الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 21 أغسطس 2025

الطعن 914 لسنة 2016 ق جلسة 29 / 11 / 2016 نقض أبو ظبي جزائي مكتب فني 10 ق 179 ص 635

جلسة 29/11/2016 (جزائي)
برئاسة السيد المستشار / مشهور حسن عمر كوخ ـ رئيس الدائرة. وعضوية السادة المستشارين/ أحمد المعلم، حسن بن عبد الله. أحمد الكرمتي، عبد العالي المومني.
---------------
(179)
(الطعن رقم 914 لسنة 2016 س 10 ق . أ )
ولي الدم. قصاص. قتل عمد. شريعة إسلامية. مذاهب فقهية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
-أولياء الدم الذين يحق لهم استيفاء القصاص أو العفو عنه. كيفية تحديدهم؟.
-ترتيبهم وفق ترتيبهم في ولاية النكاح. أساس ذلك؟.
-خلو أوراق الدعوى من إعلام وراثة المجني عليه وعدم حضور أولياء دمه أمام المحكمة للتنازل عن القصاص. يعيب الحكم. علة ذلك؟.
------------------
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وجوب تحديد صفة أولياء الدم الذين يحق لهم استيفاء القصاص أو العفو عنه بحكم شرعي أو إعلام وراثة او صك من جهة رسمية يحدد صفاتهم ودرجة قرابتهم من المجني عليه ومن هو مستحق القصاص ومن هو محجوب بالأقرب منه إذ هم شرعا مرتبون وفق ترتيبهم في ولاية النكاح طبقا للمذهب المالكي. لما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد إعلام للمجني عليه مصدق عليه من الجهات المختصة ولم يحضر أولياء الدم أمام المحكمة للتنازل عن القصاص الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على صحة تطبيق الشرع والقانون مما يعيبه الحكم ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
--------------
المحكمــة
حيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان النيابة العامة أسندت الى المطعون ضده ........ انه بتاريخ 15/9/2009 وبدائرة أبوظبي قتل ....... عمدا بان انهال عليه طعنا بأداة حادة صلبة – سكين – عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده قاصدا من ذلك قتله فاحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق وطلبت محاكمته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادتين 121 /1 ، 332/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005 وبتاريخ 27/5/2015 قضت محكمة أبوظبي الابتدائية في الدعوى رقم 12712/ 2009 حضوريا بإدانة المتهم من اجل ما نسب إليه ومعاقبته عن ذلك بقتله قصاصا بوسائل القتل المتاحة عن جريمة القتل العمد وبإلزامه بالرسوم المستحقة مع تقدير مبلغ خمسة آلاف درهم كأتعاب المحامي المنتدب.
طعنت النيابة العامة والمحكوم عليه على هذا الحكم بطريق الاستئناف بالاستئنافين رقمي 3768 و3931/2015 فقضت محكمة الاستئناف بأبوظبي بتاريخ 5/6/2016 حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المستأنف بالحبس لمدة سنة وألزمته بدفع الدية الشرعية ومقدارها مائتا ألف درهم لورثة المجني عليه توزع بينهم حسب الشريعة الإسلامية. واذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى النيابة العامة طعنت عليه بطريق النقض بالطعن المطروح وأودعت صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/7/2016 وطلبت نقض الحكم المطعون فيه والإحالة وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن.
تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق الشريعة الإسلامية الغراء والقصور في التسبيب ذلك أن الأوراق خلت من صك يفيد إعلام الوراثة للمجني عليه مصدق عليه من الجهات المختصة فضلا على عدم حضور أولياء أمام المحكمة للتنازل عن القصاص ، ولم يحدد الحكم المطعون فيه المدة التي تبتدأ فيها تنفيذ العقوبة التعزيرية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وجوب تحديد صفة أولياء الدم الذين يحق لهم استيفاء القصاص أو العفو عنه بحكم شرعي او إعلام وراثة أو صك من جهة رسمية يحدد صفاتهم ودرجة قرابتهم من المجني عليه ومن هو مستحق القصاص ومن هو محجوب بالأقرب منه إذ هم شرعا مرتبون وفق ترتيبهم في ولاية النكاح طبقا للمذهب المالكي. لما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد إعلام للمجني عليه مصدق عليه من الجهات المختصة ولم يحضر أولياء الدم أمام المحكمة للتنازل عن القصاص الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على صحة تطبيق الشرع والقانون مما يعيبه الحكم ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
***************

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق