الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 19 ديسمبر 2025

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 1056: تَرْتِيبُ الدَّائِنِينَ

 عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة ١٠٥٦ (1)

يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون ، أو من المال الذي حل محل هذا العقار بحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد في يوم واحد .

التقنين المدني السابق :

المادة ٥٦٧ / ٦٩١ يستوفي أرباب الرهون العقارية مطلوباتهم من ثمن العقار المرهون أو من مبلغ تأمينه من الحريق إذا احترق ويكون استيفاؤهم ذلك بحسب ترتيب تسجيلهم ولو كان تسجيل رهونهم في يوم واحد .

المشروع التمهيدي

المادة ١٤٧٧ :

يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون ، أو من الحق الذي حل محل هذا العقار ، بحسب مرتبة كل منهم حتى ولو كانوا قد أجروا القيد في يوم واحد .

القضاء المصري :

أنظر ، استئناف مختلط أول ديسمبر سنة ١٩٣٦ المحاماة ١٨ ص ٣٨٩ رقم ٢٠٠ و ٢٠ يونيه سنة ۱۸۹۳ ب ٥ ص ۳۲۲ ، و ۳۰ نوفمبر سنة ١٩١٥ ب ۲۸ ص ۳۲ ، و ٦ أبريل سنة ۱۹۲۰ ب ۳۲ ص ۲۵۲ ، وأول فبراير سنة ١٩٢٧ ب ٣٩ ص ٢٠٦ .

مذكرة المشروع التمهيدي :

يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ١٤٧٩ المقابلة للمادة ١٠٥٨ من القانون

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٤٧٧ فوافقت اللجنة عليها بعد استبدال عبارة " أو من المال " بعبارة " أو من الحق " وأصبح رقمها ١١٥٦ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ١١٤٢ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

وافقت اللجنة على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 1056

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة



---------------------

(1) مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 81 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق