الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 21 أغسطس 2025

الطعن 269 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 29 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 269 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ا. ر. ا. م.

مطعون ضده:
م. ا. ع. د.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1109 استئناف عقاري بتاريخ 29-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة. 
حيث ان الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن ( اكرم رشاد احمد مكناس ) أقام علي المطعون ضده ( محمد احمد علي دادباي ) الدعوى رقم 410 لسنة 2024 عقاري ? امام محكمة دبي الابتدائية ? بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية بجلسة 3/9/2024 : بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي اليه مبلغ 23,541,233 مليون درهم والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد ? وذلك على سند من أنه بموجب اتفاقية بيع مؤرخة 11/6/2008 باع هو والمدعي عليه الي شركة فاكسون للعقارات قطعة الأرض المملوكة لهما ( رقم 180 الكائنة بمنطقة تيكوم موقع (c) سابقاً - وحالياً رقم (14) بمنطقة الثنية الأولى) وما عليها من مباني لقاء ثمن إجمالي قدره 380,000,000 درهم يسدد على أقساط ، سددت منه المشترية مبلغ 107,050,000 درهم وتوقفت عن سداد باقي الأقساط، فأقام عليها (المدعي عليه الماثل) الدعوى رقم 313 لسنة 2017 عقاري كلي بطلب التنفيذ العيني لاتفاقية البيع واحتياطيا فسخها مع التعويض ، وقد ادخل بها المدعي ، وجهت المدعي عليها فيها دعوى متقابلة بطلب ابطال وفسخ اتفاقية البيع ورد المبلغ المسدد من الثمن والتعويض عن الضرر والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتي تمام السداد ، وبناء علي حكم محكمة التمييز الصادر بتاريخ 28/6/2022 في الطعون أرقام 270 و273 و313 لسنة2021 عقاري : احتسبت إدارة التنفيذ في الملف رقم 155 لسنة 2019 تنفيذ عقاري المبالغ المستحقة لشركة فاكسون قبل المنفذ ضدهما (المدعي والمدعى عليه) بواقع مبلغ 36,098,605.83 درهم على المدعي ، ومبلغ 72,156,604.17 درهم علي المدعي عليه ، و بتاريخ 29/12/2022 ابرم المدعي والمدعي عليهما اتفاقية بيع وتسوية نهائية اتفقا فيها بالبند الخامس منها على قيام (المدعى عليه) ببيع حصته في قطعة الأرض المملوكة لهما والمبنى المقام عليها الى (المدعي) مقابل التزام الأخير بسداد كامل المبلغ المحكوم به عليهما في ملف التنفيذ رقم 155 لسنة 2019 عقاري متضمناً الفوائد حتى تاريخ غلق الملف بالإضافة الى رسوم المحكمة ، وقد تم إعادة تحرير وتوثيق هذه الاتفاقية بتاريخ 15/5/2023، وباشر المدعي إجراءات السداد وقبلت إدارة التنفيذ طلبه لتقسيطه وأودع بملف التنفيذ شيكات بكامل المبالغ ، الا ان طالبة التنفيذ (شركة فاكسون) اقامت عن حكم محكمة التمييز الصادر في الطعن رقم 270 لسنة 2021 عقاري بتاريخ 28/6/2022 ، طلب الرجوع رقم 41 لسنة 2023 فيما قضي به من استحقاق الفائدة بواقع 5% من تاريخ صدور الحكم حتى تمام السداد ، وقد قبلت هيئة الرجوع طلبها بتاريخ 11/7/2023 ، وانتهت إدارة التنفيذ بتاريخ 12/9/2023 بعد إعادة احتساب مبلغ الفائدة المنفذ به الى ان مبلغ الفائدة المتعين سداده هو 32,826,715 درهم ، ولرفض المدعى عليه سداد نصيبه في ذلك المبلغ ، سدده المدعي نيابة عنه بتقسيطه وايداع شيكات بقيمته بإدارة التنفيذ لتوقي الاجراءات قبله ، ومن ثم يحق له المطالبة به - ومن ثم كانت الدعوى ? ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن اودع تقريره ، حكمت المحكمة حضوريا بجلسة 5/12/2024 : برفض الدعوى - استأنفت المدعي ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1109 لسنة 2024 عقاري ، وفيه قضت المحكمة بجلسة 29/4/2025 : برفضه وبتأييد الحكم المستأنف ? طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 26/5/2025 بطلب نقضه ، قدم المطعون ضده مذكرة رد في الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت حجزه للحكم لجلسة اليوم بغير مرافعة. 
و حيث ان حاصل نعي الطاعن بسببي الطعن - علي الحكم المطعون فيه ? مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ? إذ قضي بتأييد الحكم المستأنف مسايراً له في تفسيره الخاطئ لاتفاقية البيع المبرمة فيما بينه وبين المطعون ضده لتراضيهما فيها في تاريخ توقيعها علي ثمن محدد للأرض يعادل وقتها مبلغ التنفيذ والفوائد دون الفوائد الإضافية التي قررتها أحكام محكمة التمييز بعد حكم العدول وبعد تاريخ اتفاقية البيع، وهو ما يؤكد أن ثمن الارض لم يشمل قيمة الفوائد الإضافية المطالب فيها بالدعوى الماثلة ، وفسرت محكمة الموضوع البندين السادس والسابع من الاتفاقية خلافاً لنية الطرفين الثابتة بباقي بنودها في تحديد الثمن ، إذ أن الثمن المتفق عليه لا يشمل الفوائد الإضافية ، مما يوجب على المطعون ضده تحمل حصته منها ، خاصة أن الطاعن لم يضع في اعتباره عند قبول شراء حصة المطعون ضده في الأرض سوى قيمة الأرض وفقاً لسعر السوق وقت ابرام الاتفاقية ، وكذا للمبالغ الواردة بحكم التمييز والفائدة بواقع 5% من تاريخ صدوره حسب نص الحكم ، كما أنه لم يكن يعلم وقت ابرام العقد بأن محكمة التمييز سوف تصدر حكما لاحقاً (بعد ما يزيد عن ستة أشهر من تاريخ توقيع اتفاقية البيع) يترتب عليه زيادة مبلغ الفوائد المقضي بها بإجمالي 32,828,509 درهم ، ولو كان يعلم بهذه الزيادة لما أقدم على شراء حصة المطعون ضده آنذاك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته ? ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن العقد شريعة المتعاقدين فإذا ما تم العقد صحيحاً غير مشوب بعيب من عيوب الرضا وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات ، ويجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد على كل منهما وأنه يجب عليهما تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ومنها تقارير الخـــبراء والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه المحكمة منها وإطراح ما عداه، من غير أن تكون ملزمة بتتبــــع الخـــصوم في شتى مناحي أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً، متى كان في قيام الحقيــــقة التي اقتــنعت بها وأوردت عليهـا دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، ومن المقرر ايضاً - أنه متى كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها ، أما إذا كان هناك محل للتفسير فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوافر فيه من أمانة وثقة وفقا للعرف الجاري في المعاملات ? لما كان ذلك ? وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض الدعوي علي ما أورده بأسبابه من أن [[ وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن حكم محكمة التمييز الصادر بتاريخ 28/6/2022 في الطعون أرقام 270 و273 و313 لسنة2021 عقاري قد تضمن في قضائه ، الزام المستأنفين (المدعي والمدعي عليه في الدعوى الراهنة) - كل بحسب حصته في قطعة الأرض المملوكة لهما - بأن يؤديا للمستأنف ضدها الأولى (شركة فاكسون) مبلغ (107,050,000) درهم والفائدة بواقع 5 % من تاريخ استحقاقها بصدور هذا الحكم حتى تمام السداد، ، وأنه بناء على ذلك القضاء احتسبت إدارة التنفيذ بتاريخ 13/9/2022 في الملف رقم 155 لسنة 2019 تنفيذ عقاري المبالغ المستحقة لشركة فاكسون قبل المنفذ ضدهما (المدعي والمدعى عليه في الدعوى الراهنة) حيث انتهت الى أن المبلغ الإجمالي (أصل المديونية والفائدة والرسوم) المستحق على المنفذ ضدهما هو 108255210 درهم بواقع مبلغ 36,098,605.83 درهم على المدعي ومبلغ 72,156,604.17 درهم علي المدعي عليه، وأنه بتاريخ 29/12/2022 تحررت اتفاقية بيع وتسوية نهائية بين (المدعي والمدعى عليه) والتي أعيد تحريرها وتوثيقها بتاريخ 15/5/2023- تضمنت في الفقرة الثامنة من البند التمهيدي منها الإشارة الى قضاء حكم التمييز السالف بيانه والى أنه جاري تنفيذ الحكم بموجب ملف التنفيذ المار بيانه، كما تضمنت الفقرة العاشرة من ذات البند الإشارة الى أن ابرام تلك الاتفاقية يرجع الى رغبة الطرفين في اجراء تسوية نهائية لسداد مبلغ الدين الخاضع لملف التنفيذ رقم 155 لسنة 2019 عقاري، وكان الثابت اتفاق الطرفان في البند الخامس من ذات الاتفاقية على قيام المدعى عليه ببيع حصته في قطعة الأرض المملوكة لهما والمبنى المقام عليها الى المدعي مقابل التزام الأخير بسداد كامل المبلغ المحكوم به عليهما في ملف التنفيذ رقم 155لسنة 2019 عقاري متضمناً الفوائد حتى تاريخ غلق الملف بالإضافة الى رسوم المحكمة ، وأنه - تم تنفيذ بنود الاتفاقية المبرمة بين طرفي الدعوى سالفة البيان وذلك بسداد مبلغ 25 مليون درهم الى ملف التنفيذ (15 مليون درهم من المدعي بتاريخ 3/1/2023 - 10 مليون درهم من المدعى عليه بتاريخ 2/1/2023، بالإضافة الي تقديم طلب من المدعي الى قاضي التنفيذ لتقسيط باقي المبلغ المترصد وصدر قرار رقم (164) بتاريخ 4/1/2023 بقبول التقسيط بموجب شيكات على ثلاث سنوات وأودع المدعي شيكات بكامل قيمة التنفيذ بملف التنفيذ رفق مذكرة العرض المؤرخة 17/1/2023 بواقع عدد (12) شيك بقيمة اجمالية 82,050,000 درهم، كما أن الثابت أيضا أن طالبة التنفيذ (شركة فاكسون للعقارات " ذ م م ") قد تقدمت لاحقا بطلـب الرجـوع رقـم 41 لسنة 2023 طالبـة الرجـوع عـن حكـم التمييز رقم 270 لسنة 2021 طعن عقاري الصادر بتاريـخ 28/6/2022 ومن ثم قضت محكمة التمييز بتعديل استحقاق الفائدة المقضي بها وذلك بجعل استحقاقها اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، وقد ترتب على ذلك احتساب فوائد إضافية بملف التنفيذ رقم 155/2019 عقاري من تاريخ 11/5/2017 حتى 12/9/2023 بواقع 5% بإجمالي مبلغ 32,828,509 درهم ، الا أن الثابت أيضا أن البند سادسا من اتفاقية البيع والتسوية سند الدعوى قد نص على أنه " بمجرد أن تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول وبعد قبول قاضى التنفيذ تقسيط المبلغ المحكوم به يلتزم الطرف الثاني بكامل المسؤولية عن سداد ما هو مترتب في ذمة الطرف الأول في ملف التنفيذ 155/2019، ويكون الطرف الأول مسئولا فقط عن سداد المبلغ الوارد في البند ثالثا ولن يكون الطرف الأول مسئولا عن أي التزامات سابقة أو حالية أو مستقبلية ويؤكد الطرف الثاني بموجب هذا انه بعد أن تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول سيتحمل المسؤولية الكاملة في سداد المبلغ المحكوم به على الطرف الأول وفقا لشروط هذه الاتفاقية" وهو الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن المدعى والمدعى عليه قد ارتضيا وتلاقت ارادتهما علي بيع الأخير لحصته في الأرض المبينة باتفاقية البيع والتسوية المبرمة بينهما والسالف الإشارة اليها الى المدعى مقابل التزام الأخير بسداد كافة المبالغ المطالب بها المدعي عليه في ملف التنفيذ رقم 155 لسنة 2019 عقاري عدا المبلغ الوارد بالبند ثالثا من تلك الاتفاقية وذلك حتى تاريخ غلق ملف التنفيذ، وأن المدعي قد تنازل وأسقط حقه في الرجوع على المدعى عليه بشأن أي التزامات اخري تتعلق بملف التنفيذ السالف الإشارة اليه سواء كانت سابقة أو حالية او مستقبلية، ومن ثم فلا أحقية للمدعي في الرجوع على المدعي عليه بخصوص حصته في مبلغ الفوائد الإضافية المحتسب من قبل إدارة التنفيذ علي ضوء حكم محكمة التمييز الصادر بتاريخ 11/7/2023 في طلب الرجوع السالف بيانه وبما تكون معه دعوى المدعي الراهنة قد جاءت على غير أساس صحيح من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضها ]] وأضاف الحكم المطعون فيه لتلك الأسباب قوله [[ وكان الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها أسبابا لحكمها هذا وتضيف اليها هذه المحكمة دعما لها وردا على أسباب الاستئناف ان الاتفاقية سند الدعوى المبرمة بين الطرفين بتاريخ 15/5/2023 تصدرت بعبارة " اتفاقية بيع وتسوية نهائية " وتضمنت في البند السابع منها الاتفاق على ان " بعد سداد قيمة الحصة في الأرض محل عقد البيع على النحو المفصل في البند الرابع والخامس يبرأ الطرفان كلا منهما الاخر من اية حقوق او التزامات تخص الأرض والمبني المقام عليها ولا يحق لأي من الطرفين الرجوع على الطرف الاخر بأية دعاوي او مطالبات مدنية او جنائية وتعتبر هذه الاتفاقية حاسمة لأي نزاع متعلق بالأرض موضوع هذه الاتفاقية والمبني المقام عليها " ومن ثم تشاطر هذه المحكمة محكمة اول درجة فيما خلصت اليه من تفسير لبنود الاتفاقية مما يكون معه الاستئناف قائم على غير أساس وتقضي المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولما سلف بيانه من أسباب ]] وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا ، وله أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لما اثاره الطاعن من دفاع بسببي الطعن ، فإن النعي على الحكم في جملته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع باستخلاصه من أدلة الدعوى، مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ومن ثم يضحى النعي برمته على غير أساس . 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعن بالمصروفات، ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق