المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲۰ / ۸ / ۲۰۲٥
وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 1 لسنة 2025
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية
ووزير الصحة والسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
بعد الاطلاع على قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية ؛
وعلى النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2436 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1962 لسنة 2025 بإعادة تشكيل
مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
رقم 302 لسنة 2023 بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة طبقًا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020 المُشار إليه ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية ؛
وعلى ما عرضه المدير التنفيذي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية ؛
قـــــرر :
مادة 1 - يُزاد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة طبقًا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020 المُشار إليه ، للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة ليكون كما هو موضح قرين كل فئة :
م صافى المبلغ المستحق تصنيف الفئات
1 30000 (ثلاثون ألف جنيه) عجز جزئى أقل من 25٪
2 60000 (ستون ألف جنيه) عجز جزئى من 25٪ حتى أقل من 50٪
3 90000 (تسعون ألف جنيه) عجز جزئى من 50٪ حتى أقل من 75٪
4 120000 (مائة وعشرون ألف جنيه) عجز جزئى من 75٪ حتى أقل من 100٪
5 150000 (مائة وخمسون ألف جنيه) المصاب بعجز كلى / الوفاة
مادة 2 - يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 11/8/2025
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية
ووزير الصحة والسكان
رئيس مجلس إدارة صندوق
التعويض عن مخاطر المهن الطبية
أ.د. خالد عاطف عبد الغفار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق