العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)
رئيس اللجنة المشتركة ومقررها:
مادة (30)
يكون للجنة أمانة فنية يتولى رئاستها أحد أعضائها أو من غيرهم يختاره رئيس اللجنة وتتبعها الوحدات الآتية:
- وحدة التوثيق والمعلومات.
- وحدة الشئون المالية والإدارية.
- وحدة التدريب والمنح التدريبية.
ويجوز للجنة استحداث وحدات أخرى للأمانة الفنية اذا تطلب الأمر."
رئيس المجلس
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟
( لم تبد ملاحظات)
إذن، الموافق على المادة (30) كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.
(موافقة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق