الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 8 أغسطس 2025

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 418: تَعْرِيفُ الْبَيْعِ



مادة ٤١٨ (1)
البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي .

التقنين المدني السابق :
المادة ٢٣٥ / ٣٠٠ :
البيع عقد يلتزم به أحد المتعاقدين نقل ملكية شيء للآخر في مقابل التزام ذلك الآخر بدفع ثمنه المتفق عليه بينهما .

المشروع التمهيدي
المادة ٥٥٦ :
البيع عقد يلتزم البائع بمقتضاه أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن من النقود (2) .

الشريعة الإسلامية :
مرشد الحيران م ٣٤٣ - المجلة م ١٠٥ و ۱۲۰ - ۱۲۱

مذكرة المشروع التمهيدي :
1 - أخذ المشروع هذا التعريف عن التقنين المصري الحالي وعن التقنين البولوني . ويمتاز عن تعريف التقنين المصري بأمرين : (أولها) أنه لا يقصر البيع على نقل الملكية، بل يجاوز ذلك إلى نقل أي حق مالي آخر . فالبيع قد يقع على حقوق عينية غير الملكية كحق انتفاع أو حق ارتفاق ، وقد يقع على حقوق شخصية كما في حوالة الحق إذا كانت في مقابل مبلغ من النقود . ( والأمر الثاني ) أنه يبين أن الثمن لا بد أن يكون من النقود، وهذا وصف جوهري في الثمن ، يحسن أن يذكر في التعريف ، لأنه هو الذي يميز بين البيع والمقايضة . وهذا غير الشريعة الإسلامية ، ففيها أن البيع مبادلة مال بمال ، فيشمل غير البيع المقايضة والصرف .
٢ - ولا يوجد في النصوص المقابلة تعريف لتقنين أجنبي جمع بين هذين الأمرين . فمن التقنينات ما يغفلهما جميعا ، كما فعل التقنين المصري ، ومثله الفرنسي ( م ١٥٨٢ ) والإيطالي ( م ١٤٤٧ ) والهولندي ( م ١٤٩٣) واللبناني (م ٣٧٢) والمشروع الفرنسي الإيطالي (م۳۲۳) والسويسري ( م ١٨٤) والسوفييتي (م ١٨٠) والياباني (م٥٥٥). ومنها ما يقتصر على ذكر أن المبيع قد يكون حقا ماليا آخر غير الملكية ، ويغفل أن الثمن يجب أن يكون نقداً ، كما فعل التقنين التونسي (م ٥٦٤) والتقنين المراكشي ( م ٤٧٨) والتقنين الألماني (م ٤٣٣) والتقنين البولوني ( م ٢٩٤ ) والتقنين الصيني ( م ٢٤٥ ) ، ومنها ما يعكس الأمر، فيقتصر على ذكر أن الثمن يجب أن يكون نقدا ، ويغفل النص على جواز بيع الحقوق المالية الأخرى غير الملكية كما فعل التقنين الإسباني (م ١٤٤٥) والتقنين البرتغالي ( م ١٥٤٤) و التقنين الأرجنتيني ( م ١٣٥٧ ) وتقنين كويبك ( م ١٤٧٢ ) والتقنين النمساوي (م١٠٥٣) والتقنين البرازيلي ( م ۱۱۲۲ ) .

المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٥٥٦ من المشروع، واقترح معالى السنهوري باشا تعديلاً لفظياً لتكون الصياغة أقرب إلى لغة التشريع منها إلى لغة التعريفات الفقهية فوافقت اللجنة عليها ، وأصبح نصها :
« يلتزم البائع بعقد البيع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر مقابل ثمن نقدي».
وأصبح رقم المادة ٤٣١ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة تحت رقم ٤٣١ بالصيغة الآتية « البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حق مالي آخر في مقابل ثمن نقدي».

المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة مع استبدال كلمتي « حقا ماليا » بكلمتي « حق مالي » .
وأصبح رقمها ٤١٨ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .

--------------
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 15 .
(2) مادتان محذوفتان
م ٥٥٧ :
يتم البيع برضاء المتعاقدين ، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء ، وباتفاقهما على المبيع والثمن .
التقنين المدني السابق :
المادة ٢٣٦ / ٣٠١ : لا يتم البيع إلا إذا كان برضا المتعاقدين أحدهما بالبيع والآخر بالشراء ، وباتفاقهما على المبيع وعنه .

القضاء المصري :
مطابق ، استئناف مختلط ۳۱ يناير ۱۹۱۲ ب ٢٤ ص ۱۲۳ ، ۱۷ ديسمبر سنة ١٩١٤ ب ٢٧ ص ٦٨ ، ٢٧ يناير سنة ١٩١٦ ب ۲۸ ص ۱۳۱ .

الشريعة الإسلامية :
مرشد الحيران م ٣٤٤ ، ٣٤٥ . المجلة م ١٠٦ - ۱۱۷ و ۱۴۹ - ۱۵۵ و ١٥٩ - ١٦٢ و ١٦٧ - ١٨٥ و ٢٥٤ - ٢٦١ و ٣٦٧ فقرة أولى و ٣٧٤ - ٣٧٦ .

مذكرة المشروع التمهيدي :
النص مطابق للتقنين المصري الحالي ( م ٢٣٦ - ٣٠١ ) ، وهو وإن كان مجرد تطبيق للقواعد العامة ، إلا أنه يرمي إلى غرضين : أولا أن يمهد بذكر المبيع والثمن لإيراد النصوص الخاصة بكل من هذين الركنين ( ثانيا ) أن يبين أن البيع عقد رضائي ، لا يشترط في تمامه تسجيل ولا كتابة .

م ٥٥٨:
إذا لم يتعين الشيء المبيع إلا بنوعه ، وجب أن يكون هذا الشيء معيناً تعييناً كافياً ، عدداً أو وزناً أو كيلاً أو مقاساً .

التقنين المدني السابق
المادة ٢٦١ / ٣٢٨ : فإذا كان المبيع معيناً بالنوع فقط ، لا يكون البيع معتبراً إلا إذا كان التعيين يطلق على أشياء يقوم أحدها مقام الآخر ، وكان المبيع معرفاً بالوجه الكافي عدداً أو قياساً أو وزناً أو كيلاً بحيث يكون رضا المتعاقدين المبني عليه صحيحاً .

الشريعة الإسلامية :
مرشد الحيران م ٤٠٧ - ٤٠٨ ، والمجلة م ١٩٧ ۰ ۱۹۹

مذكرة المشروع التمهيدي :
يحسن تقريب هذه المادة من المواد ۱۸۱ و ١٨٤ فقرة ثانية و ۲۸۱ و ٥٦۹ فقرة أولى من المشروع . فان المادة ١٨٤ فقرة ثانية تقضي بأن الشيء إذا لم يكن معيناً بالذات يجب أن يعين تعييناً كافياً بالنوع . ونرى من ذلك أن المادة ٥٥٨ ما هي إلا تطبيق لهذه القاعدة ، غير أنها تضيف أن التعيين الكافي بالنوع يكون ببيان العدد أو الوزن أو الكيل أو المقاس تبعاً لطبيعة المبيع ، وتقضي المادة ۲۸۱ بأنه إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه ، فلا ينتقل الحق إلا بفرز الشيء ، وتطبق المادة ٥٦٩ فقرة أولى هذا المبدأ في عقد البيع ، ويتبين من ذلك أن المبيع المعين بالعدد أو بالوزن أو بالكيل أو بالمقاس يجب أن يفرز بأن يعد فعلا أو يوزن أو يكال أو يقاس حتى تنتقل ملكيته . أما تعيين الشيء المعين فخاضع للقواعد العامة ( انظر م ۱۸۱ من المشروع ) ، ولا يختلف في البيع عما هو في سائر العقود .

المشروع في لجنة المراجعة :
تليت المادتان 55۷ و ۵۵۸ من المشروع ، واقترح معالى السنهوري باشا حذفهما لأن حكمهما مستفاد من القواعد العامة فوافقت اللجنة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق