بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 176 & 220 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
م. ا. و. م. ك. ش.
مطعون ضده:
ا. ع. ا. ك.
م. ع. ا. ك.
م. ت. ش.
ا. ا. ل. و. ا.
م. ك. ل. ق. ا. ش. ذ. م. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1525 استئناف تجاري بتاريخ 29-01-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول فى الطعن الأول أقام على الطاعنة وباقى المطعون ضدهم فيه الدعوى رقم 130 لسنة 2022 تجارى مصارف أمام محكمة دبى الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا إليه مبلغ 123,025300.49 درهماً وفائدة قانونية بواقع %12 من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد ؛ تأسيساً على أنه منح الطاعنة المذكورة عدداً من التسهيلات الائتمانية بكفالة باقى المطعون ضدهم وقد امتنعوا عن سداد ما ترصد فى ذماتهم ، أقامت الطاعنة دعوى فرعية بطلب إلزام المطعون ضده الأول بتعويضٍ مقداره ثلاثون مليون درهماً . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بإلزام الطاعنة فى الطعن الأول والمطعون ضدهم من الثانية إلى الأخيرة بأن يؤدوا إلى المطعون ضده الأول فيه مبلغ 122,669772.52 درهماً وفائدة بواقع %5 من تاريخ غلق الحساب فى 25/8/2022 حتى تمام السداد ورفضت الدعوى الفرعية . استأنف المطعون ضده الأول برقم 1525 لسنة 2024 تجارى ، كما اسـتأنفته الطاعنة برقم 1562 لسنة 2024 تجارى ، واستأنفه باقى المطعون ضدهم برقم 1584 لسنة 2024 تجارى . ضمت المحكمة الاستئنافات وندبت فيها لجنة من الخبراء ، وبعد أن أودعت تقريرها ، قضت فى الاستئناف الأول بتعديل المبلغ المقضى به ليصبح 123,025300.49 درهماً والتأييد فيما عدا ذلك ورفضت باقى الاستئنافات . طعنت الطاعنة فى الطعن الأول فى هذا الحكم بالتمييز برقم 176 لسنة 2025 تجارى وقدم المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن ، كما طعن فيه البنك الطاعن فى الطعن الثانى برقم 220 لسنة 2025 تجارى . ضمت المحكمة الطعنين .
ولما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن العقد هو شريعة المتعاقدين، ويترتب عليه إلزام كل من العاقدين بما وجب عليه للآخر ويجب تنفيذه طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، ولا يجوز لأحدهما تعديله إلا بالتراضي مع الطرف الآخر أو بالتقاضي أو بنص في القانون ، وأنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها . كما أنه من المقرر - أيضاً - أن عقد التسهيلات المصرفية هو اتفاق بين البنك وعميله يتعهد فيه البنك بأن يضع تحت تصرف عميله مبلغاً من المال موضوع التسهيلات خلال مدة وقتية مقابل التزام العميل بأداء الفائدة والعمولة المتفق عليها وإذ اقترنت هذه التسهيلات بحساب جاري لدى البنك فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عنها تتحول إلى قيود في الحساب تتناقص فيما بينها بحيث يكون الرصيد النهائي عند غلق الحساب ديناً على العميل مستحق الأداء للبنك . و أن الكفالة هي عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يفِ به المدين الأصلي وبالتالي فهي ترتب التزامًا شخصيًا في ذمة الكفيل ويجوز الاتفاق بين الدائن والكفيل على أن تكون كفالة هذا الأخير للدين مستمرة بحيث يظل التزامه بالكفالة مستمرًا حتى يتم سداد الدين للبنك الدائن ؛ باعتبار أن الكفالة هي التزام تابع للالتزام الأصلي، وتدور معه وجودًا وعدمًا ولا تنتهي إلا بانقضائه . ، وأنه ولئن كانت كشوف الحساب الذي يصدرها البنك لعميله ليست لها حجية قاطعة ملزمة له بما دوّنه البنك فيها دون مناقشة ما يقع فيها من أخطاءٍ في الحساب ، إلا أنها تصلح من حيث الظاهر كدليل على جدية الادعاء بالمديونية ، ويتعين على العميل عند المجادلة في صحة ما يرد في هذه الكشوف أن يثبت وجه الخطأ فيها باعتبار أنه يدعي خلاف الأصل .
ومن المقرر - كذلك - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، ولها استخلاص مدى مديونية كل طرف من طرفي الدعوى للآخر ، كما لها تقدير وجود الكفالة واستمرارها والدين الذي تكفله ، ولها تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به كله أو بعضه متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وإنه إذا رأت الأخذ به محمولًا علي أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجةٍ لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالًا علي الطعون الموجهة إليه ، كما أنها لا تكون ملزمةً من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة فى الطعن الأول والمطعون ضدهم من الثانى إلى الأخيرة بأن يؤدوا إلى المطعون ضده الأول فيه المبلغ الذى قدّره ؛ على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة المنتدبة فيها من ثبوت انشغال ذماتهم بهذا المبلغ الذى ترصد نتيجة إخلال الطاعنة المذكورة بالتزاماتها التعاقدية بعد حصولها على تسهيلات ائتمانية من البنك المطعون ضده الأول بكفالة باقى المطعون ضدهم وأنه بموجب خطاب التسهيلات المؤرخ 15/9/2020 تم دمج وإعادة هيكلة القرض التجاري طويل الأجل القائم و الفائدة و الغرامة غير المسددة بالإضافة إلى إيصالات الأمانة (المتأخرة والحالية) في قرض تجاري لأجل واحد بمبلغ 112,936724.83 درهماً وفقاً للشروط المتفق عليها ومنها أن المديونية القائمة بجميع أجزائها تصبح مستحقة وواجبة الدفع بمجرد طلب البنك وبدون مناقشة أو اعتراض من أي نوع من قبل العميل ويتنازل العميل بموجبه صراحة عن أي حق له في الاعتراض في هذا الصدد ، وثبوت أن الطاعنة سددت مبلغ 84491.30 درهماً في 1/8/2022 ومبلغ 7843.77 درهماًف ي 25/8/2022 ثم توقفت عن السداد ، وخلو الاتفاقية من تحديد مدة سداد القسط بستة أشهر أو أن يتم سداد القرض وتحصيل القسط حصرًا من ناتج بيع الوحدات العقارية ببرج الوادي ، وخلو الأوراق مما يفيد حظر بيع الوحدات من قبل البنك ، و كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون وله أصله الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبرة فيها ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه طلبات الخصوم فى الدعوى وكانت طلبات الطاعن فى الطعن الثانى بشأن الفائدة - وعلى ما يبين من صحيفة افتتاح الدعوى وسائر مذكراته - قد اقتصرت على طلب الحكم بفائدة %12 ، ومن ثم فإن نعيه الوارد بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ لعدم قضائه بال فائدة المتفق عليها بواقع ايبور 3 شهور + 2.5 % بحد أدنى %4.5 و غرامة تأخير عن السداد بواقع 2 %، يكون فى غير محله ؛ لما هو مقرر - فى قضاء هذه المحكمة - من أنه لا يجوز للمحكمة الخروج عن نطاق الطلبات المقدمة في الدعوى أو أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو أن تقضي بأكثر مما طلبوه ولو كان أثرًا من آثار الطلب المطروح عليها . وأن الطلب القضائي الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذي يقدمه الخصم إليها في صيغةٍ صريحةٍ جازمةٍ ابتغاء صدور حكمٍ أو قرارٍ في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قِبل خصمه ، ولا يعتبر من هذا القبيل ما قد يثيره الخصم من تقريرات أو أوجه دفاع لا يترتب عليها المطالبة بصدور حكم أو قرار بشأنها أو مؤسس عليها ، وهي تتقيد بالطلبات الختامية في الدعوى ، ومن ثم يكون الطعنان قد أقيما على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 ( 1,2 ) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبولهما عملًا بالمادة 185 ( 1 ) من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة :
أولاً : بعدم قبول الطعن رقم 176 لسنة 2025 تجارى وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين .
ثانياً : بعدم قبول الطعن رقم 220 لسنة 2025 تجارى وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق