بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 181 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ب. ل. ل. ا. ش. ذ. م. م.
ج. ص. م. ب. ل.
مطعون ضده:
م. ص. م. ب. ل.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1127 استئناف تجاري بتاريخ 23-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر/ سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة:-
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضده ? المدعي الأول ? وأخرين ( محمد صالح محمد بن لاحج ) أقاموا الدعوى رقم 1788 لسنة 2024 تجاري أمام المحكمة الابتدائية على الطاعنين - المدعى عليهما - ( 1- جمال صالح محمد بن لاحج ،2- بن لاحج للمنتجات الاسمنتية - ش ذ م م ) ، وأخرى معدلة طلب في ختام الأخيرة إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (1,553,887.34) درهم للمدعي الأول والفائدة القانونية 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ...، على سند من القول المدعين هم من ضمن ورثة المرحوم / صالح محمد بن لاحج والذي كانوا شركاء سابقين في المدعى عليها الثانية طبقا لعقود التأسيس ووفقا للميراث الشرعي من تركة المرحوم / صالح محمد بن لاحج. المدعى عليه الأول هو أحد ورثة المرحوم / صالح محمد بن لاحج وهو شريك بالشركة المدعى عليها الثانية طبقا لعقود التأسيس ووفقا للميراث الشرعي من تركة المرحوم / صالح محمد بن لاحج وبتاريخ 19/5/2019 قرر الورثة تقسيم التركة والشركات ومجموعهم 9 شركات وتم تحرير اتفاقية قسمة وتخارج بين الورثة والذي تخارج فيها المدعين من الشركة المدعى عليها الثانية وألت الشركة المدعى عليها الثانية للمدعى عليه الأول وتحصل المدعى عليه الأول على حكم في الدعوى رقم 70 لسنة 2021 تجارى كلى بأحقيته في أرباحه عن الشركات التي تخارج منها حتى تاريخ 19/5/2019 وبناء عليه قام المدعيين بمطالبة المدعى عليه الأول بأرباحهم في الشركة المدعى عليها الثانية التي تخارجوا منها إلا انه امتنع عن ذلك وماطل وذلك عن ذات الفترة التي طالب بها المدعى عليه في دعواه ووفقا للقوائم المالية لأرباح الشركة المدعى عليها طبقا للجدول الوارد بلائحة الدعوى ، وإذ تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة قدم خلالها المدعيين بتاريخ 3/6/2024 مذكرة قرروا فيها عدا المدعي الأول انه بمراجعة المستندات المقدمة من المدعى عليهما وبمراجعة حساباتهم الشخصية من قبل قسم الحسابات صحة أقوال المدعى عليهما في ذلك الشأن ويقرون باستلامهم لأرباحهم من المدعى عليها الثانية عن الفترة المطالب بها ويتنازلا عن مطالبتهم وصولا للحق والعدالة حيث أن كافة المدعون لا يقبلوا فلسا أو درهما لا يستحقونه وعدل المدعي الأول بتلك المذكرة مطالبته للمبلغ سالف الذكر ، فحكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المدعي الأول هذا الحكم بالإستئناف رقم 1127 لسنة 2024 تجاري ، - بعد أن ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وأودع الخبير تقريره - وبجلسة 23-1-2025 ، قضت المحكمة في موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف والزام المستأنف ضدها الثانية بأن تؤدي للمستأنف مبلغ (1,572,674) درهما والفائدة. طعن المدعى عليهما في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 17-2-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بجوابه طلب فيها رفضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ، ينعي الطاعنين في السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذا قضى في موضوع الدعوى بما يتضمن اختصاصه بالفصل في موضوعها على الرغم من عدم اختصاصه نوعيا بنظرها ، حيث أن المطعون ضده قد أقام الدعوى بطلب الحكم بطلباته وفقاً لما جاء باتفاقية التخارج وتوزيع تركة مورثه المرحوم صالح محمد بن لاحج ومن ثم فإن الدعوى بهذا الطلب تكون من الدعاوى المتعلقة بالتركات والتي ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة التركات دون غيرها إعمالا لنص المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2023 بإنشاء محكمة التركات في إمارة دبي ، وهو ما انتهت إليه محكمة التمييز في الطعن رقم 1287 لسنة 2024 تجاري المتعلق بدعوى مشابهة بين ذات الاطراف إذ قضى بإلغاء الحكم المطعون فيه في ذلك الطعن بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة التركات ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الأولى من المرسوم رقم 25 لسنة 2023 بإنشاء محكمة التركات في إمارة دبي على أن (( تكون للكلمات والعبارات التالية ، حيثما وردت في هذا المرسوم ، المعاني المبينة إزاء كل منها ، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: .. المحكمة : محكمة التركات ، المنشأة بموجب هذا المرسوم ، التركة: كل ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق مالية ، طلبات الإرث والتركات: كل طلب يتعلق بالإرث والمستحقين له ، أو بالتركة وجردها وتصفيتها وقسمة أموالها بين الورثة ، دعوى التركة: كل منازعة بين الورثة أو بين الورثة والغير، تتعلق بطلبات الإرث والتركات ، وتشمل الدعاوى المدنية أو التجارية أو العقارية أو دعاوى الأحوال الشخصية أو الهبات أو الوصايا، الناشئة عن الحق في الإرث أو التركة أو المرتبطة بهما ، دعوى قسمة الملكية الشائعة: الدعوى التي يكون محلها طلب إنهاء حالة الشيوع وقسمة الملكية الشائعة بين الورثة أو بين الورثة والغير، في العقارات والمنقولات، التي آلت ملكيتها للورثة بطريق الإرث... )) ، وفى المادة الخامسة منه على أنه (( أ- مع عدم الإخلال بقواعد الاختصاص القضائي بين المحاكم الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تختص المحكمة دون غيرها، بالنظر والفصل في دعاوى التركة، ودعاوى قسمة الملكية الشائعة، والدعاوى والطلبات الناشئة عن أي منهما. ب- لا تختص المحكمة بالنظر والفصل في الدعاوى التالية:... 3 - دعاوى الشركاء المتعلقة بالشركات التي تم نقل ملكيتها للورثة.. )) ، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن هذا المرسوم من التشريعات الاستثنائية لوروده على خلاف أحكام القواعد العامة في الاختصاص ولا يجوز التوسع في تفسيره بحيث يتعين قصره على ما ورد به نصًا وتفسيرًا من جعل اختصاص محكمة التركات في إمارة دبي مقصورًا على المنازعات التي تنشأ بين الورثة أو بين الورثة وغير المتعلقة بطلب الإرث والمستحقين له أو بالتركة وجردها و تصفيتها وقسمة أموالها بين الورثة ، والدعاوى المدنية ، أو التجارية أو العقارية أو دعاوى الأحوال الشخصية أو الهبات أو الوصايا الناشئة عن الحق في الإرث أو التركة أو المرتبطة بهما ، لما كان البين من الأوراق أن النزاع يدور حول مطالبة المطعون ضده بإلزام الطاعن الأول بأن يسدد له نصيبه من أرباح الشركة الطاعنة الثانية التي تخارج منها عن الفترة من 1-1-2019 حتى تاريخ 19-5-2019 وراتبه بوصفه المدير العام للشركة الطاعنة الثانية قبل أن تنتقل ملكية حصصها إلى الطاعن الأول، وكانت الدعوى على هذا النحو لا تتعلق بطلب خاص بالإرث والمستحقين له أو بالتركة وجردها وتصفيتها وقسمة أموالها بين الورثة ، والدعاوى الناشئة عن الحق في الإرث أو التركة أو المرتبطة بهما، وإنما تعد من دعاوى الشركاء المتعلقة بالشركات التي تم نقل ملكيتها للورثة ومن ثم فإنها بهذه المثابة تخرج عن اختصاص محكمة التركات ، وينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة ، وإذ فصل الحكم المطعون فيه في موضوعها بما يتضمن قضاءه ضمنيًا باختصاص المحاكم العادية بنظرها فإنه يكون قد التزم وأصاب صحيح القانون ، ولا يجدي الطاعنين التحدي بأن محكمة التمييز قد انتهت في الطعن رقم 1287 لسنة 2024 تجاري المتعلق بدعوى بين ذات الاطراف إلى اختصاص محكمة التركات بنظرها، ذلك أن الطلبات في الدعوى التي صدر فيها حكم محكمة التمييز المشار إليه كانت تتعلق بطلب بطلان الشروط الواردة باتفاقية تقسيم وتوزيع تركة مورث الطرفين ، إذ إن الطلبات في تلك الدعوى على هذا النحو تدخل في اختصاص محكمة التركات ، وهى تختلف عن الطلبات في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بطلب نصيب المطعون ضده من الأرباح وراتبه عن إدارة الشركة ، والتي تخرج عن اختصاص محكمة التركات ، بما يضحى معه النعي قد جاء على غير أساس.
وحيث أن حاصل ما ينعي به الطاعنان بالسببين الباقيين ( الأخيرين ) على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، حين قضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء بالمبلغ المقضي به استنادا لتقرير الخبير المنتدب على الرغم من اعتراض الطاعنين عليه بشأن مخالفته للحكم الصادر بندبه حيث لم يكن هناك عرض موجز لوقائع الدعوى الابتدائية والطلبات المبينة فيها وعرض لكافة الطرفين وأوجه دفوعهما ودفاعهما، ولم يشتمل على ما يثبت أن الخبير اطلع على أوراق الدعوى الابتدائية وتفاصيل المستندات المقدمة فيها وأوجه الدفاع في مذكرات الطاعنين ولم يناقشها باعتبارها من ضمن أوراق الدعوى ، كما خالف الثابت بالبند ثانيا/1 من عقد بيع حصص وملحق تعديل تأسيس الطاعنة الثانية عندما قرر أحقية المطعون ضده في أتعاب عن إدارة الطاعنة الثانية مبلغ 853،366 درهمًا عن الفترة من 1/1/2019 حتى 31/5/2019 على الرغم من أن المطعون ضده قد أقر بموجب البند المشار إليه باستلامه كافة حقوقه من أرباح وغيرها وانه لا يحق له مطالبة الطاعنين حاليًا أو مستقبلًا بأية حقوق او أية مطالبات أيا كانت ، وهو ما لا يستحق معه أرباحا أو أتعاب إدارة بعد ذلك التاريخ ، كما استند الخبير للتقرير الاستشاري الذي قدمه المطعون ضده على الرغم من أن مُعِد ذلك التقرير لم يطلع على البند ثانيا/1 من عقد بيع الحصص فضلًا عن أن ذلك التقرير الاستشاري ليس دليلًا مقبولًا لأنه أعد في غياب بينة الطاعنين ، كما أن الخبير قد أشار إلى عقد التأسيس المؤرخ 17/10/2017 على الرغم من أن العقد الذي يحكم مسألة استحقاق الأتعاب والإدارة كان عقد بيع الحصص المؤرخ 19/5/2019 لأن المطعون ضده أقر فيه باستلام كافة حقوقه وأنه لا يجوز له رفع أي دعوى ، وأخيرًا أشار الخبير إلى جدول في صفحة 20 منه به تفاصيل دفعات تم دفعها للمطعون ضده لا تجعله من بعدها مستحقًا لمبلغ 853,366 درهمًا الذي انتهى إليه التقرير ، كما أن اتفاقية التخارج والقسمة الرضائية المؤرخة 19/5/2019 تعبير عن إرادة أطرافها التي انصرفت إلى تقرير حقوق الطاعن الأول في أرباح الشركات دون تقرير أي حقوق للمطعون ضده في أرباح الشركة الطاعنة الثانية ، والثابت أنه وفي تاريخ اتفاقية القسمة المشار إليها أقر المطعون ضده في عقد بيعه حصته في الشركة الطاعنة الثانية والمصادق عليه لدى الكاتب العدل بحصوله على أرباحه عن مدة شراكته في الشركة وتعهد بعدم الرجوع على الشركة بأي مطالبات ، ولم يطعن على هذا العقد بأي مطعن ينال منه ، بما مؤداه براءة ذمة الطاعنين من أي التزامات قبل المطعون ضده ، ومن ثم لا يجوز له الرجوع فيما أقر به ، فضلا عن أن الشركة الطاعنة الثانية وحتى تاريخ استلام الطاعن الاول لإدارتها كانت تحت ادارة وسيطرة المطعون ضده وكان هو المسؤول عن كافة رواتبها واموالها كانت تحت تصرفه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي برمته مردود ، وذلك من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حق كل شريك في الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الحصول على حصته من الأرباح لا يتحدد بصفه نهائية إلا بعد أن يعد مدير أو مديروا هذه الشركة الميزانية السنوية لها وحساب الأرباح والخسائر ومقترحاتهم في شأن توزيعها وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لإنتهاء السنة المالية ويبين فيها الطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية ويعرض ما يقرره في هذا الخصوص على الجمعية العمومية للشركاء في اجتماعها السنوي وأنه بعد مناقشتها للميزانية ولحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها تحدد حصص الأرباح التي توزع على الشركاء وحينئذ يتعين على مدير أو مديروا الشركة تنفيذ القرار الذي تصدره الجمعية العمومية في هذا الشأن ، وبالتالي فإنه وأن كان حق الشريك في الحصول على حصته من الأرباح بالنسبة المتفق عليها هو حق احتمالي لا يتحقق إلا بصدور قرار الجمعية العمومية للشركة على النحو سالف البيان إلا أنه يثبت له الحق في المطالبة به ولا يجوز للمدير الإمتناع عن إعداد الميزانية في موعدها المحدد ولا الإمتناع عن عرضها ، بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر على الجمعية العمومية كما أنه لا يجوز لهذه الجمعية الإمتناع عن النظر في الميزانية أو الإمتناع عن التصديق على حساب الأرباح والخسائر ، كما لا يجوز لهؤلاء جميعا حرمان الشريك بأي حال من الأحوال من الحصول على حصته في الأرباح متى كانت الشركة قد حققت أرباحا بإعتبار أن حقه هذا هو من الحقوق الأساسية التي متى تحققت ثبت حق الشريك فيها بما لا يجوز معه لأي جهة المساس به ، من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل وفهم الواقع في الدعوى هو من سلطة محكمة الموضوع التي تستقل ببحث وتقدير مسائل الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحا بما في ذلك تقارير أهل الخبرة والأخذ بما تطمئن إليه منها كلها أو بعضها وأطراح ما عداه ، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها فيها بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها متى كان استخلاصها سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ، وأن لمحكمة الموضوع أن تعول على تقرير الخبير في تقديره تنفيذ الإتفاق أو العقد المبرم بين الخصوم وما نتج عنها من أرباح أو خسائر طالما كانت تقديراته سائغه ولها أصل ثابت بالأوراق ، وهي غير ملزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من دفاع أو أن تتبع الخصوم في كافة أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً لأن في أخذها بالتقرير التي عولت عليه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره مما لا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير عنها ، كما أن الخبير غير ملزم بأداء مأموريته على نحو معين دون سواه وحسبه أن يؤديها على الوجه الذي يراه محققا للغاية من ندبه طالما أنه تقيد بحدود المأمورية المرسومة له وكان رأيه في النهاية خاضعا لتقدير محكمة الموضوع ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالمبلغ المقضي به ، على ما أورده في أسبابه بقوله (( ...، كان المستأنف ضدهما يدفعان بأن المستأنف الأول قد استلم مستحقاته سندا لإقراره بذلك وفق الثابت للبند (9) الوارد بالاتفاقية المؤرخة في 19|5|2019م ( اتفاقية التخارج ) وهو ما ينكره المستأنف ويدفع بأن الاتفاقية قد تم اجراؤها كان فقط لغايات لإتمام عملية نقل الحصص للمستأنف ضده الأول ، ولما كان الثابت مما جاء بالمذكرة الجوابية المقدمة من المستأنف ضدهما لمحكمة أول درجة بتاريخ 22|5|2024م أن جاء فيها بأن المستأنف ضده قام بسداد كامل المستحقات المتفق عليها بين الورثة وقدم المستأنف ضده ما يثبت سداده لهذه المستحقات مستند دفاع رقم (1) مرفق حافظة المستندات عبارة عن صورة كشف حساب مصرفي صادر عن بنك دبي التجاري ، يبين منه سداد مبلغ (100) الف درهم لحساب الورثة المدعين بالدعوى المطعون على حكمها وهم عيشة وهند وخديجة وأسماء وسلمي وحمدة وفاطمة بواقع (100) الف لكل منهم وذلك بتاريخ 17|7|2019م ، كما جاء بالكشف المذكور سداد مبلغ (25) الف درهم لأي من المذكورين وذلك بتاريخ 4|12|2019م ومبلغ (32) الف درهم لأي من المذكورين وذلك بتاريخ 23|4|2020م ، ولما كان المذكورون قد أقروا باستلامهم لهذه الأرباح وتنازلوا عن الدعوى في مواجهة المستأنف ضدها حسبما جاء بالمذكرة المقدمة من المدعين لمحكمة أول درجة بجلسة 3|6|2024م ، ولما كان الثابت وحسب الكشف المقدم من المستأنف ضدهما لإثبات ( دفاعه ) سداده لمستحقات المدعين أن تاريخ سداد المستأنف ضدهما لمستحقات المدعين قد جاءت بتاريخ لاحق لتاريخ اتفاقية التخارج المؤرخة في 19|5|2019م ( حسب الثابت من تاريخ الكشف المقدم من المستأنف ضدهما ) فإن المحكمة وبما لها من سلطة تفسير المستندات المقدمة بأوراق الدعوى والتي من بينها الإقرار الوارد ب بالبند (9) من اتفاقية التخارج المقدمة ترى أن الاتفاقية قد تم اجراؤها لغايات نقل حصص المستأنف والورثة الأخرين بالشركة المستأنف ضدها الأولى في اسم المستأنف ضده الثاني وأنها ليست دليلا قاطعا على استلام المستأنف لمستحقاته من الأرباح وأعمال الإدارة إذ الثابت من المستندات المقدمة بأوراق الدعوى ( كشف الحساب المصرفي المقدم من المستأنف ضدهما ) أن المستأنف ضدهما قاما بسداد مستحقات الشركاء من الأرباح بتحويلها لحساب الشركاء ( المدعين ) بعد تاريخ اتفاقية التخارج ، فضلا عن انكار المستأنف ضدهما لهذه المستحقات بدعوى سدادها للمذكورين وبما يكون الدفع بإقرار المستأنف باستلام مستحقاته من الأرباح وسندا على اقراره الوارد بالاتفاقية المذكورة لا سند ومتعين رفضه لمخالفته لحقيقة الواقع ، حيث أنه عن مستحقات المستأنف ولما كان تقرير الخبرة وبعد بحثه وتحقيقاته قد بين الأرباح المحققة عن المدة المطالب بها بمبلغ (2,997,116) درهم أن نسبة المستأنف منها بواقع 24% تعادل مبلغ (719,307,84) درهم فإن المحكمة تقضي للمستأنف بما جاء بتقرير الخبرة بشأن الأرباح ، وكما تقضي للمستأنف بإتعاب ادارته للشركة وذلك حسبما جاء بعقد تأسيس الشركة براتب شهري بمبلغ (50) الف درهم فضلا عن 2% من الأرباح السنوية وبما قيمته (853366) درهما كما جاء بتقرير الخبرة والذي تطمئن إليه عقيدة المحكمة ولسلامة الأسس التي قام عليها فضلا عن عدم اثبات المستأنف ضدهما لسداد هذه الاتعاب وعدم اثبات اتفاقهما بأن يكون الراتب الشهري للمستأنف ضده مبلغ (10) الف درهم بجانب 1% من الأرباح كما جاء بدفاعهما والذي جاء خاليا من دليل يسنده ، وبما يكون معه الدفاع بسداد رواتب المستأنف بواقع (10) الف درهم شهريا على غير سند من الأوراق متعين رفضه ، بما تقضي معه المحكمة للمستأنف بمبلغ (1,572,673,84) درهم....)) ، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعنين ، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره واستخلاص ثبوت استحقاق المطعون ضده للأرباح والأتعاب من عدمه ، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وإلزام الطاعنين بمصروفاته ، وبمبلغ إلفي درهم مقابل اتعاب المحاماة ، وأمرت بمصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق