قرار رقم (210) لسنة 2025
باعتماد
الدليل الإرشادي لقواعد تقدير أتعاب الخبراء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير محاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2020 بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في إمارة دبي، ويشار إليه فيما بعد بـ "القانون"،
وبناءً على ما عرضته علينا لجنة شؤون الخبراء المشكلة في محاكم دبي،
قررنا ما يلي:
اعتماد الدليل
المادة (1)
يُعتمد بموجب هذا القرار "الدليل الإرشادي لقواعد تقدير أتعاب الخبراء"، المُلحق، بما يتضمنه من معايير وضوابط وقواعد، وينشر في الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي.
تطبيق الدليل
المادة (2)
فيما عدا الأشخاص والجهات المستثناة من تطبيق أحكام القانون، يطبق الدليل المشار إليه في المادة (1) من هذا القرار على الجهات القضائية عند تقديرها لأتعاب الخبراء وعلى كل من يزاول أعمال الخبرة القضائية أمامها.
مراجعة وتحديث الدليل
المادة (3)
تتولى لجنة شؤون الخبراء في محاكم دبي مراجعة الدليل المعتمد بموجب هذا القرار بشكل دوري، سواءً من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الجهات القضائية المحددة في القانون، واقتراح التعديلات والتحديثات المناسبة على الدليل، وعرض هذه التعديلات والتحديثات على مدير محاكم دبي للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها.
النشر والسريان
المادة (4)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره.
أ.د. سيف غانم السويدي
مدير محاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 18 أغسطس 2025م
الموافـــــــــــــــــــــــــق 24 صفر 1447هـ
الدليل الإرشادي
لقواعد تقدير أتعاب الخبراء
ــــــــــــــــــــــــــــ
المقدمة:
يُقدِّم الخبراء الدعم الفنّي والتخصصي للجهات القضائية، بما يُسهم في تعزيز دقة القرارات والأحكام القضائية الصادرة وتحقيق العدالة الناجزة، ولمّا كان دور الخبير، وجهوده المبذولة، والتكاليف التي يتحمّلها، تتفاوت تبعاً لطبيعة المهمة المسندة إليه، يضع هذا الدليل القواعد العامة لتقدير أتعاب الخبراء في الطلبات والدعاوى، لضمان تطبيق معايير عادلة وشفافة في تحديد هذه الأتعاب، مع مراعاة خصوصية كل مهمة وحجم الجهود المبذولة فيها، وغير ذلك من العوامل والمعايير التي تدخل في تقدير هذه الأتعاب.
أهداف الدليل:
يهدف هذا الدليل إلى تحقيق ما يلي:
1. حوكمة إجراءات تقدير أتعاب الخبراء، من خلال تعزيز مبادئ النزاهة والحيادية والشفافية في مختلف مراحل تحديد الأتعاب وصرفها.
2. توفير إطار معياري واضح وموحَّد يمكّن الجهات القضائية من تقدير أتعاب الخبراء بصورة موضوعية ومنصفة، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الخبراء الذين يزاولون أعمال الخبرة القضائية.
3. ضمان التوازن والمرونة في عملية تقدير الأتعاب، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة المهام المكلف بها الخبراء، وحجم الجهود الفنية والتخصصية المبذولة، إلى جانب التكاليف الفعلية التي يتحملونها في سبيل أداء أعمالهم على الوجه الأكمل.
معايير تقدير أتعاب الخبراء:
أ- تُقدر أتعاب الخبراء على أساس إجمالي قيمة المطالبة أو الطلبات المحالة إليهم وفق الجدولين (1) و(2) الملحقين بهذا الدليل.
ب- يُراعى عند تقدير أتعاب الخبراء المحددة في الجدولين المشار إليهما في الفقرة (أ) أعلاه، المعايير والعناصر المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (22) من القانون، وهي على النحو التالي:
1. تصنيف الخبير.
2. حجم ودرجة تعقيد المهمة المكلف بها الخبير أو بيت الخبرة.
3. الأعمال التي قام بها الخبير أو بيت الخبرة، والمدة المستغرقة لإنجازها، ومراحل تنفيذها.
4. مدى التزامِ الخبير أو بيت الخبرة بتنفيذ المُهِمّة المُكلّف بها، وتغطيتِه لكافّة عناصِرها.
5. مدى جودة أعمال الخِبرة التي قدّمها الخبير أو بيت الخبرة، وتحقيق الغاية التي تم ندبُه لأجلِها.
6. مدى التزام الخبير أو بيت الخبرة بضوابط مُمارسة أعمال الخِبرة.
7. نتيجة التقييم الفنّي لأداء الخبير أو بيت الخبرة في إنجاز المُهِمّة المُكلّف بها.
8. ما ثبت للجهة القضائية من مصروفات تكبدها الخبير أو بيت الخبرة، لقاء أعمال الخبرة اللازمة والضروريّة لإنجاز المُهِمّة المُكلّف بها، بما في ذلك تكلفة تهيئة مكان الاجتماع بأطراف النِّزاع، والانتقال للمُعاينة، وما سدّده من رسوم لاستخراج أي أوراق أو شهادات أو خرائط أو مُستندات، وأجور الاستعانة بالمُختصّين والفنّيين بالنِّسبة للمهام التي تخرُج عن نطاق تخصُّصِه.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) أعلاه، للجهة القضائية تقدير أتعاب مغايرة للأتعاب المحددة في الجدولين المشار إليهما في تلك الفقرة، سواءً بالزيادة أو النقصان، على أن يراعى عند تقدير هذه الأتعاب ودون الإخلال بالمعايير والعناصر المشار إليها في الفقرة (ب) أعلاه، ما يلي:
1. المصاريف المتكبدة أو المتوقعة على الخبير أو بيت الخبرة.
2. المدة الزمنية اللازمة لإنجاز مهمة الخبرة المقدّرة من محاكم دبي.
3. مدى الحاجة للاستعانة بخبرات إضافية أو الحاجة للانتقال وإجراء المعاينات.
4. تصنيف الخبير أو بيت الخبرة، بحيث يتم زيادة الأتعاب للخبراء أو بيت الخبرة المصنفين في الفئات الأعلى.
5. مؤهلات الخبير وخبراته.
6. مدى التزام الخبير أو بيت الخبرة بضوابط مُمارسة أعمال الخِبرة.
7. نتيجة التقييم الفنّي لأداء الخبير أو بيت الخبرة في إنجاز المُهِمّة المُكلّف بها.
8. وجود اتفاق بين أطراف المنازعة على تقدير أتعاب أعمال الخبرة ومصروفاتها.
9. أي معايير أو عناصر أخرى ترى الجهة القضائية أهمية أخذها بعين الاعتبار.
زيادة أتعاب الخبرة:
أ- للخبير أو بيت الخبرة التقدم بطلب مُسبَّب لزيادة الأتعاب المقدّرة له خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إنجازهم لمهمة الخبرة وإيداع تقريرهم، وفقاً للإجراءات المُتبعة لدى الجهة القضائية في هذا الشأن.
ب- يراعى عند تقدير زيادة أتعاب أعمال الخبرة معايير وعناصر تقدير أتعاب الخبرة الواردة في هذا الدليل والقانون.
قواعد صرف أتعاب الخبرة:
أ- تُصرف أتعاب الخبير وبيت الخبرة بعد إنهائهم لمأموريتهم، ولا يعتبر الخبير أو بيت الخبرة قد أنهى مأموريته إلا بعد أن يستوفي جميع عناصرها الواردة في القرار أو الحكم التمهيدي الصادر بندب الخبرة.
ب- للجهة القضائية أن تُقرِّر من تلقاء نفسِها أو بناءً على طلب الخبير أو بيت الخبرة صرف جُزء من أتعابِه في أي مرحلة.
ج- للجهة القضائية من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب ذي مصلحة أن تقرر ما تراه مناسباً بشأن أي عارض مؤثر في صرف الأتعاب، أو استردادها، كلياً أو جزئياً.
الجدول رقم (1)
تقدير أتعاب أعمال الخبير (الشخص الطبيعي)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
|
قيمة المطالبة أو الطلبات المحالة للخبرة (بالدرهم) |
الأتعاب المقدرة (بالدرهم) |
|
حتى 200,000 |
من 5,000 إلى 10,000 |
|
من 200,001 إلى 1,000,000 |
من 10,000 إلى 30,000 |
|
من 1,000,001 إلى 5,000,000 |
من 30,000 إلى 50,000 |
|
من 5,000,001 إلى 25,000,000 |
من 50,000 إلى 100,000 |
|
من 25,000,001 إلى 125,000,000 |
من 100,000 إلى 200,000 |
|
من 125,000,001 إلى 625,000,000 |
من 200,000 إلى 500,000 |
|
أكثر من 625,000,000 |
من 500,000 إلى 1,500,000 |
الجدول رقم (2)
تقدير أتعاب لجان الخبرة وبيوت الخبرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
|
قيمة المطالبة أو الطلبات المحالة للخبرة (بالدرهم) |
الأتعاب المقدرة (بالدرهم) |
|
حتى 200,000 |
من 10,000 إلى 30,000 |
|
من 200,001 إلى 1,000,000 |
من 30,000 إلى 50,000 |
|
من 1,000,001 إلى 5,000,000 |
من 50,000 إلى 80,000 |
|
من 5,000,001 إلى 25,000,000 |
من 80,000 إلى 200,000 |
|
من 25,000,001 إلى
125,000,000 |
من 200,000 إلى 500,000 |
|
من 125,000,001 إلى
625,000,000 |
من 500,000 إلى
1,000,000 |
|
أكثر من 625,000,000 |
من 1,000,000 إلى
3,000,000 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق