جلسة 13 من ديسمبر سنة 2023
برئاسة السيد المستشار/ علال عبد السلام لعبودي ـ رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز يعكوبي، حسن مبارك، مبارك العوض، حاتم عزمي، طارق بهنساوي، إدريس بن منصور، د. رضا خماخم، صلاح الدين أحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطلب رقم 7 لسنة 2023 هيئة عامة جزائي)
استئناف "نطاقه" "نظره والحكم فيه". محكمة أول درجة. محكمة الاستئناف. معارضة. هيئة عامة.
- الأثر الناقل للاستئناف. ماهيته؟
- استئناف الحكم الصادر في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن. يندمج فيه الحكم الغيابي المعارض فيه. متى انصب الاستئناف عليهما معاً. أثر ذلك. إقرار الهيئة العامة لذلك المبدأ دون ما يخالفه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر أن الاستئناف ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الاستئناف بما أبدي فيها من دفوع وأوجه دفاع وما يطرح منها عليها وما يكون قد فات على الطرف إبداؤه أمام محكمة أول درجة، وذلك في حدود ما رفع عنه الاستئناف. وإنه في حال اعتراض الخصم على الحكم الغيابي الصادر ضده والقضاء باعتبار معارضته كأن لم تكن، يكون هناك حكمان: الأول هو الحكم الغيابي الصادر في الموضوع، والثاني: هو الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فإذا استأنف الخصم هذا الحكم فإن مؤدى ذلك أن الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن يندمج فيه الحكم الغيابي الصادر في الموضوع، مما يسمح للمحكمة الاستئنافية عند نظر الاستئناف المرفوع ضد الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن وانتهائها إلى رفض الاستئناف في الشق المتعلق به، أن يمتد نظرها إلى الفصل في الحكم الغيابي المعارض فيه، متى ثبت أن الاستئناف انصب على الحكمين معاً، صراحة أو ضمناً، كما في حالة انصراف الأسباب المثارة في الاستئناف إلى المجادلة في الحكم الغيابي محل المعارضة. وتبعاً لذلك فإن أقصى ما يترتب، في حالة رفض الاستئناف في الشق المتعلق باعتبار المعارضة كأن لم تكن، - متى كان مقروناً باستئناف الحكم الغيابي - هو حرمان المعني بالأمر من درجة من درجات التقاضي. إذ أن محكمة الاستئناف في هذه الحالة تفصل في شق الاستئناف المنصب على الحكم الغيابي دون إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها من جديد. وذلك بحسبان أن المعنى بالأمر - وعلى ما جرى به العمل - يجوز له التنازل عن المعارضة واستئناف الحكم الغيابي مباشرة أمام محكمة الاستئناف، وذلك على خلاف الحالة التي تحكم فيها محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف في الشق المتعلق باعتبار المعارضة كان لم تكن، حيث يتعين عليها في هذه الحالة إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة، تقيداً بما تنص عليه المادة 229 من قانون الإجراءات الجزائية، والتي غايتها عدم حرمان المعترض من درجة من درجات التقاضي.
وحيث إنه بناء على ذلك، فإن الهيئة العامة تنتهي إلى إقرار المبدأ القضائي الذي مؤداه اندماج الحكم الغيابي في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن وفق ما سلف بيانه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الهيئــــة
بناء على أحكام المواد 10/1 و10 مكرراً 1 و2 و3 من القانون رقم (23) لسنة 2006بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي وتعديلاته.
وبناء على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه يمكن تقديم طلب الإحالة على الهيئة العامة من إحدى دوائر محكمة النقض للعدول عن مبدأ سابق أو لتوحيد مبادئ متعارضة حتى وإن لم تكن بصدد نظرها في دعوى أو طعن.
وبناء على الطلب المقدم من رئيس الدائرة الجزائية الأولى إلى رئيس محكمة النقض بتاريخ 13/11/2023، والمقيد تحت رقم (7) لسنة 2023 قرارات هيئة عامة، وذلك لعرض الأمر على الهيئة العامة للمحكمة للنظر في طلب توحيد مبدأين قضائيين متعارضين صادرين عن هذه المحكمة بشأن الأثر الناقل للاستئناف، حيث تضاربت الأحكام الصادرة من الدوائر الجزائية بهذه الشأن بين اتجاهين:
الاتجاه الأول: يرى بأن استئناف الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته، ولا يمتد إلى نظر موضوع الحكم الغيابي (المعارض فيه). (الطعنان رقما 924 لسنة 2023 جلسة 9/11/2023، 883 لسنة 2020 جلسة 12/1/2021)
الاتجاه الثاني: يرى بأن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يندمج فيه الحكم الغيابي الصادر في الموضوع (الحكم المعارض فيه)، مما يسمح لمحكمة الاستئناف عند نظر الاستئناف المرفوع ضد الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن، أن تتناول النظر في موضوع الحكم الغيابي محل المعارضة. (الطعنان رقما 1263 لسنة 2016 جلسة 23/1/2017، 1037 لسنة 2016 جلسة 5/12/2016)
وحيث يجدر التنويه - تمهيداً لتوحيد المبدأين المتعارضين المذكورين - أن الاستئناف ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الاستئناف بما أبدي فيها من دفوع وأوجه دفاع وما يطرح منها عليها وما يكون قد فات على الطرف إبداؤه أمام محكمة أول درجة، وذلك في حدود ما رفع عنه الاستئناف. وإنه في حال اعتراض الخصم على الحكم الغيابي الصادر ضده والقضاء باعتبار معارضته كأن لم تكن، يكون هناك حكمان: الأول هو الحكم الغيابي الصادر في الموضوع، والثاني: هو الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فإذا استأنف الخصم هذا الحكم فإن مؤدى ذلك أن الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن يندمج فيه الحكم الغيابي الصادر في الموضوع، مما يسمح للمحكمة الاستئنافية عند نظر الاستئناف المرفوع ضد الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن وانتهائها إلى رفض الاستئناف في الشق المتعلق به، أن يمتد نظرها إلى الفصل في الحكم الغيابي المعارض فيه، متى ثبت أن الاستئناف انصب على الحكمين معاً، صراحة أو ضمناً، كما في حالة انصراف الأسباب المثارة في الاستئناف إلى المجادلة في الحكم الغيابي محل المعارضة. وتبعاً لذلك فإن أقصى ما يترتب، في حالة رفض الاستئناف في الشق المتعلق باعتبار المعارضة كأن لم تكن، - متى كان مقروناً باستئناف الحكم الغيابي - هو حرمان المعني بالأمر من درجة من درجات التقاضي. إذ أن محكمة الاستئناف في هذه الحالة تفصل في شق الاستئناف المنصب على الحكم الغيابي دون إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها من جديد. وذلك بحسبان أن المعنى بالأمر - وعلى ما جرى به العمل - يجوز له التنازل عن المعارضة واستئناف الحكم الغيابي مباشرة أمام محكمة الاستئناف، وذلك على خلاف الحالة التي تحكم فيها محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف في الشق المتعلق باعتبار المعارضة كان لم تكن، حيث يتعين عليها في هذه الحالة إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة، تقيداً بما تنص عليه المادة 229 من قانون الإجراءات الجزائية، والتي غايتها عدم حرمان المعترض من درجة من درجات التقاضي.
وحيث إنه بناء على ذلك، فإن الهيئة العامة تنتهي إلى إقرار المبدأ القضائي الذي مؤداه اندماج الحكم الغيابي في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن وفق ما سلف بيانه.
لهذه الأسبـــــاب
قررت الهيئة: إقرار المبدأ القضائي الذي مفاده أن أثر الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن يندمج فيه الحكم الغيابي المعارض فيه متى ثبت أن الاستئناف انصب عليهما معاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق