بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 140 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ج. ك. ه.
مطعون ضده:
ش. ش. ذ. م. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/10 استئناف عقاري بتاريخ 19-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن " جونى كرم هاراكا " أقام الدعوى رقم 1265 لسنة 2024 عقاري على المطعون ضدها " شوبا ش ذ م م " بطلب الحكم بندب لجنة خبراء ثلاثية لتحقيق عناصر الدعوى ، وبفسخ عقد البيع الخاص بالوحدة العقارية رقم 3406 الكائنة في المشروع المسمى شوبا هارتلاند ويفز اوبيولينس و إلزام المطعون ضدها برد إجمالي المبلغ المسدد 376.350درهم شاملاً رسوم التسجيل في السجل العقاري المبدئي ، مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد ، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 15/6/2023 اشترى من المطعون ضدها وحدة النزاع سالفة البيان لقاء ثمن مقداره 1.568.132 درهم يُسدد على أقساط ، على أن يكون تاريخ الإنجاز في 30/9/2025 وإذ سدد من الثمن مبلغ 312.534 درهم ، كما سدد مبلغ 63.816درهم رسوم التسجيل المبدئي ، إلا أن نسبة الإنجاز في المشروع الكائن به الوحدة بلغت 5.57% بما ينبئ عن استحالة إنجاز الوحدة في الموعد المقرر ، كما لم تودع المطعون ضدها المبالغ المسددة من الثمن في حساب ضمان المشروع ، وامتنعت عن ربط الدفعات بمراحل الإنجاز، مما حدا به لإقامة النزاع رقم 317لسنة2024 تعيين خبرة ، ومن ثم أقام الدعوى ، دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ، حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 929 لسنة 2024 عقاري ، وبتاريخ 19/2/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على ذلك الحكم بالطعن بالتمييز رقم 140 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 19/3/2025 طلب فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها ـ في الميعاد ـ طلبت فيها رفض الطعن. وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت من الأوراق ، والإخلال بحق الدفاع ،وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ رفض فسخ عقد بيع وحدة النزاع تأسيساً على عدم وجود تأخير في الإنجاز استناداً إلى تقرير الأعمال الانشائية الصادر من مؤسسة التنظيم العقاري في حين أن الثابت في الأوراق توافر مبررات الفسخ لتأخر المطعون ضدها في إنجاز المشروع إذ بلغت نسبة الإنجاز عند رفع الدعوى 5.57% بما ينبئ عن عدم قدرة المطعون ضدها في الإنجاز في الموعد المتفق عليه ، وبالرغم من صدور تقرير الأعمال الإنشائية للاستخدام الخاص من قبل العميل المصدر لأجله فلا يجوز الاحتجاج به دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل دائرة الأراضي والأملاك لا سيما وأن نسبة الإنجاز الواردة به جزافية ، وغير واقعية ، وتخص تطور نسبة الإنجاز في الإعمال الإنشائية دون أن تتعلق بنسبة الإنجاز في اعمال المشروع ككل ، وبالرغم من عدم إيداع المطعون ضدها للمبلغ المسدد من ثمن الوحدة حساب الضمان الخاص بالمشروع ، وتراخيها في ذلك بالمخالفة للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن حسابات الضمان ، وبالرغم من عدم قيام المطعون ضدها بربط دفعات الثمن بمراحل إنجاز المشروع بالمخالفة للمادة 20 من قرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة 2010 بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد هو شريعة المتعاقدين ويترتب عليه إلزام كل من العاقدين بما وجب عليه للآخر ويجب تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق على ما يوجبه حسن النية، ومن المقرر وفقاً لنص المادة 20 من قرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة 2010باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي أنه " يجوز للمشتري اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب فسخ العلاقة التعاقدية بينه وبين المطور في أي من الحالات الآتية ..... 2- إذا امتنع المطور عن ربط الدفعات بمراحل الإنجاز الإنشائية المقترحة من قبل المؤسسة....." ، كما من المقرر أن تقدير تقابل الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه وبيان ما إذا كان التأخير في الوقت من شأنه تأخير بدء تنفيذ المشروع العقاري أو تمديده أو تأخير التزام البائعة بتسليم المشترى المبيع في الوقت المناسب والذي يرقى إلى مستوى ومصاف التقصير الذي يعطى لأحد المتعاقدين الحق في طلب فسخ العقد أو التعويض عنه من عدمه ، وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وهي غير ملزمة من بعد بتتبع الخصوم في شتى أقوالهم ومناحي دفاعهم طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال ، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه سالف البيان على سند مما خلص إليه من أوراق ومستندات الدعوى ، وأورده بمدوناته من أن" ...وكان البين من مطالعة اتفاقية البيع والشراء موضوع التداعي المبرمة بين طرفي الدعوى وفق المادة 11 - الجزء الأول منها - أن تاريخ الإنجاز المتوقع هو 30/9/2025، واتفق الطرفان بالبند 10-2 من الاتفاقية سند الدعوى على احتفاظ الشركة البائعة بحقها في تمديد تاريخ الإنجاز لفترة واحدة أو أكثر لا تتجاوز 12 شهرا ومفاد ذلك أن أقصى مدة يمكن أن يمتد إليها تاريخ الإنجاز والتسليم هو 30/9/2026، وكان المستأنف قد قيد دعواه منذ أغسطس 2024 ، مما مفاده أن الأجل المسمى بينهما لم يحل أوانه بعد , فضلاً على أن الثابت للمحكمة من خلال بيان تقدم الأعمال الإنشائية الصادر من مؤسسة التنظيم العقاري المؤرخ 3/9/2024 والمقدم من المدعى أن نسبة إنجاز المشروع تبلغ تجاوزت نسبة ال 5% الى 21,11 % - بما يفيد تقدم الأعمال التي لم تتوقف مع عدم حلول أجل التسليم كما تقدم وبالتالي انتفاء وجود أي تأخير من قبل المستأنف ضدها يرقى إلى مستوى التقصير الذي يعطى للمستأنف الحق في طلب فسخ الاتفاقية موضوع التداعي، مما يكون طلبه في هذا الخصوص قد أقيم قبل الأوان، ولا ينال مما تقدم دفاع المستأنف القائل بعدم إيداع المبالغ المسددة منه في حساب ضمان المشروع، إذ أن الثابت من الافادة المقدمة منه أمام هذه المحكمة - المؤرخة 24-10-2024 - الصادرة عن بنك الإمارات دبي الوطني، أنه تم إيداع المبالغ المسددة من الثمن في حساب الضمان الخاص بالمشروع عن الوحدة موضوع التداعي بتاريخ 24-6-2024، كما لا ينال من ذلك القول بعدم قيام المستأنف ضدها بربط الدفعات المسددة من المستأنف بمراحل إنجاز المشروع، لعدم انطباق موجبات الفقرة 3 من المادة 20 من قرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد وجود أي اقتراح من مؤسسة التنظيم العقاري بخصوص ربط الدفعات بمراحل انجاز الوحدة موضوع الدعوى، أو امتناع المستأنف ضدها عن ربط الدفعات بمراحل الإنجاز، كما لم يقدم المستأنف ما يفيد أن المستأنف ضدها قد طالبته بسداد الأقساط المستحقة على خلاف مراحل الإنجاز، مما تكون معه دعواه قد أقيمت على غير سند من الواقع والقانون جديرة بالرفض " وإذ كان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له معينه من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون في ضوء السياق المتقدم سرده ويكفي لحمل قضائه في هذا الشأن ويتضمن الرد المسقط لما يثيره الطاعن بالنعي من حجج على خلافه بغية تعييب هذا الاستخلاص توصلاً إلى نتيجة مغايرة، لا سيما وأن القانون رقم 8 لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي خلا من النص على أحقية المشتري في فسخ التعاقد في حال عدم إيداع الثمن حساب الضمان ، من ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون محض مجادلة موضوعية غير جائزة أمام محكمة التمييز، ومن ثم يضحى غير مقبول ، ويتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات ، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق