الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 14 أغسطس 2025

الطعن 149 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 17 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 149 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
م. ز.

مطعون ضده:
د. ق. و. ل. ا. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/23 استئناف عقاري بتاريخ 27-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعنة (مارينا زاركريان) أقامت على المطعون ضدها (داماك قنال ون للتطوير العقاري " ذ م م ") الدعوى رقم 1366 لسنة 2024 عقاري ? امام محكمة دبي الابتدائية - بطلب الحكم : بفسخ التعاقد المبرم فيما بينها وبين المدعي عليها عن وحدة التداعي رقم 5217 الكائنة ببرج (ايكون سيتي) وبإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 842,818 درهم شاملة الثمن ورسوم التسجيل والمصاريف الإدارية مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ التعاقد في 23/6/2016 ، وبإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 350,000 درهم كتعويض عما أصابها من اضرار ? وذلك علي سند من إنها اشترت من المدعي عليها بتاريخ 23/6/2016 عدد (22) وحدة عقارية من بينها وحدة التداعي رقم 5217 ببرج ايكون سيتي لقاء ثمن اجمالي قدره 809.400 درهم ، وتم الاتفاق على أن يكون الإنجاز في أكتوبر2021 ، كما تم الاتفاق علي أن يكون بالمبنى (6) مصاعد، إلا أن المطعون ضدها أخلت بالتزاماتها وتأخرت في إنجاز المشروع ولم تخطرها بالإنجاز إلا في 13/10/2023 ، كما ألغت (3) مصاعد مما يؤثر على استغلال الوحدة ، كما طلبت منها توقيع إقرار بعدم التأجير إلا بموافقتها ، وطالبتها بسداد ضريبة القيمة المضافة رغم عدم التزامها بذلك لسريان قانون ضريبة القيمة المضافة بعد تاريخ التعاقد - ومن ثم كانت الدعوى - دفعت المدعي عليها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، وبجلسة 9/12/2024 حكمت المحكمة حضورياً : بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم - استأنفت المدعية ذلك الحكم بالاستئناف رقم 23 لسنة 2025 عقاري، وفيه قضت المحكمة بجلسة 27/2/2025 : في غرفة مشورة : برفضه وبتأييد الحكم المستأنف - طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونياً بتاريخ 24/3/2025 بطلب نقضه ، قدمت المطعون ضدها مذكرة رد بعد الميعاد التفتت عنها المحكمة، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ثم قررت حجزه للحكم لجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة بأسباب الطعن - على الحكم المطعون فيه - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق ? علي سند من إنها تمسكت في دفاعها بأن الدعوى تتعلق بمسائل عقارية متصلة بالنظام العام ومرتبطة بالتسجيل في السجل العقاري المبدئي ، والنهائي ، ومن ثم فلا يجوز اللجوء فيها إلى التحكيم ، خاصة أن وحدة التداعي لم تعتمد مخططات وتصاميم الطابق الكائنة به إلا في عام 2018 أي بعد التعاقد عليها بأكثر من عامين مما يبطل عقد بيع الوحدة لمخالفته نص المادة 4 من القانون 13 لسنة 2008 التي الزمت المطور بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة بالإمارة قبل البدء في المشروع أو بيع وحداته على الخارطة ، والمادة 10 من ذات القانون التي تحظر على المطور بيع الوحدات على الخارطة في مشاريع لم يتم الموافقة عليها ، كما تمسكت ببطلان شرط التحكيم لانعقاده لجهة لا يمكنها نظره وفق التنظيم القانوني الخاص بها ، إذ أن الشرط الوارد بالاتفاقية بأن الاختصاص بنظر المنازعات يكون من اختصاص هيئة التحكيم بمركز دبى المالي العالمي محكمة لندن للتحكيم الدولي ، في حين أن قانون انشاء المركز سالف البيان نص على تطبيقه فقط على العقارات الواقعة في نطاق اختصاص مركز دبي المالي العالمي، و يختص المركز بأي نزاع يخص عقار خارج دائرة اختصاصه مثل عقار النزاع ، لا سيما وأن المادة رقم 4 من القانون رقم 34 لسنة 2021 بإنشاء مركز دبى للتحكيم الدولي تضمنت إلغاء مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي، وأصبح لا وجود لمحكمة لندن للتحكيم الدولي، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم تأسيساً على تفسير معيب لشرط التحكيم بأن مؤسسات مركز دبي للتحكيم الدولي مختصة بالتحكيم في موضوع الدعوى الماثلة وليس فقط ما يقع بالنطاق المكاني لمركز دبي المالي فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته - إذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم هو طريق بديل لفض المنازعات ، فهو اختيار المتنازعين طرفاً غيرهما محايدًا للفصل فيما شجر بينهما من نزاع دون الالتجاء إلى القضاء ، ويكون التحكيم تبعاً لعقد يُذكر في صلبه وضمن شروطه ويسمى شرط التحكيم ، وقد يكون بمناسبة نزاع معين قائم بالفعل بين الخصوم ويسمى في هذه الحالة اتفاق التحكيم أو مشارطة التحكيم ، ويرتكز التحكيم على إرادة الخصوم متمثلة في الاتفاق على التحكيم، وهذا الاتفاق يعد المصدر الأساسي الذي يستمد منه المحكم سلطة الحكم في النزاع بدلاً من القضاء المختص ، ومن المقرر أيضاً - جواز الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم للفصل في الاخلال بتنفيذ أي عقد، واستخلاص ثبوت أو نفى انصراف الإرادة المشتركة للمتعاقدين إلى التحكيم ، وتفسير شرط التحكيم هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متى كان تحصيلها متفقاً مع الثابت في الأوراق - لما كان ذلك ? وكان البين للمحكمة من الاطلاع علي أوراق الدعوي ومستنداتها الكترونياً بموقع محاكم دبي - أن اتفاقية بيع وحدة التداعي المؤرخة 23/6/2016 المبرمة فيما بين (الطاعنة - كمشترية) و(المطعون ضدها - كبائعة) نص بالبند (19) منها على " إحالة أي نزاع ينشأ أو يتعلق بهذه الاتفاقية بما في ذلك أي مسألة تتعلق بوجودها أو نفاذها أو انهائها ليتم حله عن طريق التحكيم بموجب قواعد مركز (دي أي اف سي - مركز دبي المالي العالمي - محكمة لندن للتحكيم الدولي) ..." بما يبين من ذلك الشرط اتجاه إرادة طرفي الاتفاقية سالفة البيان إلى اختيار مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي للتحكيم فيما ينشأ بينهما من منازعات تتعلق بالاتفاقية ، وإذ كانت المادة (4) من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2021 بشأن مركز دبي للتحكيم الدولي - المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 سبتمبر2021 والمعمول به من تاريخ نشره - نصت على أن " يُلغى بمُوجب هذا المرسوم ما يلي : (1) مركز الإمارات للتحكيم البحري المُنشأ بمُوجب المرسوم رقم (14) لسنة 2016 المُشار إليه، (2) مُؤسّسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي المُنظّمة أحكامها بمُوجب القانون رقم (5) لسنة 2021 المُشار إليه والتشريعات النّافِذة لدى مركز دبي المالي العالمي ،ويُشار إليهما فيما بعد بِـ "مراكز التحكيم المُلغاة"، وكانت المادة (5) من ذات المرسوم قد نصت على أن " (أ) ... ، (ب) ?يَحِل مركز دبي للتحكيم الدولي محل مراكز التحكيم المُلغاة في كُل ما لهذه المراكز من حُقوق وما عليها من التزامات." ، وكانت المادة (6) من ذات المرسوم قد نصت على أنه " ?(أ) تُعتبر صحيحة ونافذة كافّة الاتفاقات المُبرمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم باللجوء إلى التحكيم في مراكز التحكيم المُلغاة، ويحل مركز دبي للتحكيم الدولي محل هذه المراكز في النّظر والفصل في المُنازعات الناشِئة عن تلك الاتفاقات، ما لم يتّفِق أطرافها على غير ذلك ..." ، وكانت الاتفاقية المبرمة بين مركز دبي للتحكيم الدولي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي بخصوص تنظيم تسوية المنازعات المسجلة قبل 20 مارس 2022 قد تضمنت أنه " أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي عن توقيعهما اتفاقية تتوافق وتنسجم مع مرسوم حكومة دبي رقم (34) لسنة 2021، تقوم بموجبها محكمة لندن للتحكيم الدولي بإدارة كل قضايا المنازعات والتحكيم القائمة التي كانت تنظر بها مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي وذلك حسب قواعد التحكيم المعروفة بـ RULES DIFC-LCIA (أي القضايا التي تم تسجيلها وبدء العمل على تسويتها في مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي تحت رقم دعوى معين ومحدد في أو قبل تاريخ 20/3/2022) ، وذلك من مركزها الرئيسي في لندن. ، ... وبالنسبة لجميع قضايا التحكيم والوساطة والإجراءات الأخرى لتسوية المنازعات البديلة التي يشير فيها شرط التحكيم إلى قواعد مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي( DIFC-LCIA ) بما فيها إجراءات التحكيم الخاص التي يطلب فيها من مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي أن تكون الجهة التي تعين أعضاء هيئة التحكيم أو المشرفة على الإجراءات ، والتي بدأت إجراءاتها في أو بعد 21/3/2022 تحت رقم دعوى معين (أو بدأت إجراءاتها قبل 21/3/2022 ولكن لم تسجل في مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي تحت رقم دعوى معين) سيتم تسجيلها وإدارتها مباشرة من قبل مركز دبي للتحكيم الدولي عبر جهازه الإداري، وذلك وفق القواعد المعتمدة في مركز دبي للتحكيم الدولي، بما في ذلك جدول الرسوم والتكاليف المعمول به من وقت لآخر، من خلال نظم إدارة القضايا التابع لمركز دبي للتحكيم الدولي، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك." ، ومن ثم يعتبر شرط التحكيم الوارد في اتفاقية البيع المبرمة بين طرفي الدعوى ، والسارية وقت العمل بأحكام المرسوم بقانون 34 لسنة 2021 سالف الاشارة ، والمتضمن (أي شرط التحكيم) ـ قيام مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي بنظر المنازعات الناشئة عن الاتفاقية - يٌعتبر - صحيحاً قائماً بين طرفيه ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد تسجيل قضية تحكيم تحت رقم دعوى محدد بشأن النزاع الماثل وبدء العمل على تسويتها أمام مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي قبل 20/3/2022، ومن ثم يحل مركز دبي للتحكيم الدولي محل مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي (الملغاة) في نظر المنازعات الناشئة عن الاتفاقية ، ومن ثم يكون مركز دبي للتحكيم الدولي هو المنوط به التحكيم في النزاع الراهن ، ويضحى ما تثيره الطاعنة من بطلان شرط التحكيم لانعقاده لجهة لا يمكنها نظره على غير أساس ، ولا يغير من ذلك ما تثيره الطاعنة من تعلق الدعوى بأمور عقارية لا يجوز فيها الصلح ، وبطلان عقد بيع وحدة النزاع لقيام المطعون ضدها (المطور) بالبيع قبل الحصول على موافقات الجهات المختصة ، وعدم اعتماد مخططات الوحدة إلا بعد التعاقد بالمخالفة للمادتين 4 ، 10 من القانون 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي، ذلك أن الثابت من الاوراق أن حقيقة النزاع الراهن يدور حول طلب الطاعنة فسخ عقد بيع وحدة النزاع لإخلال (المطعون ضدها - البائعة) بالتزاماتها التعاقدية ، ومن ثم يجوز اللجوء للتحكيم بشأنه ، كما يبين من الاستعلام العقاري الصادر من دائرة الأراضي والأملاك بشأن وحدة التداعي أنها مسجلة بالدائرة مبدئياً باسم الطاعنة في غضون عام 2016 وقبل رفع الدعوى الماثلة بوقت طويل ، ثم تسجيل الوحدة باسمها بالسجل العقاري (النهائي) في غضون عام 2023 وفي تاريخ سابق على إقامة الدعوى الماثلة ، كما وأن الثابت من الاستعلام الخاص بالمشروع الكائن به الوحدة والصادر من ذات الدائرة اعتماد المشروع بتاريخ 17/2/2016 أي قبل ابرام عقد بيع وحدة التداعي وتمام انجاز المشروع في 30/8/2023 ، مما مؤداه حصول المطعون ضدها على الموافقات والتصاريح اللازمة لبدء المشروع الكائن به الوحدة وموافقة دائرة الأراضي والأملاك على عقد البيع ، ومن ثم فقد تحققت الشروط والغاية التي ابتغاها المشرع في هذا الصدد ، ومن ثم يكون عقد بيع الوحدة بمنأى عن البطلان المدعى به ، ويضحى ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص محض محاولة منها للتملص من شرط التحكيم بغية جلب الاختصاص بنظر النزاع للقضاء ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه سديداً إلى تأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم ، فإن النعي بأسباب الطعن يكون غير مقبول. 
وحيث أنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : برفض الطعن ، وألزمت الطاعنة المصروفات ، مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق