جلسة 24/1/2023
برئاسة السيد المستشار/ مبارك العوض ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ خالد صالح، طارق بهنساوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 1117 لسنة 2022 جزائي)
نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
- خلو مذكرة أسباب الطعن من بيان المطاعن الموجهة لقضاء الحكم المطعون فيه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك تقديم مذكرة تكميلية بعد الميعاد. أساس وعلة ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 30 من نوفمبر بإدانة الطاعن، فقرر الطعن فيه بطريق النقض في 28 من ديسمبر وأودع - في اليوم ذاته – مذكرة موقعاً عليها من المحامي / ....، وصفها بأنها مذكرة بأسباب الطعن، بيد أنها خلت من أي بيان للمطاعن الموجهة إلى قضاء الحكم في شأن الاتهام المقدم به الطاعن للمحاكمة. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه عندما يشترط القانون لصحة الطعن بوصفه عملاً إجرائياً شكلاً معيناً، فإنه يجب أن يستوفى هذا العمل الإجرائي بذاته شروط صحته دون تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه، وإذ خلا الطعن من الأسباب المتعلقة بالواقعة موضوع الاتهام، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، وكان الثابت مما تقدم أن الطاعن لم يقدم أسباب الطعن في الحكم المطعون فيه في الميعاد، فيتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً، ولا يغير من ذلك تقديم مذكرة تكميلية في 2 من يناير 2023 إذ إنها بعد الميعاد المقرر بالمادة 245 من قانون الإجراءات الجزائية.
------------------
المحكمـــة
حيث إن واقعات الدعوى تتحصل حسبما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن لأنه في 9/10/2022 دائرة العين: أولاً: ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة وصحة المجني عليه/ .... وآخرين مرتادي الطريق للخطر، بأن قام بالانحراف أمامه بمركبته بشكل مفاجئ والضغط على الفرامل بقوة وبصورة خطرة من شأنها تعريض حياة وصحة المجني عليه وآخرين للخطر، وذلك على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: قاد المركبة الموصوفة بالمحضر على الطريق دون الالتزام بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه الموضوعة لتنظيم حركة السير والمرور، بأن انحرف بها بشكل مفاجئ دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لذلك، على النحو المبين بالأوراق. وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً للمادتين 83، 399 / 1 من قانون الجرائم والعقوبات، والمواد 1، 2، 3، 4، 57 / 1 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995م في شأن السير والمرور المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2007 واللائحة التنفيذية التابعة للقانون الأخير.
وقضت محكمة جنح العين حضورياً: بمعاقبة: .... / .... الجنسية بالغرامة وقدرها عشرة آلاف درهم (10000) عن الاتهامين المنسوبين إليه للارتباط، ومع الأمر بمصادرة المركبة المستخدمة في الجريمة، فاستأنف الطاعن هذا الحكم وبجلسة 30/11/2022 قضت محكمة استئناف العين حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 28/12/2022 وقدم مذكرة ممهورة بتوقيع نسب إليه وسدد مبلغ التأمين، وأودعت النيابة العامة مذكرة ارتأت في ختامها رفض الطعن.
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 30 من نوفمبر بإدانة الطاعن، فقرر الطعن فيه بطريق النقض في 28 من ديسمبر وأودع - في اليوم ذاته – مذكرة موقعاً عليها من المحامي / ....، وصفها بأنها مذكرة بأسباب الطعن، بيد أنها خلت من أي بيان للمطاعن الموجهة إلى قضاء الحكم في شأن الاتهام المقدم به الطاعن للمحاكمة. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه عندما يشترط القانون لصحة الطعن بوصفه عملاً إجرائياً شكلاً معيناً، فإنه يجب أن يستوفى هذا العمل الإجرائي بذاته شروط صحته دون تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه، وإذ خلا الطعن من الأسباب المتعلقة بالواقعة موضوع الاتهام، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، وكان الثابت مما تقدم أن الطاعن لم يقدم أسباب الطعن في الحكم المطعون فيه في الميعاد، فيتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً ، ولا يغير من ذلك تقديم مذكرة تكميلية في 2 من يناير 2023 إذ إنها بعد الميعاد المقرر بالمادة 245 من قانون الإجراءات الجزائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق