الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 11 يناير 2025

الطعن 934 لسنة 91 ق جلسة 12 / 2 / 2022 مكتب فني 73 ق 14 ص 137

جلسة 12 من فبراير سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي حسنين وعادل عمارة نائبي رئيس المحكمة وحسام حسين الجيزاوي ومحمد كامل باشا .
-----------------
(14)
الطعن رقم 934 لسنة 91 القضائية
مصادرة . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
عدم جواز الحكم بالمصادرة إلا على شخص ثبتت إدانته وقضي عليه بعقوبة أصلية . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادرة المبالغ المضبوطة رغم انتهائه للقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بإلغاء المصادرة . أساس وعلة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر وفقاً للمادة 30 من قانون العقوبات بما نصت عليه في فقرتها الأولى قد دلت على أن المصادرة عقوبة اختيارية تكميلية لا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته وقضي عليه بعقوبة أصلية وهي بهذه المثابة عقوبة شخصية لا يجوز الحكم بها على الغير حسن النية ، وإذ كان الحكم الابتدائي قضى بمصادرة المبلغ النقدي بعد القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ثم جاء الحكم المطعون فيه وانتهى إلى القضاء بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادرة المبالغ المضبوطة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه لا يحل إعمال المادة 30 من قانون العقوبات والمادة 126 فقرة 4 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والتي تنص على أنه : ( وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها ) ، إذ إن ذلك مقصور على حالات ثبوت إدانة الشخص بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في ذات المادة سالفة الذكر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة طبقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية يستتبع حتماً عدم الاستمرار في الإجراءات والحكم بانقضاء الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ومصادرة المبلغ المضبوط وقد تحصن قضاؤه بعدم الطعن عليه من النيابة العامة ، وكان مقتضى الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية ألا توقع على الطاعن أية عقوبة أصلية أو تبعية أو تكميلية ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ومصادرة المبلغ النقدي ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فيما قضى بمصادرة المبلغ النقدي مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من مصادرة المبلغ النقدي عملاً بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنه :
- حمل حال خروجه من البلاد أوراق النقد الأجنبي التي جاوزت قيمتها العشرة آلاف دولار أمريكي على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته لمحكمة جنح .... الاقتصادية ، وطلبت عقابه بالمواد 116 /2 ، 118 ، 126/ 4،1 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة ٢٠٠٣ والمعدل بالقانون 93 لسنة ٢٠٠٥ .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بتغريم المتهم .... مبلغ خمسة آلاف جنيه ومصادرة المبلغ المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية .
فعارض المحكوم عليه ، وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة والمصادرة والمصاريف .
فاستأنف المحكوم عليه ، وقيـد استئنافه برقم .... لسنة .... جنح مستأنف .... الاقتصادية.
ومحكمة .... الاقتصادية – بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بجلسة .... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضـوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جريمة إخراج نقد أجنبي خارج البلاد حال سفره بأكثر من المبلغ المسموح به قانوناً إلا أنه قضى بمصادرة المبلغ النقدي المملوك له ، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
من حيث إنه من المقرر وفقاً للمادة 30 من قانون العقوبات بما نصت عليه في فقرتها الأولى قد دلت على أن المصادرة عقوبة اختيارية تكميلية لا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته وقضي عليه بعقوبة أصلية وهي بهذه المثابة عقوبة شخصية لا يجوز الحكم بها على الغير حسن النية ، وإذ كان الحكم الابتدائي قضى بمصادرة المبلغ النقدي بعد القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ثم جاء الحكم المطعون فيه وانتهى إلى القضاء بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادرة المبالغ المضبوطة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه لا يحل إعمال المادة 30 من قانون العقوبات والمادة 126 فقرة 4 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والتي تنص على أنه : ( وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها ) ، إذ إن ذلك مقصور على حالات ثبوت إدانة الشخص بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في ذات المادة سالفة الذكر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة طبقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية يستتبع حتماً عدم الاستمرار في الإجراءات والحكم بانقضاء الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ومصادرة المبلغ المضبوط وقد تحصن قضاؤه بعدم الطعن عليه من النيابة العامة ، وكان مقتضى الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية ألا توقع على الطاعن أية عقوبة أصلية أو تبعية أو تكميلية ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ومصادرة المبلغ النقدي ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فيما قضى بمصادرة المبلغ النقدي مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من مصادرة المبلغ النقدي عملاً بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق