الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 8 أغسطس 2025

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 419: عَلِمَ الْمُشْتَرِي بِالْمَبِيعِ




مادة ٤١٩ (1)
1 - يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً . ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه .
٢ - وإذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع ، سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع .

التقنين المدني السابق :
المادة ٢٤٩ / ٣١٥ : يجب أن يكون المشتري عالما بالبيع علماً كافياً إما بنفسه أو بمن وكله عنه في معاينته .
والمادة ٢٥٠ / ٣١٦ : إذا لم يشاهد المشتري جزافا إلا بعض المبيع وتبين أنه لو رآه كله لامتنع عن شرائه فليس له إلا أن يتحصل على الحكم بفسخ البيع بدون أن يجوز له طلب تقسيم المبيع أو تنقيص ثمنه . ويسقط حقه في طلب الفسخ إذا تصرف في الشيء المبيع بأي طريق كان .
والمادة ۲٥١ / ۳۱۷ : إذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه بالمبيع إلا إذا أثبت تدليس البائع عليه .
والمادة ٢٥٢ / ۳۱٨ : بيع الأشياء التي لم يعاينها المشتري ولا وكيله في المعاينة لا يكون صحيحاً إلا إذا كان عقد البيع مشتملاً على بيان المبيع وأوصافه الأصلية بحيث يمكنه الكشف عليه وتحقيق حالته .
والمادة ۲۵٣ / ۳۱۹ : البيع للأعمى يكون صحيحاً إذا أمكنه معرفة حقيقة البيع بطريقة غير المعاينة ، أو حصلت معاينته ممن عينه معتمداً عليه في ذلك .

المشروع التمهيدي
المادة ٥٥٩ :
1 - يجب أن يكون المشتري عالماً بالشيء المبيع علماً كافياً . ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية ، بحيث يمكن التحقق منه .
٢ - إذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع ، سقط حقه في الطعن على البيع بدعوى عدم علمه بالمبيع ، إلا إذا أثبت تدليس البائع. .

القضاء المصري :
مطابق ، استئناف مصر ۲۸ مارس سنة ۱۹۰۸ مرجع القضاء ن ٢٦٩٣ ص ٦٦١ واستئناف ٢٨ ديسمبر سنة ۱۹۱۳ مرجع القضاء ن ٢٦٩٧ ص ٦٦٢ ، واستئناف مختلط ٦ مايو سنة ۱۹۱۵ ب ۲۷ ص ۳۲۵ ، و ۲۱ فبراير سنة ۱۹۲۸ ب ٤٠ ص ۲۱۰ .

الشريعة الإسلامية :
مرشد الحيران م ٣٣٩ - ٣٤١ و ٣٦٦ - ۳۸۰ والمجلة م ٢٠٠ – ٢٠٤ و ۳۲۰ . ٣٢٥

مذكرة المشروع التمهيدي :
هذا النص يلخص خمسة نصوص في التقنين المصري الحالي ، هي المواد ٢٤٩ - ٢٥٣ / ٣١٥ - 3١٩ على وجه يوفق بين خيار الرؤية المعروف في الشريعة الإسلامية وبين المبادئ العامة للقانون المدني ، وهذه لا تشترط رؤية المبيع ، بل تقتصر على اشتراط أن يكون معيناً تعييناً كافياً.
فقرر المشروع وجوب أن يكون المشتري عالما بالشيء المبيع علما كافيا ( وحذفت عبارة « إما بنفسه أو بمن يوكله عنه في معاينته » من نص التقنين الحالي لبداهتها ) ، ثم أراد أن يوفق بين هذا العلم ( والمقصود به خيار الرؤية ) وبين الاكتفاء بتعيين الشيء ، فذكر أن العلم يعتبر كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بحيث يمكن التحقق منه ( أنظر م ٢٥٢ / ٣١٨ مصري ) . فرؤية المبيع يغني عنها تعيينه بأوصافه الأساسية تعييناً من شأنه أن يمكن من تمييزه عن الأشياء الأخرى . وبديهي أن هذا التعيين يختلف باختلاف الأشياء .
ثم نقل المشروع المادة ۲٥١ / ۳۱۷ من التقنين الحالي ، فقرر أنه « إذا ذكر في عقد البيع أن المشترى عالم بالمبيع سقط حقه في الطعن على البيع بدعوى عدم علمه بالمبيع ، إلا إذا أثبت تدليس البائع » ، فأصبح يغني عن الرؤية إما تعيين الشيء تعييناً كافياً وإما إقرار البائع في العقد أنه عالم بالمبيع . هذا كله ما لم يكن هناك تدليس من البائع .
وقد أغفل المشروع نصين في التقنين الحالي لا فائدة من إيرادهما ، أحدهما يقضي بأنه « إذا لم يشاهد المشتري جزافاً إلا بعض المبيع ، وتبين له أنه لو رآه كله لامتنع عن شرائه ، فليس له إلا أن يتحصل على الحكم بفسخ البيع بدون أن يجوز له طلب تقسيم المبيع أو تنقيص ثمنه ، ويسقط حقه في طلب الفسخ إذا تصرف في الشيء المبيع بأي طريق كان » ( م ٢٥٠ / ٣١٦ مصري ) . ويقضي النص الثاني بأن البيع للأعمى يكون صحيحاً إذا أمكنه معرفة حقيقة المبيع بطريقة غير المعاينة أو حصلت معاينته ممن عينه معتمداً عليه في ذلك ( م ٢٥٣ / ٣١٩ ) . وواضح أن في القواعد العامة غنى عن ذكر هذين الحكمين .

المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٥٥٩ من المشروع ، واقترح معالي السنهوري باشا تعديلاً لفظياً وحدد بدقة الجزاء على عدم العلم . وهو طلب الإبطال فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح نص المادة النهائي ما يأتي .
1 - يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً . ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه .
٢ - وإذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع . وأصبح رقم المادة ٤٣٢ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ٤٣٢

المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل وأصبح رقمها ٤١٩
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 17 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق