الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 5 أغسطس 2025

الطعن 5 لسنة 2024 ق جلسة 17 / 10 / 2024 نقض أبو ظبي جزائي مكتب فني 17 هيئة عامة ق 4 ص 20

جلسة 17 من أكتوبر سنة 2024
برئاسة السيد المستشار/ علال عبد السلام لعبودي ـ رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز يعكوبي، محمد زكي خميس، حسن مبارك، مبارك العـــوض، حاتم عزمي، طارق بهنساوي، إدريس بن منصور، د. رضا خماخم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطلب رقم 5 لسنة 2024 هيئة عامة جزائي)
إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". قانون "تفسيره" "تطبيقه". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير سماع أقوال الشهود". مواد مخدرة. نيابة عامة. هيئة عامــة.
- المادة 166 من قانون الإجراءات الجزائية. مفادها؟
- خضوع تقدير إعادة الاستماع للشهود من عدمه في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المعاقب عليها بالإعدام للمحكمة. بحسب ما يتبين لها من واقع الدعوى وملابساتها. أساس ذلك؟
- القانون الخاص. يقيد القانون العام. مؤدى وأثر ذلك؟
- نسخ نص تشريعي خاص ضمناً بتشريع عام. غير جائز. إلا بالنص صراحة على هذا الإلغاء. علة وأثر ذلك؟ المادة الرابعة من قانون المعاملات المدنية.
- المادة 2/3 من قانون الإجراءات الجزائية. مفادها؟
- المقصود بعدم الإخلال بحقوق الدفاع وفقاً لمفهوم المادة 97 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية؟
- استناد المحكمة في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المعاقب عليها بالإعدام لما أدلى به الشهود بتحقيقات النيابة العامة. جائز. متى اطمأنت إليها. عدم التزامها باستدعائهم لسماع شهادتهم مرة أخرى. ما لم تر في إطار تقديرها لوقائع الدعوى وملابساتها مقتضى. أثر ذلك. إقرار الهيئة العامة لذلك المبدأ دون ما يخالفه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 166 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 قد نصت على أنه: "يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته ومولده وتتلى التهمة الموجهة إليه ثم تقدم النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية - إن وجد - طلباتهما ثم يسأل إن كان معترفاً بارتكاب الواقعة المسندة إليه ، فإذا اعترف يجـوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات ما لم تكن الجريمة معاقب عليها بالإعدام فيتوجب على المحكمة استكمال التحقيق"، وهو المقتضى ذاته الذي كانت تنص عليه المادة 165 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 الملغى. إلا أن المادة (97) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي تضمنت مقتضيات خاصة، قد خلت - خلافاً لما هو مقرر بنص المادة 166 المذكورة - من النص على وجوب إعادة استماع المحكمة للشهود مرة ثانية في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المعاقب عليها بالإعدام، مما يستمد منه خضوع تقدير إعادة الاستماع للشهود من عدمه - في هذه الجرائم - للمحكمة بحسب ما يتبين لها من واقع الدعوى وملابساتها. إذ المقرر أن القواعد الإجرائية الخاصة التي تنظمها القوانين الخاصة ويتم بمقتضاها الحد من نطاق تطبيق القواعد الإجرائية العامة الواردة بقانون الإجراءات الجزائية والقوانين المعدلة له تعتبر مكملة لنصوص هذا القانون في تنظيمه للإجراءات وتتحدد العلاقة بينها وفق المبادئ الأصولية المتعارفة من أن القانون الخاص يقيد القانون العام ويكون هو الواجب التطبيق ، ولا يُرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام، لأنه لا يجوز وفقاً للقاعدة العامة الواردة بالمادة الرابعة من قانون المعاملات المدنية نسخ نص تشريعي خاص ضمناً بتشريع عام إلا بالنص صراحة على هذا الإلغاء، أو يُنظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده التشريع الخاص على نحو ينم بشكل صريح على اتجاه نيته إلى إلغاء التشريع الخاص. ذلك أن المشرع لو كان يقصد وجوب إعادة استماع المحكمة للشهود في جميع الأحوال، أي حتى بالنسبة لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المعاقب عليها بالإعدام وعدم ترك ذلك لسطتها التقديرية وفق ما تتبينه من واقع الدعوى ومعطياتها، لكان في غنى عن إيراد نص المادة (97) المذكورة، مكتفياً في ذلك بالقاعدة العامة المقررة بنص المادة 165من قانون الإجراءات الجزائية السابق، والتي جاءت المادة 166 من قانون الإجراءات الجزائية الحالي مجرد ترديد لها، طالما أن هذه المادة تغني عن ذلك. مما حاصله أن المقتضيات الخاصة الواردة بالمادة (97) المذكورة، لاعتبارات قدرها المشرع، هي مقصودة بذاتها، والقول بخلاف ذلك يجعل منها تزيداً تشريعياً يتنزه عنه المشرع.
وحيث إنه بالبناء على ما ذكر، تكون القاعدة العامة المقررة بموجب المادة 166 المشار إليها غير لازمة التطبيق على الحالة الواردة بنص المادة 97 المذكورة باعتبار أن ما تضمنته هذه المادة جاء في إطار أحكام خاصة وردت في الأحكام الختامية من الفصل الثالث من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ولم ينص قانون الإجراءات الجزائية صراحة على إلغاء الإجراءات الخاصة بسماع الشهود التي نظمتها المادة 97. ولا يغير من ذلك، ما ورد النص عليه في الفقرة (3) من المادة الثانية من المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية من أنه (يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام القانون المرافق)، ذلك أن المقرر بموجب هذه الفقرة - وإن جاء في ظاهره عاماً - إلا أنه لا يستفاد منه اتجاه نية المشرع بشكل صريح إلى إلغاء المقتضيات الخاصة التي ورد النص عليها في المادة 97 المذكورة طالما أنه لم يشر إلى شمول هذا الإلغاء ما هو مقرر بموجب نصوص خاصة أيضاً. ويعضد ذلك أن ديباجته جاءت خالية من الإشارة إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك في معرض إيراده للتشريعات التي بني عليها إصدار هذا القانون، مما لا يقطع بشكل صريح بانصراف رغبة المشرع إلى إلغاء المقتضيات الخاصة المقررة بموجب المادة 97 المذكورة. هذا إضافة إلى أن الأحكام المقررة بموجب المادة 166 المشار إليها هي مجرد ترديد لما كان مقرراً بنص المادة 165 من قانون الإجراءات الجزائية الملغى، والذي جاءت المادة 97 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية - بما تضمنته من أحكام إجرائية خاصة - لاحقة له. مما يستخلص منه أن المشرع لو كان يستهدف حقاً العدول عن الأحكام الخاصة المقررة بهذا الشأن في قانون الإجراءات الجزائية الصادر سنة 2022 لما أعوزه النص على ذلك بشكل صريح.
وحيث إنه لا ينال مما سبق ذكره أيضاً، ما ورد في مطلع المادة 97 من أنه: "مع عدم الإخلال بحقوق الدفاع للمحكمة عند نظر إحدى الجرائم المنصـوص عليها في هذا المرسوم بقانون...." ذلك أن المقصود بعدم الإخلال بحقوق الدفاع هو مراعاة سائر الضمانات والحقوق المقررة للمتهم في قانون الإجراءات الجزائية والقوانين ذات الصلة مع مراعاة الأحكام الخاصة المقررة في حالات محددة. ومن ثم فإن التقيد بهذه المقتضيات الخاصة والتي لا تمس جوهر المحاكمة العادلة لا يشكل إخلالاً بحقوق الدفاع المقررة للمتهم. هذا فضلاً عن أن إعادة الاستماع للشهود من قبل المحكمة - في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المعاقب عليها بالإعدام - يظل قائماً في إطار سلطتها الجوازية المقررة لها بحسب ما يقتضيه تحقيق الدعوى وتوضيح ملابساتها وصولاً إلى الوقوف على وجه الحق فيها.
وحيث إنه ولما تقدم فإن الهيئة العامة تنتهي بالإجماع إلى إقرار المبدأ الذي قرره الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة النقض في الطعنين رقمي 357 و688 لسنة 2024 نقض جزائي بشأن إعمال نص المادة 97 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والعدول على الحكم رقم 307 لسنة 2022 نقض جزائي الذي خالف هذا النظر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الهيئــــــة
بناء على أحكام المادة (9) من القانون رقم (6) لسنة 2024 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي، وما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه يمكن تقديم طلب الإحالة على الهيئة العامة من إحدى دوائر محكمة النقض للعدول عن مبدأ سابق أو لتوحيد مبادئ متعارضة حتى وإن لم تكن بصدد نظرها في دعوى أو طعن.
وبناء على الطلب المقدم من رئيسي الدائرتين الجزائيتين الأولى والثانية إلى رئيس محكمة النقض بتاريخ 1/10/2024، والمقيد تحت رقم (5) لسنة 2024 قرارات هيئة عامة، وذلك لعرض الأمر على الهيئة العامة للمحكمة (الهيئة الجزائية) للنظر في طلب توحيد مبدأين متعارضين صادرين عن هذه المحكمة في جرائم الترويج والإتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعاقب عليها بالإعدام.
وبناء على القرار الصادر عن رئيس محكمة النقض بإحالة الأمر على هذه الهيئة إعمالاً لحكم المادة (9) المذكورة.
وبعد تلاوة تقرير التلخيص من قبل المستشار المقرر والمداولة.
حيث إن مفاد المذكرة المرفوعة من رئيسي الدائرتين الجزائيتين الأولى والثانية هو صدور مبدأين متعارضين عن هذه المحكمة في جرائم الترويج والإتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعاقب عليها بالإعدام، حيث سارت هذه الأحكام في اتجاهين متعارضين:
الاتجاه الأول: تبنى ما نصت عليه المادة 166 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي من وجوب سماع الشهود في جرائم المخدرات المعاقب عليها بالإعدام وأن عدم سماع الشهود موجب لإبطال الحكم بطلاناً متعلقاً بالنظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
والاتجاه الثاني: تبنى ما هو مقرر بالمادة 97 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من أن للمحكمة أن تستند في حكمها إلى ما أدلى به الشهود بتحقيقات النيابة العامة متى اطمأنت لشهادتهم ودون حاجة لاستدعائهم وسماع شهادتهم مرة أخرى ما لم تر خلاف ذلك.
وحيث إنه رفعاً لهذا التعارض يتعين التنويه إلى أنه ولئن كانت المادة 166 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 قد نصت على أنه: "يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته ومولده وتتلى التهمة الموجهة إليه ثم تقدم النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية - إن وجد - طلباتهما ثم يسأل إن كان معترفاً بارتكاب الواقعة المسندة إليه ، فإذا اعترف يجـوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات ما لم تكن الجريمة معاقب عليها بالإعدام فيتوجب على المحكمة استكمال التحقيق"، وهو المقتضى ذاته الذي كانت تنص عليه المادة 165 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 الملغى. إلا أن المادة (97) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي تضمنت مقتضيات خاصة، قد خلت - خلافاً لما هو مقرر بنص المادة 166 المذكورة - من النص على وجوب إعادة استماع المحكمة للشهود مرة ثانية في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المعاقب عليها بالإعدام، مما يستمد منه خضوع تقدير إعادة الاستماع للشهود من عدمه - في هذه الجرائم - للمحكمة بحسب ما يتبين لها من واقع الدعوى وملابساتها. إذ المقرر أن القواعد الإجرائية الخاصة التي تنظمها القوانين الخاصة ويتم بمقتضاها الحد من نطاق تطبيق القواعد الإجرائية العامة الواردة بقانون الإجراءات الجزائية والقوانين المعدلة له تعتبر مكملة لنصوص هذا القانون في تنظيمه للإجراءات وتتحدد العلاقة بينها وفق المبادئ الأصولية المتعارفة من أن القانون الخاص يقيد القانون العام ويكون هو الواجب التطبيق ، ولا يُرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام، لأنه لا يجوز وفقاً للقاعدة العامة الواردة بالمادة الرابعة من قانون المعاملات المدنية نسخ نص تشريعي خاص ضمناً بتشريع عام إلا بالنص صراحة على هذا الإلغاء، أو يُنظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده التشريع الخاص على نحو ينم بشكل صريح على اتجاه نيته إلى إلغاء التشريع الخاص. ذلك أن المشرع لو كان يقصد وجوب إعادة استماع المحكمة للشهود في جميع الأحوال، أي حتى بالنسبة لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المعاقب عليها بالإعدام وعدم ترك ذلك لسطتها التقديرية وفق ما تتبينه من واقع الدعوى ومعطياتها، لكان في غنى عن إيراد نص المادة (97) المذكورة، مكتفياً في ذلك بالقاعدة العامة المقررة بنص المادة 165من قانون الإجراءات الجزائية السابق، والتي جاءت المادة 166 من قانون الإجراءات الجزائية الحالي مجرد ترديد لها، طالما أن هذه المادة تغني عن ذلك. مما حاصله أن المقتضيات الخاصة الواردة بالمادة (97) المذكورة، لاعتبارات قدرها المشرع، هي مقصودة بذاتها، والقول بخلاف ذلك يجعل منها تزيداً تشريعياً يتنزه عنه المشرع.
وحيث إنه بالبناء على ما ذكر، تكون القاعدة العامة المقررة بموجب المادة 166 المشار إليها غير لازمة التطبيق على الحالة الواردة بنص المادة 97 المذكورة باعتبار أن ما تضمنته هذه المادة جاء في إطار أحكام خاصة وردت في الأحكام الختامية من الفصل الثالث من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ولم ينص قانون الإجراءات الجزائية صراحة على إلغاء الإجراءات الخاصة بسماع الشهود التي نظمتها المادة 97. ولا يغير من ذلك، ما ورد النص عليه في الفقرة (3) من المادة الثانية من المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية من أنه (يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام القانون المرافق)، ذلك أن المقرر بموجب هذه الفقرة - وإن جاء في ظاهره عاماً - إلا أنه لا يستفاد منه اتجاه نية المشرع بشكل صريح إلى إلغاء المقتضيات الخاصة التي ورد النص عليها في المادة 97 المذكورة طالما أنه لم يشر إلى شمول هذا الإلغاء ما هو مقرر بموجب نصوص خاصة أيضاً. ويعضد ذلك أن ديباجته جاءت خالية من الإشارة إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك في معرض إيراده للتشريعات التي بني عليها إصدار هذا القانون، مما لا يقطع بشكل صريح بانصراف رغبة المشرع إلى إلغاء المقتضيات الخاصة المقررة بموجب المادة 97 المذكورة. هذا إضافة إلى أن الأحكام المقررة بموجب المادة 166 المشار إليها هي مجرد ترديد لما كان مقرراً بنص المادة 165 من قانون الإجراءات الجزائية الملغى، والذي جاءت المادة 97 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية - بما تضمنته من أحكام إجرائية خاصة - لاحقة له. مما يستخلص منه أن المشرع لو كان يستهدف حقاً العدول عن الأحكام الخاصة المقررة بهذا الشأن في قانون الإجراءات الجزائية الصادر سنة 2022 لما أعوزه النص على ذلك بشكل صريح.
وحيث إنه لا ينال مما سبق ذكره أيضاً، ما ورد في مطلع المادة 97 من أنه: "مع عدم الإخلال بحقوق الدفاع للمحكمة عند نظر إحدى الجرائم المنصـوص عليها في هذا المرسوم بقانون...." ذلك أن المقصود بعدم الإخلال بحقوق الدفاع هو مراعاة سائر الضمانات والحقوق المقررة للمتهم في قانون الإجراءات الجزائية والقوانين ذات الصلة مع مراعاة الأحكام الخاصة المقررة في حالات محددة. ومن ثم فإن التقيد بهذه المقتضيات الخاصة والتي لا تمس جوهر المحاكمة العادلة لا يشكل إخلالاً بحقوق الدفاع المقررة للمتهم. هذا فضلاً عن أن إعادة الاستماع للشهود من قبل المحكمة - في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المعاقب عليها بالإعدام - يظل قائماً في إطار سلطتها الجوازية المقررة لها بحسب ما يقتضيه تحقيق الدعوى وتوضيح ملابساتها وصولاً إلى الوقوف على وجه الحق فيها.
وحيث إنه ولما تقدم فإن الهيئة العامة تنتهي بالإجماع إلى إقرار المبدأ الذي قرره الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة النقض في الطعنين رقمي 357 و688 لسنة 2024 نقض جزائي بشأن إعمال نص المادة 97 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والعدول على الحكم رقم 307 لسنة 2022 نقض جزائي الذي خالف هذا النظر.
لهذه الأسباب
قررت الهيئة العامة لمحكمة النقض بالإجماع إقرار المبدأ المستمد من أحكام المادة 97 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والذي مفاده جواز استناد المحكمة - في الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون بالإعدام إلى ما أدلى به الشهود بتحقيقات النيابة العامة متى اطمأنت لشهادتهم ودون حاجة لاستدعائهم وسماع شهادتهم مرة أخرى ما لم تر في إطار تقديرها لواقع الدعوى وملابساتها ما يستوجب إعادة الاستماع إليهم مرة ثانية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق