الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 8 أغسطس 2025

الطعن 177 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 1 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 177 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ع. ا. ل. و. ا.

الخصم المدخل:
إ. ل. د. ا. س. س.
م. ع. س. ع. ب. م. و. إ. ل. د. ا. س. س.
م. ت. ا. ع. ا. ا.
أ. ع. ج. ?. ا. ا. ل. ا.
ب. ا. ف. أ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1889 استئناف تجاري بتاريخ 15-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / محمد محمود نمشه وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان الطاعن أقام على المطعون ضدهما الأول والثاني الدعوى رقم 213 لسنة 2024 تجاري ، وأدخل فيها المطعون ضدهما الثالثة والرابع بطلب الحكم وفقًا لطلباته الختامية بإلزامهم بالتضامن والتضامم فيما بينهم بأن يؤدوا له مبلغ 7,625,000 درهمًا والفائدة القانونية والرسوم والمصاريف المحكوم بها عليه في الدعوى رقم 9253 لسنة 2021 مدني جزئي الشارقة والفائدة القانونية بواقع 12% سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وقال بيانًا لذلك إنه بموجب اتفاقية مؤرخة 25/8/2021 اتفق معه المطعون ضده الأول على قيامه بتحصيل الديون المستحقة له لدي الغير ومنها الشيك رقم 700118 الصادر له من المطعون ضدها الثالثة بمبلغ4,625,000 درهمًا ، وبعد أن قام بتسليم الشيك للبنك المطعون ضده الثاني لمعرفة سبب عدم صرفه ، أقامت المطعون ضدها الثالثة الدعوى رقم 9253 لسنة 2021 مدني جزئي الشارقة بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها المبلغ قيمة الشيك والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد على سند من قيامه بسحب هذا المبلغ من حسابها لدى البنك المطعون ضده الثاني بموجب هذا الشيك رغم عدم وجود معاملات بينهما ، وإنه قضى لصالحها بحكم بات بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 4,625,000 درهمًا وتم تنفيذ هذا الحكم عليه ، وإذ لحقته أضرارًا من جراء قيام البنك بتسليم الشيك للمطعون ضدها الثالثة وحصولها على حكم ضده بإلزامه بأداء المبلغ المشار إليه وتنفيذ هذا الحكم عليه فقد أقام الدعوى ، حكمت المحكمة بتاريخ 26/9/2024 بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الثالثة والرابع لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 9253 لسنة 2021 مدني جزئي الشارقة ، وبرفضها بالنسبة للمطعون ضده الثاني ، وبإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي للطاعن مبلغ4,625,000 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1889 لسنة 2024 استئناف تجاري وأدخل المطعون ضده الخامس خصمًا فيه ، وبتاريخ 15/1/2025 قضت المحكمة بعدم جواز إدخال المطعون ضده الخامس خصمًا في الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 14/2/2025 طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا ، وقدم كل من المطعون ضدهما الثاني والرابع مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت إنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم. 
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعي الطاعن بالوجه الأول منهما على الحكم الطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه بأن الشركة المطعون ضدها الثالثة أقرت في الدعوى رقم 9253 لسنة 2021 مدني جزئي الشارقة بأنها سلمت الشيك محل النزاع للبنك المطعون ضده الثاني ضمن عدد 6 شيكات ضمانًا لعقد المرابحة المبرم بينهما بتاريخ 23/7/2019 وإن البنك رد إليها خمس شيكات منهم واحتفظ بهذا الشيك لديه ، وطلب من الخبير الانتقال لمقر البنك وصولًا لبيان سبب إصدار الشيك والمستفيد منه وكيفية تسليمه للمطعون ضده الأول ، وما إذا كان موقعًا على بياض من عدمه ، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى على ما انتهي إليه تقرير الخبير الذي عول على شهادة صادرة من البنك المطعون ضده لمن يهمه الأمر من أن الشيك لم يكن ضمن الضمانات المقدمة من المطعون ضدها الثالثة للتسهيلات المصرفية الممنوحة لها من البنك فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المسئولية عقدية كانت أو تقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية ولا يقضى بالتعويض ، وإن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفي ذلك من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وإنه لا يعيب الحكم التفاته عن دفاع لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى قبل البنك المطعون ضده الثاني على سند من انتفاء الخطأ الموجب للتعويض في جانبه لعدم مخالفته الإجراءات المصرفية ، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا ويكفي لحمل قضائه فلا عليه إن هو التفت عن طلب دفاع الطاعن المشار إليه بوجه النعي طالما أنه دفاع لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من سبب الطعن القصور في التسبيب والفساد في الاستلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الثالثة والرابع رغم الحاقهما ضرر بسمعته المهنية بصفته محامي معروف وبمركزه الاجتماعي بإقامة المطعون ضدها الثالثة والمملوكة للمطعون ضده الرابع الدعوى 9253 لسنة 2021 مدني جزئي الشارقة وهو ما عيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه متى صدر الحكم وحاز قوة الأمر المقضي فإنه يمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها سواء بصفة صريحة أو ضمنية بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو آثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى قبل المطعون ضدهما الثالثة والرابع على سند من التزامه بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 9253 لسنة 2021 مدني جزئي الشارقة الذي فصل في المسألة الأساسية المقام عنها الدعوى الماثلة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها الثالثة ? المملوكة للمطعون ضده الرابع ? المبلغ قيمة الشيك المطالب به في الدعوى الماثلة والتعويض ، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا ويكفي لحمل قضائه فإن النعى عليه في هذا الخصوص بالوجه الثاني من سبب الطعن يكون على غير أساس. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصاريف ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الثاني والرابع وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق