بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 139 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ن. ص.
مطعون ضده:
ب. 8. ل. ا. ش. ـ. ش. ا. ا. ش. ش. و.
س. د. ل. ا. ش. ح. ـ. ق. ا. ل. ا. ش. س.
ش. ا. ل. ا. م. م. . ف. د.
ف. ل.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/965 استئناف عقاري بتاريخ 27-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق في الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي اعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر جمال محمد احمد عبدالمولي وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن الملف الالكتروني ـ تتحصل في ان الطاعنة المدعية -نيجار صديقوفا ? اقامت علي المطعون ضدهم الثلاثة الاول الدعوي رقم 463 لسنة 2024 عقاري امام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الاولي (المدعى عليها الاولي - ستارز دوم للوساطة العقارية حاليا قبة النجوم -) بسداد مبلغ مقداره (30,000 درهم) ثلاثين ألف درهماً مع الفائدة القانونية وإلزام المطعون ضدهما الثانية والثالثة - المدعى عليهما الثانية فلاش للعقارات والثالثة ابيار للتطوير العقاري -بالتضامن والتضامم بأداء مبلغ (767,444 درهما) سبعمائة سبعة وستين ألف أربعمائة أربعة وأربعبن درهما مع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتي تمام السداد . وقالت بيانًا لذلك إنه بتاريخ 2-12-2013اتفقت مع المطعون ضدها الأولى بصفتها وسيط عقاري على شراء الوحدة السكنية رقم 2102 بمشروع بيير 8 الكائن بمنطقة مارينا دبي المملوك للمطعون ضدها الثالثة والتي فوضت المطعون ضدها الثانية في بيع وحداته، وانها سددت مبلغ (767,444 درهما) سبعمائة سبعة وستين ألف أربعمائة أربعة وأربعين درهما إلى المطعون ضدها الثانية بصفتها الوكيل الحصري للمطعون ضدها الثالثة (المطور) والمسئولة عن التعاقد على المشروع ومبلغ (30000 درهم) ثلاثين ألف درهم إلى المطعون ضدها الأولى نظير أتعاب ومصاريف اداريه تتعلق بعملية الشراء سالفة البيان، ليكون الإجمالي المدفوع منها إلى المطعون ضدهما الأولى والثانية مبلغ (797444 درهما) سبعمائة سبعة وتسعين الفا واربعمائة أربعة وأربعين درهما. ، وإذ طالبت المطعون ضدها الأولى بمستندات الحجز إلا أنها ماطلتها ثم اكتشفت عدم تسجيل الوحدة باسمها لدى دائرة الأراضي والأملاك بإمارة دبي وبتاريخ 6/7/2021 قامت بإنذار المطعون ضدهما الاولي والثانية - المدعى عليهما الأولى والثانية - برد المبالغ المدفوع لهما الا ان ذلك لم يحرك لهما ساكنا لذا كانت الدعوي . ادخلت الطاعنة المطعون ضدها الرابعة - بير 8 للتطوير العقاري المطور الجديد ? خصما في الدعوي لتقدم ماتحت يدها من مستندات . حكمت المحكمة -حضورياً للمطعون ضدهما الاولي والثالثة - للمدعى عليهما الأولى والثالثة - والمدخلة وبمثابة الحضوري للمطعون ضدها الثانية - للمدعى عليها الثانية- أولاً: بقبول إدخال (بيير 8 للتطوير العقاري ش.ذ.م.م. شركة الشخص الواحد ش. ش.و) خصما مدعي عليه في الدعوى شكلاً. ثانياً: ببطلان استمارة حجز الوحدة رقم 2102 بمشروع بيير 8 ( Pier 8) الكائن بمنطقة دبي مارينا بدبي موضوع التداعي وبإلزام المطعون ضدهما الثانية والثالثة -المدعى عليهما الثانية و الثالثة - بأن تؤديا الى الطاعنة -المدعية - مبلغ (767,444 درهما) سبعمائة سبعة وستين ألف أربعمائة أربعة وأربعين درهما المسدد من الثمن والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 13/3/2024 وحتى تمام السداد . استأنفت المطعون ضدها الثالثة ? المدعي عليها الثالثة شركة ابيار للتطوير العقاري -هذا الحكم بالاستئناف رقم 965 لسنة 2024 وبتاريخ 27- 2-2025 قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزامها بأن تؤدى إلى الطاعنة مبلغ (767,444 درهم) سبعمائة سبعة وستون ألف أربعمائة أربعة وأربعون درهماً والفوائد، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة ، طعنت الطاعنة علي هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة اودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 24-3-2025 بطلب نقضه . قدمت المطعون ضدها الأولي مذكرة في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن قبلها وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة وفيها قررت حجزه للحكم بغير مرافعة بجلسة اليوم .
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ قضي بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة ? شركة ابيار للتطوير العقاري -رغم توافر الصفة في حقها كمطور رئيسي للمشروع الكائنة به الوحده العقارية محل النزاع وأن الطاعنة (المشترية) قد تعاقدت مع المطعون ضدها الثانية بوصفها الممثلة والوكيل الحصري للمطعون ضدها الثالثة (البائع والمطور العقاري وقت التعاقد) على شراء الوحدة العقارية محل التداعي والمباعة على الخارطة، وذلك بدلالة اتفاقية الحجز سند الدعوي المحررة على مطبوعات المطعون ضدها الثالثة ومثبت بها اسمها كمطور للمشروع الكائنة به الوحدة المباعة ، وثبوت عائدية ذلك المشروع لها وفق إفادات دائرة الأراضي والاملاك ، فضلا عن استلام المطعون ضدها الثالثة للمبالغ المسددة من الطاعنة واخرين الى المطعون ضدها الثانية عن قيمة شراء الوحدة موضوع الدعوى بحسب الثابت من المحضر رقم (2) في القضية رقم 51669 لسنة 2015 جزاء والمحرر من قبل النيابة العامة في دبي ، الامر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصفه في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجوداً في مواجهته باعتبار انه صاحب شأن فيه والمسئول عنه أصاله أو تبعاً أو مشتركاً في المسئولية عنه حال ثبوت أحقيه المدعى له ، وأنه ولئن كان استخلاص توافر الصفه في الدعوى من عدمه هو من قبيل تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وهو ما تستقل به محكمة الموضوع الا ان ذلك مشروط بان تقيم قضاءها على أسباب سائغة ،كما انه من المقرر انه يتعين على المحكمة اذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها ان يشتمل الحكم على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلاتها وان ترد على أوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة فاذا التفتت عن هذا الدفاع وما قدمه الخصم من مستندات دون أن تسعى الى استبيان وجه الحق فيها واستندت في قضائها الى عبارات عامه لا تؤدى بمجردها الى ما خلص اليه الحكم ولا تصلح ردا على دفاع الخصم فان حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الطاعنة -المشترية ? قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتوافر صفة المطعون ضدها الثالثة -شركة ابيار للتطوير العقاري ? في الدعوي تأسيسا علي أنها كمشترية كانت قد تعاقدت مع المطعون ضدها الثانية بوصفها ممثلة المطعون ضدها الثالثة (البائع والمطور العقاري وقت التعاقد) على شراء الوحدة العقارية محل التداعي والمباعة على الخارطة، وذلك بدلالة اتفاقية الحجز سند الدعوي المحررة على مطبوعات مثبت بها اسمها عليها كمطور للمشروع الكائنة به الوحدة المباعة ، وثبوت عائدية ذلك المشروع لها وفق إفادات دائرة الأراضي والاملاك واستلامها للمبالغ المسددة من الطاعنة الى المطعون ضده الثانية عن قيمة شراء الوحدة موضوع الدعوى بحسب الثابت من المحضر رقم (2) في القضية رقم 51669 لسنة 2015 جزاء المحرر من قبل النيابة العامة ، كما أن الثابت أيضا أن الوحدة موضوع الدعوى لم يسبق تسجيلها باسم الطاعنة في السجل العقاري المبدئي، وأنها كانت مسجلة باسم اخر غير مختصم في الدعوى مما يترتب على ذلك الاخلال من الاخيرة بالتزامها بعدم تسجيل استمارة الحجز المبرمة مع معها في سجل البيع المبدئى بطلان البيع محل التداعي - بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، والذي يرتد إلى يوم صدور ذلك التصرف بحيث يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد الا أن الحكم المطعون فيه اذ قضي بالغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوي قبل المطعون ضدها الثالثة لرفعها علي غير ذي صفة مجتزئا القول بان الطاعنة اوردت في صحيفة دعواها أن المطعون ضدهما الاولي والثانية لم يدفعا المبالغ المسددة منها للمطعون ضدها الثالثة وأنها وجهت انذارها بالسداد لهما فقط وهومالايصلح ردا علي هذا الدفاع مما يستوجب نقضه جزئيا في هذا الشق .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضي به من عدم قبول الدعوي بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة -شركة ابيار للتطوير العقاري ? لرفعها علي غير ذي صفة وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضى في هذا الشق من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين وبالزام المطعون ضدها الثالثة بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق