بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 178، 234 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
م. ن. ي.
مطعون ضده:
ت. ا. ا. ا. ..
م. ا. ل. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2112 استئناف تجاري بتاريخ 30-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة الطاعنة في الطعن الأول رقم ??? لسنة ???? تجاري أقامت على المطعون ضدهما في ذات الطعن الدعوى رقم ???? لسنة ???? تجاري بطلب الحكم بإلزامهما بوقف التعدي على الوكالة التجارية الحصرية الممنوحة لها والمقيدة برقم (?????) داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدم إدخال أي منتج من المنتجات المشمولة بتلك الوكالة ومصادرة أي منتجات منها أدخلت من قبلهما، وإلزامهما بأن يؤديا إليها مبلغ عشرة ملايين درهم تعويضًا عما أصابها من أضرار مادية وأدبية. وقالت بيانًا لذلك إنها الوكيل الحصري لشركة "مايباخ ايقونز اوف لوكجري الألمانية" داخل دولة الإمارات العربية المتحدة لبيع إطارات النظارات والنظارات الشمسية وسلع جلدية والسروج والإكسسوارات التي يتم إنتاجها عن طريق الشركة الألمانية، وقد علمت بقيام المطعون ضدها الأولى ببيع المنتجات الخاصة بوكالتها والتي تحصلت عليها من المطعون ضدها الثانية دون إذن أو تصريح منها، وهو ما ألحق بها ضررًا بالغًا بها وكبدها خسائر فادحة، فقد أقامت الدعوى. ندب القاضي المشرف خبيرا في الدعوى وبعد أن تقريره، ندبت المحكمة خبيرًا أخر في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بوقف التعدي على الوكالة الحصرية لمنتجات مايباخ العائدة للمؤسسة الطاعنة من قبل الشركة المطعون ضدها الثانية، وإلزام الأخيرة بأن تؤدي إلى الطاعنة مبلغ ??????? درهمًا على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ???? لسنة ???? تجاري، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم ???? لسنة ???? تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ ?? يناير ???? بتأييد الحكم المستأنف. طعن ت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 178 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 18-2-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي الشركة المطعون ضده الثانية مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن، كما طعنت الشركة المطعون ضده الثانية في الطعن الأول في ذات الحكم بالتمييز رقم 234 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 26-2-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم كل من محامي المطعون ضدهما الأولى والثانية مذكرة بدفاع كل واحدة منهما طلبا فيهما رفض الطعن، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وبجلسة المرافعة قررت ضم الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. وحيث إن الطعن الأول رقم 178 لسنة 2025 تجاري، أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إلي تعدي المطعون ضدها الثانية على وكالتها التجارية دون المطعون ضدها الأولى، رغم أن الثابت بالأوراق ومحضر الضبط علم المطعون ضدها الأولى بأن الطاعنة هي الوكيل الحصري لمنتجات الشركة الألمانية -مايباخ- داخل الدولة وأنها طلبت منها شراء منتجات الوكالة ولم تجد ردًا منها فقامت باستيرادها من المطعون ضدها الثانية مما تكون قد تعدت على الوكالة التجارية الحصرية الخاصة بها. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الطعن الثاني رقم 234 لسنة 2025 تجاري أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم انتهى إلى تعديها على وكالة المطعون ضدها الأولى رغم إنها استوردت المنتجات موضوع النزاع من الموكل، ومن ثم لا يكون للوكيل التجاري الحصري سوى الرجوع على موكله التجاري بالعمولة عن تلك المنتجات الذي سمح بإدخالها للدولة عن غير طريقه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. حيث ان هذا النعي في الطعنين مردود ذلك إن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يحظر استيراد أية بضائع أو منتجات أو مصنوعات أجنبية موضوع وكالة تجارية عن غير طريق وكيلها في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإذا أثبت الوكيل التجاري في الدولة ان البضائع موضوع الوكالة دخلت عن غير طريقه، وجب على حائز تلك البضائع أن يثبت ان دخولها ليس بقصد الاتجار أو أنها مستورده عن طريق الوكيل ذاته أو بموافقته أو بتصريح من وزارة الاقتصاد والتجارة ولا يغني عن ذلك دخولها عن طريق الموكل نفسه، ، ومن المقرر أيضا ان استخلاص ما إذا كانت البضائع أو المنتجات محل الوكالة التجارية المقيدة في الدولة قد أدخلت إليها عن غير طريق الوكيل بقصد الاتجار فيها أو بقصد عبورها إلى خارجها أو عدم تداولها في أسواقها هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع مستهديه في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت في الأوراق. ومن المقرر أيضا أن محكمة الموضوع لها سلطة فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها، بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولة على الأسباب التي بني عليها دون غيرها من الأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم، وذلك متى اطمأنت إلى هذه النتيجة والأسباب التي بنيت عليها. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تعدى المطعون ضدها الثانية على وكالتها التجارية، دون المطعون ضدها الأولى، وذلك على أورده بأسبابه من انه (.....وكان الثابت بشهادة قيد الوكالات التجارية صادرة من وزارة الاقتصاد المقدمة من المدعية ان الاسم الموكل شركة مايباخ ايقونز لكجري وان اسم الوكيل هو المؤسسة المدعية وان الاسم التجاري للمنتجات محل الوكالة مايباخ ايقونز لكجري إطارات النظارات والنظارات الشمسية بما مؤداه ان وكالة مايباخ ايقونز لكجري مسجلة وفقا لقانون الوكالات التجارية لدى الجهة المختص باسم المؤسسة المدعية، وكان الثابت بمحضر الضبط وتقرير الخبير انه تم ضبط المنتجات محل العلامة لدى المدعي عليها الثانية وكانت الأخيرة قدمت ما يفيد شراء إطارات النظارات والنظارات الشمسية من خارج الدعوى وكانت المدعي عليها الأولى قدمت فاتورة ضريبية لشراء المنتجات محل العلامة من داخل الدولة من المدعي عليها الثانية وكان قانون الوكالات التجارية قد حظر في البند الأول من المادة (20) من قانون الوكالات التجارية المتقدم بيانها استيراد أي منتجات بقصد الاتجار من غير الوكيل وكان البين من تقرير الخبير الثاني ان المدعي عليها الثانية قامت باسترداد منتجات الوكيل من الخارج بقصد الاتجار بما مؤداه ثبوت قيام المدعي عليها الثانية بالتعدي على الوكالة الحصرية لمنتجات مايباخ ايقونز لكجري العائدة للمؤسسة المدعية وانتفاء التعدي على الوكالة من المدعي عليها الأولى لشرائها المنتجات من داخل دولة الامارات العربية المتحدة من المدعي عليها الثانية بموجب فاتورة ضريبية وتقضي المحكمة بوقف التعدي على الوكالة العائدة للمدعية من المدعي عليها الثانية......" وأضاف الحكم المطعون فيه دعما للحكم المستأنف وردا على أسباب الاستئناف (.....وكان الثابت، وبما لا تماري فيه المستأنفة أن المستأنف ضدها الأولى قد اشترت منتجات وكالة المستأنفة التي ضُبطت بحوزتها من داخل دولة الإمارات من المستأنف ضدها الثانية ولم تثبت المستأنفة أن المستأنف ضدها الأولى كانت تعلم أن تلك المنتجات قد استوردتها المستأنف ضدها الثانية أو أدخلتها الدولة عن غير طريق المستأنفة الوكيل الحصري في الدولة إذ قالت المستأنفة في صحيفة افتتاح الدعوى أنه:""... وبتاريخ 2024/1/18 وبناءً على شكوى المدعية توجه السيد / محمد حسن الحوسني مفتش وزارة الاقتصاد واخرين إلى مركز الجابر وتبين اثناء الضبط وجود المنتجات التي تدخل ضمن وكالة المدعية مع شركة ماى باخ وهي عبارة عن ( 10 نظارات فريم إطارات طبية وعدد 8 نظارات شمسية تحمل العلامة التجارية مايباخ ) معروضة للبيع .وحيث جاء في محضر الضبط في الإجابة عن سؤال مصدر المنتجات هي شركة ترو فيجن (المدعى عليها الثانية) ووجود فاتورة صادرة منها بعدد 118 من المنتجات التي تحمل العلامة التجارية مايباخ تم بيعها من المدعى عليها الثانية الي المدعى عليها الاولي...."". ومن ثم تنتفي مسئولية المستأنف ضدها الأولى من التعدي على وكالة المستأنفة الحصرية......""، فإن ما خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة. ويضحى النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
وحيث تنعى الطاعنة في الطعن الأول رقم 178 لسنة 2025 تجاري بالسببين الثاني والثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم عوّل على تقرير الخبرة الحسابي في تقدير التعويض، رغم عواره إذ احتسب نسبة ربح المطعون ضدها الثانية من صافي الفاتورة المقدمة منها، ولم يقم بحصر جميع مبيعات المطعون ضدها الثانية من منتجات (مايباخ أيقونز اوف لوكجري) من واقع دفاترها الحسابية، والإفراجات الجمركية من تاريخ إنشائها في عام ????، ولم يحتسب نسبة ربح المطعون ضدها الأولى من بيع منتجات الوكالة بالتجزئة، وكما قضى لها بمبلغ بسيط لا يتناسب مع حجم الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء التعدي على وكالتها التجارية الحصرية، في إساء سمعتها وفقدان الثقة مع عملائهما، كما التفت عن تقرير الخبرة الاستشاري المقدم منها وعن طلبها إعادة المهمة إلى الخبرة لبيان مقدار الربح الحقيقي وحجم الأضرار التي أصابتها، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث تنعي الطاعنة في الطعن الثاني رقم 234 لسنة 2025 تجاري بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم ألزمها بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى "الوكيل الحصري" مبلغ التعويض المقضي به استنادًا لقواعد المنافسة غير المشروعة وانتهى إلى استحقاها لنسبة ???? من صافي الربح الذي انتهى الخبير المنتدب في الدعوى تأسيسا على أنها حققت ذلك الربح من جراء اتجارها في المنتجات موضوع النزاع، رغم أنه قد لحقها خسارة من الاتجار فيها، وكما أنه وبفرض تحقيق ربح فيتعين أن يحتسب التعويض بنسبة منه وليس بكامله، كما أن الحكم أحال في قضائه إلى أسباب حكم أول درجة دون أن يتناول بالرد أوجه الدفاع الجوهرية التي أبدتها في صحيفة استئنافها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في الطعنين مردود ذلك إن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية ونسبته إلى فاعله وما نجم عنه من ضرر وثبوت رابطة السببية بين الخطأ والضرر كلها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها دون معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق. وكذلك من المقرر أن تقدير التعويض ومراعاة الظروف الملابسة في تحديد مبلغ التعويض الجابر للضرر هي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام أن القانون لم يوجب اتباع معايير معينة للتقدير، ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما بينت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه من واقع ما هو مطروح عليها في الأوراق، وذلك دون أن تلتزم ببيان المبلغ الذي قدرته بالنسبة لكل عنصر على حدة، فيجوز لها أن تقضي بتعويض إجمالي عن العناصر المستوجبة للتعويض. ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه ولها تقدير عمل الخبير والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها في تقريره محمولا على أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد على كل ما يقدم إليها من مستندات أو الاعتراضات التي يوجهها الخصوم إلى تقرير الخبير متى كان التقرير قد تولى الرد عليها وطالما وجدت في تقريره وباقي أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها ، ومن المقرر كذلك أن الخبير المنتدب في الدعوى يستمد صلاحياته من الحكم الصادر بندبه وفي حدود المأمورية المكلف بها وأنه ليس ملزماً بأداء مأموريته على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب للقيام به على النحو الذى تتحقق به الغاية التي هدفت إليها المحكمة من ندبه وأن يستقى معلوماته من أية أوراق تقدم له من كلاً من الخصمين باعتبار أن عمله في النهاية هو مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، وهى غير ملزمة ببيان سبب إطراحها لتقرير الخبير الاستشاري المقدم من أحد الخصوم، أو ندب خبير أخر في الدعوى، وكما أنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي اقوالهم وحججهم والرد استقلالا على كل منها مادام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لأقوال وحجج الخصوم وكان حكمها يقوم على أسباب سائغة تكفى لحمله وتسوغ النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد لأسبابه في خصوص طلب التعويض قد انتهي إلى أحقية الطاعنة في الطعن الأول إلى مبلغ التعويض المقضي به على ما أوردته بمدوناته "... وكانت المحكمة في سبيل تقدير التعويض الجابر لأضرار المدعية وما فاتها من كسب ندبت خبير حسابي، خلص بتقريره الى ان عدد القطع التي قامت المدعي عليها قامت بشرائها بموجب الفاتورة المدون عليها الرقم/930281 REA-pd 38384931 والصادرة من المورد الشركة الإيطالية سنترو ابتيتيكو بي اند بي اس اس ار ال ( CENTRO OTITICO B&B SS ) والمؤرخة في 5/4/2023 وجميعها بضائع من ذات العلامة التجارية موضوع التداعي " مايباخ ايقونز أوف لوكجري من إطارات النظارات والنظارات الشمسية وسلع جلدية والسروج والاكسسوارات تحت العلامة "ما يباخ ايقونز أوف لو كجري " عبارة عن 118 قطعة بقيمة إجمالية بلغت 78,046 يورو أي ما يعادل 349,666 درهم. وانه تم بيع البضائع الخاصة بالفاتورة موضوع التداعي بموجب الفاتورة المؤرخة في 21/6/2024 وتم بيعها للمدعى عليها الأولى /الجابر برقم 4-2023 بلغت قيمتها الإجمالية 470,593 درهم إماراتي، وان صافي ربح المدعى عليها الثانية من بيع فاتورة مشتريات الوكالة الخاصة بالمدعية لصالح المدعى عليها الأولى مبلغ وقدره 98,437 درهم إماراتي وترك الخبير ام تقدير التعويض للمحكمة وكان مفاد المادتين 282 ، 292 من قانون المعاملات المدنية ان الضمان يقدر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من خساره ما فاته من كسب، وان يكون الضرر المدعي به نتيجة مباشرة للخطأ ومحقق الوقوع بالفعل حالا أو مستقبلا، أما الأضرار المحتملة غير محققه الوقوع فلا يكون التعويض عنها واجبا إلا إذا وقعت بالفعل، ويقع على المضرور عبء إثبات عناصر الضرر الذي لحق به. لما كان ذلك وكان الثابت ان المدعي عليها الثانية قامت بالتعدي على الوكالة الحصرية لمنتجات مايباخ ايقونز لكجري بشراء المنتجات من خارج الدولة وجلبها الى داخل الدولة بقصد الاتجار فيها بالمخالفة لقانون الوكالات التجارية الذي حظر الشراء بقصد الاتجار من غير الوكيل بما مؤداه توافر عنصر الخطأ احد عناصر المسئولية التقصيرية في جانب الشركة المدعي عليها الثانية وكان هذا الخطأ الثابت في حق الأخيرة ترتب عليه الحاق ضرر مادي بالمدعية ويتمثل هذا الضرر المحقق وعلى نحو ما توصل اليه الخبير في تقريره الثاني من قيام المدعية عليها الثانية ببيع عدد (180) نظارة من المنتجات محل الوكالة وتحقيق ربح من وراء ذلك قدره 98437,00 درهم وكان هذا الضرر نتيجة لخطأ الشركة المدعي عليها الثانية ومن ثم ترى المحكمة تقدير التعويض الجابر للضرر المادي عما فات المدعية من كسب وما لحق بها من خسارة بمبلغ 98437,00 درهم وتقضي المحكمة بالزام المدعي عليها الثانية بأدائه للمدعية من تاريخ صيرورة هذا الشق نهائيا،
وحيث بالنسبة للتعويض عن الاضرار الأدبية والمتمثلة في الإساءة لسمعة المؤسسة المدعية ترى المحكمة تقدير التعويض الادبي بمبلغ عشرة ألاف درهم ومن ثم يكون اجمالي التعويض الجابر لكافة الاضرار بمبلغ 99437,00 درهم...." وأضاف الحكم المطعون فيه دعما للحكم المستأنف وردا على أسباب الاستئناف "... وعن ما تعيبه المستأنفة على الحكم المستأنف بالإخلال بحق الدفاع وبالإخلال بحق الدفاع حينما قضى للمستأنفة بمبلغ تعويض زهيد لا يقابل الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمستأنفة، فلما كانت محكمة أول درجة وفي سبيل تحقيق دفاع المستأنفة قد انتدبت خبيراً خلص في تقرير إلى نتيجةٍ خلاصتها:""...القطع التي قامت المدعي عليها قامت بشرائها بموجب الفاتورة المدون عليها الرقم/930281 REA-pd 38384931 والصادرة من المورد الشركة الإيطالية سنترو ابتيتيكو بي اند بي اس اس ار ال ( CENTRO OTITICO B&B SS ) والمؤرخة في 5/4/2023 وجميعها بضائع من ذات العلامة التجارية موضوع التداعي " مايباخ ايقونز أوف لوكجري من إطارات النظارات والنظارات الشمسية وسلع جلدية والسروج والاكسسوارات تحت العلامة "ما يباخ ايقونز أوف لو كجري " عبارة عن 118 قطعة بقيمة إجمالية بلغت 78,046 يورو أي ما يعادل 349,666 درهم. وانه تم بيع البضائع الخاصة بالفاتورة موضوع التداعي بموجب الفاتورة المؤرخة في 21/6/2024 وتم بيعها للمدعى عليها الأولى /الجابر برقم 4-2023 بلغت قيمتها الإجمالية 470,593 درهم إماراتي، وان صافي ربح المدعى عليها الثانية من بيع فاتورة مشتريات الوكالة الخاصة بالمدعية لصالح المدعى عليها الأولى مبلغ وقدره 98,437 درهم إماراتي....."". ولما كانت هذه المحكمة تشاطر محكمة البداية الاطمئنان إلى صحة هذا التقرير لسلامة الأسباب التي استند إليها، وقد أحاطت محكمة أول درجة بالنزاع عن بصر وبصيرة وردت على كل المطاعن التي اثيرت وفق صحيح القانون وقضت للمستأنف بالتعويض المادي والأدبي عما أصابها من ضرر وقدرت أن إجمالي التعويض الجابر لكافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمستأنفة بمبلغ 108437,00 درهم فنرى أن ذلك المبلغ كان مناسباً ومعقولاً وجابراً ومكافئاً لكافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمستأنفة جراء تعدي المستأنف ضدها على وكالتها الحصرية،..." وإذ لم تبين الطاعنة في الطعن الثاني أوجه الدفاع الجوهرية التي أبدتها في صحيفة استئنافها ولم يرد عليها الحكم المطعون فيه فإن نعيها في هذا الخصوص يكون مجهلا وغير مقبول، ويكون ما خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة. ويضحى النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
وحيث إنه ــ ولما تقدم ــ يتعين رفض الطعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعنين رقمي 178، 234 لسنة 2025 تجاري وبإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين في كل طعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق