقابل قيامه بحمل الحصص المسجلة باسمه على سبيل الأمانة. و أن توقيع الطاعنة الأولي للاتفاقية المشار إليها وسدادها جزء من المبلغ الوارد بها لا يعتبر دليلاً على ملكية المطعون ضده للحصص المتنازل عنها الذي عجز عن تقديم أي دليل على قيامه بسداد قيمتها) ، وذلك علي ما خلص إليه من اتفاق طرفي الدعوى بتاريخ 29/8/2022 علي بيع الحصص سند الدعوى و باتفاقهما على أن يتنازل المطعون ضده عن الحصص الخاصة به والواردة بهذه الاتفاقية لقاء مبلغ 1,500,000 درهم، ومن سداد الطاعنة الأولى لجزء من ثمن البيع، وأن اتفاق الطرفين على بيع المطعون ضده للحصص جاء بعد مدة طويلة من تاريخ تأسيس الشركات الطاعنة بما يُعد إقراراً ضمنياً من الطاعنة الأولى بملكيته للحصص المباعة فقد نفذت جزء من التزاماتها التي نتجت عن بيع هذه الحصص بسدادها لمبلغ 680000 درهم من ثمن البيع، وانتهي لإلزامها بأداء ما تبقى من ثمن ، وهي أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق من ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الشأن على غير أساس. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب فيها إلى أن الطاعنين وفي سبيل إثبات دعواهم الفرعية بشأن قيمة القرض قد ارتكنوا إلى الخبرة، وكانت المحكمة قد استجابت لطلبهم وتحقيق دفاعهم بندب الخبرة المتخصصة، وخلص الخبير المنتدب إلى عدم ثبوت علاقة اقتراض مباشرة بينهم وبين المطعون ضده، وأن القرض كان لصالح شركة جوهر للشيكولاته وهي شركة ذات مسئولية محدودة ولها ذمة مالية مستقلة عن الشركاء فيها، ولم يقدم الطاعنون ما يخالف النتيجة التي خلص إليها التقرير، وانتهى الحكم إلى رفض طلب إلزام المطعون ضده بقيمة هذا القرض، وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لما أورده الطاعنون بوجه النعي، من أن الحكم قد رفض دعواهم الفرعية ، في حين أن الأساس القانون لدعواهم تلك أن المطعون ضده قد وقع على عقد القرض المؤرخ فبراير 2014 -ودون إنكار منه- بصفته مدين وضامن وحرر الشيك رقم 468 بمبلغ 6,000000 درهم بناء على هذا الضمان الشخصي للقرض و أُبرم عقد القرض بين الطاعنة السادسة وشركة جوهر الشوكولاتة التي يملك المطعون ضده 95% من حصصها ، وهي بذلك مقامة استناداً إلى أحكام التضامن بين المدينين وأحكام الكفالة فيحق لهم مطالبة المطعون ضده بسداد المبلغ الذي التزم به بعد أن وقعه بضمانه كمدين وضامن ، وهو لم ينكر ذلك، وما يدل على ذلك صدور الشيك عن شركة العسير لصناعة السيارات الخاصة بالمطعون ضده والذي حرره ووقعه وسلمه إليهم كضمان للقرض. و أنه بناء على عقد القرض هذا حوَّل الطاعنون له مبالغ مالية وأرسلوا بضائع على فترات زمنية لصالح شركته بلغت قيمتها 9,179135 درهماً وخلت الأوراق من دليل على وفائه بقيمة الشيك المرتجع، ومن سداد هذه الشركة أي مبالغ للطاعنين، بما يتحقق به سوء نية المطعون ضده وتنعقد مسؤولية الشخصية عن المديونية. ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون بما سلف والذى يدور حول تعييب استخلاص الحكم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وفي تفسير العقد سند الدعوى وبيان التزامات كل متعاقد وتحديد الطرف المخل بالتزاماته وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ولا ينال من ذلك ما أثاروه بشأن تضمن تقرير الخبرة لمسائل من اختصاص المحكمة بحسبان أن بيان الخبير طبيعة العلاقة التي تربط طرفي الدعوى لا يعد منه فصلاً في مسألة قانونية ، ومن ثم يكون الطعن مقامًا على غير الأسباب الواردة بالمادة 175(1 ،2) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185(1) من ذات القانون . 
فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنون المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق