جلسة 12/1/2023
برئاسة السيد المستشار/ مبارك العوض ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ خالد صالح، طارق بهنساوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 4 لسنة 2023 جزائي)
(1) إثبات "بوجه عام". حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة. لا قصور.
- عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
- الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(2) كفالة. دخول وإقامة الأجانب. قانون "تفسيره".
- جريمة استخدام أجنبي على كفالة الغير. مناط توافرها؟
- عبارة استخدم أجنبياً في مفهوم المادة 25/1من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب؟
- استيفاء جميع الشروط والإجراءات القانونية لنقل الكفالة قبل استخدام الأجنبي الذي يعمل تحت كفالة الغير. واجب. أساس ذلك؟
- التزام الأجنبي بعدم مزاولة أي نشاط أو عمل إلا وفقًا للتشريعات السارية في الدولة. أساس ومؤدى ذلك؟
(3) إثبات "اعتراف". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغاً.
- لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى. متى اطمأنت إليه. النعي عليها في هذا الشأن. غير مقبول.
- لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال متهم على متهم أخر. متي اطمأنت إليها. ولو عدل عنها. لها تجزئتها والأخذ منها.
- الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
- الدفاع الذي لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة بل لإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة. غير مقبول.
- تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان الجريمة. غير لازم. مادام أورد من الوقائع والأدلة ما يدل عليه.
- بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: اطراحها.
(4) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". نيابة عامة.
- نعي الطاعن بقصور تحقيقات النيابة العامة في إثبات الواقعة. غير مقبول. علة ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المستأنف المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها أخذاً بما قرره الطاعن استدلالاً وأعترف به بتحقيقات النيابة العامة، وممن سبق محاكمتهم (من قام بتشغيلهم)، ومما أعترف به من سبق محاكمتهم بجلسة محاكمتهم أمامها، ومما ثبت من محضر الضبط. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، كذلك فإن البين من مدونات الحكم أنه استعرض أدلة الدعوى على نحو يفيد أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث للتعرف على الحقيقة، ومن ثم يكون ما يرمي به الطاعن الحكم من قصور لا محل له. ولما كان ذلك، وكانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه – ومن قبله الحكم المستأنف - في الإدانة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها ومن ثم فلا محل لما يثيره من قصور الحكم في بيان أدلة الإدانة في حقه لأنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2- لما كان الثابت أن المتهم الطاعن قد أدلي استدلالاً وأعترف بتحقيقات النيابة العامة بما قارفه من أفعال، وصادف هذا اطمئنانا لدي المحكمة، فإنه لا يغير من ذلك ما أثاره بنعيه من أن ضبط من استخدمهم تم خلال مدة الثلاثة أشهر المحددة لإنهاء الإجراءات، وأن عملهم لديه كان على سبيل التجربة، وأنه قد قام بالسير في إجراءات نقل كفالتهم ذلك أنه من المقرر أن جريمة استخدام أجنبي على كفالة الغير تقوم متى استخدم أجنبياً على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة وكانت عبارة – استخدم أجنبياً- الواردة في المادة 25 /1من المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 29 ) لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب جاءت مطلقة دون تحديد لنوع العمل ومدته وكان المطلق يجرى على إطلاقه فإن مؤدي ذلك بأنه لا يجوز استخدام أجنبي يعمل على كفالة الغير إلا باستيفاء الشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة ولا يحول دون ذلك أن يكون العمل الذي يؤديه العامل الأجنبي على سبيل الاختبار او التجربة أو أن رب العمل قد قام بالسير في إجراءات نقل الكفالة بل لابد من استيفاء جميع الشروط والإجراءات القانونية لنقل الكفالة قبل استخدام الأجنبي الذي يعمل تحت كفالة الغير ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون من الأول إلى الرابع بشأن عملهم لدى الطاعن الخامس على سبيل التجربة والاختبار يكون غير قويم، هذا فضلاً عن أن نص المادة الخامسة من القانون سالف الذكر تنص في فقرتها الرابعة على أن يلتزم الأجنبي بما يأتي: عدم مزاولة أي نشاط أو عمل إلا وفقًا للتشريعات السارية في الدولة. ومن ثم لم يشترط النص صفة في المتهم ويكون منعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، ولها سلطة الأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى متى اطمأنت إلى صدقه واقترانه بأدلة أو قرائن أخرى تؤيده ، ولها الأخذ بأقوال متهم على متهم أخر متي اطمأنت إلى صدق تلك الأقوال ومطابقتها للحقيقة ولو عدل عنها بعد ذلك، كما لها تجزئة هذه الأقوال والأخذ منها بما يرتاح إليه ضميرها - كما هو الحال في الدعوى الراهنة- ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد بينت واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على اعتراف الطاعن لا سيما أنه اقترن باعتراف باقي المحكوم عليهم معه واتفاقه مع ماديات الدعوى ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن حول تصور المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأدلة الثبوت أو محاولة تجريحها بدعوى انتفاء أركان الجريمة والقصد الجنائي في حقه ذلك أن واقعة الضبط تمت خلال مدة الثلاثة أشهر المحددة لإنهاء الإجراءات وأن عملهم لديه كان على سبيل التجربة وأنه قد قام بالسير في إجراءات نقل كفالتهم، وأن الحكم دانه بالرغم من عدم معقولية تصور حدوث الواقعة وفقاً للتصوير الوارد بمحضر الضبط لخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني قبله، وأنه أعرض عن دفاعه بنفي التهمة وإنكارها وعدم ارتكاب الواقعة ، ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها واستخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل به بغير معقب، كما أن هذا القول من الدفاع لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة بل لإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة ومن ثم يكون ما أثير في هذا الخصوص غير قويم. فضلاً عن أن ما أورده الحكم المطعون فيه واستند إليه في الإدانة من أدلة علي نحو ما سلف بيانه - لا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق - يتوافر به أركان هذه الجريمة ، إذ لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركانها مادام أورد من الوقائع والأدلة ما يدل عليه ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه علي ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم يكون النعي علي الحكم في هذا الشأن غير سديد .
4- من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم، فإن ما يثيره الدفاع عن الطاعن في شأن قصور تحقيقات النيابة العامة في إثبات الواقعة يكون غير مقبول.
-------------------
المحكمـــــــــة
حيث إن الوقائع تتحصل بأن النيابة العامة أسندت للطاعن - المتهم الرابع - وأخرين: - لأنهم بتاريخ 6 / 11 / 2022 وسابق عليه بدائرة مدينة العين - المتهمين من الأول وحتى الثالث: 1- بصفتهم أجانب خالفوا التشريعات السارية في الدولة بأن عملوا خلافاً للتأشيرة الممنوحة لهم ودون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الرابع فقط - الطاعن -: بصفته مالك شركة .... استخدم المتهمين سالفي الذكر وهم على غير كفالتها دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة قانوناً لنقل الكفالة على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت معاقبتهم طبقاً للمواد 1، 2/1، 5/4، 25 /1، 30 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب والمادة 6 /1 البند 2 من اللائحة التنفيذية التابعة له.
وبجلسة 16/11/2022 قضت محكمة جنسية وإقامة العين حضورياً بإدانة المتهمين الأول والثاني والثالث والحكم عليهم بالحبس شهر مع الأمر بإبعادهم عن الدولة. وبإدانة المتهم الرابع – الطاعن - والحكم عليه بالغرامة 150000 درهم مع الأمر بإبعاده عن الدولة. وبإلزام المتهمين بالرسم المستحق.
فاستأنف الطاعن والنيابة العامة هذا الحكم وبجلسة 22/12/2022 قضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء تدبير الإبعاد المقضي به على المستأنف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وإلزام المستأنف بالرسم المستحق.
وبتاريخ 3/1/2023 قرر المحامي/ .... الطعن بالنقض على هذا الحكم بصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب توكيل مرفق يبيح له ذلك وسدد الأمانة المقررة وأودعت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى رفض الطعن.
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استخدام المحكوم عليهم وهم على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع القانونية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون لانتفاء أركان الجريمة والقصد الجنائي في حقه ذلك أن ضبط من استخدمهم تم خلال مدة الثلاثة أشهر المحددة لإنهاء الإجراءات وأن عملهم لديه كان على سبيل التجربة وأنه قد قام بالسير في إجراءات نقل كفالتهم، وعول في إدانته بما لا يصلح على أقوال كل من المتهمين الأخرين ، ودانه بالرغم من عدم معقولية تصور حدوث الواقعة وفقاً للتصوير الوارد بمحضر الضبط لخلو الأوراق من ثمة دليل قبله، وأعرض الحكم عن دفاعه بنفي التهمة وإنكارها وعدم ارتكاب الواقعة ، فضلاً عن قصور تحقيقات النيابة العامة في إثبات الواقعة، كلُّ أولئك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المستأنف المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها أخذاً بما قرره الطاعن استدلالاً وأعترف به بتحقيقات النيابة العامة، وممن سبق محاكمتهم (من قام بتشغيلهم)، ومما أعترف به من سبق محاكمتهم بجلسة محاكمتهم أمامها، ومما ثبت من محضر الضبط. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، كذلك فإن البين من مدونات الحكم أنه استعرض أدلة الدعوى على نحو يفيد أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث للتعرف على الحقيقة، ومن ثم يكون ما يرمي به الطاعن الحكم من قصور لا محل له. ولما كان ذلك، وكانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه – ومن قبله الحكم المستأنف - في الإدانة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها ومن ثم فلا محل لما يثيره من قصور الحكم في بيان أدلة الإدانة في حقه لأنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الثابت أن المتهم الطاعن قد أدلي استدلالاً وأعترف بتحقيقات النيابة العامة بما قارفه من أفعال، وصادف هذا اطمئنانا لدي المحكمة، فإنه لا يغير من ذلك ما أثاره بنعيه من أن ضبط من استخدمهم تم خلال مدة الثلاثة أشهر المحددة لإنهاء الإجراءات، وأن عملهم لديه كان على سبيل التجربة، وأنه قد قام بالسير في إجراءات نقل كفالتهم ذلك أنه من المقرر أن جريمة استخدام أجنبي على كفالة الغير تقوم متى استخدم أجنبياً على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة وكانت عبارة – استخدم أجنبياً- الواردة في المادة 25 /1من المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 29 ) لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب جاءت مطلقة دون تحديد لنوع العمل ومدته وكان المطلق يجرى على إطلاقه فإن مؤدي ذلك بأنه لا يجوز استخدام أجنبي يعمل على كفالة الغير إلا باستيفاء الشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة ولا يحول دون ذلك أن يكون العمل الذي يؤديه العامل الأجنبي على سبيل الاختبار او التجربة أو أن رب العمل قد قام بالسير في إجراءات نقل الكفالة بل لابد من استيفاء جميع الشروط والإجراءات القانونية لنقل الكفالة قبل استخدام الأجنبي الذي يعمل تحت كفالة الغير ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون من الأول إلى الرابع بشأن عملهم لدى الطاعن الخامس على سبيل التجربة والاختبار يكون غير قويم، هذا فضلاً عن أن نص المادة الخامسة من القانون سالف الذكر تنص في فقرتها الرابعة على أن يلتزم الأجنبي بما يأتي: عدم مزاولة أي نشاط أو عمل إلا وفقًا للتشريعات السارية في الدولة. ومن ثم لم يشترط النص صفة في المتهم ويكون منعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، ولها سلطة الأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى متى اطمأنت إلى صدقه واقترانه بأدلة أو قرائن أخرى تؤيده ، ولها الأخذ بأقوال متهم على متهم أخر متي اطمأنت إلى صدق تلك الأقوال ومطابقتها للحقيقة ولو عدل عنها بعد ذلك، كما لها تجزئة هذه الأقوال والأخذ منها بما يرتاح إليه ضميرها - كما هو الحال في الدعوى الراهنة- ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد بينت واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على اعتراف الطاعن لا سيما أنه اقترن باعتراف باقي المحكوم عليهم معه واتفاقه مع ماديات الدعوى ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن حول تصور المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأدلة الثبوت أو محاولة تجريحها بدعوى انتفاء أركان الجريمة والقصد الجنائي في حقه ذلك أن واقعة الضبط تمت خلال مدة الثلاثة أشهر المحددة لإنهاء الإجراءات وأن عملهم لديه كان على سبيل التجربة وأنه قد قام بالسير في إجراءات نقل كفالتهم، وأن الحكم دانه بالرغم من عدم معقولية تصور حدوث الواقعة وفقاً للتصوير الوارد بمحضر الضبط لخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني قبله، وأنه أعرض عن دفاعه بنفي التهمة وإنكارها وعدم ارتكاب الواقعة ، ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها واستخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل به بغير معقب، كما أن هذا القول من الدفاع لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة بل لإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة ومن ثم يكون ما أثير في هذا الخصوص غير قويم. فضلاً عن أن ما أورده الحكم المطعون فيه واستند إليه في الإدانة من أدلة علي نحو ما سلف بيانه - لا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق - يتوافر به أركان هذه الجريمة ، إذ لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركانها مادام أورد من الوقائع والأدلة ما يدل عليه ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه علي ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم يكون النعي علي الحكم في هذا الشأن غير سديد .لما كان ذلك وكان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم، فإن ما يثيره الدفاع عن الطاعن في شأن قصور تحقيقات النيابة العامة في إثبات الواقعة يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق