بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 270 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ب. خ. ز.
ح. ه.
مطعون ضده:
د. ل. ش. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/19 استئناف عقاري بتاريخ 29-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدها " ديار للتطوير (ش. م.ع) " أقامت الدعوى رقم 1064 لسنة 2023 عقاري على الطاعنين " حيان هاليلوجلو ، بدرام خليل زاده " بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتكافل بأداء مبلغ 1,073,651.75 درهم ، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب اتفاقية البيع والشراء المؤرخة 8/10/2019 اشترى منها الطاعن الأول ــ الذي قام ــ حسب إفادة الإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب ــ بتغيير اسمه من/ بيزهمان خليل زاده إلى/ حيان هاليلوجلو ــ ، والطاعن الثاني الوحدة ــ مكتب ــ رقم 1702 ، الكائنة في مبنى (51 @ بزنس باي) ، الكائن في الخليج التجاري بإمارة دبي ، لقاء ثمن إجمالي ــ شامل ضريبة القيمة المضافة ــ مقداره 1,509,627.18 درهم يُسدد على أقساط ، وتم تسليم الوحدة لهما ، وتسجيلها باسميهما ، وإذ سددا من الثمن مبلغ 1,125,577.91 درهم فقط ، ثم توقفا عن سداد باقي الثمن منذ 28/2/2022 ، ومن ثم يتوجب عليهما سداد باقي الثمن المستحق ، مع أداء التعويض الاتفاقي المنصوص عليه في الاتفاقية المقدر بمبلغ 686,233.51 درهم ، كما انشغلت ذمتهما بمبلغ 3,368.97 درهم قيمة مقابل توصيل واستهلاك المياه المبردة المخصصة لتكييف الهواء في الوحدة ، ومن ثم ترصد في ذمتهما مبلغ المطالبة ، ومن ثم أقامت الدعوى ، دفع المطعون ضده الأول بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليه لرفعها على غير ذي صفة ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد إيداع التقرير حكمت بإلزام الطاعنين بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمطعون ضدها مبلغ 689,813 درهم ، والفائدة بواقع 5 % سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التـام ، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات ، استأنف الطاعنان ذلك الحكم بالاستئناف رقم 19 لسنة 2025 عقاري ، وبتاريخ 29/4/2025 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف ليصبح بإلزام الطاعنين بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمطعون ضدها مبلغ 484.049.18 درهم ، والفائدة بواقع 5 % سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد. طعن الطاعنان على ذلك الحكم بالطعن بالتمييز رقم 270 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 22/5/2025 طلبا فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها ـ في الميعاد ـ طلبت فيها رفض الطعن. وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعنان بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، ومخالفة الثابت في الأوراق ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم إذ أقام قضاءه على سند من تقرير الخبرة بالرغم من اعتراضهما على التقرير لقصوره ، وخطئه في حساب عدد أشهر التأخير في سداد الأقساط المستحقة ، وخطئه في احتساب مقدار غرامة التأخير ، وإذ قضى الحكم بالتعويض والفوائد بالرغم من عدم ثبوت تكبد المطعون ضدها لمضارة من التأخير في سداد الأقساط ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية ، ومن المقرر أنه قد يتفق الطرفان مقدماً على مقدار التعويض المستحق للدائن في حالة ما إذا لم يقم المدين بالتزامه أو في حالة تأخره في تنفيذ الالتزام بدلاً من ترك التقدير للقاضي، وهذا الاتفاق يسمى بالشرط الجزائي، وأنه متى كان الشرط الجزائي مستحقاً لم يبق إلا القضاء به، إلا أنه يجوز للقاضي ـــ وفقاً للمادة 390/2 من قانون المعاملات المدنية ـــ بناء على طلب أحد الطرفين أن يعدل فيه بالتخفيض أو بالزيادة بما يجعل التقدير مساوياً للضرر حسب ما يظهر له من ظروف ووقائع الدعوى، فإذا أثبت المدين أن تقدير التعويض في الشرط الجزائي كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة جاز للقاضي تخفيض الشرط الجزائي إلى الحد المناسب، أما إذا أثبت الدائن أن الضرر جاوز قيمة التعويض الاتفاقي جاز للقاضي زيادة الشرط الجزائي ، كما من المقرر أن الفوائد التأخيرية التي يتم المطالبة بها عندما يتراخى المدين في الوفاء بالتزامه هي بمثابة تعويض عما يلحق الدائن من ضرر نتيجة التأخير في الوفاء بالتزامه نقداً ، وبالتالي فإن تلك الفائدة تختلف في طبيعتها وموضوعها عن التعويض المطالب به نتيجة خطأ المدعى عليه خطأ عقدياً ترتب عليه إلحاق الضرر بالمدعى ، كما من المقرر أيضا أن فهم واقع الدعوى ، وثبوت أو نفي الضرر ، وتقدير الأدلة والمستندات وتقارير الخبرة المقدمة في الدعوى ، والأخذ بما تطمئن إليه منها ، وطرح ما عداه هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وهي غير ملزمة من بعد بتتبع الخصوم في شتى أقوالهم ومناحي دفاعهم لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد المسقط لما يخالفها ، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه سالف البيان على سند مما خلص إليه من أوراق ومستندات الدعوى وتقرير الخبرة المنتدبة من أنه مستحق في ذمة الطاعنين ( مشتريا وحدة النزاع ) للمطعون ضدها ( البائعة ) مبلغ 384,049.18 درهم قيمة أقساط ثمن الوحدة المستحقة ، وأن الطاعنين قد تأخرا في سداد هذه الأقساط عن الموعد المتفق عليه ، ومن ثم استحقاق المطعون ضدها للشرط الجزائي عن التأخير في سداد الأقساط المنصوص عليه في اتفاقية شراء الوحدة ، مع إعمال الحكم ــ بناء على منازعة الطاعنين في مقدار التعويض الاتفاقي ــ لسلطة محكمة الموضوع بمقتضى المادة 390/2 من قانون المعاملات المدنية في تعديل قيمة الشرط الجزائي بتخفيضه بما يتناسب مع الضرر اللاحق بالمطعون ضدها بجعله مبلغ مائة ألف درهم ، وإذ كان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له معينه من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون في ضوء السياق المتقدم سرده ويكفي لحمل قضائه في هذا الشأن ويتضمن الرد المسقط لما يثيره الطاعنان بالنعي من حجج على خلافه بغية تعييب هذا الاستخلاص توصلاً إلى نتيجة مغايرة، ولا على الحكم من بعد ان قضى بفائدة تأخيرية على المبلغ المقضي به ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون محض مجادلة موضوعية غير جائزة أمام محكمة التمييز، ومن ثم يضحى غير مقبول ، ويتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وألزمت الطاعنين المصروفات ، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق