الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 5 أغسطس 2025

الطعنان 928 ، 933 لسنة 2022 ق جلسة 4 / 1 / 2023 نقض أبو ظبي جزائي مكتب فني 17 ق 1 ص 27

جلسة 4/1/2023
برئاسة السيد المستشار/ حسن بن مبارك ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ حاتم عزمي، صلاح الدين أحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعنين رقمي 928، 933 لسنة 2022 جزائي)
إثبات "بوجه عام" "قرائن". جريمة "أركانها". حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". رشوة. محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة. كاف.
- العبرة في الإثبات في المواد الجنائية. باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها.
- عدم تقيد القاضي الجنائي بأدلة معين. له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة تقدم إليه والأخذ بأقوال الشاهد متى اطمأن إليها. ولو كان المجني عليه وكانت بينه وبين المتهم خصومة.
- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغاً.
- لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه.
- جريمة الرشوة. أركانها؟
- جريمة الرشوة المنصوص عليها في المادة 275 من قانون العقوبات رقم 31 لسنة 2022. مناط تحققها؟
- الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
- الدفاع لا يتجه مباشرة إلي نفي الفعل المكون للجريمة بل لإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة. غير مقبول.
- بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: اطرحها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استعرض واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الرشوة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من اطمئنانه إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم المستأنف وحصلها كما هي في الأوراق دون تناقض من أدلة قولية متمثلة مما أقر به بتحقيقات النيابة العامة وما قرر به بمحضر جمع الاستدلالات، ومما قرر به المتهم الثاني بذات التحقيقات، ومما شهد به كل من / ....، ....، ....، .... بتحقيقات النيابة العامة، ومما ثبت للمحكمة من القرص المدمج وما به مقاطع فيديو لواقعة استلام المتهم الثاني مبلغ الرشوة. ومما ثبت من محضر التحريات والصورة الضوئية لأرقام مبلغ الرشوة الثابتة به، وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وقد حصل الحكم مؤدى هذه الأدلة في بيان كاف وواف على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة بما يتطابق مع ما أورده عنها بواقعة الدعوى وبما يتفق والثابت بأوراقها على ما يبين من المفردات ثم خلص إلى إدانة المتهم بالجرائم المسندة إليه، وانزل عليه العقاب المنصوص عليه بأمر الإحالة. لما كان ذلك، وكانت العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها. فالقانون لم يقيد القاضي الجنائي بأدلة معينة بل خوله بصفة مطلقة أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة تقدم إليه، فله إذن أن يأخذ بأقوال الشاهد متى اطمأن إليها، ولو كان هذا الشاهد هو المجني عليه نفسه وكان بينه وبين المتهم خصومة، إذ الأمر يرجع في الواقع إلى تقديره هو لقوة الدليل في الإثبات بعد بحثه وتمحيصه والوقوف على جميع الظروف والملابسات المحيطة به. فإذا أطمأن لأقوال وشهادة المجني عليه، حسبما يؤدي لاقتناعه. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وتقدير أدلة الاتهام فيها والوقوف على علاقة المتهم بالجريمة ومدى صلته بها ، إذ القانون لم يقيده بأدلة معينة بل خوله بصفة مطلقة أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة تقدم إليه ، فلا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه ، بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية مادام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي - كما هو الحال في الدعوى المطروحة-،. خاصة وأن جريمة الرشوة في طلب وقبول الرشوة تتطلب لتوافرها أركان ثلاثة أولها صفة الجاني وهو أن يكون موظفاً عاماً بالمعنى الوارد في المادة (5) من قانون العقوبات الاتحادي وثانيها الإضرار العمدي بمصالح الجهة التي يعمل بها وثالثها القصد الجنائي، وهو اتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار الحقيقي بالمصلحة. وأن تلك الجريمة لدي الراشي أو المرتشي لعرض الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها أو الوعد بها المنصوص عليها بالمادة 275 من قانون العقوبات رقم 31 لسنة 2022 المسندة للطاعن تتحقق بعرض علي المرتشي الرشوة أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها متى وقعت الرشوة بناء على هذا فينعقد بالاتفاق الذي يتم بين الراشي والمرتشي وإقامة الدليل على هذا الاتفاق وتنفيذ مقتضاه بتسليم الرشوة أو العطية ، وهو ما أثبته الحكم في حق كل من الطاعن عن الجرائم المسندة له، ومن ثم فإن ما يثيره دفاع الطاعن من انتفاء أركان الجرائم المسندة إليه ، لكون أدلة الاتهام عليها المار بيانها - مرسلة مبنية على الاستنتاج والافتراض ، ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها واستخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل به بغير معقب ، كما أن هذا القول من الدفاع لا يتجه مباشرة إلي نفي الفعل المكون للجريمة بل لإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة، بخلو الأوراق من دليل يقيني فضلاً عن أن ما أورده الحكم المطعون فيه واستند إليه في الإدانة من أدلة على نحو ما سلف بيانه - لا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه استعرض واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الرشوة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من اطمئنانه إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم المطعون فيه وحصلتها كما هي في الأوراق دون تناقض من أدلة قولية متمثلة مما أقر به بتحقيقات النيابة العامة وما قرر به بمحضر جمع الاستدلالات، كما أقر باستلامه مبلغ عشرة آلاف درهم وذلك عن عرض شريط تسجيل اللقاء الذي جمع بينه وبين المبلغ بمقهى ....، ومما شهد به كل من / ....، ....، ....، .... بتحقيقات النيابة العامة، ومما ثبت للمحكمة من القرص المدمج وما به من مقاطع فيديو لواقعة استلام الطاعن مبلغ الرشوة. وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وقد حصل الحكم مؤدى هذه الأدلة في بيان كاف وواف على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة بما يتطابق مع ما أورده عنها بواقعة الدعوى وبما يتفق والثابت بأوراقها على ما يبين من المفردات ثم خلص إلى إدانة المتهم بالجريمة المسندة إليه، وانزل عليه العقاب المنصوص عليه بأمر الإحالة. لما كان ذلك، وكانت العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها، فالقانون لم يقيد القاضي الجنائي بأدلة معينة بل خوله بصفة مطلقة أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة تقدم إليه، فله إذن أن يأخذ بأقوال الشاهد متى اطمأن إليه، ولو كان هذا الشاهد هو المجني عليه نفسه وكان بينه وبين المتهم خصومة، إذ الأمر يرجع في الواقع إلى تقديره هو لقوة الدليل في الإثبات بعد بحثه وتمحيصه والوقوف على جميع الظروف والملابسات المحيطة به. فإذا أطمأن لأقوال وشهادة المجني عليه، حسبما يؤدي لاقتناعه لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وتقدير أدلة الاتهام فيها والوقوف على علاقة المتهم بالجريمة ومدى صلته بها ، إذ القانون لم يقيده بأدلة معينة بل خوله بصفة مطلقة أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة تقدم إليه ، فلا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه ، بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية مادام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي - كما هو الحال في الدعوى المطروحة -،. خاصة وأن جريمة الرشوة في طلب وقبول الرشوة تتطلب لتوافرها أركان ثلاثة أولها صفة الجاني وهو أن يكون موظفاً عاماً بالمعنى الوارد في المادة (5) من قانون العقوبات الاتحادي وثانيها الإضرار العمدى بمصالح الجهة التي يعمل بها وثالثها القصد الجنائي، وهو اتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار الحقيقي بالمصلحة ، وأن تلك الجريمة لدي الراشي أو المرتشي لعرض الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها أو الوعد بها المنصوص عليها بالمادة 275 من قانون العقوبات رقم 31 لسنة 2022 المسندة للطاعن تتحقق بعرض علي المرتشي الرشوة أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها متى وقعت الرشوة بناء على هذا فينعقد بالاتفاق الذي يتم بين الراشي والمرتشي وإقامة الدليل على هذا الاتفاق وتنفيذ مقتضاه بتسليم الرشوة أو العطية ، وهو ما أثبته الحكم في حق كل من الطاعن عن الجرائم المسندة له، ومن ثم فإن ما يثيره دفاع الطاعن من انتفاء أركان الجرائم المسندة إليه ، لكون أدلة الاتهام عليها المار بيانها - مرسلة مبنية على الاستنتاج والافتراض ، ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها واستخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل به بغير معقب وأن الواقعة كانت في بداية شهر مارس أي قبل التاريخ الذي يدعى الطاعن أنه ترك فيه الخدمة في البنك ، كما أن هذا القول من الدفاع لا يتجه مباشرة إلي نفي الفعل المكون للجريمة بل لإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة، بخلو الأوراق من دليل يقيني فضلاً عن أن ما أورده الحكم المطعون فيه واستند إليه في الإدانة من أدلة على نحو ما سلف بيانه - لا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد.
----------------
المحكمـــــة
نوجز الواقعة في أن النيابة العامة أسندت للطاعنين: - لأنهما بتاريخ 30/4/2022 وسابق عليه بدائرة مدينة العين المتهم الأول (....) فقط: بصفته موظفاً عاماً - مساعد مشرف قسم المبيعات ببنك .... - المملوك للدولة طلب وأخذ لنفسه بشكل مباشر مبالغ مالية على سبيل الرشوة وذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها بأن طلب وأخذ من المجني عليه/ .... مبلغ عشرة آلاف درهم مقابل قيامه بإنهاء إجراءات سداد المديونية المستحقة عليه بالبنك جهة عمله ومساعدته في الحصول على قرض شخصي من بنك .... وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثاني (....) فقط: بصفته موظفاً عاماً - موظف مبيعات ببنك .... - المملوك للدولة طلب لنفسه بشكل مباشر مبالغ مالية على سبيل الرشوة وذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها بأن طلب من المجني عليه/ .... مبلغ خمسة وعشرون ألف درهم أخذ منها مبلغ عشرين ألف درهم مقابل قيامه بإنهاء إجراءات حصوله على قرض شخصي من البنك جهة عمله وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت معاقبتهما بالمواد 5/6، 126/1، 275، 283/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.
وبجلسة 28/8/2022 قضت محكمة جنايات أبو ظبي أولاً: بمعاقبة / .... - .... - بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإبعاده عن الدولة، وتغريمه مبلغ خمسة وعشرين ألف درهم. وألزمته رسم الدعوى الجزائية. ثانياً: ببراءة / .... مما أسند إليه.
فأستأنف الطاعن (....) والنيابة العامة هذا الحكم وبجلسة 11/10/2022 قضت محكمة استئناف أبو ظبي حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوع الاستئناف رقم .... /2022 بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المستأنف .... بالحبس لمدة سنتين عما نسب إليه للارتباط والتأييد فيما عدا ذلك وفي موضوع الاستئناف رقم .... /2022 بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف جزئياً فيما قضى به من براءة المستأنف ضده .... والقضاء مجدداً بإدانته ومعاقبته عما نسب إليه بالحبس لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ عشرة آلاف درهم وإبعاده عن الدولة وإلزامه الرسوم القضائية، وإذ لم ينل قبولاً لدى المحكوم عليهما فطعنا عليه بطريق النقض وبتاريخ 28/10/2022 أودعت وكيلة المحكوم عليه (....) المحامية / .... صحيفة بأسباب الطعن بالنقض لدى مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة وبتاريخ 31/10/2022 أودع وكيل الطاعن المحامي/ .... صحيفة بأسباب الطعن بالنقض لدى مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة وأودعت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى رفض الطعن ورأت هذه المحكمة أن الطعن جدير بالنظر.

أولاً: الطعن 928/2022 المقام من الطاعن/ ....
ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة الرشوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يلم بواقعة الدعوى وأدلتها التي تقطع بانتفاء أركان الجريمة المدان بها ، وأدانه رغم خلو الأوراق من اتفاق بينه وبين الشاكي علي أي مبالغ مالية ولأن طبيعة عمل الطاعن لا تمكنه من صلاحية إنهاء إجراءات القرض وإنما يقتصر دوره علي استلام الأوراق والمستندات وأدانه رغم انتفاء القصد الجنائي وعول في إدانته علي أقوال الشاكي رغم أنها متناقضة ولا تصلح دليلاً بمفردها لإدانة الطاعن وأدانه رغم خلو الأوراق من دليل يقيني كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استعرض واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الرشوة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من اطمئنانه إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم المستأنف وحصلها كما هي في الأوراق دون تناقض من أدلة قولية متمثلة مما أقر به بتحقيقات النيابة العامة وما قرر به بمحضر جمع الاستدلالات، ومما قرر به المتهم الثاني بذات التحقيقات، ومما شهد به كل من / ....، ....، ....، .... بتحقيقات النيابة العامة، ومما ثبت للمحكمة من القرص المدمج وما به مقاطع فيديو لواقعة استلام المتهم الثاني مبلغ الرشوة. ومما ثبت من محضر التحريات والصورة الضوئية لأرقام مبلغ الرشوة الثابتة به. وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وقد حصل الحكم مؤدى هذه الأدلة في بيان كاف وواف على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة بما يتطابق مع ما أورده عنها بواقعة الدعوى وبما يتفق والثابت بأوراقها على ما يبين من المفردات ثم خلص إلى إدانة المتهم بالجرائم المسندة إليه، وانزل عليه العقاب المنصوص عليه بأمر الإحالة. لما كان ذلك، وكانت العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها. فالقانون لم يقيد القاضي الجنائي بأدلة معينة بل خوله بصفة مطلقة أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة تقدم إليه، فله إذن أن يأخذ بأقوال الشاهد متى اطمأن إليها، ولو كان هذا الشاهد هو المجني عليه نفسه وكان بينه وبين المتهم خصومة، إذ الأمر يرجع في الواقع إلى تقديره هو لقوة الدليل في الإثبات بعد بحثه وتمحيصه والوقوف على جميع الظروف والملابسات المحيطة به. فإذا أطمأن لأقوال وشهادة المجني عليه، حسبما يؤدي لاقتناعه. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وتقدير أدلة الاتهام فيها والوقوف على علاقة المتهم بالجريمة ومدى صلته بها ، إذ القانون لم يقيده بأدلة معينة بل خوله بصفة مطلقة أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة تقدم إليه ، فلا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه ، بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية مادام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي - كما هو الحال في الدعوى المطروحة-،. خاصة وأن جريمة الرشوة في طلب وقبول الرشوة تتطلب لتوافرها أركان ثلاثة أولها صفة الجاني وهو أن يكون موظفاً عاماً بالمعنى الوارد في المادة (5) من قانون العقوبات الاتحادي وثانيها الإضرار العمدي بمصالح الجهة التي يعمل بها وثالثها القصد الجنائي، وهو اتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار الحقيقي بالمصلحة. وأن تلك الجريمة لدي الراشي أو المرتشي لعرض الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها أو الوعد بها المنصوص عليها بالمادة 275 من قانون العقوبات رقم 31 لسنة 2022 المسندة للطاعن تتحقق بعرض علي المرتشي الرشوة أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها متى وقعت الرشوة بناء على هذا فينعقد بالاتفاق الذي يتم بين الراشي والمرتشي وإقامة الدليل على هذا الاتفاق وتنفيذ مقتضاه بتسليم الرشوة أو العطية ، وهو ما أثبته الحكم في حق كل من الطاعن عن الجرائم المسندة له، ومن ثم فإن ما يثيره دفاع الطاعن من انتفاء أركان الجرائم المسندة إليه ، لكون أدلة الاتهام عليها المار بيانها - مرسلة مبنية على الاستنتاج والافتراض ، ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها واستخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل به بغير معقب ، كما أن هذا القول من الدفاع لا يتجه مباشرة إلي نفي الفعل المكون للجريمة بل لإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة، بخلو الأوراق من دليل يقيني فضلاً عن أن ما أورده الحكم المطعون فيه واستند إليه في الإدانة من أدلة على نحو ما سلف بيانه - لا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة اليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد.لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ثانياً: الطعن 933/2022 المقام من الطاعن/ ....
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وانتفاء الدليل، ذلك بأنه لا علاقة له بقسم إصدار شهادة المديونيات وأن إصدار شهادة المديونية من حق أي عميل ودون الحاجة إلي مساعدة من أي موظف وبانتفاء أركان الجريمة المدان بها إذ أن الطاعن لا يعمل بالبنك وأنه ترك الخدمة في 28/3/2022، كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه استعرض واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الرشوة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من اطمئنانه إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم المطعون فيه وحصلتها كما هي في الأوراق دون تناقض من أدلة قولية متمثلة مما أقر به بتحقيقات النيابة العامة وما قرر به بمحضر جمع الاستدلالات، كما أقر باستلامه مبلغ عشرة آلاف درهم وذلك عن عرض شريط تسجيل اللقاء الذي جمع بينه وبين المبلغ بمقهى ....، ومما شهد به كل من / ....، ....، ....، .... بتحقيقات النيابة العامة، ومما ثبت للمحكمة من القرص المدمج وما به من مقاطع فيديو لواقعة استلام الطاعن مبلغ الرشوة. وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وقد حصل الحكم مؤدى هذه الأدلة في بيان كاف وواف على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة بما يتطابق مع ما أورده عنها بواقعة الدعوى وبما يتفق والثابت بأوراقها على ما يبين من المفردات ثم خلص إلى إدانة المتهم بالجريمة المسندة إليه، وانزل عليه العقاب المنصوص عليه بأمر الإحالة. لما كان ذلك، وكانت العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها، فالقانون لم يقيد القاضي الجنائي بأدلة معينة بل خوله بصفة مطلقة أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة تقدم إليه، فله إذن أن يأخذ بأقوال الشاهد متى اطمأن إليه، ولو كان هذا الشاهد هو المجني عليه نفسه وكان بينه وبين المتهم خصومة، إذ الأمر يرجع في الواقع إلى تقديره هو لقوة الدليل في الإثبات بعد بحثه وتمحيصه والوقوف على جميع الظروف والملابسات المحيطة به. فإذا أطمأن لأقوال وشهادة المجني عليه، حسبما يؤدي لاقتناعه لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وتقدير أدلة الاتهام فيها والوقوف على علاقة المتهم بالجريمة ومدى صلته بها ، إذ القانون لم يقيده بأدلة معينة بل خوله بصفة مطلقة أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة تقدم إليه ، فلا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه ، بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية مادام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي - كما هو الحال في الدعوى المطروحة -،. خاصة وأن جريمة الرشوة في طلب وقبول الرشوة تتطلب لتوافرها أركان ثلاثة أولها صفة الجاني وهو أن يكون موظفاً عاماً بالمعنى الوارد في المادة (5) من قانون العقوبات الاتحادي وثانيها الإضرار العمدى بمصالح الجهة التي يعمل بها وثالثها القصد الجنائي، وهو اتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار الحقيقي بالمصلحة ، وأن تلك الجريمة لدي الراشي أو المرتشي لعرض الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها أو الوعد بها المنصوص عليها بالمادة 275 من قانون العقوبات رقم 31 لسنة 2022 المسندة للطاعن تتحقق بعرض علي المرتشي الرشوة أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها متى وقعت الرشوة بناء على هذا فينعقد بالاتفاق الذي يتم بين الراشي والمرتشي وإقامة الدليل على هذا الاتفاق وتنفيذ مقتضاه بتسليم الرشوة أو العطية ، وهو ما أثبته الحكم في حق كل من الطاعن عن الجرائم المسندة له، ومن ثم فإن ما يثيره دفاع الطاعن من انتفاء أركان الجرائم المسندة إليه ، لكون أدلة الاتهام عليها المار بيانها - مرسلة مبنية على الاستنتاج والافتراض ، ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها واستخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل به بغير معقب وأن الواقعة كانت في بداية شهر مارس أي قبل التاريخ الذي يدعى الطاعن أنه ترك فيه الخدمة في البنك ، كما أن هذا القول من الدفاع لا يتجه مباشرة إلي نفي الفعل المكون للجريمة بل لإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة، بخلو الأوراق من دليل يقيني فضلاً عن أن ما أورده الحكم المطعون فيه واستند إليه في الإدانة من أدلة على نحو ما سلف بيانه - لا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد.لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق