جلسة 26/1/2023
برئاسة السيد المستشار/ مبارك العوض ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ خالد صالح، طارق بهنساوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 58 لسنة 2023 جزائي)
(1) نيابة عامة. طعن "طعن النائب العام".
- المادة 256 من قانون الإجراءات الجزائية. مفادها؟
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". عقوبة "العقوبة التكميلية" "توقيعها". محكمة الموضوع "سلطتها". محكمة النقض "سلطتها". مصادرة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
- المصادرة. ماهيتها؟
- العقوبة. شخصية. مؤدى وأساس ذلك؟
- مصادرة المضبوطات التي لا تعد حيازتها بمجردها جريمة. غير جائز. متى كان مالكها حسن النية. لقاضي الموضوع تحقيق ذاك الأمر دون جهة التنفيذ. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. وجوب تصحيحه بإلغاء مصادرة المركبة المضبوطة. أساس ذلك؟
- مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 256 من قانون الإجراءات الجزائية أن: للنائب العام من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب خطي من وزير العدل أن يطعن بطريق النقض لصالح القانون في الأحكام النهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وذلك إذا كان الطعن مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الحالتين الآتيتين: 1) الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها .2) الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعناً فيها قضي بعدم قبوله.
2- من المقرر قانوناً أن المصادرة بحسب الأصل إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل، وهي عقوبة تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك. بيد أن المقرر أيضاً أن العقوبة شخصية ولا يجب أن تنال شخص أو جهة أخرى لم ترتكب أي جرم عملاً بنص المادة (2) من قانون الجرائم والعقوبات إذ لا يؤخذ إنسان بجريمة غيره. ومن تطبيقات مبدأ شخصية العقوبة القاعدة العامة التي نص عليها الشارع في المادة 83 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي بفقرتيها الأولى والثانية من أن (- المصادرة هي الحكم بأيلولة المال الخاص إلى ملك الدولة دون مقابل أو تعويض في غير الأحوال التي يوجب فيها القانون الحكم بالمصادرة، للمحكمة عند الحكم بالإدانة، أن تقضي بمصادرة الأشياء والأموال المضبوطة التي استعملت في الجريمة أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محلاً لها أو التي تحصلت منها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية) وكان مفاد النص أن الشارع لم يقرر مصادرة المضبوطات التي لم يجعل مجرد حيازتها جريمة إذا كان مالكها حسن النية ويلزم قاضي الموضوع تحقيق هذا الأمر وليس الأمر متروكا لجهة التنفيذ. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة مفردات الطعن إلكترونياً أن المركبة نوع صهريج تحمل لوحة رقم .... الفئة .... عمومي أبو ظبي مسجلة باسم .... العائدة مليكتها للمدعو / ....، وكان الأخير حسن النية في طبيعة أعماله ولم تكن له صلة بالجريمة المرتكبة ولا مسؤوليته عن فعل المحكوم عليهما ، ولم يتضمن أمر الإحالة نسبة الاتهام له أو للشخص المسؤول عن المؤسسة سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً ، ومن ثم يكون قضاء محكمة أول درجة بمصادرتها قد خالف القاعدة العامة في المصادرة وأخطأ في تطبيق القانون، وإذ أيد الحكم الصادر في الاستئناف قضاء محكمة أول درجة في المصادرة رغم ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص وتصحيحه بإلغاء مصادرة المركبة نوع صهريج تحمل لوحة رقم .... الفئة .... عمومي أبو ظبي مسجلة باسم .... العائدة مليكتها للمدعو / ....
------------------
المحكمـــــة
توجز الواقعة في أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضدهما / 1-.... 2-.... لأنهما في تاريخ 24/1/ 2022 م وسابق عليه بدائرة نيابة الرحبة 1- سرقا الماء المبين قيمة بالمحضر والمملوك لـلمجنى عليه / .... وكان ذلك من المكان الذي يعمل به المتهم الأول إضراراً بمتبوعه. 2- شرعا في سرقة الماء المبين قيمة بالمحضر والمملوك للمجني عليه سالف الذكر، وكان ذلك من المكان الذي يعمل به المتهم الأول إضراراً بمتبوعه، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو اكتشاف أمرهما وفرارهما على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهما وفقاً للمواد 35، 36/3، 83، 126/1، 441/2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 في شأن الجرائم والعقوبات.
وبتاريخ 24/2/2022م حكمت المحكمة الابتدائية حضورياً: أولاً: بمعاقبة / .... عما ارتكبه للارتباط بالحبس لمدة سنتين، ثانياً: بمعاقبة / .... عما ارتكبه بعد تعديل وصف وقيد التهمتين المسندتين إليه ودمجهما، بالحبس لمدة سنة ومصادرة الصهريج المستخدم في ارتكاب الجريمة. ثالثاً: إبعادهما عن الدولة. وإلزامهما رسم الدعوى الجزائية. وتقدم بطلب تفسير منطوق الحكم الصادر في الدعوي رقم .... لسنة 2022 جزاء الرحبة الصادر من دائرة جنايات أبو ظبي بجلسة 24/2/2022 في شأن ما قضي به من مصادرة، وبجلسة 21/7/2022 قضت ذات المحكمة في طلب التفسير بأنه مصادرة المركبة بما عليها من حاوية تخزين الماء والمطلق عليها اصطلاحاً "الصهريج".
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المطعون ضدهما فاستأنفاه برقمي .... و .... لسنة 2022، وبتاريخ 30/8/2022م قضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم / .... ستة أشهر وتأييد الإبعاد بالنسبة له وحبس .... ثلاثة أشهر وإلغاء الإبعاد بالنسبة له وتأييد المصادرة وألزمتهما الرسوم.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً من المطعون ضده الثاني فطعن عليه بطريق النقض وقيد طعنه برقم 441 لسنة 2022 نقض جزائي، وبتاريخ 11/5/2022م قضت محكمة النقض بعدم قبوله شكلا لتقديمه من غير ذي صفة.
فطعن النائب العام لإمارة أبو ظبي على الحكم الصادر في الاستئنافين برقمي .... و .... لسنة 2022 فيما يخص مصادرة المركبة لمصلحة القانون وأودع صحيفة بأسباب الطعن مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 16/1/2023.
ينعى النائب العام على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ أنه قضى بمصادرة المركبة نوع صهريج تحمل لوحة رقم .... الفئة .... عمومي أبو ظبي والمسجلة باسم .... العائدة مليكتها للمدعو / ....، وكان الأخير حسن النية في طبيعة أعماله ولم تثبت صلته بالجريمة المرتكبة أو مسؤوليته عن فعل المحكوم عليهما، ولم يتضمن أمر الإحالة نسبة الاتهام له أو لشخص المسؤول عن المؤسسة سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً، ومن ثم يكون قضاء محكمة أول درجة بمصادرتها قد خالف القاعدة العامة في المصادرة وأخطأ في تطبيق القانون، وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء محكمة أول درجة في المصادرة رغم ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث أنه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 256 من قانون الإجراءات الجزائية أن: للنائب العام من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب خطي من وزير العدل أن يطعن بطريق النقض لصالح القانون في الأحكام النهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وذلك إذا كان الطعن مبيناً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الحالتين الآتيتين: 1) الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها .2) الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعناً فيها قضي بعدم قبوله.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صادر عن محكمة النقض أبو ظبي وأصبح نهائياً وإذ استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن من المقرر قانوناً أن المصادرة بحسب الأصل إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل، وهي عقوبة تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك. بيد أن المقرر أيضاً أن العقوبة شخصية ولا يجب أن تنال شخص أو جهة أخرى لم ترتكب أي جرم عملاً بنص المادة (2) من قانون الجرائم والعقوبات إذ لا يؤخذ إنسان بجريمة غيره. ومن تطبيقات مبدأ شخصية العقوبة القاعدة العامة التي نص عليها الشارع في المادة 83 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي بفقرتيها الأولى والثانية من أن (- المصادرة هي الحكم بأيلولة المال الخاص إلى ملك الدولة دون مقابل أو تعويض في غير الأحوال التي يوجب فيها القانون الحكم بالمصادرة، للمحكمة عند الحكم بالإدانة، أن تقضي بمصادرة الأشياء والأموال المضبوطة التي استعملت في الجريمة أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محلاً لها أو التي تحصلت منها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية) وكان مفاد النص أن الشارع لم يقرر مصادرة المضبوطات التي لم يجعل مجرد حيازتها جريمة إذا كان مالكها حسن النية ويلزم قاضي الموضوع تحقيق هذا الأمر وليس الأمر متروكا لجهة التنفيذ. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة مفردات الطعن إلكترونياً أن المركبة نوع صهريج تحمل لوحة رقم .... الفئة .... عمومي أبو ظبي مسجلة باسم .... العائدة مليكتها للمدعو / ....، وكان الأخير حسن النية في طبيعة أعماله ولم تكن له صلة بالجريمة المرتكبة ولا مسؤوليته عن فعل المحكوم عليهما ، ولم يتضمن أمر الإحالة نسبة الاتهام له أو للشخص المسؤول عن المؤسسة سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً ، ومن ثم يكون قضاء محكمة أول درجة بمصادرتها قد خالف القاعدة العامة في المصادرة وأخطأ في تطبيق القانون، وإذ أيد الحكم الصادر في الاستئناف قضاء محكمة أول درجة في المصادرة رغم ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص وتصحيحه بإلغاء مصادرة المركبة نوع صهريج تحمل لوحة رقم .... الفئة .... عمومي أبو ظبي مسجلة باسم .... العائدة مليكتها للمدعو / ....
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق