الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 5 أغسطس 2025

الطعن 6 لسنة 2023 ق جلسة 28 / 11 / 2023 نقض أبو ظبي جزائي مكتب فني 17 هيئة عامة ق 1 ص 11

جلسة 28/11/2023
برئاسة السيد المستشار/ علال عبد السلام لعبودي رئيس المحكمة وعضوية السـادة المستشارين/ عبد العزيز يعكوبي، محمد زكي ، حسن مبارك، مبارك العوض، حاتم عزمي، طارق بهنساوي، إدريس بن منصور، د. رضا خماخم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطلب رقم 6 لسنة 2023 هيئة عامة جزائي)
إثبات "بوجه عام". دية. شريعة إسلامية. ضرب "ضرب أفضى إلى الموت". عقوبة "العقوبة التعزيرية". قانون "تطبيقه". قتل خطأ. قتل عمد. قصاص. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل""سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". محكمة النقض "سلطتها". مذاهب فقهية. هيئة عامة.
- أوجه الخلاف بين المذاهب الفقهية في تكييف القتل وتقسيم أنواعه والعقاب عليه. ماهيته؟
- حكمة المشرع من تبني التقسيم الثلاثي لجريمة القتل وفقاً للاتجاه الفقهي القائل به وإفراد عقوبة تعزيرية للقتل شبه العمد؟
- وجوب إعمال حكم المادة 387 من قانون الجرائم والعقوبات. متى كان الاعتداء مقصوداً ونية القتل منتفية. لمحكمة الموضوع استخلاص توافر تلك النية من عدمه. حسبها الظروف والملابسات المصاحبة للاعتداء والأداة المستعملة فيه. واعتباراً بسريان أحكام الشريعة الإسلامية على جرائم القصاص والدية. خضوعها في هذا الشأن لرقابة محكمة النقض. أثر ذلك: إقرار الهيئة العامة لذلك المبدأ دون ما يخالفه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان تكييف القتل مسألة خلافية بين المذاهب السنية، حيث يرى اتجاه فقهي (المذهب المالكي) أن القتل العمد الموجب للقصاص هو كل فعل ضرب ارتكب بقصد العدوان إذا أدى إلى موت المجني عليه سواء قصد الجاني القتل أو لم يقصده، ولا يشترط أن يكون الجاني قاصداً نتيجة فعله، بل يكفي أن يكون القتل عمداً عدواناً وليس على وجه اللعب أو التأديب، من ثم فإن القتل عنده صنفان عمد وخطأ. في حين ترى المذاهب الفقهية الأخرى (أبو حنيفة والشافعي وإبن حنبل) أن القتل ثلاثة أنواع :1- عمد: وهو الفعل الذي يتعمد فيه الجاني الفعل المزهق قاصداً إزهاق روح المجني عليه. 2- شبه العمد: وهو ما تعمد فيه الجاني الاعتداء على المجني عليه دون أن تتجه نيته إلى إحداث القتل، وهو ما يسمى في القوانين الوضعية بالضرب المفضي الى الموت دون نية إحداثه. 3 - القتل الخطأ: وهو الذي لا تتجه فيه النية إلى الاعتداء وإنما يحصل ذلك نتيجة الخطأ. وقد تفرع عن هذا الخلاف بين الأئمة في ماهية القتل اختلاف في مسالة توقيع العقوبة على الجاني، فالإمام مالك يقول بإنزال عقوبة القصاص على مرتكب القتل العمد العدوان إلا أن يعفو ولي الدم، في حين يرى بقية الأئمة أن عقوبة القتل شبه العمد هي التعزير - بالقدر الذي يراه ولي الأمر- والدية.
وحيث إنه لولي الأمر- بمفهومه الذي يتسع ليشمل المؤسسات القائمة على سن القوانين وتقنين القواعد والأحكام - أن يسن من التشريعات ما يحقق مصلحة الجماعة ويدفع الأذى عن أفرادها، وذلك بتحديد العقوبات التعزيرية التي يراها كفيلة بتحقيق السلم الاجتماعي وردع كل سلوك إجرامي من شأنه الإخلال باستقرارها في حدود ما يعتبره محققاً لهذه الحماية وبالقدر الذي يناسبها، وذلك بتبني موقف المذهب الفقهي الذي يراه منسجماً مع تحقيق هذه الحماية وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما هو مقطوع به ثبوتاً ودلالة. ولما كان المشرع قد حسم الخلاف الشرعي، المنوه إليه أعلاه، متبنياً الاتجاه الفقهي الذي يقول بالتقسيم الثلاثي لجريمة القتل، وأقر في المادة 387 من قانون الجرائم والعقوبات عقوبة تعزيرية للقتل شبه العمد، حيث نصت هذه المادة على أنه "يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره بأي وسيلة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى موت. وإذا توفر أحد الظروف المبينة في الفقرة الثانية من المادة (384) عد ذلك ظرفًا مشددًا. ويعد ظرفًا مشددًا كذلك وقوع الفعل من الجاني تحت تأثير حالة سكر أو تخدير، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادتين (62)، (63)."، ومن ثم فإنه يتعين الالتزام بما هو مقرر بموجب هذه المادة كلما كان الاعتداء مقصوداً ونية إحداث القتل منتفية، ويخضع استخلاص نية القتل من عدمه لتقدير محكمة الموضوع في ضوء ما يتبين لها من الظروف المصاحبة للاعتداء والأداة المستعملة فيه والملابسات والأحوال المقترنة به، مع خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض في حدود ما تنسحب عليه هذه الرقابة. وذلك مع مراعاة ما هو مقرر بموجب المادة الأولى من قانون الجرائم والعقوبات بخصوص سريان أحكام الشريعة الإسلامية على جرائم القصاص والدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الهيئــــــة
بناء على أحكام المواد 10 /1 و10 مكرراً 1 و2 و3 من القانون رقم (23) لسنة 2006بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي وتعديلاته.
وبناء على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه يمكن تقديم طلب الإحالة على الهيئة العامة من إحدى دوائر محكمة النقض للعدول عن مبدا سابق أو لتوحيد مبادئ متعارضة حتى وإن لم تكن بصدد نظرها في دعوى أو طعن.
وبناء على الطلب المقدم من رئيس الدائرة الجزائية الأولى إلى رئيس محكمة النقض بتاريخ 13/11/2023، والمقيد تحت رقم 6 لسنة 2023 قرارات هيئة عامة، وذلك لعرض الأمر على الهيئة العامة للمحكمة للنظر في طلب توحيد مبدأين قضائيين متعارضين صادرين عن هذه المحكمة.
وبناء على أنه صدرت عن هذه المحكمة أحكام في جرائم القتل العمد تضمنت مبدأين متعارضين، يتبنى أولهما موقف المذهب الفقهي الذي يميز في القتل بين نوعين فقط وهما: العمد والخطأ، ولا يعترف بالقتل شبه العمد. أما المبدأ الثاني فيتبنى ما هو مقرر بنص المادة 387 من قانون الجرائم والعقوبات، والذي هو مستمد من مذاهب فقهية أخرى تميز في القتل بين ثلاثة أنواع: العمد، وشبه العمد، والخطأ.
وحيث إنه لما كان تكييف القتل مسألة خلافية بين المذاهب السنية، حيث يرى اتجاه فقهي (المذهب المالكي) أن القتل العمد الموجب للقصاص هو كل فعل ضرب ارتكب بقصد العدوان إذا أدى إلى موت المجني عليه سواء قصد الجاني القتل أو لم يقصده، ولا يشترط أن يكون الجاني قاصداً نتيجة فعله، بل يكفي أن يكون القتل عمداً عدواناً وليس على وجه اللعب أو التأديب، من ثم فإن القتل عنده صنفان عمد وخطأ. في حين ترى المذاهب الفقهية الأخرى (أبو حنيفة والشافعي وإبن حنبل) أن القتل ثلاثة أنواع :1-عمد: وهو الفعل الذي يتعمد فيه الجاني الفعل المزهق قاصداً إزهاق روح المجني عليه. 2- شبه العمد: وهو ما تعمد فيه الجاني الاعتداء على المجني عليه دون أن تتجه نيته إلى إحداث القتل، وهو ما يسمى في القوانين الوضعية بالضرب المفضي إلى الموت دون نية احداثه. 3 - القتل الخطأ: وهو الذي لا تتجه فيه النية إلى الاعتداء وإنما يحصل ذلك نتيجة الخطأ. وقد تفرع عن هذا الخلاف بين الأئمة في ماهية القتل اختلاف في مسالة توقيع العقوبة على الجاني، فالإمام مالك يقول بإنزال عقوبة القصاص على مرتكب القتل العمد العدوان إلا أن يعفو ولي الدم، في حين يرى بقية الأئمة أن عقوبة القتل شبه العمد هي التعزير - بالقدر الذي يراه ولي الأمر- والدية.
وحيث إنه لولي الأمر- بمفهومه الذي يتسع ليشمل المؤسسات القائمة على سن القوانين وتقنين القواعد والأحكام - أن يسن من التشريعات ما يحقق مصلحة الجماعة ويدفع الأذى عن أفرادها، وذلك بتحديد العقوبات التعزيرية التي يراها كفيلة بتحقيق السلم الاجتماعي وردع كل سلوك إجرامي من شأنه الإخلال باستقرارها في حدود ما يعتبره محققاً لهذه الحماية وبالقدر الذي يناسبها، وذلك بتبني موقف المذهب الفقهي الذي يراه منسجماً مع تحقيق هذه الحماية وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما هو مقطوع به ثبوتاً ودلالة. ولما كان المشرع قد حسم الخلاف الشرعي، المنوه إليه أعلاه، متبنياً الاتجاه الفقهي الذي يقول بالتقسيم الثلاثي لجريمة القتل، وأقر في المادة 387 من قانون الجرائم والعقوبات عقوبة تعزيرية للقتل شبه العمد، حيث نصت هذه المادة على أنه "يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره بأي وسيلة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى موت. وإذا توفر أحد الظروف المبينة في الفقرة الثانية من المادة (384) عد ذلك ظرفًا مشددًا. ويعد ظرفًا مشددًا كذلك وقوع الفعل من الجاني تحت تأثير حالة سكر أو تخدير، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادتين (62)، (63)."، ومن ثم فإنه يتعين الالتزام بما هو مقرر بموجب هذه المادة كلما كان الاعتداء مقصوداً ونية إحداث القتل منتفية، ويخضع استخلاص نية القتل من عدمه لتقدير محكمة الموضوع في ضوء ما يتبين لها من الظروف المصاحبة للاعتداء والأداة المستعملة فيه والملابسات والأحوال المقترنة به، مع خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض في حدود ما تنسحب عليه هذه الرقابة. وذلك مع مراعاة ما هو مقرر بموجب المادة الأولى من قانون الجرائم والعقوبات بخصوص سريان أحكام الشريعة الإسلامية على جرائم القصاص والدية.
فلهذه الأسباب
قررت الهيئة: الالتزام بما هو مقرر بموجب المادة 387 من قانون الجرائم والعقوبات، وفق ما تم بيانه أعلاه، دون ما يخالفه من رأي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق