جلسة 11/11/2018 (جزائي)
برئاسة السيد المستشار/ عبد العالي المومني ـ رئيس الدائرة. وعضوية السادة المستشارين/ خالد صالح، ضياء الدين جبريل.
------------------
(235)
(الطعنان رقما 60، 698 لسنة 2018 س 12 ق. أ)
(1) طعن "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
-التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك وجود الطاعن بالسجن. مادام لم يقدم طلباً لمدير المؤسسة العقابية يبدي فيه رغبته في الطعن بالنقض. أساس ذلك؟
(2) ولي الدم. قصاص. قتل عمد. شريعة إسلامية. مذاهب فقهية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
-أولياء الدم الذين يحق لهم استيفاء القصاص أو العفو عنه. كيفية تحديدهم؟
-ترتيبهم وفق ترتيبهم في ولاية النكاح. أساس ذلك؟
-خلو أوراق الدعوى من أشهاد وراثة المجني عليها وعدم حضور أولياء الدم أمام المحكمة لإبداء رأيهم في طلب القصاص أو العفو. يعيب الحكم. علة ذلك؟
------------------
1-لما كان من المقرر وفقاً لما نصت عليه المادة 245 من قانون الإجراءات الجزائية، إن ميعاد الطعن بالنقض هو ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري، إلا إذا اعتبر حضورياً فيسرى الميعاد من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه، ولما كان من المقرر أنه إذا كان الطاعن نزيلاً بالسجن فلزاماً عليه أن يتقدم لمدير المؤسسة العقابية طلباً مكتوباً يبدى فيه رغبته في الطعن بالنقض خلال الميعاد المقرر قانوناً وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المحامي المنتدب للرد على طعن النيابة تقدم بطعنا بالنقض بتاريخ 25/6/2018م بعد الميعاد المقرر قانوناً مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.
2-لما كان من المقرر في قضاء النقض وجوب تحديد صفة أولياء الدم الذين يحق لهم استيفاء القصاص أو العفو عنه بحكم شرعي أو إشهاد وراثة أو صك من جهة رسمية يحدد صفاتهم ودرجة قرابتهم من المجني عليها ومن هو يستحق القصاص ومن هو محجوب بالأقرب منه إذ هم شرعاً مرتبون وفق ترتيبهم في ولاية النكاح طبقاً للمذهب المالكي. لما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى قد خلت من إشهاد وراثة للمجني عليها ولم يحضر أولياء الدم أمام المحكمة لإبداء رأيهم في طلب القصاص أو العفو الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على صحة تطبيق الشرع والقانون مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
--------------
المحكمـة
تتحصل واقعات الدعوى حسبما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه في ليلة 1/11/1999م وأيام سابقة عليه بدائرة مدينة العين: قتل المجني عليها زوجته/ ........ -عمداً مع سبق الإصرار وذلك بأن دأب على ضربها خلال فترات متقطعة ومتتابعة وفي أيام مختلفة بواسطة قطعة خشبية قاسية بمنزل الزوجية مما أدى ذلك إلى إزهاق روحها بغير حق وقفل باب المنزل عنها ومنعها من الخروج منه لتلقي العلاج اللازم.
وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادتين 332/2، 333/1 من قانون العقوبات الاتحادي وقضت محكمة العين الابتدائية حضورياً وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون بمعاقبته بالسجن عشر سنوات وإلزامه بأن يؤدي دية قدرها مائة ألف درهم لورثة المجني عليها الشرعيين مع احتساب مدة التوقيف ومصادرة العصا المضبوطة، فاستأنف المحكوم عليه والنيابة العامة وقضت محكمة استئناف العين حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإدانة المستأنف/......... -بجريمة القتل العمد ودرء القصاص عنه لشبهة الغيرة والدفاع عن العرض ومعاقبته على ذلك تعزيراً بالسجن لمدة سبعة عشر عاماً تحسب من تاريخ توقيفه مع الأمر بإبعاده عن الدولة وإلزامه بأن يؤدي دية شرعية قدرها مائة ألف درهم (100,000 درهم) لورثة أولياء المقتولة (............) تودع الأمانات المدة القانونية على ذمتهم وإلزام المستأنف بأداء الرسم المستحق ومصادرة العصا المضبوطة فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت مذكرة ممهورة من توقيع نسب إلى رئيس نيابة استئناف العين في 17/1/2018م كما انتدبت المحكمة محامٍ فطعن بطريق النقض في 25/6/2018م وقدم مذكرة بتوقيع نسب إليه. وأودعت النيابة العامة مذكرة ارتأت في ختامها نقض الحكم.
أولاً – الطعن رقم 698 لسنة 2018:
حيث إنه لما كان من المقرر وفقاً لما نصت عليه المادة 245 من قانون الإجراءات الجزائية، إن ميعاد الطعن بالنقض هو ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري، إلا إذا اعتبر حضورياً فيسرى الميعاد من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه، ولما كان من المقرر أنه إذا كان الطاعن نزيلاً بالسجن فلزاماً عليه أن يتقدم لمدير المؤسسة العقابية طلباً مكتوباً يبدى فيه رغبته في الطعن بالنقض خلال الميعاد المقرر قانوناً وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المحامي المنتدب للرد على طعن النيابة تقدم بطعنا بالنقض بتاريخ 25/6/2018م بعد الميعاد المقرر قانوناً مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.
ثانياً – الطعن رقم 60 لسنة 2018:
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق الشريعة الإسلامية الغراء والقصور في التسبيب ذلك لأن الأوراق خلت من إشهاد الوراثة للمجني عليها مصدق عليه وعدم حضور أولياء الدم أمام المحكمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إنه من المقرر في قضاء النقض وجوب تحديد صفة أولياء الدم الذين يحق لهم استيفاء القصاص أو العفو عنه بحكم شرعي أو إشهاد وراثة أو صك من جهة رسمية يحدد صفاتهم ودرجة قرابتهم من المجني عليها ومن هو يستحق القصاص ومن هو محجوب بالأقرب منه إذ هم شرعاً مرتبون وفق ترتيبهم في ولاية النكاح طبقاً للمذهب المالكي. لما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى قد خلت من إشهاد وراثة للمجني عليها ولم يحضر أولياء الدم أمام المحكمة لإبداء رأيهم في طلب القصاص أو العفو الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على صحة تطبيق الشرع والقانون مما يعيب الحكم ويوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.
**********
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق