الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 5 أغسطس 2025

الطعن 14 لسنة 2023 ق جلسة 24 / 1 / 2023 نقض أبو ظبي جزائي مكتب فني 17 ق 8 ص 60

جلسة 24/1/2023
برئاسة السيد المستشار/ مبارك العوض ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ خالد صالح، طارق بهنساوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 14 لسنة 2023 جزائي)
حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة النقض "سلطتها". مصادرة. مواد كحولية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". نيابة عامة.
- قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء مصادرة السيارة المملوكة للمطعون ضده والمستخدمة في جريمة حيازة مشروبات كحولية بدون ترخيص. خطأ في تطبيق القانون. وجوب تصحيحه. والقضاء بمصادرتها. أساس ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد أسس قضائه بإلغاء مصادرة السيارة على قوله (لما كان الحكم المستأنف قد قضى بمصادرة المركبة دون تسبيب كاف وذلك دون التيقن والجزم بملكيتها للمستأنف فان هذه المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى بالإبعاد ومصادرة المركبة). لما كان ذلك وكان البين من مطالعة مفردات الطعن إلكترونياً أنها تضمنت رخصة السيارة وتبين أنها مملوكة للمطعون ضده وإقرار الطاعن بمحضر الضبط بملكيتها له فان الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه يكون قد خالف الواقع والقانون مما يتعين نقضه إعمالاً لنص المادة 363 من قانون الجرائم والعقوبات التي تنص في عجزها على (وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة المشروبات الكحولية والأموال المضبوطة المتحصلة منها والآلات والمواد والوسائل المستخدمة في إنتاجها أو نقلها، وبغلق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وللمحكمة إبعاد الأجنبي عن الدولة(. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم قد اقتصر على الخطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقضه وتصحيحه على النحو الذي سيرد بمنطوق الحكم.
-------------------
المحكمـــــــــــــة
حيث إن الوقائع تخلص في أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده: - لأنه في يوم 16/11/2022 م (بدائرة الظفرة) 1. حاز المشروبات الكحولية المبينة وصفاً وعدداً بالأوراق بدون ترخيص من الجهات المختصة على النحو المبين بالأوراق. 2. قاد المركبة المبينة وصفاً بالأوراق على الطريق العام وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية على النحو المبين بالأوراق. 3.زاول النشاط الاقتصادي المبين بالأوراق دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه طبقاً للمادتين 126/ 2، 363/ 2 والفقرة الثانية من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 م بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، والمواد 1، 2، 3/ 1، 4، 10/ 6، 49/6، 58 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور وتعديلاته واللائحة التنفيذية التابعة للقانون سالف الذكر، وللمادتين 1، 8 من القانون رقم (7) لسنة 2018 بإعادة تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية.
وبجلسة 21/11/2022 قضت محكمة أول درجه حضورياً بإدانته عن التهمتين الأولى والثالثة المسندتين إليه منها والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ توقيفه مع الإبعاد ومصادرة المشروبات الكحولية والمركبة رقم .... خصوصي أبو ظبي وإدانته بالتهمة الثانية المسندة إليه من النيابة العامة والحكم عليه بغرامة قدرها عشرون ألف (20,000) درهماً وإيقاف العمل برخصة قيادة المتهم المذكور لمدة سنة وألزمته الرسوم القضائية.
استأنف وبجلسة 4/1/2023 قضت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً. وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى بالإبعاد ومصادرة المركبة وبتخفيض مدة إيقاف العمل برخصة المستأنف لستة أشهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف بالرسوم.
وبتاريخ 5/1/ 2023 قررت النيابة العامة الطعن بالنقض على هذا الحكم من رئيس بها.
تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بإلغاء مصادرة السيارة المضبوطة بالمخالفة لنص المادة 363 من قانون الجرائم والعقوبات والتي تنص على وجوب القضاء بالمصادرة، ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد أسس قضائه بإلغاء مصادرة السيارة على قوله (لما كان الحكم المستأنف قد قضى بمصادرة المركبة دون تسبيب كاف وذلك دون التيقن والجزم بملكيتها للمستأنف فان هذه المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى بالإبعاد ومصادرة المركبة). لما كان ذلك وكان البين من مطالعة مفردات الطعن إلكترونياً أنها تضمنت رخصة السيارة وتبين أنها مملوكة للمطعون ضده وإقرار الطاعن بمحضر الضبط بملكيتها له فان الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه يكون قد خالف الواقع والقانون مما يتعين نقضه إعمالاً لنص المادة 363 من قانون الجرائم والعقوبات التي تنص في عجزها على (وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة المشروبات الكحولية والأموال المضبوطة المتحصلة منها والآلات والمواد والوسائل المستخدمة في إنتاجها أو نقلها، وبغلق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وللمحكمة إبعاد الأجنبي عن الدولة(. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم قد اقتصر على الخطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقضه وتصحيحه على النحو الذي سيرد بمنطوق الحكم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق