الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 5 أغسطس 2025

الطعون 20 ، 36 ، 40 ، 50 لسنة 2023 ق نقض أبو ظبي جزائي جلسة 23 / 1 / 2023 مكتب فني 17 ق 6 ص 53

جلسة 23/1/2023
برئاسة السيد المستشار/ حسن بن مبارك ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ حاتم عزمي، صلاح الدين أحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعون أرقام 20، 36، 40، 50 لسنة 2023 جزائي)
(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان. حكم "إصداره" "بطلانه". قانون "تطبيقه". محكمة الاستئناف. محكمة النقض "سلطتها". نظام عام.
- لمحكمة النقض التصدي للأسس المتعلقة بالنظام العام والقواعد الأساسية المتصلة بإصدار الأحكام. ولو لم يثرها الخصوم. متى تعلقت بالحكم المطعون فيه وتوافرت عناصر الفصل فيها.
- لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. أساس وحد ذلك؟
- وجوب صدور أحكام محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة. صدور الحكم من أربعة قضاة. يبطله. وجوب نقضه. أساس وعلة ذلك؟
(2) دعوى مدنية. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
- طعن المدعي المدني على الحكم المطعون فيه في شأن قضائه في الدعوى الجزائية. غير جائز. علة ذلك؟
(3) دعوى مدنية. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
- النظر في جواز الطعن يسبق البحث في شكله وموضوعه.
-الطعن بالنقض على قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. غير جائز. أساس وعلة ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر عملاً بنص المادتين 222، 246 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي أن لمحكمة النقض أن تتصدى من تلقاء نفسها للأسس المتعلقة بالنظام العام ومن بينها المسائل المتعلقة بإجراءات التقاضي وإصدار الأحكام متى كانت تتعلق بالحكم المطعون فيه وتوافرت عناصر الفصل فيها وتقضي ببطلان الإجراء ولو لم يثره أحد الخصوم. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة (246) من قانون الإجراءات الجزائية أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه مشوب بعيب يتعلق بالنظام العام، أو بني على مخالفة القانون أو على الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقًا للقانون، ذلك أن القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي نص في المادة (36) منه على أنه " تسري كافة التشريعات النافذة على المحاكم بمختلف درجاتها والقضاة وأعضاء النيابة العامة وأعوانهم من العاملين بالدائرة، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو أي تشريع آخر " وكان هذا القانون الأول لم يرد فيه نص خاص متعلق بتشكيل محاكم الاستئناف ومن ثم يكون القانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية هو الواجب التطبيق، ولما كان مؤدى نص المادة (12) منه جرى على وجوب صدور أحكام محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة ، وكان التشكيل المنصوص عليه في المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائي ، وكان الثابت من مطالعة نسخة الحكم الأصلية أن الحكم صدر من أربعة قضاة ، هذا فضلاً عن أن الثابت من مسودة الحكم المطعون فيه أنها صدرت من أربعة قضاة الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالبطلان المتعلق بالنظام العام لخرقه قاعدة من قواعد إصدار الأحكام مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أوجه الطعون المقدمة من الطاعن.
2- من المقرر قانوناً أن اختصاص القضاء الجزائي بنظر الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية إنما ورد على سبيل الاستثناء من الأصل العام باختصاص القضاء المدني وحده بها ، وأنه ليس للمدعي بالحقوق المدنية أن يستعمل حقوق الدعوى الجزائية أو أن يطعن في الحكم الصادر فيها أو أن يتحدث عن أوجه تتعلق بها و لا صفه له في التحدث إلا عن دعواه المدنية، وإنما يتدخل في الدعوى الجزائية بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذى لحقه فدعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجزائية إلا في تبعيته لها ، ومن ثم لا يجوز للمدعي بالحق المدني أن يؤسس طعنه على ما ساقه من تعييب الحكم المطعون فيه في شأن ما قضى به في الدعوى الجزائية – كما هو الحال في الطعن المطروح – ومن ثم فإن طعنه يكون غير جائز وتقضي المحكمة بعدم جوازه.
3- من المقرر قانوناً أن النظر في جواز الطعن يسبق البحث في شكله وموضوعه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قبل المطعون ضده الثاني المحكوم عليه لم يفصل في الدعوى المدنية وأحالها إلى المحكمة المختصة، وكان من المقرر أن الحكم بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة ليس منهياً للخصومة في الدعوى المدنية أو مانعاً من السير فيها، فإن الطعن بطريق النقض يكون غير جائز إعمالا لنص المادة (244/1) من قانون الإجراءات الجزائية، ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن قبل المطعون ضده الثاني.
---------------
المحكمـــة
ومن حيث إن الوقائع تتحصل بأن النيابة العامة أسندت للطاعن وآخر لأنهما في تاريخ 5/8/2019 ولاحق عليه بدائرة أبو ظبي 1: - ارتكابا تزويراً في محرر رسمي هو (الوكالة المصدق عليها لدى كاتب العدل بدائرة القضاء بموجب محضر توثيق رقم .... بتاريخ 5/8/2019) بطريقي ملء ورقة ممضاة على بياض بغير موافقة صاحب الإمضاء وتحريف الحقيقة في محرر حال تحريره بأن قام المتهم الأول بمليء ورقة ممضاة على بياض من المجني عليه/ .... بصيغة الوكالة وقدمها إلى المتهم الثاني بصفته موظف عام (....) فأثبت حضور المجني عليه سالف الذكر والتوقيع عليها أمامه بيانات الوكالة وذلك خلافاً للحقيقة على النحو المبين بالأوراق. المتهم الأول فقط - 1: - استعمل المحرر الرسمي المزور موضوع التهمة الأولى فيما زور من أجله بأن قدمه في الدعوى رقم .... تجاري محكمة أبو ظبي الابتدائية وقدمه إلى أدارة تراخيص المركبات بمديرية ترخيص السائقين والآليات في أبو ظبي وبموجبة تم نقل ملكية المركبة رقم .... عمومي أبو ظبي وأخرى إلى مؤسسة .... ملك المتهم الأول على النحو المبين بالأوراق. 2: - توصل إلى الاستيلاء لنفسه على المركبة رقم .... عمومي أبو ظبي وأخرى وكان ذلك بطريق الاحتيال بأن قدم الوكالة المزورة محل التهمة الأولى إلى مديرية ترخيص المركبات لأعمال أثرها في نقل ملكية المركبة من شركة .... إلى مؤسسة .... المملوكة للمتهم بقصد الإضرار بالمجني عليه على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معاقبتهما بالمواد 45/ ثانياً، ثالثاً، 47، 82، 216 /5 – 7، 217 / 1، 218/1، 222/1، 399 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2020.
ومن حيث إن الدعوى تداول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 20/ 10/ 2022 قضت محكمة جنايات أبو ظبي حضورياً. أولاً: ببراءة كل من / ....، .... مما أسند إليهما. ورفض الدعوى المدنية المقامة من المجني عليه وألزمته رسومها والأتعاب. ثانياً: بإحالة الدعوى المدنية المقامة من المتهم الأول ضد المجني عليه للمحكمة المدنية المختصة للفصل فيها.
فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، وبجلسة 20/ 12/ 2022 قضت محكمة استئناف أبو ظبي حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المستأنف ضده .... ورفض الدعوى المدنية بالنسبة له والقضاء مجدداً بحبس المتهم .... ستة أشهر مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نهائية هذا الحكم وألزمته الرسوم وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وتأييد الحكم فيما قضى به من براءة المتهم .... ورفض الدعوى المدنية بالنسبة له.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن .... فطعن عليه وكيله بطريق النقض بتاريخ 9/1/2023م بالطعن رقم (20) لسنة 2023م بموجب صحيفة ممهورة بتوقيع نسب إليه وسدد مبلغ تأمين خلافاً لنص المادة (247) من قانون الإجراءات الجزائية، كما طعنت عليه وكيلته بالطعنين رقمي (36، 40) لسنة 2023م بموجب صحيفتي طعن ممهورتين بتوقيعين نسبا إليها بتاريخي 12، 13 / 1 / 2023م وأودعت النيابة العامة ثلاث مذكرات ارتأت في ختامهم نقض الحكم المطعون فيه. كما طعن وكيل المدعي بالحقوق المدنية على هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 12/1/2023م بموجب صحيفة ممهورة بتوقيع نسب إليه ولم يسدد الرسوم المستحقة وكامل مبلغ التأمين المقرر قانوناً، وأودعت النيابة العامة مذكرة ارتأت في ختامها عدم جواز الطعن.
أولاً: - عن الطعون أرقام 20، 36، 40 لسنة 2023م المقامة من الطاعن ....
من حيث إن الطعون استوفت الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إنه من المقرر عملاً بنص المادتين 222، 246 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي أن لمحكمة النقض أن تتصدى من تلقاء نفسها للأسس المتعلقة بالنظام العام ومن بينها المسائل المتعلقة بإجراءات التقاضي وإصدار الأحكام متى كانت تتعلق بالحكم المطعون فيه وتوافرت عناصر الفصل فيها وتقضي ببطلان الإجراء ولو لم يثره أحد الخصوم. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة (246) من قانون الإجراءات الجزائية أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه مشوب بعيب يتعلق بالنظام العام، أو بني على مخالفة القانون أو على الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقًا للقانون، ذلك أن القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي نص في المادة (36) منه على أنه " تسري كافة التشريعات النافذة على المحاكم بمختلف درجاتها والقضاة وأعضاء النيابة العامة وأعوانهم من العاملين بالدائرة، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو أي تشريع آخر " وكان هذا القانون الأول لم يرد فيه نص خاص متعلق بتشكيل محاكم الاستئناف ومن ثم يكون القانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية هو الواجب التطبيق، ولما كان مؤدى نص المادة (12) منه جرى على وجوب صدور أحكام محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة ، وكان التشكيل المنصوص عليه في المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائي ، وكان الثابت من مطالعة نسخة الحكم الأصلية أن الحكم صدر من أربعة قضاة ، هذا فضلا عن أن الثابت من مسودة الحكم المطعون فيه أنها صدرت من أربعة قضاة الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالبطلان المتعلق بالنظام العام لخرقه قاعدة من قواعد إصدار الأحكام مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أوجه الطعون المقدمة من الطاعن.
ثانياً: - عن الطعن رقم 50 لسنة 2023م المقام من الطاعن .... المدعي بالحق المدني.
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بـتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة المطعون ضده .... ورفض الدعوى المدنية المقامة قبله قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن أسس قضاءه على أسباباً غير سائغة لا تؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة مخالفاً الثابت من التقارير الفنية والمستندات المقدمة في الدعوى وأقواله بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ 29/6/2022م أمام محكمة أول درجة، كما نعى عليه بشأن قضاءه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بالنسبة للمطعون ضده / .... بالرغم من صلاحية الفصل في الدعوى وتوافر الشروط المقررة قانوناً للقضاء بها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

أولاً- فيما يتعلق بطعن المدعي بالحق المدني قبل المطعون ضده الأول المحكوم ببراءته/ ....
ومن حيث إنه من المقرر قانوناً أن اختصاص القضاء الجزائي بنظر الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية إنما ورد على سبيل الاستثناء من الأصل العام باختصاص القضاء المدني وحده بها ، وأنه ليس للمدعي بالحقوق المدنية أن يستعمل حقوق الدعوى الجزائية أو أن يطعن في الحكم الصادر فيها أو أن يتحدث عن أوجه تتعلق بها و لا صفه له في التحدث إلا عن دعواه المدنية، وإنما يتدخل في الدعوى الجزائية بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذى لحقه فدعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجزائية إلا في تبعيته لها ، ومن ثم لا يجوز للمدعي بالحق المدني أن يؤسس طعنه على ما ساقه من تعييب الحكم المطعون فيه في شأن ما قضى به في الدعوى الجزائية - كما هو الحال في الطعن المطروح - ومن ثم فإن طعنه يكون غير جائز وتقضي المحكمة بعدم جوازه.

ثانياً: - فيما يتعلق بطعن المدعي بالحق المدني قبل المطعون ضده الثاني المحكوم بإدانته / ....
ومن حيث إنه من المقرر قانونا أن النظر في جواز الطعن يسبق البحث في شكله وموضوعه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قبل المطعون ضده الثاني المحكوم عليه لم يفصل في الدعوى المدنية وأحالها إلى المحكمة المختصة، وكان من المقرر أن الحكم بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة ليس منهياً للخصومة في الدعوى المدنية أو مانعاً من السير فيها، فإن الطعن بطريق النقض يكون غير جائز إعمالا لنص المادة (244/1) من قانون الإجراءات الجزائية، ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن قبل المطعون ضده الثاني.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق