بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 268 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ا. م. س. ع. س. ا. م.
مطعون ضده:
ج. ع. ف.
ع. ل. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/71 استئناف عقاري بتاريخ 29-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى " عليا لينا مكى " أقامت الدعوى رقم 881 لسنة 2024 عقاري على الطاعن " الشيخ ..... " بطلب الحكم ــ بحسب الطلبات الختامية ــ بصورية تسجيل العقار محل الدعوى رقم الأرض (3570) رقم المبنى (297) منطقة الثنية الرابعة ، باسم الطاعن ، وباستحقاقها عقار النزاع ، وإعادة تسجيله باسمها ، و مخاطبة دائرة الأراضي والأملاك لتحويل سجل العقار من اسم الطاعن لاسمها ، و في حالة استحالة تنفيذ إعادة تسجيل العقار باسمها ، إلزام الطاعن بأداء قيمته السوقية ، وعلى سبيل التناوب تزويدها بكتاب لقسم التركات بمحكمة الأحوال الشخصية ، لبيان مفردات التركة رقم / INHER- 16-0000500 والخاصة بالشيخ ..... والد الطاعن ، وبيان المبالغ التي حصل عليها الطاعن من تركة والده ، لإثبات عدم امتلاكه لأي مبالغ تُمكنه من شراء أي عقار من العقارات المسجلة باسمه صورياً ، والعائدة ملكيتها لها ، وعلى سبيل التناوب الكلي ندب خبير لتحقيق عناصر الدعوى وإثبات عدم سداده قيمة العقار ، كما أقامت المطعون ضدها الأولى على الطاعن الدعوى رقم 906 لسنة 2024 عقاري بطلب الحكم ــ بحسب الطلبات الختامية ــ بصورية تسجيل العقار رقم (3202) على قطعة الأرض رقم (149 ) ، مبنى ( لى ريفيرا تاور ) الكائن في ....دبي محل الدعوى ، باسم الطاعن ، والحكم باستحقاقها المدعية للعقار ، وشطب اسم الطاعن من السجل العقاري ، وإلزامه برد العقار لملكيتها ، ومخاطبة دائرة الأراضي والأملاك بدبي لإجراء ما يلزم لتعديل السجل العقاري وتحويله من اسم الطاعن لاسمها ، وفي حال استحالة تنفيذ إعادة تسجيل العقار محل الدعوى باسمها ، إلزام الطاعن بأداء القيمة السوقية للعقار ، وعلى سبيل التناوب تزويدها بكتاب لقسم التركات بمحكمة الأحوال الشخصية ، لبيان مفردات تركة والد الطاعن المرحوم الشيخ سهيل ال مكتوم ، وبيان المبالغ التي حصل عليها الطاعن من تركة والده ، وذلك لبيان عدم امتلاك الطاعن لأموال لشراء العقارات ، وعلى سبيل التناوب الكلي ندب خبير لتحقيق عناصر الدعوى ، كما أقامت المطعون ضدها الأولى على الطاعن الدعوى رقم 1388 لسنة 2024 عقاري بطلب الحكم ــ بحسب الطلبات الختامية ــ بصورية تسجيل العقار الشقة رقم (210) ? رقم الأرض (476) ? مبنى ( P 19) ? ورسان الأولى محل الدعوى باسم الطاعن ، واستحقاقها للعقار، وإعادة تسجيله باسمها ، ومخاطبة دائرة الأراضي والأملاك بدبي ، لتحويل تسجيل العقار من اسم الطاعن لاسمها ، وفي حال استحالة تنفيذ إعادة تسجيل العقار محل الدعوى باسمها إلزام الطاعن بأداء القيمة السوقية للعقار ، وعلى سبيل التناوب تزويدها بكتاب لقسم التركات بمحكمة الأحوال الشخصية ، لبيان مفردات تركة والد الطاعن المرحوم الشيخ ..... ، وبيان المبالغ التي حصل عليها الطاعن من التركة ، وذلك لبيان عدم امتلاك الطاعن لأموال تمكنه من شراء العقارات ، وعلى سبيل التناوب الكلي ندب خبير لتحقيق عناصر الدعوى ، كما أقامت المطعون ضدها الأولى على الطاعن الدعوى رقم 1389 لسنة 2024 عقاري بطلب الحكم ــ بحسب الطلبات الختامية ــ بصورية تسجيل العقار الشقة رقم (209) ? رقم الأرض (476) ? مبنى ( P 19) ? ورسان الأولى محل الدعوى ، باسم الطاعن واستحقاقها للعقار، وإعادة تسجيله باسمها ، ومخاطبة دائرة الأراضي والأملاك بدبي لتحويل تسجيل العقار من اسم الطاعن لاسمها ، وفي حال استحالة تنفيذ إعادة تسجيل العقار محل الدعوى باسمها إلزام الطاعن بأداء القيمة السوقية للعقار ، وعلى سبيل التناوب تزويدها بكتاب لقسم التركات بمحكمة الأحوال الشخصية ، لبيان مفردات تركة والد الطاعن المرحوم الشيخ سهيل ال مكتوم ، وبيان المبالغ التي حصل عليها الطاعن من التركة ، وذلك لبيان عدم امتلاك الطاعن لأموال تمكنه من شراء العقارات ، وعلى سبيل التناوب الكلي ندب خبير لتحقيق عناصر الدعوى ، كما أقامت المطعون ضدها الأولى على الطاعن الدعوى رقم 1390 لسنة 2024 عقاري بطلب الحكم ــ بحسب الطلبات الختامية ــ بصورية تسجيل العقار الشقة رقم(106)? رقم الأرض (439) مبنى ( p 18) منطقة .... محل الدعوى باسم الطاعن ، واستحقاقها للعقار، وإعادة تسجيله باسمها ، ومخاطبة دائرة الأراضي والأملاك بدبي ، لتحويل تسجيل العقار من اسم الطاعن لاسمها ، وفي حال استحالة تنفيذ إعادة تسجيل العقار باسمها إلزام الطاعن بأداء القيمة السوقية للعقار ، وعلى سبيل التناوب تزويدها بكتاب لقسم التركات بمحكمة الأحوال الشخصية ، لبيان مفردات تركة والد الطاعن المرحوم الشيخ ..... ، وبيان المبالغ التي حصل عليها الطاعن من تركة والده ، وذلك لبيان عدم امتلاك الطاعن لأموال ، وعلى سبيل التناوب الكلي ندب خبير لتحقيق عناصر الدعوى ، وقالت بياناً لتلك الدعاوى إنها مالكة العقارات سالفة البيان ، ونظراً لإقامتها في المملكة المتحدة قامت بتحرير توكيل عام موثق بتاريخ 22/4/2010 لوالدتها ــ التي هي في ذات الوقت جدة الطاعن ــ " .... " لإدارة تلك العقارات ، وبموجب هذا التوكيل ، وبتاريخ 22/4/2010 قامت والدتها " فريال صباغ " بتحرير توكيل رقم 53324/1/2010 لابنتها ــ شقيقة المطعون ضدها الأولى ، ووالدة الطاعن " جوانا فقي " ، وبموجب تلك الوكالة قامت " .... " ودون علمها أو موافقتها بتسجيل تلك العقارات صورياً باسم الطاعن الذي لم يدفع أي مبالغ مقابل لها ، وعندما سألت شقيقتها عن سبب قيامها بتسجيل العقارات باسم ابنها أخبرتها أنها تهدف إلى تجميع الأملاك في يد ابنها بغية تسهيل استثمارها ، وأنه مستعد لإعادة العقارات لها في أي وقت تشاء ،وبموجب وكالة صادرة منه لوالدته قام بتاريخ 1/12/2022 بتحرير إقرار بأن يده على تلك العقارات يد أمين ، وأنه سوف يقوم بإعادة العقارات لها في غضون ثلاثة أيام ، إلا أنه لم يقم بذلك ، ومن ثم أقامت تلك الدعاوى ، ضمت المحكمة تلك الدعاوى للارتباط ، وأدخل الطاعن المطعون ضدها الثانية " .... " خصماً في تلك الدعاوى ليصدر الحكم في مواجهتها ، ودفع بعدم سماع الدعاوى بمرور الزمان وفقاً للمادة 524 من قانون المعاملات المدنية ، وطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب له على " اتفاقية حفظ الاموال المشتركة بين ... و ....." ــ المقدمة من المطعون ضدها الأولى من ضمن مستندات الدعاوى ــ ، كما وجه طلباً عارضاً ببطلان الإقرار المؤرخ 1/12/2022 وعدم نفاذه في حقه ، حكمت المحكمة في الدعاوى الأصلية بقبول إدخال جوانا علي فقي خصماً في الدعوى ، وبرفض الطعن بالتزوير المبدى من الطاعن ، وبصحة توقيعه على اتفاقية حفظ الأموال المشتركة ، ورفض طلب صورية تسجيل عقارات النزاع باسم الطاعن وتحويلها باسم المطعون ضدها الأولى ، وبعدم قبول طلب إلزام الطاعن بأداء القيمة السوقية لعقارات النزاع لرفعه قبل الأوان ، وبرفض طلب الطاعن العارض ، استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم 71 لسنة 2025 عقاري ، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 111 لسنة 2025 عقاري ، ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط ، وبتاريخ 29/4/2025 قضت برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف. طعن " الشيخ ..... " على ذلك الحكم بالطعن بالتمييز رقم 268 لسنة 2025 عقاري، بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 20/5/2025 طلب فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما ـ في الميعاد ـ طلبتا فيها رفض الطعن. وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث أقيم الطعن على ستة أسباب، وحاصل ما ينعي به الطاعن بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ أطرح دفعه بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان وفقاً للمادة 524 معاملات مدنية برغم أن البيع الحاصل من المطعون ضدها الأولى له تم في 2012 ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 523 من قانون المعاملات المدنية على أنه ((إذا عين في العقد مقدار المبيع وظهر فيه نقص أو زيادة، ولم يوجد اتفاق أو عرف بهذا الشأن وجب إتباع القواعد التالية .... 3- إذا كانت الزيادة أو النقص تلزم المشتري أكثر مما اشترى أو تفرق عليه الصفقة كان له الخيار في فسخ عقد البيع ما لم يكن المقدار تافها ولا يخل النقص في مقصود المشتري. 4- وإذا تسلم المشتري المبيع مع علمه أنه ناقص سقط حقه في خيار الفسخ المشار إليه في الفقرة السابقة)) والنص في المادة 524 منه على أنه ((لا تسمع الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته إذا انقضت سنة على تسليم المبيع)) يدل على أن حكم عدم السماع الوارد في هذا النص يقتصر على الحالات المنصوص عليها في المادة 523 فحسب ولا يمتد إلى جميع الحالات الأخرى التي يحق فيها للمشتري طلب فسخ عقد البيع إذا ما أخل البائع بتنفيذ التزامه ، وإذ كان موضوع الدعاوى الماثلة ــ حسبما سلف بيانه في معرض عرض وقائع النزاع ــ يخرج عن نطاق الحالات الواردة في المادة 523 معاملات مدنية ، ومن ثم فلا يسري عليها حكم عدم السماع الوارد بالمادة 524 معاملات مدنية ، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون في هذا الخصوص ، ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها الأولى لم تطلب في دعواها الأصلية إدخال ".... "خصماً في الدعوى ، كما لم تطلب الحكم بصحة توقيعه على اتفاقية حفظ الأموال ، ولم يرد ذلك الطلب في دعواه المتقابلة التي اقتصرت على طلب رد وبطلان إقرار المديونية وعدم صحته ، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بالرغم من ذلك في الدعوى الأصلية بقبول إدخال سالفة الذكر ، وبصحة توقيعه على اتفاقية حفظ الأموال ، فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير صحيح ذلك أنه ولما كان الثابت من ملف الطعن أن الطاعن هو من طلب قبول إدخال ".... "خصماً في الدعوى ، كما وأنه هو من طعن بالتزوير على توقيعه على اتفاقية حفظ الأموال، ومن ثم وإذا ما قضى الحكم المطعون فيه بقبول إدخال سالفة الذكر، وبرفض طعنه بالتزوير على توقيعه على اتفاقية حفظ الأموال ــ مما مؤداه صحة توقيعه على تلك الاتفاقية ــ فإنه يكون قد قضى في حدود نطاق تلك الطلبات المعروضة عليه، ولا يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم، ومن ثم يضحى النعي غير صحيح.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن بالأسباب الأول ، والثالث ، والخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ رفض طلبه العارض ، وانتهى إلى صحة إقرار المديونية المؤرخ 1/12/2022 بالرغم من مخالفة الإقرار للنظام العام لأنه ينفي ملكيته لعقارات النزاع ، وينسبها للمطعون ضدها الأولى بالرغم من ثبوت تسجيلها باسمه بالسجل العقاري وفق أحكام القانون 7 لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي و المتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم يحوز هذا التسجيل الحجية المطلقة قبل الكافة ، وبالرغم من أن ذلك الإقرار سند دعوى المطعون ضدها الأولى لم يرد به ما أورده الحكم من "تضمن الإقرار كونه مدين بمبلغ 500 مليون درهم ، وكونه يقر فيه للسيدة .... ، والشيخ ...." ، وبالرغم من أن ذلك الإقرار موقع من والدته بتوكيل قام بإلغائه بتاريخ 25/1/2024 ، ولم يثبت توقيعه أثناء سريان تلك الوكالة ، ومن ثم لا يجوز الاحتجاج به قبله عملاً بالمادة 12 من قانون الإثبات لكونه غير ثابت التاريخ ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي ــ في أساسه ــ سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب إذا أورد تسبيباً لقضائه عبارات مجملة لا تكشف عن أنه فحص دفاع الخصم المطروح عليه ، ويكون مشوباً بالفساد في الاستدلال إذا استخلص واقعة من مصدر غير موجود في الأوراق أو موجود في الأوراق ولكنه مناقض لما استخلص منها ، ويكون مشوباً بمخالفة الثابت في الأوراق بتحريفه للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتنائه على فهم مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى ، لما كان ذلك وكان البين من ملف الطعن أن الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه في معرض رده على طلب الطاعن العارض برد وبطلان اقرار المديونية المؤرخ 1/12/2022 ــ الذي انتهى الحكم إلى رفضه ــ قد أورد ما نصه " فبمطالعة المحكمة لصورة إقرار المديونية المنسوب الي المدعى تقابلا وتمثله فيه السيدة .... بموجب توكيل عام بردبي رقم 372235-1-2022 بتاريخ 9-11-2022 وجد انها اقرت فيه منسوب صدوره الي المدعى عليه بوكالة والدته السيدة .... اقر فيه بان مبلغ المديونية مبلغ وقدره خمسمائة مليون درهم يشمل جميع العقارات الموصوفة بالإقرار للسيدة فريال الصباغ والشيخ ...... ... " ، وإذ أضاف الحكم المطعون فيه دعماً لتأييد قضاء أول درجة بخصوص طلب الطاعن العارض ما أورده بمدوناته من أن " وكان الثابت من الاطلاع على ملف الدعوى رقم 908 لسنة 2024 عقاري المشار اليها بالحكم المستأنف ودفاع الطرفين من خلال الموقع الالكتروني للمحكمة ، والحكم الصادر فيها والتي كان الشيخ .....ـ المستأنف في الاستئناف الأصلي -- ، و ..... ــ المستأنف ضدها الثانية في الاستئناف الأصلي -- خصمين فيها لأخرين خلاف المستأنف ضدها الاولي في الاستئناف الأصلي والمستأنفة في الاستئناف المنضم ان المستأنف في الاستئناف الأصلي كان قد .....طلب فيها رد وبطلان الإقرار "سند المديونية" المؤرخ في 1/12/2022 وعدم نفاذه في حقه ــ ذات موضوع الدعوى الماثلة --، و المحكمة قضت في تلك الدعوى بجلسة 23/12/2024 حضوريا .... برفض طلبه رد وبطلان الإقرار "سند المديونية" المؤرخ في 1/12/2022 وعدم نفاذه في حقه وقد اصبح ذلك القضاء باتا لعدم الطعن عليه " ، في حين أن الثابت من مطالعة الإقرار المؤرخ 1/12/2022 الذي استندت إليه المطعون ضدها الأولى " ...." في الدعاوى الماثلة أنه لم يرد به أي ذكر لمديونية بـ 500 مليون درهم ، أو أي ذكر للسيدة .... و الشيخ ....... ، وبالرغم من أن الثابت من مطالعة الملف الإلكتروني للدعوى رقم 908 لسنة 2024 عقاري ــ الذي اتخذ الحكم المطعون فيه من الحكم الصادر فيها كقرينة لتدعيم قضاء أول درجة بخصوص طلب الطاعن العارض ــ أن إقرار المديونية المؤرخ 1/12/2022 المقدم في تلك الدعوى مغاير لإقرار المديونية سند الدعاوى الماثلة ، وبالرغم من أن الحكم الصادر في تلك الدعوى ــ والدعاوى المنضمة فيها ــ كان وقت صدور الحكم المطعون فيه مطعون عليه بالاستئنافين المتداولين رقمي 72، 94 لسنة 2025 استئناف عقاري ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق ، والفساد في الاستدلال ، والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به من رفض طلب الطاعن العارض.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ اعتد باتفاقية "حفظ الأموال المشتركة بين ....و ..... في شبه وقف" عام 1993 ، والتي طعن على التوقيع المنسوب له عليها بالتزوير ، وخلص من تلك الاتفاقية إلى أن علاقته مع المطعون ضدهما وأفراد أسرة تقي هي علاقة شراكة بشأن عقارات النزاع ، ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول طلب المطعون ضدها الأولى الاحتياطي بإلزامه بقيمة العقارات لرفعه قبل الأوان بالرغم من أن تلك الاتفاقية ليست لها علاقة بالطلبات في الدعوى ، ولم يرد بها أي ذكر لعقارات النزاع المملوكة له ، وبالرغم من أن المطعون ضدها الأولى لم تزعم وجود تلك الشراكة ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي ــ في أساسه ــ سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب إذا أورد تسبيباً لقضائه عبارات مجملة لا تكشف عن أنه فحص دفاع الخصم المطروح عليه ، ويكون مشوباً بالفساد في الاستدلال إذا استخلص واقعة من مصدر غير موجود في الأوراق أو موجود في الأوراق ولكنه مناقض لما استخلص منها ، ويكون مشوباً بمخالفة الثابت في الأوراق بتحريفه للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتنائه على فهم مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى ، لما كان ذلك البين من ملف الطعن تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن اتفاقية حفظ الأموال المشتركة ــ المبينة بالنعي ــ غير متعلقة بالدعوى وغير متعلقة بعقارات النزاع المملوكة له ـــ ، وإذ أطرح الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه بعدم قبول طلب المطعون ضدها الأولى بإلزام الطاعن بقيمة عقارات النزاع لرفعه قبل الآوان استنادا إلى تضمن تلك الاتفاقية شراكة بين طرفي النزاع وأن عقارات النزاع من ضمن موجودات تلك الشراكة ، وإذ أضاف الحكم المطعون فيه دعماً لتأييد قضاء أول درجة بخصوص طلب المطعون ضدها الأولى سالف البيان العارض ما أورده بمدوناته من أن " وكان الثابت من الاطلاع على ملف الدعوى رقم 908 لسنة 2024 عقاري المشار اليها بالحكم المستأنف ودفاع الطرفين من خلال الموقع الالكتروني للمحكمة ، والحكم الصادر فيها والتي كان الشيخ ....... ــ المستأنف في الاستئناف الأصلي -- ، و ...... ـ المستأنف ضدها الثانية في الاستئناف الأصلي -- خصمين فيها لأخرين خلاف المستأنف ضدها الاولي في الاستئناف الأصلي والمستأنفة في الاستئناف المنضم ان المستأنف في الاستئناف الأصلي كان قد طعن فيها بتزوير " اتفاقية حفظ الأموال المشتركة بين ....و ..... في شبه وقف " المؤرخ في سنة 1993......و المحكمة قضت في تلك الدعوى بجلسة 23/12/2024 حضوريا برفض طعن المستأنف في الاستئناف الأصلي بتزوير " اتفاقية حفظ الأموال المشتركة بين ....و ..... في شبه وقف " المؤرخ في سنة 1993، و القضاء بصحة توقيعه على ذلك المستند .....وقد اصبح ذلك القضاء باتا لعدم الطعن عليه " ، في حين أن طلب المطعون ضدها الأولى إلزام الطاعن بقيمة العقارات ــ المؤسس على عدم دفع الطاعن ثمنها ــ والذي هو وفقاً لتكييفه الصحيح ــ بحسب سببه ووقائع النزاع ــ يٌعد مطالبة بثمن عقارات النزاع لا علاقة له بوجود شراكة بين الطرفين من عدمه ، وبالرغم من أن الثابت من تلك الاتفاقية ــ أيا كان وجه الرأي فيها ــ أنها قد ُصدرت بعبارة انها اتفاق بين السيدتين "..... ، و ...... " ، وبالرغم من أن المطعون ضدها الأولى ـــ المدعية أصلياً ــ " عليا لينا مكى" قد قررت في صحيفة استئنافها ــ رقم 111 لسنة 2025 عقاري ــ أنها لا علاقة لها بتلك الاتفاقية ، وأن العقارات الواردة بها لا علاقة لها بالعقارات موضوع النزاع الماثل ، وبالرغم من أن الثابت من مطالعة الملف الإلكتروني للدعوى رقم 908 لسنة 2024 عقاري ــ الذي إتخذ الحكم المطعون فيه من الحكم الصادر فيها كقرينة لتدعيم قضاء أول درجة بخصوص طلب المطعون ضدها الأولى سالف البيان ــ أن الحكم الصادر في تلك الدعوى ــ والدعاوى المنضمة فيها ــ كان وقت صدور الحكم المطعون فيه مطعون عليه بالاستئنافين المتداولين رقمي 72، 94 لسنة 2025 استئناف عقاري ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق ، والفساد في الاستدلال ، والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به من عدم قبول طلب المطعون ضدها الأولى بإلزام الطاعن بقيمة عقارات النزاع لرفعه قبل الآوان ـــ لا سيما وأن مبتغى الطاعن من النعي بخصوص ما تقدم هو رفض الطلب سالف البيان ، وليس تعليق أوان موجبه على وجود الشراكة من عدمه ، وهو ما يحقق له المصلحة المتطلبة لقبول النعي بالرغم من قضاء الحكم بعدم قبول الطلب ـــ ، وعلى أن يكون مع النفض الإحالة ــ مع مراعاة محكمة الموضوع لقاعدة عدم مضارة الطاعن بطعنه ــ .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به بشأن عدم قبول طلب المطعون ضدها الأولى بإلزام الطاعن بقيمة عقارات النزاع لرفعه قبل الأوان ، وبشأن ما قضى به من رفض لطلب الطاعن العارض ، وإحالة ــ الدعاوى ــ فيما نقض من الحكم المطعون فيه إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد ، وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات ، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، مع رد التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق