بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 271 ، 273 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ط. ح. ع. ا.
مطعون ضده:
ج. ا. ل. ذ.
ا. ا. ل. ا. م. ف. .. و. م. ع. ع. أ. ا.
م. ن. ا. ق.
ع. ع. أ. ا.
ش. ا. م. ا. ل. ش. ح.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/114 استئناف عقاري بتاريخ 30-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق بالملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي أعده و تلاه السيد القاضي المقرر محمد عبد الحليم على وبعد المداول ة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المدعى طه حسين عبدالله العيسائى أقام الدعوي رقم 618 لسنة 2023 عقاري علي المدعي عليهم (1) ايس انترناشيونال للوساطة العقارية مؤسسة فردية ويمثلها مالكها عبدالواحد عبدالله أحمدي الحمادي (2) عبدالواحد عبدالله أحمدي الحمادي (3) جزيرة ايليا للعقارات ذ.م.م. (4) محمد نصر اله قاسمي. و شركة انتركونتينتال ميدل ايست للتجارة ش.م.ح. ? بعد قبول طلب المدعى إدخالها خصماً في الدعوى ? بطلب الحكم بإلزام المدعي عليهم والخصم المدخل بالتضامن بأن يؤدوا إليه مبلغ 4,588,452 درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وقال بياناً لذلك إنه في غضون عام 2008 عرضت المدعي عليها الأولى عليه شراء وحدات سكنية بمشروع برج ايليا بإمارة عجمان، المملوك للمدعي عليها الثالثة، و التي يمثلها مديرها المدعي عليه الرابع، وأنه سدد للمدعي عليه الأولى مبلغ 4,588,452 درهماً، كمقدم شراء ثلاثة طوابق بالبرج سالف البيان، إلاً أنه فوجئ بأنه لا يوجد أي مشروع بإمارة عجمان باسم برج إيليا، وعلي أثر ذلك حرر البلاغ رقم 41168 لسنة 2011 جزاء دبي ضد المدعي عليها الأولى، و إذ تم حفظ البلاغ إدارياً لمدنية النزاع ، ومن ثم فقد أقام الدعوي، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، و الذى أورى أن الخصم المدخل شركة انتركونتينتال ميدل ايست للتجارة ش.م.ح. كانت من ضمن الجهات التي سلمها المدعى عليه الثاني شيكات صادرة من المدعي ، و بتاريخ 31-12-2024 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما الثاني والثالثة والخصم المدخل بالتضامن فيما بينهم بأن يردوا للمدعى المبلغ محل المطالبة ومقداره 4,588,452 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتي تمام السداد، استأنف المدعي عليهما الأولي والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 114 لسنة 2025 عقاري، وبتاريخ 30/4/2025 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة إلي المستأنف الثاني فقط (عبدالواحد عبدالله أحمدي الحمادي) ليصبح بإلزامه بأن يؤدي إلي المستأنف ضده الأول- المدعي- مبلغ 348,889 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد، طعن المدعى في هذا الحكم بالتمييز رقم 271 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أُودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 27/5/2025 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما ? في الميعاد ? طلبا فيها رفض الطعن، كما طعن فيه المدعى عليهما الأولى والثاني بالتمييز رقم 273 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أُودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 27/5/2025 بطلب نقضه ، و لم يقدم المطعون ضدهم أية مذكرة بدفاعهم، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وفيها قررت ضمهما، وحجزهما للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم.
أولاًً: الطعن رقم 273 لسنة 2025 عقاري.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى الطاعنان بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم إذ انتهى في قضائه إلى رفض الدفع المبدى منهما بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل ، بالرغم من أن الثابت بالأوراق أنهما قد أنكرا استلامهما لأية مبالغ من المطعون ضده الأول، و أن المطالبة قد مرً عليها أكثر من خمسة عشر سنة، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنص المادتين 473 ،474 من قانون المعاملات المدنية أن الحق لا ينقضي بمرور الزمان ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكـر بانقضاء خمس عشرة سنة بغير عذر شـرعي. ومن المقرر أيضاً أن مؤدي نص المادة 484 من قانون المعاملات المدنية أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية أو بأي إجراء قضائي يقوم به المتمسك بحقه، فإذا انقطع التقادم فانه يبدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هي مدة التقادم الأولى حسبما تقضي به المادة 485 من قانون المعاملات المدنية. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه ? في هذا الخصوص - أنه أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنين بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم - ومن مؤدى قانونى سديد ? واتساقاً مع المبادئ الواردة في المساق المتقدم ? وبتأصيل سائغ على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعي قد قام بتقديم شكوى ضد المدعي عليهما الثاني والثالث في النيابة العامة طالباً رد المبالغ التي تحصلا عليها منه بدون وجه حق، والتي قُيدت برقم 41168 لسنة 2011 جزاء دبي، و صدر القرار فيها بحفظ الأوراق إدارياً قبل المدعي عليه الثاني ، ومن ثم فإن إجراءات التحقيق في هذا البلاغ مما تنقطع به المدة المقررة لسقوط الدعوى الجزائية، لحين انتهاء إجراءات التحقيق وصدور قرار من النيابة العامة بشأنها، إما بالإحالة للمحاكمة الجزائية أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية، ومن ثم فإن مدة عدم السماع لا تبدأ إلا من تاريخ تحقق أي من هذين الإجراءين، وإذ كان المدعي قد أقام الدعوى بتاريخ 22-05-2023 بطلب إلزام المدعي عليهم بالتضامن برد المبالغ موضوع الدعوى، ومن ثم يضحي الدفع المبدى من المدعى عليهما الأولى و الثاني بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم بمرور أكثر من خمسة عشر سنة علي غير أساس قانونى سليم، و أضاف الحكم المطعون فيه دعماً لذلك قوله أنه فضلاً عن ذلك إقرار المستأنف الثاني ? المدعى عليه الثاني - في المحضر رقم ( 41168 لسنة 2011 جزاء دبي باستلام مبالغ مالية من المستأنف ضده الأول -المدعي- كما أنه تبين من تقرير الخبير المنتدب من قيام المستأنف الثاني بصرف مبالغ مالية من بنك دبي الاسلامي بموجب شيكين مسحوبين من المستأنف ضده الأول لصالح المستأنف بمبلغ 348,889 درهماً كمستفيد، وكانت أسبابه في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق و تتفق والتطبيق السديد للقانون وبمنأى عن مخالفته أو الخطأ في تطبيقه، وتكفى لحمل قضائه وتؤدى الى النتيجة التي انتهى اليها ، وفيها الرد المسقط لكل حجج الطاعنين وأوجه دفاعهما ودفوعها، ويكون النعي على الحكم ? في هذا الخصوص ? على غير أساس.
وحيث إن حاصل نعى الطاعنين بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم إذ قضى بإلزام الطاعن الثاني بأن يؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 348،889 درهماً والفائدة، بالرغم أنهما قد أنكرا استلامهما لأية مبالغ من المطعون ضده الأول، و أن الطاعنة الأولى لم تستبق تلك المبالغ في حسابها، بل قامت بتحويلها للمطور المطعون ضدها الثالثة و أن الثابت من المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول ومن تقرير الخبير المنتدب أن الطاعنة الأولى ، ولئن كانت قد استلمت الشيكات محل التداعي و حررت إيصالات باستلامها ، إلا أنها قد استلمتها بغرض توصيلها و تسليمها للمطور ، حال أنها جميعاً محررة باسمه و ليس باسمها بصفتها وسيط بين الطرفين و لم يدخل في حسابها أي من تلك المبالغ، هذا فضلاً عن أن الطاعن الثاني في هذه الصفقة لا يعدو أن يكون وسيطاً عقارياً، و أنهما طلبا من محكمة الموضوع إعادة الدعوى إلى الخبرة لمخاطبة بنك الإمارات الذي اندمج في بنك الامارات دبي الوطني لإثبات أن المبالغ المنوه عنها قد قام الطاعن الثاني بتحويلها للمطعون ضده الثالث مدير المطعون ضدها الثالثة المطور، إلاً أن الحكم لم يستجب لطلبهما، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ثانياً: الطعن رقم 271 لسنة 2025 عقاري.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم خلص في قضائه إلى أن أوراق الدعوى قد جاءت خلواً مما يدل علي ارتكاب المطعون ضده الثاني ثمة أعمال غش أو احتيال مع باقي المطعون ضدهم في سبيل دفعه إلى التعاقد لشراء وحدات التداعي، بالرغم من ثبوت قيامه بصفته المالك للمؤسسة المطعون ضدها الأولى بأعمال غش واحتيال مع المذكورين، بغية الاستيلاء على أمواله، حال أن المطعون ضدها الأولى مؤسسة فردية يمتلكها المطعون ضده الثاني، والذي أقر أمام الشرطة والنيابة العامة باستلامه المبالغ منه، وأن الثابت من الأوراق أنه لا يوجد مشروعات بإمارة عجمان باسم مشروع برج إيليا وبذلك يكون المطعون ضدهما الأولى والثاني المالك لها مسئولان عن أية خسائر أو أضرار تلحق بأي من المتعاقدين، كما أن الثابت من تقرير الخبرة أنه سدد مبلغ 4,588,452 درهماً، ومن ثم فإن المطعون ضده الثاني يكون ملزماً بالتضامن مع باقى المطعون ضدهم بأداء المبلغ المسدد، و إذ خالف الحكم هذا النظر، بما يعيبه و يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي ? في كلا الطعنين ? مردود، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن المؤسسة التجارية الخاصة أو المنشأة الفردية ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخص مالكها أو صاحب الترخيص التجاري الخاص بها، بل تعتبر عنصراً من عناصر ذمته المالية بحيث يكون مسئولا عن ديونها وصاحب الصفة في مخاصمتها للمطالبة بالتزاماتها. ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتمحيص سائر الأدلة والمستندات المطروحة عليها واستخلاص الواقع الصحيح منها وصولاً إلى ما تراه متفقاً مع وجه الحق في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ماعداه وحسبها في ذلك أن تبين الحقيقة التي اطمأنت إليها وأوردت دليلها من واقع ما استخلصته من الأوراق، ولها أن تعول على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فيها الذي يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اقتنعت بسلامة الأسس التي أقيم عليها وصحة النتائج التي توصل إليه ورأت فيها ما يستقيم به وجه الحق في الدعوى. و من المقرر كذلك أن استخلاص مدى مديونية كل طرف من طرفي الدعوى للآخر من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما كان استخلاصها سائغاً ومما له أصل ثابت بالأوراق وطالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. و أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ورأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها لما كان ذلك وكان البين من الحكم المستأنف المعدل بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه المتقدم ومن مؤدى قانونى سديد ? واتساقاً مع المبادئ الواردة في المساق المتقدم ? وبتأصيل سائغ على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها و تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن المستأنف ضده الأول - المدعي - قدم تسعة شيكات بمبلغ مقداره (4,588,452 درهم) عبارة عن دفعات لشراء الوحدتين 2320 ، 2301 (الطابق الأخير بالكامل ) في برج إيليا العائد -للمستأنف ضدها الثانية -المدعي عليها الثالثة- وقد تم اصدار تلك المبالغ لصالح كل من المستأنف الثاني(عبدالواحد عبدالله أحمدي الحمادي) باعتباره مالك المؤسسة الفردية ايس انترناشيونال للوساطة العقارية- المستأنفة الأولي) بواقع مبلغ 348,889 درهماً بموجب الشيك رقم 544815 والمؤرخ في 6-5-2008 بقيمة 255,910 درهم ، والشيك رقم 544816 والمؤرخ 7-5-2008 بقيمة 92,979 درهماً والذين تم صرفهما بتاريخ 11-5-2008 وفق إفادة بنك دبي الاسلامي ، وأن المستأنف ضدها الثانية ( جزيرة ايليا للعقارات ذ.م.م) ) قامت بصرف مبلغ 1,525,645 درهماً ، والمستأنف ضدها الرابعة ( شركة انتركونتينتال ميدل ايست للتجارة ش.م.ح. قامت بصرف مبلغ 2,713,918 درهماً ، وكان البين أن المبلغ الذي استلمه المستأنف الثاني من المستأنف ضده الأول قدره 348,889 درهماً، و إذ خلت الأوراق مما يدل علي ارتكاب المستأنف الثاني ثمة أعمال غش او احتيال مع باقي المستأنف ضدهم من الثانية حتي الأخيرة في سبيل دفع المستأنف ضده الأول- المدعي- الي التعاقد عن وحدات التداعي والاستيلاء علي أمواله او اشتراكه مع باقي المستأنف ضدهم من الثانية حتي الاخيرة في استلام وصرف المبالغ المطالب بردها عدا المبلغ المبين بتقرير الخبير وقدره 348,889 درهماً الذي قام بصرفة وفق إفادة بنك دبي الاسلامي ، وأن مجرد إصدار سندات استلام لتلك الشيكات من قبل المستأنف الثاني بصفته مالك المؤسسة المستأنفة الأولي لا يدل علي استلام أو صرف قيمة تلك الشيكات من قبل المستأنف الثاني، واذ لم يثبت من الاوراق أن المستأنف الثاني قد قام برد ذلك المبلغ الذي قام بصرفه إلي المستأنف ضده الاول أو قام بتحويلة الي المستأنف ضدها الثانية ، كما لا ينال من ذلك ما قرره المستأنف من أنه مجرد وسيط عقاري غير ملتزم بالمبالغ المسددة من المستأنف ضده الاول- المدعي- فيما يتعلق بشرائه وحدات التداعي وفق الاتفاق المبرم فيما بينه وبين المستأنف ضده الثالث، إذ أن ذلك الاتفاق ذو أثر نسبي فيما بينه وبين المستأنف ضده الثالث ولا يحاج به المستأنف ضده الأول، خاصة وأن الاوراق خلت مما يدل علي قيام المستأنف الثاني برد المبلغ المستلم منه والذي قام بصرفه سالف البيان إلي المستأنف ضده الاول ، مما مؤداه انشغال ذمة المستأنف الثاني في حدود المبلغ المستلم من المستأنف ضده الأول والذي قام بصرفه وقدره 348,889 درهماً وليس كامل المبلغ المقضي به، واذ لم يلتزم الحكم المستأنف هذا النظر ومن ثم يتعين تعديله بالنسبة إلي المستأنف الثاني فقط -دون باقي المحكوم عليهما -والذين لم يطعنا علي الحكم المستأنف- ليكون المبلغ الملتزم برده في حدود المبلغ الذي قام بصرفه وقدره 348,889 درهماً والفائدة عنه بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة وحتي تمام السداد. وإذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغاً وله أصلُه الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه ويؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة صحيحة ويتضمن الرد المسقط لما يثيره كل طاعن ? في كلا الطعنين - من حجج مخالفة - وإذ يدور النعي بأسباب الطعنين حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ومن ثم يضحى على غير أساس.
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : - برفض الطعن رقم 271 لسنة 2025 عقاري وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الأولين مع مصادرة التأمين.
ثانياً : برفض الطعن رقم 273 لسنة 2025 عقاري وبإلزام الطاعنين بالمصروفات مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق