بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 179 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ج. ا. ب. د. ا.
مطعون ضده:
ش. ا. ب. م. ا. م. ح.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2042 استئناف تجاري بتاريخ 16-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة.
حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده شمس الدين بن محي الدين مماو حاجي أقام على الطاعن جيرين اليكس بوتانبارامبيل ديفاسيا اليكس الدعوى رقم 710 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه برد مبلغ 518,560 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وقال في بيان ذلك، إنه بتاريخ 26-10-2022 أبرم مع الطاعن مذكرة تفاهم باع بموجبها الأخير نسبة51% من إجمالي رأس مال شركة ميلان للمعادن والتي تمتلك شركات ميلان لتجارة الخردة المعدنية والبطاريات المستعملة، ويوستن لجمع النفايات الخطرة والنقل، وجو جرين لتجميع النفايات-، وقد تم تقييم أصول تلك الشركات بمبلغ 481,440 درهماً، كما اتفق الطرفان على أن يلتزم الطاعن بضمان توريد ما لا يقل عن 2000 طن متري من البطاريات شهرياً إلى شركة دوبات التي يمثلها المطعون ضده مقابل مبلغ 818,560 درهماً بحيث يصبح إجمالي المبلغ 1,300,000 درهم، سدد المطعون ضده منها مبلغ 1,000,000 درهم، إلا أن الطاعن أخل بالتزامه الشخصي وامتنع عن توريد البضاعة المتفق عليها مما يترتب عليه أحقية المطعون ضده في استرداد المبلغ المدفوع إليه مقابل التزامه الشخصي، ولذا فقداقام الدعوى ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 9-10-2024 بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 518,440 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2042 لسنة 2024 تجاري وبتاريخ 16-1-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن (المدعي عليه) في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 17-2-2025(لامتداد الميعاد لمصادفة اليوم الأخير المقرر للطعن عطله) بطلب نقضه، ولم يستعمل المطعون ضده حق الرد، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه تسَّمك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده أخلّ بالتزاماته الناشئة عن الاتفاقية محل الدعوى، واشترى بضائع من شركات أخرى بالمخالفة لبنود الاتفاقية التي تحظر على الشركة التي يُمثلها القيام بذلك، كما استولى على كشوف العملاء وتعاملات الشركة التي يُمثلها مباشرة مع عملائه بزعم عجزه عن توريد الكميات المتفق عليها، وقدم المطعون ضده طلبات صورية لإلزامه بتوريد البضاعة رغم استئثاره بسوق التوريدات، كما قدم ترجمة غير معتمدة للاتفاقية تضمنت نص البند 4/ب الذي أشار إلى "الأسهم" في حين أن النص الصحيح يشير إلى "المخزون الحالي"، كما لم يلتزم المطعون ضده بسداد مبلغ 595,308 دراهم المستحقة للطاعن مقابل تمكينه من توريد 300 طن متري من البطاريات من إجمالي الكمية المطلوبة، وقد أقر المطعون ضده بهذه المديونية بموجب رسالة بريد إلكتروني، هذاالي ان الغرض من اتفاقية التفاهم المؤرخة 26-10-2022 سند الدعوى هو إقامة شراكة تجارية تهدف إلى الاستحواذ على السوق التجاري بكافة وسائله ومورديه، بما في ذلك شركة الطاعن، إلا أن المطعون ضده لم يتمكن من الحصول على تراخيص الصناعة والإذن بالتدوير حتى تاريخ 5-6-2023 مما يحول دون تمكن الطاعن من تنفيذ التزامه بتوريد البطاريات وذلك لعدم مخالفته لأحكام القانون وشروط الترخيص، وبالتالي يكون سبب الإخلال بالاتفاقية يرجع إلى المطعون ضده الذي لم يتحصل على التراخيص اللازمة، كما أن الطاعن قد ورد 300 طن متري إلى الشركة التي يمثلها المطعون ضده إلا أنها لم تسدد ثمنها، وقدم المطعون ضده بسوء نيه شيك لصالح شركة ميلان لسداد هذه المديونية غير قابل للصرف، كما تعاملت شركته مع شركات أخرى بالمخالفة لبنود العقد، إلا أن الحكم ألزمه بالمبلغ المقضي به دون أن يبحث إخلال المطعون ضده بالتزاماته، وفي ضوء إنه تمسَّك في دفاعه بخطأ المطعون ضده لعدم تنفيذه التزاماته التعاقدية، وقدم رسائل بريد إلكتروني تثبت المخالفات الجسيمة التي ارتكبها تابعو المطعون ضده بالشركة، إلا أن الحكم المطعون فيه ألزمه برد المبلغ المقضي به دون أن يبحث دفاعه في هذا الشأن، أو يجيبه لطلبه بإعادة الدعوى للخبير لبحث خطأ المطعون ضده، ، وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير تقابل الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الوفاء بها أو الإخلال في تنفيذها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه، هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح فيها، وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها ، ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذي يعتبر عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، ومتى رأت المحكمة الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه، اعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه، وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ودون ما حاجة لإلزام الخبير بأن يؤدي المأمورية على وجه معين إذ حسبه أن يقوم بها على النحو الذي يراه محققا للغاية التي ندب إليها وطالما أن عمله خاضعا في النهاية لتقدير محكمة الموضوع وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، ومن المقرر أيضا أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره لإثبات واقعة معينة ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال، بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه، ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه -المؤيّد لحكم أول درجة- قد أقام قضاءه في ضوء ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، الذي خلص إلى أنه بموجب اتفاقية التفاهم المؤرخة 26-10-2022 المبرمة بين الطرفين التزم الطاعن بتوريد كمية مقدارها 2000 طن متري من البطاريات شهرياً إلى شركة دوبات -التي يمثلها المطعون ضده- مقابل مبلغ 818,560 درهماً، تحصل منهم على المبلغ المطالب به. إلا أن الطاعن أخل بالتزامه بتوريد الحد الأدنى المتفق عليه من بطاريات حمض الرصاص المستعملة منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 1-12-2022، وأضاف الحكم رداً على ما أثاره الطاعن بشأن خطأ المطعون ضده لعدم تعيين المرشحين ووضع العراقيل أمامه، بأنه لا يوجد في الاتفاقية ما يُلزم المطعون ضده بتعيين أي شخص لعملية الشراء بل على العكس نص البند (6) من الاتفاقية على أن الطاعن هو المدير الإداري للشركة، وهو المسئول عن إدارتها ومشترياتها وأن جميع العاملين بالشركة ملزمون بتقديم تقارير إليه. كما أن الطاعن تعمّد الخلط بين مجالين مختلفين في قطاع البطاريات، وهما النقل والتوريد من جهة، وإعادة التدوير من جهة أخرى، وذلك بقصد التهرب من سداد المبالغ المستحقة عليه نتيجة إخلاله بشروط الاتفاقية مدعياً أن الشركة التي يمثلها المطعون ضده قد تعاقدت مع شركات أخرى بهدف منعه من تنفيذ التزاماته بتوفير الكمية المطلوبة إذ إن التزام شركة المطعون ضده بعدم التعاقد مع الغير لتوريد الكمية المشار إليها مشروط ومتوقف على التزام الطاعن بتوريد الكمية المتفق عليها شهرياً، وهو ما لم يثبت التزامه به، إذ لم يقدم ما يفيد توريده للكمية المطلوبة. ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن برد المبلغ المطالب به وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق يكفي لحمل قضائه ويشتمل على الرد الضمني المسقط لما يخالفه، ويدخل في حدود سلطته في تقدير أدلة الدعوى، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن ولا مخالفه فيه لصحيح القانون ، ولا محل لما أثاره الطاعن بخصوص الإقرار المنسوب إلى المطعون ضده الوارد في رسالة البريد الإلكتروني المرسلة منه، والتي تفيد بمديونيته للطاعن بمبلغ 595,308 دراهم إذ إن الخبير المنتدب اطلع على هذه الرسالة وبين في تقريره أن هذا المبلغ الوارد في كشف الحساب يتعلق بالمركز المالي لشركة ميلان وعلاقتها بشركة دوبات، والشراكة بين الطرفين، ولا علاقة له بالمبلغ المطالب به في الدعوى والذي نشأ عن إخلال الطاعن الشخصي بالتزامه بتوريد الحد الأدنى من البطاريات المتفق عليها في الاتفاقية محل النزاع ، ولا محل كذلك لما أثاره الطاعن بشأن عدم تقديم المطعون ضده ترجمة رسمية للاتفاقية سند الدعوى، ذلك أن الترجمة الرسمية لا تشترط في ترجمة المستندات إلا حين لا يُسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية ويتنازعون أمرها وكان الطاعن لم يدّعِ أمام محكمة الموضوع أن الترجمة المقدمة من المطعون ضده تخالف مضمون المحرر الأصلي المحرَّر باللغة الأجنبية، بل ناقش موضوع الاتفاقية أمام الخبير المنتدب، ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق