جلسة 16/1/2023
برئاسة السيد المستشار/ حسن بن مبارك ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ حاتم عزمي، صلاح الدين أحمد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 7 لسنة 2023 جزائي)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعدام. بطلان. حكم "بطلانه". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محكمة أول درجة. محكمة الاستئناف. محكمة النقض "سلطتها". نظام عام.
- لمحكمة النقض إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام والقواعد الأساسية المتعلقة بإصدار الأحكام. ولو لم يثرها الخصوم. متى تعلقت بالحكم المطعون فيه وتوافرت عناصر الفصل فيها.
- محاكمة المتهم بجناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد. غير جائز. إلا بحضور محام يتولى الدفاع عنه في سائر إجراءاتها. وإلا ندبت له المحكمة محامياً تتحمل الدولة مقابلاً لجهده. التزامه بالدفاع عنه أو إنابة من يقوم مقامه. لا يغير من ذلك درء محكمة أول درجة القصاص لتنازل ولي الدم عنه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإحالته للحكم المستأنف الذي عول على ما دار بالجلسة التي سألت فيها المحكمة المتهم عما أسند إليه من اتهام دون حضور محام معه. يبطله. أساس ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن لمحكمة النقض أن تثير في الطعن المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وإن لم يثرها أحد الخصوم ومن بينها القواعد الأساسية المتعلقة بإصدار الأحكام متى تعلقت بالحكم المطعون فيه وتوافرت عناصر الفصل فيها. لما كان ذلك، وكان نص المادة 4/1 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي جرى على أنه يجب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد محام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة، فإذا لم يوكل المتهم محامياً عنه ندبت له المحكمة محامياً تتحمل الدولة مقابلاً لجهده، كما نصت المادة 194 منه على أنه يجب على المحامي المنتدب أو الموكل من قبل المتهم أن يدافع عنه في الجلسة أو ينيب عنه من يقوم مقامه، بما مفاده أنه لا يجوز محاكمة المتهم بجناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد إلا بحضور محامي يتولى الدفاع عنه في سائر إجراءات المحاكمة، ولا يتحقق هذا الغرض إلا إذا حضر المدافع إجراءات المحاكمة من أولها إلي آخرها، . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى محكمة الجنايات بوصف أنه قتل عمداً المجني عليها /.... مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها والتقط أداة حادة (المقص) وانهال عليها بالطعنات فخارت قواها وسقطت أرضاً ثم ألقى على رأسها أسطوانة الغاز فهشمه قاصدا إزهاق روحها مما أدى إلى إصاباتها المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معاقبته وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ونص المواد 82 ، 16 ، 121/1 ، 121/1 ، 331 ، 332/1ـ2 ، 333/1 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل بالقانونين الاتحاديين رقم 34 لسنة 2005 م و رقم 7 لسنة 2021وكانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي الإعدام، وكان لا ينال من ذلك درء محكمة أول درجة القصاص لتنازل ولي الدم عنه ، وإذ كان البين من مطالعة أوراق الدعوي ومحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أن الطاعن أحضر من محبسه بجلسة المحاكمة بتاريخ 14/2/2018 عبر الاتصال المرئي، وسألت المحكمة المتهم عن الاتهام المنسوب إليه، وقد تمت هذه الإجراءات دون حضور محام وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 14/3/2018 لندب محام للدفاع عنه ومن ثم تكون إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة ، وقد عولت المحكمة من ضمن ما عولت عليه على ما دار في تلك الجلسة مما يتعين إلغاؤه، وإذ أحال الحكم المطعون فيه إلى الحكم المستأنف فإنه يستطيل إليه البطلان، مما يتعين معه والحال كذلك نقض الحكم المطعون فيه.
--------------------
المحكمــــة
توجز الواقعة في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن أنه بتاريخ 23/11/2017 بدائرة مدينة أبو ظبي قتل عمدا المجني عليها / .... مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها والتقط أداة حادة (المقص) وانهال عليها بالطعنات فخارت قواها وسقطت أرضاً ثم ألقى على رأسها أسطوانة الغاز فهشمه قاصداً إزهاق روحها مما أدى إلى إصاباتها المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالأوراق. وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 82، 16، 121/1، 121/1، 331، 332/1ـ2، 333/1 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل بالقانونين الاتحاديين رقم 34 لسنة 2005 م ورقم 7 لسنة 2021.
وبجلسة 24/2/2022 قضت محكمة جنايات أبو ظبي حضورياً بمعاقبته عن جريمة قتل المجني عليها عمداً عدوناً بعد سقوط القصاص لعفو ولي الدم بالسجن لمدة خمسة عشر سنة، وأمرت بإبعاده عن الدولة ، ومصادرة الأدوات التي استعملت في الجريمة ، مع إلزامه الرسوم الجزائية وبجلسة 5/4/2022 قضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة المستأنف بالسجن مدة عشر سنوات وتأييد الإبعاد والمصادرة وألزمته الرسوم وإذ لم ينل الحكم رضاء المحكوم عليه وبتاريخ 11/2/2022 أبدى رغبته في الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه وطلب من محكمة النقض ندب محام للدفاع عنه وبعد أن أجرت المحكمة تحقيقا للاستيثاق من عدم قدرته على توكيل محام قررت ندب محام للدفاع عنه وبتاريخ 3/1/2023 أودع المحامي/ .... المنتدب عن الطاعن الطعن صحيفة بأسباب الطعن مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة وأودعت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت في ختامها إلى قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعمال صحيح القانون ورأت هذه المحكمة أن الطعن جدير بالنظر.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك أنه دانه عن التهمة المسندة إليه دون أن يبين الواقعة وظروفها وأدلتها في بيان واف يتحقق به الغرض من تسبيب الأحكام، و أحال إلى الحكم المستأنف الذي ران عليه البطلان إذ سؤل عن التهمة المسندة إليه و المعاقب عليها بعقوبة الإعدام دون حضور محام للدفاع عنه بالمخالفة للمادة ( 4) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، ولم يجر أي تحقيق في الواقعة بالمخالفة للمادة ( 165 ) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، ولم يرد على أوجه دفاعه الجوهرية الواردة في مذكرته أمام محكمتي الموضوع، و لم يعمل قواعد القانون الأصلح في العقوبة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 31 ) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم و العقوبات والتي نزلت بالعقوبة إلى سبع سنوات كل ذلك مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه.
حيث أنه لما كان لمحكمة النقض أن تثير في الطعن المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وإن لم يثرها أحد الخصوم ومن بينها القواعد الأساسية المتعلقة بإصدار الأحكام متى تعلقت بالحكم المطعون فيه وتوافرت عناصر الفصل فيها. لما كان ذلك، وكان نص المادة 4/1 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي جرى على أنه يجب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد محام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة، فإذا لم يوكل المتهم محامياً عنه ندبت له المحكمة محامياً تتحمل الدولة مقابلا لجهده، كما نصت المادة 194 منه على أنه يجب على المحامي المنتدب أو الموكل من قبل المتهم أن يدافع عنه في الجلسة أو ينيب عنه من يقوم مقامه، بما مفاده أنه لا يجوز محاكمة المتهم بجناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد إلا بحضور محامي يتولى الدفاع عنه في سائر إجراءات المحاكمة، ولا يتحقق هذا الغرض إلا إذا حضر المدافع إجراءات المحاكمة من أولها إلي آخرها، . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى محكمة الجنايات بوصف أنه قتل عمداً المجني عليها /.... مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها والتقط أداة حادة (المقص) وانهال عليها بالطعنات فخارت قواها وسقطت أرضاً ثم ألقى على رأسها أسطوانة الغاز فهشمه قاصدا إزهاق روحها مما أدى إلى إصاباتها المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معاقبته وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ونص المواد 82 ، 16 ، 121/1 ، 121/1 ، 331 ، 332/1ـ2 ، 333/1 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل بالقانونين الاتحاديين رقم 34 لسنة 2005 م و رقم 7 لسنة 2021وكانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي الإعدام، وكان لا ينال من ذلك درء محكمة أول درجة القصاص لتنازل ولي الدم عنه ، وإذ كان البين من مطالعة أوراق الدعوي ومحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أن الطاعن أحضر من محبسه بجلسة المحاكمة بتاريخ 14/2/2018 عبر الاتصال المرئي، وسألت المحكمة المتهم عن الاتهام المنسوب إليه، وقد تمت هذه الإجراءات دون حضور محام وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 14/3/2018 لندب محام للدفاع عنه ومن ثم تكون إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة ، وقد عولت المحكمة من ضمن ما عولت عليه على ما دار في تلك الجلسة مما يتعين إلغاؤه، وإذ أحال الحكم المطعون فيه إلى الحكم المستأنف فإنه يستطيل إليه البطلان، مما يتعين معه والحال كذلك نقض الحكم المطعون فيه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق