العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)
رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :
مادة (29)
يصدر بتعيين رئيس اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الخارجية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد."
رئيس المجلس
هذه المادة قدمت الحكومة تعديلاً عليها ينسحب عليها بناء على تعديلها للمادة (28) التي وافق عليها المجلس. وليتفضل السيد المقرر بتلاوة نص المادة (29) من مشروع القانون كما أرسلته الحكومة - معدلاً - لأخذ الرأي عليه.
رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :
مادة (29)
يصدر بتعيين رئيس اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد."
رئيس المجلس
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على نص المادة (29) كما اقترحته الحكومة ؟
( لم تبد ملاحظات)
إذن، الموافق على المادة (29) - معدلة - يتفضل برفع يده.
(موافقة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق