الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025

مذكرة بشأن إجراءات الاستعانة باللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية

 النيابة العامة

مكتب

النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي

مذكرة

بشأن إجراءات الاستعانة باللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية

بمناسبة بدء العمل بالقانون رقم (۱۳) لسنة ۲۰۲٥ بشأن إصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وفي ضوء ما تضمنه هذا القانون من قصر أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية على اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض.

فقد عقدت النيابة العامة اجتماعاً مع ممثلي اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، وذلك بمكتب النائب العام، وتم الاتفاق على إجراءات الاستعانة بها في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية للعمل بمقتضاها وذلك على النحو الآتي:

أولاً : على عضو النيابة المحقق إعداد مذكرة بواقعات الدعوى والرأي الفني المطلوب فيها مرفقا بها كافة المستندات اللازمة، وترسل إلى الأمانة الفنية للجنة العليا للمسئولية الطبية - مبنى الهيئات التابع لوزارة الصحة والسكان بالعاصمة الجديدة - أو المكتب التابع لها بدائرة المحافظة، وفي حالة وجود مستندات أخرى يتم إرسالها للأمانة الفنية للجنة العليا أو اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية الأحوال، ويكون ذلك عن طريق المحامي العام للنيابة الكلية بواسطة البريد الإلكتروني SCM @mohp.gov.eg ) أو عن طريق الفاكس أو إيفاد مندوب من النيابة للجهات المشار إليها - بحسب الأحوال. بحسب

ثانياً: توافى النيابة العامة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من مخاطبة الجهات المدينة بعاليه بخطاب منها يبين فيه اللجنة التي تم تشكيلها للفحص، وبيانات أعضائها، ومقر انعقادها، والمدة المحددة للانتهاء من تقريرها بما لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تشكيلها مع عدم الإخلال بحق اللجنة العليا في مدها لمدة مماثلة.

ثالثاً: يخطر عضو النيابة المحقق ذوي الشأن وينبه عليهم بالحضور أمام اللجنة المختصة بالفحص في تاريخ ومكان يحدده بعد التنسيق مع اللجنة هاتفيا أو عن طريق أية وسيلة أخرى تراها النيابة العامة في ضوء الحاجة إلى ذلك.

رابعاً: توافى النيابة الكلية المختصة بالتقرير النهائي المعتمد من اللجنة العليا للمسئولية الطبية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع اللجنة الفرعية التقرير إلى اللجنة العليا.

خامساً: تتولى اللجنة العليا نظر التظلم ضد التقارير المعتمدة وفقاً لاختصاصاتها التي من ضمنها النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها، ولها إعادة عرض الحالة على لجنة فرعية أخرى.

تحريرا في ٢٠٢٥/١١/١٦

إدارة التفتيش القضائي





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق