بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 142 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ج. ن. ر.
س. ج. ر. ب.
مطعون ضده:
ا. ج. ل. ا. ش. ا. ا. ش.
ا. س. ا. ع. ا.
س. أ. ع. ا.
ا. ل. ا. ش. ا. ا. ش.
ف. س. ا. و. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1068 استئناف عقاري بتاريخ 26-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنين (1 جانيشان نادوكارو رامان، 2- سوجا جانيشان راجهافان بونتان) أقاما الدعوى رقم 1228/2023 عقاري ضد كل من 1 - الهامة جنوب للتطوير العقاري شركة الشخص الواحد ش.ذ.م.م 2 - فالكن ستى اوف وندورز ش.ذ.م.م 3 - العالمية لإدارة المشاريع شركة الشخص الواحد ش.ذ.م.م 4 - الحارث سالم أحمد عبد الله الموسى بطلب أولًا: ببطلان وفسخ عقد بيع أرض لبناء فيلا سكنية موضوع الدعوى المؤرخ في 07-06-2021 لقطعة الأرض رقم 1103 بمساحة إجمالية 450 مترًا مربعًا، الكائنة بإمارة دبي منطقة وادي الصفا 2 بمشروع فالكن سيتي أوف وندرز، وإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم برد مبلغ 887,235 درهمًا قيمة ما سدده المدعيان من إجمالي ثمن المبيع، والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا تبدأ من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام. ثانيًا: إلزام المدعى عليها الأولى برد عدد أربع شيكات إلى المدعيين التالية بياناتها ، شيك رقم 382940 بمبلغ 206,990 درهمًا مسحوب على بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود مستحق بتاريخ 05-09-2022.شيك رقم 382941 بمبلغ 300,000 درهم مسحوب على بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود مستحق بتاريخ 05-12-2022.شيك رقم 382942 بمبلغ 200,000 درهم مسحوب على بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود مستحق بتاريخ 05-03-2023. شيك رقم 382943 بمبلغ 180,245 درهمًا مسحوب على بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود مستحق بتاريخ 05-07-2023.وفي حالة صرف الشيكات، رد مبلغ الشيكات للمدعيين. ثالثًا: إلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ 500,000 درهم كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعيين نتيجة إخلال المدعى عليهم بتنفيذ التزاماتهم وحرمان المدعيين من الانتفاع بأموالهما المستثمرة، على سند أنهما بتاريخ 07-06-2021 أبرما مع المدعى عليها الأولى عقد بيع أرض لبناء فيلا سكنية بمشروع فالكن ستى اوف وندورز العائد ملكيته للمدعى عليها الثانية، وهي قطعة الأرض سالفة البيان، بمبلغ إجمالي مقداره 1,267,476 درهمًا، كما أبرما بذات التاريخ عقد إدارة خدمات أعمال مدنية مع المدعى عليها الثالثة لتنفيذ أعمال البناء والتراخيص والموافقات اللازمة لتشييد الفيلا وسداد المبلغ بعد الحصول على شهادة إنجاز المبنى دفعة واحدة وذلك وفقًا لأحكام وشروط العقد. وقد قام المدعيان بالوفاء بالتزاماتهما التعاقدية بسداد مبلغ مقداره 887,235 درهمًا من إجمالي مبلغ الشراء، والقيام بتسليم المدعى عليها الأولى عدد أربع شيكات بباقي كامل مبلغ الشراء بإجمالي مبلغ 380,241 درهمًا وهي الشيكات المطلوب ردها. ونتيجة لتأخر تنفيذ المشروع وعدم انتهاء الأعمال، قام المدعي بمخاطبة المدعى عليها الأولى بوقف صرف الشيكات سالفة البيان بموجب البريد الإلكتروني المؤرخ في 29-08-2022، وتمت الموافقة من قبل المدعى عليها الأولى بموجب البريد الإلكتروني المرسل للمدعي الأول بتاريخ 30-08-2022. ثم فوجئ المدعيان بإعلان نشرته شركة الإمارات للمزادات ببيع بالمزاد العلني لكامل أرض مشروع فالكن سيتي أوف وندرز والذي يتضمن أيضًا قطعة الأرض رقم 1103 العائدة لهما، وذلك بموجب القرار الصادر بملف التنفيذ رقم 503/2020 تنفيذ عقاري. ذلك أن شركة (دبي لاند - ذ.م.م) طالبة التنفيذ في ذلك الملف قُضي لها في الدعوى رقم 85/2021 عقاري كلي ضد المدعى عليهما الأولى والثانية بعدم نفاذ تصرفات المدعى عليها الأولى في قطع الأراضي وعددها 424 قطعة والكائنة جميعها بمنطقة وادي الصفا 2 بإمارة دبي بموجب الهبة الصادرة للمدعى عليها الثانية لبطلانها، وإعادة قطع الأراضي سالفة الذكر إلى الضمان العام للمدعى عليها الأولى مع أحقية المدعية في التنفيذ على هذه الأراضي وبتتبعها تحت أي يد كانت اقتضاءً للدين المترصد في ذمة المدعى عليها الأولى لصالحها بملف التنفيذ رقم 503/2020 عقاري. ومن ثم فإن عقد البيع موضوع الدعوى المحرر بين المدعيين والمدعى عليها الأولى قد وقع باطلًا، وأنه يترتب على بطلان العقد اعتباره كأن لم يكن، وهو مما أدى إلى إلحاق ضرر بالمدعيين وذلك بحبس المبلغ المدفوع منهما لشراء قطعة الأرض من المدعى عليها الأولى لمدة تزيد عن سنتين دون وجه حق، ومن ثم كانت الدعوى.وبجلسة 19-11-2024 قضت المحكمة أولا : بعدمِ قبولِ الدعوى لرفعها على غيرِ ذي صفةِ بشأنِ المدعى عليهما الرابع سالم احمد عبدالله الموسى والخامس الحارث سالم احمد عبدالله الموسى بأشخاصهما ثانيا فسخ عقد بيع أرض لبناء فيلا سكنية موضوع الدعوى المؤرخ في 07-06-2021 لقطعة الأرض رقم 1103 بمساحة اجمالية450.00 متر مربع، الكائنة بأمارة دبي منطقة وادي الصفا 2 بمشروع فالكن سيتي اوف وندورز، وإلزام المدعى عليهم الهامه جنوب للتطوير العقاري شركة الشخص الواحد ش.ذ.م.م و فالكن ستي اوف وندورز ش.ذ.م.م بالتضامن فيما بينهما برد مبلغ 887,235 درهم قيمة ما سدده المدعين من إجمالي ثمن المبيع، والفائدة القانونية بواقع 5 % سنوياً تبدأ من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام.ثالثا الزام المدعى عليها الأولى الهامه جنوب للتطوير العقاري شركة الشخص الواحد ش.ذ.م.م برد عدد أربع شيكات الى المدعيين التالي بيانهم شيك رقم 382940 بمبلغ 206,990 درهم مسحوب على بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود مستحق بتاريخ 05-09-2022، وشيك رقم 382941 بمبلغ 300,000 درهم مسحوب على بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود مستحق بتاريخ 05- 12- 2022، وشيك رقم 382942 بمبلغ 200,000 درهم مسحوب على بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود مستحق بتاريخ 05-03-2023، وشيك رقم 382943 بمبلغ 180,245 درهم مسحوب على بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود مستحق بتاريخ 05-07 - 2023، وفى حالة صرف الشيكات رد مبلغ الشيكات للمدعيين. رابعا الزام المدعى عليهما الهامه جنوب للتطوير العقاري شركة الشخص الواحد ش.ذ.م.م وفالكن ستي اوف وندورز ش.ذ.م.م بالتضامن فيما بينهما بان يؤديا للمدعين مبلغِ 150,000 درهمِ تعويضا و 5 % فائدةً قانونيةً سنويةً عنْ مبلغِ التعويضِ منْ وقتِ صيرورةِ الحكمِ نهائيا وحتى تمامِ السدادِ ورفضتْ ما عدا ذلكَ منْ طلباتٍ ، استأنف المدعيان ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1068 لسنة 2024 عقاري، وبجلسة 26-02-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعيان عليه في ذلك الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونيًا مكتب إدارة الدعوى في 27-03-2025 بطلب نقضه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فقررت تحديد جلسة اليوم لتلاوة تقرير التلخيص وإصدار الحكم بغير حاجة إلى مرافعة.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، إذ إن الطاعنين تقدما بطلب إعادة الدعوى للمرافعة بتاريخ 12-02-2025 وتحديد أقرب جلسة لنظرها لتصحيح شكل الدعوى لعلمهما بعد حجز الحكم بوجود حكم تصفية صادر في الدعوى رقم 2848/2023 تجاري الصادر بتاريخ 30-10-2023 بحق المطعون ضدها الثانية، حتى يتمكن الطاعنان من تصحيح شكل الدعوى لاختصام المصفي القضائي للشركة المطعون ضدها الثانية بصفته، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يقم بالرد على طلب إعادة الدعوى للمرافعة المقدم من الطاعنين، وجاءت أسباب الحكم المطعون فيه خالية من بيان الرد على الطلب المقدم بإعادة فتح باب المرافعة وأغفله على الرغم من أهميته في تصحيح شكل الدعوى، فضلًا عن تمسكهما بمسؤولية المطعون ضده الخامس (الحارث سالم أحمد عبد الله الموسى) وهو المدير للمطعون ضدهما الأولى والثانية لقيامه، بالرغم من إدراكه التام بصدور حكم التحكيم رقم 65/2008 الصادر بتاريخ 28-06-2020 ضد المطعون ضدها الثانية، وكذلك علمه التام بإجراءات التنفيذ رقم 503/2020 تنفيذ عقاري، وعلى علم أيضًا بالدعوى رقم 159/2020 تعيين خبرة والتقرير الصادر بها ضد شركة فالكون سيتي أوف وندرز ذ.م.م، فقد قام شخصيًا بتسويق مشروع "فالكون سيتي أوف وندرز ذ.م.م"، كما قام بنقل قطعة الأرض موضوع الدعوى الماثلة وجميع قطع الأراضي الأخرى في مشروع إيسترن ريزيدنس من المطعون ضدها الثانية إلى المطعون ضدها الأولى عن طريق الهبة، وذلك تجنبًا لدفع مبلغ الحكم المستحق لشركة دبي لاند ذ.م.م بموجب دعوى التحكيم رقم 65/2008، الأمر الذي يثبت قيامه بالغش والاحتيال الظاهر ومخالفة القانون بحق الطاعنين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه.
حيث إن هذا الطعن سديد، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على محكمة الموضوع عند تصديها للفصل في الدعوى المطروحة عليها أن يشتمل حكمها على ما يدل على أنها قامت بدراسة الأدلة المطروحة عليها، وكذلك سائر أوجه الدفاع الجوهري، وقامت بدراستها وتحقيقاتها والرد عليها توصلًا لبيان وجه الرأي في الدعوى، بحيث يكون استدلالها بما تسوقه في مدوناتها مؤديًا بأسباب سائغة إلى النتيجة التي انتهت إليها. كما أنه من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان تقدير مدى الجدية في الطلب الذي يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع، إلا أنه تحقيقًا لمبدأ المواجهة بين الخصوم ومراعاة للقواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي، فإن على المحكمة إتاحة الفرصة للخصوم للرد على ما يستجد في الدعوى -بعد حجزها للحكم- من بينات أو دفوع جديدة أو تصحيح شكل الدعوى -وفق الإجراءات والقواعد القانونية المقررة قانونًا- طالما لم تصدر حكمها بعد فيها، مما مؤداه أنه على المحكمة أن تنظر في أثر طلب الإعادة للمرافعة في الدعوى، فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدى جديته، حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا. وكان من المقرر أن الشركة أيًا كان نوعها -باستثناء شركة المحاصة- لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها، وهي صاحبة الصفة في التقاضي باسمها، وفي حالة تصفيتها وكانت التصفية بناءً على حكم بينت المحكمة المختصة طريقة التصفية وعينت المصفي بحسب ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 315 من قانون الشركات التجارية رقم (32) لسنة 2021، ووفقًا للمادة 323 منه يقوم المصفي بجميع الأعمال التي تلزم للتصفية، وعلى وجه الخصوص تمثيل الشركة أمام القضاء، كما أنه يترتب على حل الشركة انتهاء سلطة المديرين، ويمثل الشركة قانونًا في التصفية المصفي، وهو صاحب الصفة الوحيد في تمثيلها في جميع أعمال التصفية وفي الدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها بعد حلها. وإذ كان الثابت أنه بتاريخ 12-02-2025 قدم الطاعنان لمحكمة الاستئناف طلبًا ذكر فيه إعادة المرافعة، وقرر أنه مرفق به مستند جديد يُقدم لأول مرة لعدم اتصال علمه به إلا بعد حجز الدعوى للحكم، وهو الحكم الصادر في الدعوى 2848 لسنة 2023 تجاري بحل وتصفية الشركة المستأنف ضدها الثانية وتعيين مصفٍ لها، وطلب تحديد جلسة لاختصام المصفي القضائي، إلا أن القاضي أصدر قراره بعدم قبول الطلب ولم يورد بأسباب الحكم سببًا لذلك القرار. ولما كان ذلك المستند قد يغير وجه الرأي في الدعوى في شكل الاختصام -إذا تبين للمحكمة صحة اتباع الطاعنين للإجراءات والقواعد القانونية في طلب تصحيح شكل الدعوى- فإنه كان يجب على المحكمة أن تبين أثره في الدعوى، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لذلك الطلب وما تضمنه من مستند إيرادًا وردًا، فضلًا عن عدم رده على ما أثاره الطاعنان من مسؤولية المطعون ضده الخامس بارتكابه غشًا واحتيالًا، فمن ثم يكون الحكم معيبًا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، مما يوجب نقضه. وأن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد، وألزمت المطعون ضدهم المصاريف شاملة الرسوم وفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع رد التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق